-->

الخطا الجسيم رسالة الطرد مقتضيات الفصل 6 من مرسوم 23 اكتوبر48.

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 198
- بتاريخ 13/4/1992 - ملف اجتماعي 9670/90

اذا كا السبب الوحيد، المدرج في رسالة الطرد، هو رفض الاجير تنفيذ عمل يدخل في اختصاصه، تكون محكمة الاستئناف، حين اعتبرت الخطا الجسيم المرتكب من طرفه، هو عدم انتاج السيارات المطلوبة منه. قد خرقت مقتضيات الفصل 6 من مرسوم 23 اكتوبر48. ذلك ان التاخر في الانتاج لا يكون السبب الخطير المنصوص عليه في الفصل المذكور. وانما امتناع الاجير عن القيام بالعمل المكلف به .

قضية السيد الصنهاجي العمراني مصطفى    ضد     شركة البحر الأبيض المتوسط لصناعة السيارات

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 شتنبر1990 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ شنوكي محمد والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 24 فبراير1990 في الملف عدد 101/1989.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 نونبر1991 من طرف المطلوب ضدها النقض في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ محمد الناصري والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل1992.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى :
بناء على الفصل 345 من ق م م.
وحيث ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا وسليما والا كان باطلا .
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بتاريخ 14/2/1990 تحت عدد 649 ان طالب النقض مصطفى الصنهاجي تقدم بمقال امام ابتدائية الدار البيضاء يعرض فيه انه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض شركة البحر الابيض المتوسط منذ 15 يونيو1984، بصفته مهندس وانه بتاريخ 10 يناير1986 فصل من عمله بدون سبب مشروع طالبا الحكم له بالتعويضات المشار لها في مقاله وبعد الاجراءات اصدر القاضي الابتدائي الحكم على المطلوبة في النقض بادائها لطالب النقض التعويض عن الطرد التعسفي وعن الاشعار والاعفاء والاجرة والعطلة والتنقل.

فاستانفت المشغلة الحكم المذكور مثيرة ان الاجير ارتكب خطا جسيما اثناء عمله يتمثل في عدم تنفيذ اعمال تدخل في اختصاصاته اذ لم ينتج السيارات المطلوبة منه واستانف الاجير استئنافا فرعيا فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الاشعار والطرد والاعفاء والحكم من جديد برفض الطلب بشانها بعلة انه بالرجوع الى شهادة الشهود وشهادة وتقارير لبعض عمال الشركة يتبين ان الاجير لم ينتج السيارات المطلوبة منه.

وحيث يعيب الطاعن مصطفى الصنهاجي على القرار المذكور خرق مقتضيات الفصل السادس من قرار 23/10/1948 وتحريف الوقائع وانعدام التعليل ذلك انه بالرجوع الى رسالة الطرد المؤرخة في 3 فبراير1986 يلفى ان السبب الوحيد المدرج فيها هو رفض تنفيذ عمل يدخل في اختصاصكم. وبالرجوع الى محضر البحث المنجز في المرحلة الابتدائية وكما اشار الى ذلك العارض فان السبب غير متوفر بل اكثر من ذلك وكما اكد الحكم الابتدائي فان شهادة الشاهدين تثبت عكس سبب الطرد وذلك بتاكيد الشاهد الاول بنحيون بان العارض لم يكن يرفض العمل وبتاكيد الشاهد الثاني بان قرار الشركة ( الرامي الى الزيادة في الانتاج) وقع تنفيذه وانه خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه لم ينتج اطلاقا من تصريحات الشاهدين عدم تنفيذ العارض لعمله بتقصير منه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .

وحيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك ان السبب الوارد في رسالة فصل الطالب المؤرخة في 3 اكتوبر1986 هو رفضه القيام بعمل يدخل في اختصاصه. بينما محكمة الاستئناف اعتبرت الخطا الجسيم المرتكب من طرفه هو عدم انتاج السيارات المطلوبة منه حسب الرسالة الموجهة له بتاريخ 7/11/1985 أي رفع الانتاج بالمعمل الى خمس سيارات في اليوم وقد اكد شاهد المطلوبة في النقض انه فعلا لم يرفض القيام بالعمل وانما تاخر في الانتاج وهذا لا يكون السبب الخطير المنصوص عليه في الفصل 6 من مرسوم 23 اكتوبر1948 وهو الامتناع عن قيام الاجير بالعمل المكلف به ما دام لم يثبت بصفة قطعية ان المعمل كان ينتج العدد المطلوب من السيارات وان الإنتاج تاخر بسبب امتناع طالب النقض عن القيام بالاعمال المكلف بها خصوصا وان احد شاهدي المطلوبة في النقض اكد ان الإنتاج في بعض الاحيان يكون اقل من خمس سيارات في اليوم بسب الخصوصيات التي تنقص وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض .

لهذه الاسباب
ومن غير حاجة لبحث بقية الوسائل 
تنقض القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشار له اعلاه وتحيل الملف الى محكمة الاستئناف بالرباط للبت من جديد طبقا للقانون وتحمل المطلوبة في النقض الصائر .
كما تقرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه او بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو،  والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمن بنفضيل، الحبيب بلقصير، محمد الصلاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .

* مجلة المحاكم المغربية،  عدد 66، ص 171.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية