-->

القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية

ظهير شريف رقم 1.99.211 صادر في 13 جمادى الاولى 1420 ( 25 اغسطس1999 )
بتنفيذ القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية .

الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .

وحرر بالرباط في 13 جمادى الاولى 1420 ( 25 اغسطس1999 )
وقعه بالعطف :
الوزير الاول
الامضاء : عبد الرحمان يوسفي .

قانون رقم 64.99
يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية

المادة الاولى
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء اليها قائما، يطبق هنا القانون على الطلبات الرامية الى استيفاء وجيبة اكرية الاماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي اذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد رسمي او عقد عرفي يحمل توقيعهما مصادقا عليه او حكما نهائيا يحدد السومة الكرائية بينهما .

المادة الثانية
يمكن للمكري في حالة اداء وجيبة الكراء المستحقة ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية  المختصة الاذن له بتوجيه انذار بالاداء الى المكتري .
لا يقبل الطلب الا اذا كان مرفقا باحدى الحجج المشار اليها في المادة الاولى .

المادة الثالثة
يجب ان يتضمن الانذار تحت طائلة عدم القبول :
1-  اسماء الطرفين كما هي مبينة في المستندات المشار اليها في المادة الاولى :
2-  عنوان المكري
3-  عنوان المحل المكرى وعند الاقتضاء موطن او محل اقامة المكتري
4-  قدر السومة الكرائية
5-  المدة المستحقة
6-  مجموع ما بذمة المكتري من المبالغ الكرائية
7-  تضمين الانذار حق المكري في اللجوء الى مسطرة المصادقة على الانذار في حالة عدم الاداء داخل الاجل المحدد .

المادة الرابعة
يحدد الانذار للمكتري اجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسديد ما بذمته من المبالغ الكرائية،  ويبتدئ هذا الاجل من يوم تبليغ الانذار .

المادة الخامسة
يمكن للمكري في حالة عدم اداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الانذار كلها او جزء منها، ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الانذار والامر بالاداء .

المادة السادسة
يصدر الرئيس او من ينوب عنه باسفل الطلب امرا  بالتصديق على الانذار والامر بالاداء خلال 48 ساعة من تسجيله، اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبينات المشار اليها في المادة الاولى والثالثة والرابعة .
ينفذ هذا الامر على الاصل ولا يقبل اي طعن عادي او غير عادي .

المادة السابعة
لا يقبل رفض طلب التصديق اي طعن عادي او غير عادي ولا تكون له اية حجية .

المادة الثامنة
يحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء طبقا للقواعد العامة .
للمكتري عند قبول الطلب ان يرفع النزاع امام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لنفس القواعد .
يمكن لهذه المحكمة، بصفة استثنائية ان تامر بوقف التنفيذ بحكم معلل، بناء على طلب مستقل في هذا الشان .

المادة التاسعة
يحق للمكتري ان يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة اشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري اذا ثبت انه توصل بالمبالغ المستحقة وواصل بسوء النية مسطرة الامر بالتصديق على الانذار بالاداء .

المادة العاشرة
ينشر هذا القانون  بالجريدة الرسمية ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 237.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية