-->

تكوين مكتب التصويت يعتبر من العمليات التحضيرية للاقتراع … تكوينه وفق مقتضيات الفقرة الاولى والثانية من المادة 57

المحكمة الادارية بالدار البيضاء قسم الإلغاء / انتخابات
حكم رقم 1401 بتاريخ 29/7/97 - ملف رقم 1300/97 غ
-------------------------------------------------------

القاعدة
تكوين مكتب التصويت يعتبر من العمليات التحضيرية للاقتراع … تكوينه وفق مقتضيات الفقرة الاولى والثانية من المادة 57 … نعم …
- حصر المشرع عدد اعضاء مكتب التصويت في خمسة بما فيهم الرئيس يكون لازما عند بداية التكوين   …     اثناء مدة اجراء عمليات الاقتراع يمكن ان يكون عدد اعضاء المكتب الحاضرين ثلاثة … نعم ..
- اشارة مكتب التصويت في  محضر  العمليات  الانتخابية  الى  ان  تكوين  اعضاء  المكتب بما فيهم الرئيس اقتصر على اربعة … يعتبر مخالفا لمقتضيات الفقرة الاولى والثانية من المادة 57 … ينهض سببا للطعن … نعم .
- تصويت الناخب يجب ان يكون بواسطة البطاقة الانتخابية او القرار القائم مقامها او بطاقة التعريف او احدى البطائق التي تقوم مقامها … نعم .
 - عدم تقديم الناخب ورقة هويته تحمل صورته تعطي الرئيس في حالة الشك فيه ان يضع  على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة … نعم .
- الناخب الذي نسي بطاقته الانتخابية او اضاعها له الحق في التصويت شرط  التعرف  على هويته من طرف اعضاء المكتب او من طرف ناخبين يعرفهما اعضاء المكتب … وجوب النص على هذه الحالة بيان خاص في محضر العمليات الانتخابية … نعم .
- اعتماد مكتب التصويت على ذكر حالات تتعلق بناخبين تم تصويتهم بشاهدين مقتصرا على  ذكر العدد دون بيان الحالة طبقا لمقتضيات المادة 62 … سبب مقبول للطعن…  نعم .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 ربيع الاول 1418 موافق 29 يوليوز 1997 .
اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري : رئيسا
الاستاذ عبد الغاني يفوت : مقررا
الاستاذ عبد العزيز شقروف : عضوا
بحضور الاستاذ محمد مومن : مفوضا ملكيا .
وبمساعدة مصطفى عوان : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : السيد الحاج محمد البصري 330 المكتب السكنى العسكرية السويسي
نائبه : ذ. حسن الوزاني وذ. شتوكي محمد
من جهة
وبين : السيد عبد اللطيف الدزازي، الزنقة 11 رقم 15 درب البطوار اقليم سطات
نائبه : ذ. بندحو عبد الرحمان
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به ذ. حسن الوزاني وشتوكي محمد نيابة عن السيد البصري والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20 يونيو 1997 والذي جاء فيه انه كان من المرشحين للانتخابات الجماعية التي جرى الاقتراع بشانها يوم 13/6/97 بالدائرة 25 ببلدية سطات عمالة سطات والتي علاوة على التهديدات التي تلقاها اثناءها فوجئ بحصول عدة انتهاكات في كون مكتب التصويت كان مشكلا فقط من اربعة اعضاء  مما يخالف مقتضيات المادة 57 من مدونة الانتخابات وهذا ثابت في محضر التصويت المخصص لهذا المكتب كما انه لم يتم التشطيب على عبارة السادسة علما انها مددت لغاية الساعة الثامنة مساءا بناء على القرار العاملي 263/97 وبالرجوع لذات المحضر يتبين ان من بين المصوتين بالمكتب رقم واحد ثلاثة وثلاثون ناخبا وذلك بواسطة الشهود لكن من دون ادنى اشارة او بيان عن الكيفية التي تم بها التعرف على اولئك الناخبين كما لم يسجل بالمحضر الجهة التي تعرفت على الناخبين اهي اعضاء المكتب ام غيرهم من الناخبين كما تقضي المادة 62 من مدونة الانتخابات وان مكتبي التصويت رقم 1 و2 المخصصين للتصويت بالدائرة 25 ببلدية سطات قد تم احداثهما خارج هذه الدائرة مما يشكل خرقا للمادة 56 من المدونة كما ان المكتب المركزي بالاضافة الى كونه قد اقيم خارج الدائرة بما يشكل تشكيلا قانونيا وفق المادة 57 و58 حيث تم تشكيله من  ثلاثة اشخاص ورئيس فقط بدليل المحضر نفسه كما ان الخانة المخصصة منه للملاحظات والشكايات خالية من اية بيانات مع العلم ان العارض قد تقدم لرئيسه بعدة ملاحظات وشكايات لتدوينها كذلك لم تتم الاشارة فيها الى تمديد عملية الاقتراع الى غاية الساعة الثامنة اكثر من ذلك ان بعض الاعضاء سواء في مكتب التصويت او المكتب المركزي لم يوقعوا على المحاضر والاشهاد على النتيجة النهائية .

والتمس العارض الحكم بالغاء نتيجة الانتخابات التي جرى الاقتراع بشانها يوم 13 شتنبر 1997 مع ما يتبع ذلك من اثار قانونية .
وارفق العارض مقاله بالوثائق التالية :
1)    محضر العمليات الانتخابية بمكتب التصويت 1 بمدرسة الممرضين البطوار الجديد .
2)    محضر العمليات الانتخابية بمكتب التصويت رقم 2 بمدرسة الممرضين .
3)    محضر المكتب المركزي .
4)    صورة شمسية من شكاية مؤرخة يوم 2/6/97 .

وبناء على جواب ذ. بندحو عبد الرحمان نيابة عن السيد عبد اللطيف الدرازي والذي جاء فيه انه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 57 من مدونة الانتخابات فان ما ذهب اليه المشرع مخالف تماما لما جاء في المقال والمذكرة المعتمدين في هذا الطعن الشيء الذي يتعين معه رد هذا الشق من الطعن لعدم ارتكازه على اساس اما بخصوص الملاحظات الاخرى فان الفصل 62 من مدونة الانتخابات ينص على جواز وضع علامة بمداد غير قابل للمحو على يد المشكوك في هويته وان الامر ليس الزامي حسب الفصل 62 ما دام ان نائب الطاعن الحاضر منذ بداية الاقتراع بمكتب التصويت لم يطالب بتسجيل اية ملاحظة بمحضر العمليات الانتخابية بشان هؤلاء وان العارض هو نفسه كان ممثلا في نفس المكتب وله الحق في ان يشكك امام رئاسة مكتب التصويت في هوية الاشخاص المذكورين.  اما فيما يتعلق بكون مكتبي التصويت بالدائرة 25 لجماعة سطات تم احداثهما خارج هذه الدائرة خلافا لما جاء في الفصل 56 من المدونة فانه لم يكن موضع طعن امام اللجنة الاقليمية او السلطات الاقليمية عندما حصرت لائحة مكاتب التصويت واماكنهم اما فيما يتعلق بعدم التشطيب علىعبارة
" السادسة" فان هذا السهو غير مؤثر على العملية الانتخابية لان ملء المحاضر ياتي بعد الانتهاء من الفرز وعد  الاصوات واعلان النتائج شفاهيا والتمس العارض رد كل الدفوعات المثارة حول اقتراع 13/6/97 بالدائرة الانتخابية رقم 25 بجماعة سطات لعدم ارتكازها على اي اساس .

وبناء على المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي الرامية الى الحكم برفض الطلب بعلة عدم اثبات خلاف ما تضمنته محاضر التصويت
وبناء على الامر التمهيدي باضافة محضر العمليات الانتخابية للملف وفتحها بحضور الطرفين .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 29/7/97 اعطيت خلالها الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية. فتقرر وضع القضية في المداولة .

التعليل
في الشكل : حيث ان الطعن قدم داخل الاجل القانوني كما ان المقال جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول من الناحية الشكلية .

في الموضوع : حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بالغاء نتيجة الاقتراع المجرى بتاريخ 13 يونيو 1997 بالدائرة الخامسة والعشرين لبلدية سطات عمالة اقليم سطات .
وحيث ان ما اعتمده الطاعن في طعنه وان مكتب التصويت رقم 1 لم يكن مشكلا طبقا للقانون. كما ان بعض الناخبين صوتوا بواسطة الشهود ولم تتم الاشارة الى الكيفية التي تم التعرف بها على اولئك الناخبين بالاضافة الى ان مكاتب التصويت تم احداثها خارج الدائرة الانتخابية .

وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على محضر العمليات الانتخابية خصوصا النسخة المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة لبلدية سطات الدائرة الانتخابية رقم 25 مكتب التصويت رقم 1. اتضح لها ان محضر العمليات الانتخابية تضمن ملاحظة مفادها ان المكتب مشكل من اربعة اشخاص فقط وذلك لتعذر ايجاد العضو الخامس.
كما تضمن ملاحظة اخرى مؤداها ان عدد المصوتين بالشهود ثلاثة وثلاثون ناخبا .

وحيث انه وتطبيقا لمقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 57 من مدونة الانتخابات فان تكوين مكتب التصويت باعتباره من العمليات التحضيرية للاقتراع يجب ان لا يقل عدد اعضاءه عند بداية التكوين عن خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس. والا يقل عن ثلاثة طيلة مدة اجراء العمليات الانتخابية .

وحيث ان اشارة مكتب التصويت في محضر العمليات الانتخابية الى ان تكوين اعضاء المكتب بما فيهم الرئيس اقتصر على اربعة يعتبر مخالفة للمقتضيات المذكورة اعلاه وينهض بالتالي سببا للطعن .
وحيث انه فضلا عما ذكر فان تصويت الناخب يجب ان يكون بواسطة البطاقة الانتخابية او القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية او احدى بطائق التعريف الرسمية. وان عدم تقديم الناخب ورقة هويته يعط الرئيس في حالة ان الشك في هويته ان يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة .

وحيث انه في حالة نسيان الناخب البطاقة الانتخابية اواضاعتها يمكن التصويت شريطة التعريف بهويته من طرف اعضاء المكتب او من طرف الناخبين يعرفهما اعضاء المكتب مع التنصيص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية .

وحيث ان اعتماد مكتب التصويت على ذكر حالات تتعلق بناخبين تم تصويتهم بشاهدين مع الاقتصار على ذكر العدد دون بيان الحالة طبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الانتخابات من شانه ان يشكل سببا وجيها للطعن في قرار مكتب التصويت .

وحيث ان الخروقات المتعلقة بمقتضيات المادتين 57 و62 لم يتم احترامها بخصوص مكتب التصويت رقم 1 المعتبر في نفس الوقت كمكتب مركزي .
وحيث انه والحالة هذه تكون النتيجة المعلن عنها في المكتبين المذكورين ( الفرعي رقم 1 والمركزي) باطلة .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .
والقانون رقم 97/9 بشان مدونة الانتخابات .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا :
شكلا بقبول الطعن
موضوعا : بالغاء نتيجة اقتراع 13 يونيو 1997 المعلن عنها في المكتب الفرعي رقم 1 الدائرة الانتخابية رقم 25 والمكتب المركزي للجماعة الحضرية لعمالة اقليم سطات .
- تبليغ الحكم الى الاطراف والسلطة المحلية المعنية .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه

الرئيس             المقرر             كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 183 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية