-->

يكون رئيس المحكمة التجارية مختصا لرفع الحيازة التي امر بها الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968 . فتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي الى رفع الحيازة المقررة بمقتضى مرسوم 1968، ولكن يمنع الانفراد بمداخيل المحجوز




القاعدة :
يكون رئيس المحكمة التجارية مختصا لرفع الحيازة التي امر بها الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968 .
فتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي الى رفع الحيازة المقررة بمقتضى مرسوم 1968، ولكن يمنع الانفراد بمداخيل المحجوز .

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم 109 - بتاريخ 22/2/2000 - ملف رقم 99/2000
-------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
فاطمة الصفار : رئيسا
محمد صابر : مستشارا مقررا
عبد الكريم الزمالك : مستشارا
وبحضور السيد احمد الرشود : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : ابو سفيان ايت الهاشمي : كاتب الضبط
اصدرت بتاريخ 22/2/2000
في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : القرض العقاري والسياحي الكائن مقره الاجتماعي برقم 187 شارع الحسن الثني البيضاء
نائبه الاستاذ امين شريف، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : شركة نيو سلام الكائن مقرها الاجتماعي بشارع المرابطين الرباط .
نائبها الاستاذ العباسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى

بناء على مقال الاسستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 22/2/2000
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون محاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 11 فبراير 2000 استانفت شركة القرض العقاري والسياحي الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 3/2/2000 في الملف عدد 248/99 المبلغ اليها بتاريخ 10/2/2000 ونظرا لكون الاستئناف قدم بصورة نظامية فانه يتعين التصريح بقبوله .

يؤخذ من اوراق الملف ان المستانف عليها تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/12/1999 جاء فيه بانه بتاريخ 2/5/1998 اصدر رئيس المحكمة الابتدائية باكادير امرا استعجاليا اذن بمقتضاه للقرض العقاري والسياحي بحيازة العقار الكائن بشارع 20 غشت المشيد عليه المركب العقاري والسياحي المسمى " فندق المدينة بلاص" والعقار الكائن بنفس العنوان المشيد عليه مركب السياحي المسمى " نادي السلام اكادير" وانه بتاريخ 16 يوليوز1999 اصدرت المحكمة التجارية باكادير بتاريخ يوليوز1999 في الملف التجاري 4/99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة نيو السلام وربما ان حيازة العقارات يعتبر من وسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة فانه يترتب على فتح مسطرة التسوية ايقاف هذه الوسيلة بدورها بالتالي وضع حد لحيازة القرض العقاري والسياحي والتمست الامر بوضع حد لحيازة القرض العقاري والسياحي لعقاراتها ولتسييره لفندقي " المدينة بلاص" و " نادي السلام اكادير" وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الامر الذي اذن بمقتضاه السيد رئيس المحكمة الابتدائية باكادير بحيازتهما. وبعدما اجاب المدعى عليه وتمسك بعدم  اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لكونه يهدف الى البت في نقطة قانونية تمس الجوهر لكون التصريح بتعارض الحيازة مع مسطرة التسوية يرجع البت فيه الى قاضي الموضوع وبكون مدونة التجارة لم تلغ مرسوم 17/12/1968 صدر الامر المطعون فيه القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الامر عدد 478/98 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 7 ماي 1998 في الملف عدد 152/98 استنادا الى كونه يستمد اختصاصه من الفصل 59 من مرسوم 17 دجنبر1968، واستنادا الى ان مطالبة المدعى عليه بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة شخصيا يعني عدوله عن ممارسة حقه في وضع يده على عقارات المدعية المقرر بمقتضى نص خاص ويترتب عن ذلك جعله متساويا مع بقية الدائنين لكونه اصبح لا يتمتع باي امتياز بعد تنازله الضمني عن الحق المذكور زيادة على ان المادة 653 من المدونة تنص على كون فتح المسطرة يوقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم المذكور كما يوقف كل اجراءات التنفيذ وبالتالي فانه يتعين على المدعى عليه التصريح بدينه كباقي الدائنين لعدم تمتعه باي امتياز وان ما تمسك به من ضرورة ابقاء حيازة العقارات اصبح غير ذي فائدة لان السنديك هو الذي يملك حق التصرف بمشاركة رئيس المقاولة طبقا للمادة 579 من المدونة .

وركز المحكوم عليه استئنافه على خرق مقتضيات الفصل 149 ق م م ومرسوم 17/12/1968 لكون الاختصاص المسند لرئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات يستنفد بمجرد البت في الحيازة وبالتالي فان اي منازعة تثار بعد ذلك تخرج عن اختصاصه وعلى كونه لم يتنازل عن حقه الخاص المستمد من هذا المرسوم لكون مسطرة التسوية القضائية لا تتعارض مع الحيازة التي يتمتع بها، المستمدة من نص خاص له الاولوية في التطبيق على المدونة التي هي نص عام لم تتضمن نصوصها ما يفيد الغاءه واشار الى مقتضيات الفصل 474 من ق ل ع كما اوضح بانه باستقراء نصوص مادة التسوية القضائية يبين عدم وجود نص يحصر تسيير المقاولة حين فتح المسطرة في رئيسها والتمس الغاء الامر المستانف والحكم برفض الطلب .

وادلت المستانف عليها بمذكرة اشارت فيها من جديد الى الامر بالحيازة الصادر عن السيد  رئيس المحكمة الابتدائية باكادير والى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بنفس المدينة القاضي بفتح مسطرة التسوية وكذلك الحكم الصادر عن القاضي المنتدب بهذه المحكمة القاضي برفض البت في طلبها الرامي الى وضع حد لتسيير المستانف الملغى بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 7 دجنبر 1999 في الملف عدد 461/99 الذي قضى بعدم اختصاص القاضي المنتدب بعلة ان الجهة المصدرة للاوامر الاستعجالية هي التي تملك صلاحية العدول ان زالت الاسباب المبررة للاوامر الوقتي واستنادا لهذا التوجيه الذي اعطته محكمة الاستئناف التجارية فانها اقامت دعواها الحالية وتمسكت باختصاص قاضي المستعجلات وبان اللجوء الى مسطرة صعوبة المقاولة يعني بالضرورة التنازل عن الامتياز المخول بمقتضى مرسوم 17 دجنبر 1968 وعن الرغبة في التعامل على قدم المساواة مع باقي الدائنين كما يبرهن عن العجز في تسيير المقاولة على الوجه المطلوب واشارت الى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1516/99 بالاضافة الى ذلك فان فتح المسطرة يؤدي بقوة القانون الى منع الدائن من اقامة دعوى جديدة او الاستمرار في دعوى قائمة  كما يمنعه من مباشرة اجراءات التنفيذ وبمنطق القياس على الاقوى فانه يمكن القول انه اذا تعلق الامر بوسيلة تنفيذية   مثل تسليم الحيازة المقررة في مرسوم 1968 لصالح  المستانف فان قاعدة الايقاف تسري عليه بدون تردد فهذه الوسيلة في جوهرها مجرد وضع مادي لليد من طرف الدائن على العقار من اجل انجاز حجز تنفيذي مباشر على مداخيله لصالح الدائن وبسقوط علة وضع اليد فان الحيازة برمتها كمظهر للتنفيذ تسقط في نطاق الايقاف ويتاكد ذلك من المادة 576 من المدونة التي تعطي الاولوية لسداد الديون الناشئة بعد حكم التسوية القضائية على غيرها ولو كانت مقرونة بامتيازات او ضمانات ومعلوم ان هذا الحكم يتعارض مع استمرار التدابير التنفيذية او مواصلتها بعد ايقافها واستشهدت باستشارة قانونية للاستاذ محمد العلمي المشيشي. كما استدلت بحيثية ماخوذة عن قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 اكتوبر 1999 في الملف رقم 1408/99 و1512/99 واكدت على كون الامر في النازلة لا يتعلق باسبقية النص الخاص في التطبيق على النص العام ولكن بترتيب النتائج القانونية عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية .

التعليل
حيث انه فيما يخص السبب القائم على عدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبت في النزاع فانه مادام الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968 يعطيه صلاحية الامر بالحيازة فانه يكون مختصا لرفع هذه الحيازة ان زالت الاسباب التي ادت الى تقريرها وبذلك يكون ما تمسك به المستانف في هذا الشان عديم الاساس لكون الرئيس لا يستنفذ اختصاصه بمجرد صدور الامر وانما يظل هذا الاختصاص قائما وشاملا لجميع النزاعات المتعلقة بتنفيذه والعدول عنه حسبما هو مستفاد من الفقرة الاخيرة من الفصل 59 المذكور .

اما فيما يخص باقي الاسباب المثارة فانه يجب التمييز بين النقطة المتعلقة باستمرار حيازة المستانف لمحل النزاع وبين احقيته في الاستفادة من المداخيل .
فبالنسبة لمسالة الحيازة فقد ثبت من الرجوع الى الامر المستانف انه يذهب الى القول بان المستانف تنازل ضمنيا عنها نتيجة طلبه فتح مسطرة التسوية استنادا الى كون الاثر المترتب عن فتح مسطرة التسوية يجعل المستانف متساويا مع بقية الدائنين وبالرجوع الى نصوص المدونة يتضح انها لا تتضمن ما يفيد كون فتح مسطرة التسوية يؤدي الى رفع الحيازة المقررة بمقتضى مرسوم 1968 وبالتالي فان مباشرة اجراءات مسطرة التسوية تتابع في مواجهة المقاولة بالرغم من كونها تحت حيازة المؤسسة المقرضة مع اشراك رئيس المقاولة في جميع الاجراءات وانه ما يؤكد عدم وجود تعارض بين الحيازة ومسطرة التسوية القضائية ما نصت عليه المادة 576 من المدونة التي تنص على كون الحكم يكلف السنديك اما بمراقبة عمليات التسيير واما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع اعمال التسيير او بعضها واما بالقيام لوحده بالتسيير الكلي والجزئي للمقاولة .

وتبعا لذلك فانه بالرجوع الى حكم التسوية الموجودة بالملف يتضح انه اختار الحل الاول وكلف السنديك بمراقبة عمليات التسيير وهو يعلم بان مؤسسة القرض هي الحائزة لكونها هي المدعية وبالتالي فانها تعتبر في حكم رئيس المقاولة لكونها تستند في حيازتها الى سند قانوني .

اما بالنسبة لحق المؤسسة الدائنة في الاستفادة من المداخيل فانه لما كانت المادة 657 من المدونة تمنع اداء كل دين نشا قبل صدور حكم فتح المسطرة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من ذات المادة التي تخول القاضي المنتدب امكانية الاذن للسنديك باداء الديون السابقة للحكم بقصد فك الرهن واسترجاع الشيء المحبوس اذ استلزم ذلك متابعة النشاط فانه استنادا لقاعدة المساواة بين جميع الدائنين المقررة بمقتضى المادة 653 التي تمنع اجراء اي تنفيذ على المنقولات او العقارات يتعين القول بعدم احقية المستانف في الاستمرار في قبض المداخيل وهذا يؤدي الى القول بان الحيازة التي بيده اصبحت فارغة من مضمونها وبالتالي تبقى له صلاحية تقدير ما اذا كان من مصلحته الاستمرار في الحيازة لمعرفة نشاط المؤسسة او التخلي عنها .

وحيث انه كخلاصة لما تقدم فان المستانف يبقى محقا في وضع يده على الشيء المرهون دون الانفراد بمداخيله وبالتالي فان ما ذهب اليه الامر المستانف من كون الظروف التي ادت الى اصدار الامر بالحيازة قد تغيرت يعد مردودا عليه باعتبار ان الظروف المتمثلة في عدم اداء اقساط الدين وقتها تظل قائمة وباعتبار ان صدور حكم فتح التسوية القضائية يشكل واقعة طرات بعد تنفيذ الامر القاضي بالحيازة، وفي مواجهة المؤسسة الحائزة وبالتالي فان الظروف التي ادت الى صدور هذا الامر تظل قائمة كما ان هذا ما ذهب اليه من كون المستانف تنازل عن حيازته بصورة ضمنية هو الاخر عديم الاساس استنادا لما تم تبسيطه اعلاه .
وعليه فان الامر المطعون قد يكون مجانبا للصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الاسباب 
فان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش،  وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
وفي الجوهر : بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 180 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية