-->

ان حكم فتح مسطرة التسوية يوقف ويمنع كل اجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات او العقارات - المادة 653 من مدونة التجارة .




القاعدة
ان حكم فتح مسطرة التسوية يوقف ويمنع كل اجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات او العقارات - المادة 653 من مدونة التجارة .

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 8 فبراير 1999 في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : القرض العقاري والسياحي ش. م .
الكائن مقره بالرقم 187 شارع لحسن الثاني الدار البيضاء
النائب عنه الاستاذ الحسن الكتاني، المحامي بهيئة الدار البيضاء
من جهة
وبين : 1- السيد قاضي بلقاسم
المسير الوحيد لمصحة القاضي
الكائن بالرقم 7 زنقة سبو كوتيي الدار البيضاء
النائب عنه الاستاذ احمد ميكو، المحامي بالدار البيضاء
2- السيد الخبير عبد العزيز مشاط بصفة سنديك
الكائن بالرقم 83 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها والمؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 15/9/98 وتعرض فيه كونها تعترض تعرضا خارج عن الخصومة في مواجهة الحكم رقم 268/98 الصادر في الملف رقم 520/98/10 بتاريخ 23/7/98 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة مصحة القاضي : ذلك على انها دائنة لمصحة القاضي بمبلغ 106.436.755 درهم ناتج عن عن عدة عقود سلف مضمونة برهن على المصحة، رهون على عقارات في ملك الشركة المدنية العقارية (انيس) و( ركادة) اضافة الى كفالة شخصية صادرة عن السيد القاضي بلقاسم، وانه صدر بتاريخ 26/7/96 امر استعجالي في الملف عدد 1809/96 قضى لها بحيازة العقارات ذات الرسوم عدد 5583 و449 واستخلاص جميع المداخيل الى ان يتم خصمها من الدين الاجمالي، وانها الان متواجدة بمصحة القاضي تنفيذا للامر المذكور، وانه صدر حكم ذي المراجع اعلاه قضى باخضاع المصحة للتسوية القضائية وهو الحكم المتعرض عليه، وذلك على اساس ان المصحات والعيادات لا تدخل في زمرة المقاولات بل تعتبر مرافق مهنية، وان مدونة التجارة لم تدخلها في عداد الشركات ذات الصبغة التجارية، وان قرار لوزير الصحة العمومية يمنع اعطاء صفة شركة للمصحات المكلفة بالعلاج، وان الكتابة العامة للحكومة لا تسلم رخص فتح العيادات الا للاطباء بصفتهم الشخصية  وتكوين جمعيات مهنية وليست شركات كما ان المدعى عليه اخفى كونها تحوز مصحة القاضي بامر قضائي يعد في نفس الوقت مخططا للتسوية يعفي المصحة من الخضوع لمسطرة صعوبة المقاولة، كما ان دينها مضمون برهن على العقارات المملوكة للشركة المدنية العقارية وكفالة جزئية شخصية للمدعى عليه، وان المصحة مشيدة على عقارات مرهونة لفائدتها، وان الطلب الذي تقدم به المدعى عليه لا يتوفر على الوثائق المنصوص عليها بالمادة 526 من مدونة التجارة، وصرح بان التوقف عن الدفع كان سنة 1997 في حين ان يرجع لاكثر من خمس سنوات لاجله فانها تطلب قبول هذا التعرض وفي الموضوع الحكم اساسا بعدم الاختصاص لكون المصحة لا تتمتع بصفة تاجر، واحتياطيا اعتبار جدية الطلب والتصريح بالغاء الحكم المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر وارفقت المدعية المقال بنسخة للحكم المتعرض عليه ونسخ عقود القرض والرهن ونسخة لحكم استعجالي ولقرار استئنافي .
وبناء على جواب المدعى عليه والتمس فيه التصريح برد الطعن لوقوعه خارج الاجل القانوني .

ومن حيث الموضوع فان الدفع بانتفاء صفة تاجر عن شركة مصحة القاضي في غير محله، لانها شركة محدودة المسؤولية وبالتالي فهي شركة تجارية شكلية، وان العملية التي جمعت الطرفين هي عملية تجارية ذلك ان الامر يتعلق بعملية بنكية، كما ان القول بتعارض حكم التسوية القضائية مع قاعدة حجية الاحكام في غير محله لكون الشركتين العقاريتين لهما ذمة مالية مستقلة عن ذمة شركة مصحة القاضي صاحبة الاصل التجاري وان الحكم القاضي بالحيازة غير منفذ على العقارات بل هناك تنفيذ حبي لحل مشكلة التنفيذ وبالتالي فالحكم بالتسوية هو في مواجهة المصحة، والحكم بالحيازة هو في مواجهة الشركتين العقاريتين وان المحكمة وضعت يدها في اطار الحكم بالتسوية واطلعت على جميع الوثائق، الشيء الذي يكون معه الطلب في غير محله ويتعين التصريح برفضه، واحتياطيا فان المدعية صرحت بدينها للسنديك ولم تعد غيرا حتى يعقل تعرضها وارفق المدعى عليه جوابه بصورة للاشهار بالجريدة وبمحضر تنفيذ حبي وبحكم استعجالي .
وبناء على تعقيب المدعية الذي ذكرت فيه كون نشر الحكم بالتسوية لم يقع بعد بالجريدة الرسمية، وبالتالي يكون التعرض قد وقع داخل الاجل القانوني .

وعن باقي الدفوع فان قرار وزير الصحة العمومية يمنع منح صفة شركة للمصحات، وان قرارا صدر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بالتشطيب على شركة تجارية منشاة بين اطباء وبالنسبة لكون الحكم القاضي بالحيازة لم يصدر في مواجهة مصحة القاضي فانها تحيل المحمة على القرار الاستئنافي ليتبين صحة الدفوعات، وارفقت المذكرة بنسخة لقرار منشور بمجلة الحدث .

وبناء على جواب المدعى عليه واشار فيه الى كون اجل الطعن يبتدئ من تاريخ النطق بالحكم كما ان الفصل الثاني من ظهير 13/2/71 ينص على ان شركات المسؤولية المحدودة هي شركات تجارية من حيث الشكل، وان الاجتهاد القضائي المدلى به ليس نهائيا، وان موضوع النازلة ليس فسخ الشركة بل طعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة، ملتمسا رد دفوع المدعية ورفض طلبها .
وحيث احيل الملف على النيابة العامة وادلت بملتمس كتابي تطلب فيه الحكم وفق القانون .
وحيث بجلسة 25/1/99 حضر نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 8/2/99 .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الحكم القاضي بالتسوية القضائية في مواجهة مصحة القاضي صدر بتاريخ 23/7/98 وقضى في منطوقه بقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 569 من مدونة التجارة وان من بين تلك الاجراءات نشر الحكم بالجريدة الرسمية، خلال اجل ثمانية ايام من صدوره .
وحيث انه ليس بالملف ما يفيد نشر الحكم بالجريدة الرسمية، وبالتالي يكون التعرض قدم ممن له الصفة وداخل الاجل القانوني ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع : وحيث اسست المدعية تعرضها على اسباب اولها عدم اختصاص هذه المحكمة التجارية للبت في الدعوى، وذلك لانتفاء اصفة تاجر بالنسبة للمصحات الطبية التي تعتبر مرافق مهنية، وان وزارة الصحة تمنع اعطاء صفة شركة للمصحات المكلفة بالعلاج .
وحيث ان عقود القرض المبرمة بين الطرفين تمت استنادا على كون المقترضة شركة ذات مسؤولية محدودة وفي اطار العمليات البنكية .
وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 96/5 يعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من بين الشركات التجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، وان مصحة القاضي اختارت العمل في اطار شركة تجارية شكلا رغم وقوعها في حالة الحظر .
وحيث ان المادة 11 من مدونة التجارة تعطي صفة التاجر لكل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر او السقوط او التفاني .
وحيث ان ممارسة الطبيب لنشاط تجاري بصفة اعتيادية رغم وقوعه في حالة الحظر يمكن ان يعرضه لعقوبات تاديبية او جنائية لا غير دون ان يمس الصفة التجارية للنشاط .
وحيث ذهب الفقه الى اعتبار انشاء الطبيب لمصحة كبرى، وصيرورة نشاطه يمتد الى خدمات غيره من الاطباء والممرضين والاداريين والعمال، فان عمله هذا يعتبر نشاطا تجاريا تطبق بشانه قواعد القانون التجاري، وذلك لكونه تجاوز فيه الحدود العادية لمزاولة مهنة الطب، واخد يضارب على راس المال وعلى عمل الغير من اجل الحصول على الكسب المادي المتمثل في الفرق بين التكلفة التي يتحملها نتيجة ادائه اجور من يستخدمهم وثمن الاطعمة وكذا الادوية التي يقدمها لمرضاه، وبين المقابل الذي يتلقاه من طرف هؤلاء الاخيرين عند استشفائهم بالمصحة .

وحيث يستفاد من خلال ما ذكر هو ان شركة مصحة القاضي شركة ذات مسؤولية محدودة اي شركة تجارية، وبالتالي يتعين التصريح برفع الدفع المثار بشان انعدام صفتها التجارية .
وحيث دفعت المتعرضة ايضا بكون الحكم المتعرض عليه يتعارض والحكم القاضي لها بحيازة المصحة واستخلاص مداخليها .
وحيث ان حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل اجراء للتنفيذ بقيمة الدائنون سواء على المنقولات او العقارات طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة، ومن تم يكون الحكم القاضي للمدعية بالحيازة ليس مخططا للتسوية لكونه صادر لفائدة احد الدائنين من اجل استخلاص دين، وان فتح مسطرة التسوية يقتضي ايقاف اجراءات تنفيذه .

وحيث انه بخصوص عدم تقديم المدعى عليه للوثائق المشار اليها بالمادة 562 من مدونة التجارة عند طلبه فتح المسطرة هو دفع في غير محله لكون الامر يتعلق بالجانب الشكلي للدعوى والذي يخضع لسلطة المحكمة في المراقبة .
وحيث ان المتعرضة لم تؤسس طلبها على اساس قانوني مما معه التصريح برفضه .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر .
وتطبيقا للفصول 1، 32 وما يليه من ق م م والمواد 11 و562 و653 و729 من مدونة التجارة .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفض الطلب .
بتحميل الطالبة الصائر
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
وكانت المحكمة تتركب من :
السيد عمر بشار         : رئيسا مقررا
السيدة فتيحة ايراوي     : عضوا
السيدة عائشة فريم المال     : عضوا
السيد رضوان السعداوي     : كاتب الضبط

الرئيس                     كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 202 .

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم بتاريخ 8/2/99 - ملف رقم 2573/98
---------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية