-->

التصريح بالنقض على الشكل الذي حدده المشرع بمقتضى الفصل 577 من قانون المسطرة الجنائية

قرار رقم 8594 - بتاريخ 16/11/1989 - ملف جنحي عدد 12799/89

نقض،  التصريح به، شكله

ان التصريح بالنقض على الشكل الذي حدده المشرع بمقتضى الفصل 577  من قانون المسطرة  الجنائية مقرر على  وجه الالتزام ولا تغنى عنه أي طريقة اخرى كتوجيه برقية  مثلا  الا  في حالة القوة القاهرة .

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون 

نظرا للمذكرة  المدلى بها من لدن  طالب النقض ،
فيما يخص قبول الطلب ،
بناء على الفصل 577 من قانون المسطرة الجنائية ،
حيث  انه  بمقتضى  هذا  الفصل  يرفع النقض  بواسطة التصريح  يدلى به بمكتب الضبط  للهيئة القضائية  التي اصدرت الحكم المطعون فيه  ويقوم بهذا التصريح اما طالب النقض  بنفسه واما  بواسطة محاميه  او مدافع عنه واما بواسطة نائبه  متوفر على توكيل خاص  ويقيد التصريح في سجل عمومي  معد لهذه الغاية  ويوقعه  كل من كاتب الضبط و المصرح .
وحيث ان التصريح  بالنقض  على شكل  الذي حدده  القانون مقرر على وجه الالزام  فلا تغني عنه  أي طريقة  اخرى الا في حالة القوة القاهرة .
وحيث ان الطالب وجه برقية ومن غير ان يثبت انه كان في حالة يستحيل عليه معها الادلاء بالتصريح  شفويا بالكتابة المختصة .
وعليه فانه لا سبيل الى قبول الطلب .

 من اجله 
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف عزاوي سعيد وعليه 200 درهم صائر الدعوى تستخلص طبق القانون مع تحديد الاكراه في حده الادنى .
وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة  العلنية  المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  الكائن بساحة  الجولان  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة  من السادة ابو بكر الوزاني  رئيسا  و المستشارين محمد المباركي ومحمد غلام ، عبد الرحيم بوكماخ،  بمحضر المحامي العام  السيد مصطفى البدري الذي كان  يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الكبير طبيان .

*   مجلة المحاكم المغربية عدد 61 ، ص: 85


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض