-->

جريمة انتزاع عقار من يد الغير، وفقا لاحكام الفصل 570 في القانون الجنائـــي المغربي

انتزاع عقار- قرار رقم:1011- بتاريخ 06/02/1990- ملف عدد:13050

لا تقوم جريمة انتزاع عقار من يد الغير، وفقا لاحكام الفصل 570 في القانون الجنائـــي الا بان يكون ذلك قد وقع خلسة، او باستعمال التدليس، او ليلا، او غير ذلك مما نص عليه فيه.
يكون معرضا للنقض القرار الذي لم يبرز توافر الشروط اعلاه.

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن .
في  شان  وسيلة  النقض  الثانية  المتخذة  من انعدام التعليل، ذلك انه بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يوجب لقيام حجة انتزاع عقار من حيازة الغير ان يكون اما خلسة او باستعمال التدليس او الوسائل الاخرى المعينة التي حددها القانون وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد انه لم يبرز العناصر المكونة للجنحة المدان بها العارض مما جاء معه القرار خارقا للفصل 570 من القانون المذكور مستلزما النقض والابطال.

بناء على الفصلين 347 و352  من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من  الفصل347والفقرة الثانية من الفصل352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من اجل انتزاع عقار من حيازة  الغير  ببراءة  العارض والحكم من جديد بمؤاخذته بما نسب اليه والحكم عليه من اجل ذلك بالحبس لمدة شهرين اثنين مشمولة بايقاف التنفيذ وغرامة قدرها  خمسمائة  درهم  اكتفى  بالتصريح بان  جنحة انتزاع عقار من حوزة الغير هي ثابتة في حق الظنين نظرا  لان  القانون  يحمي  الحيازة  الفعلية  وان  عناصر  تكوين  هذه  الجنحة  متوفرة وبالاخص  وجود حيازة وثبــــوت انتزاعها من طرف الظنين، حيث ان هذين العنصرين متوفرين في النازلة بشهادة الشهود الذين اكدوا ذلك امام القاضي الابتدائي.

لكن حيث ان الفصل 570 من  مجموعة القانون الجنائي المدان  به العارض  يشترط  لقيام الجريمة ان  يكون انتزاع العقار من يد الغير  وقع  خلسة او باستعمال التدليس او ليلا او غير ذلك مما نص عليه فيه.

حيث ان القرار المطعون فيه لم يبرز توفر الخلسة او التدليس او غيرها مما ذكر في الفعل المدان به العارض.
وعليه فان المحكمة المصدرة  للقرار المطعون  فيه عندما اصدرت  قرارها على النحو المذكور لم  تعلله تعليلا  كافيا ولــم  تجعل  لما  قضت به اساسا صحيحا من القانون وعرضته للنقض والابطال.

لهذه الاسباب
وبصرف النظر عن الوسيلة الاولى .
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث نونبر1986 في القضية ذات العدد 8032/86 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة اخرى، وبرد القدر المودع لمودعه.
وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا  في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلـى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة والمستشارين يحي الصقلي، واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العــــزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

*  مجلة المحاكم المغربية ص97 العدد 64 -65 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC N°

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية