-->

اجتهاد قضائي :ان قانون 63/99 في فصليه الخامس والسادس اشترط لحصول المراجعة بالزيادة ان تكون هناك تغييرات قد حصلت على مزايا المحل وخصائصه.

قرار رقم 3895، ملف مدني  رقم 6127/2000، صدر بتاريخ 26/4/‏2001
-----------------------------------------------------------------------------
القاعدة
- ان قانون 63/99 في فصليه الخامس والسادس اشترط لحصول المراجعة بالزيادة ان تكون هناك تغييرات قد حصلت على مزايا المحل وخصائصه.
- عدم اثبات هذه التغيرات يؤدي الى عدم قبول طلب الزيادة -نعم-

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 ابريل 2001 وهي تبث في المادة المدنية مؤلفة من السادة:
عبد الكبير فرحان/ رئيسا
فوزية منيار/ مستشارا مقررا
فوزية رحو/ مستشارا
وبحضور السيد ميلود مجيعفي ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة خديجة الحطيب كاتبة الضبط

القرارالتالي :
بين / ا لسيد بلالي مصطفى - جميلة 2 زنقة الملازم محمد بوافي رقم 121 البيضاء.
موطنه المختار بمكتب الاستاذ احمد السيسي المحامي بهئية الدار البيضاء.
بوصفه مستانفا من جهة.
و/ السادة: الشناوي بوشعيب وحساني الشعيبية وحساني نجاة وحساني نعيمة وحساني بوشعيب وحساني سعد الساكنين بجميلة 2 زنقة الملازم بوافي
 رقم 121 البيضاء موطنهم المختار بمكتب الاستاذى عزوزي مصطفى المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهم مستانفا عليهم من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم ومستنتجات الطرفيبن ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد  المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة (1) او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
 وتطبيقا  لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
في الشكل : حيث انه بتاريخ 25 يوليوز2000 تقدم السيد بلالي مصطفى بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان بتاريخ 22/05/2000 في الملف المدني عدد 66/2000 والقاضي برفع المشاهرة الى 390 درهم ابتداء من 11/2/2000 بدخول ضريبة النظافة.
ملف مدني عدد 6127/00 ذ/ منيار.

وحيث بلغ الحكم للمستانف بتاريخ 7/7/2000 حسبما يستفاد من غلاف التبليغ.
وحيث ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية صفة واجلا واداء ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث تقدم المدعون بمقال عرضوا فيه انهم اكروا للمدعى عليه محلا للسكنى بمشاهرة 280 درهما وانهم يرغبون في مراجعتها لكونها لم تعد ملائمة
فامرت المحكمة باجراء خبرة عهد  بها الى الخبير محمد حنين الذي اقترح سومة 34 و 645 درهم.
وحيث صدر الحكم المستأنف فبادر المدعى عليه الى استئنافه.
وجاء في اسباب الاستئناف ان ظهير25/8/99 ولا سيما الفصل 5 منه نجد انه لا يمكن للمكتري والمكرى ان يطلب مراجعة السومة الا اذا طرات تغييرات على خصائص ومميزات الاماكن المكراة وان الطرف المدعى لم يدل  بما يفيد ادخال التغييرات لذلك يتعين رفض الطلب.
وتوصل نائب الطرف المستانف عليه ولم يدل بجواب فادرجت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم من طرف نفس الهيئة بجلسة 26/4/2001.
المحكمة:
حيث دفع المستانف بعدم حصول تغييرات على المحل.
حيث ان قانون 63/99 المشار اليه اعلاه في فصليه الخامس والسادس اشترط لحصول المراجعة بالزيادة ان تكون هناك تغييرات قد حصلت على مزايا المحل وخصائصه.
وحيث ان الطرف المدعى لم يدل بما يثبت حصول هذه التغييرات
وحيث يتعين لذلك التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث يتحمل الطرف المستانف عليه الصائر .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا انتهائيا.
في الشكل     :  قبول الاستئناف.
في الموضوع:  باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل الطرف المستانف عليه بالصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
     امضاء:
الرئيس                              المستشار المقرر                    كاتب الضبط

مجلة المحاكم المغربية 87، ص 165      
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :