-->

الفصل524 ق.م.م لا يهم تبليغ المقالات الافتتاحية للدعوى- نعم-. الطلب المقابل الرامي الى المصادقة على الاعلام بالافراغ المدلى به لاول مرة امام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلبا مترتبا مباشرة عن الطلب الاصلي قبوله- لا-. عدم قبول الطلب يحول دون تعرض المحكمة لموضوعه.

قرار 1647 - بتاريخ 25/10/2000 - ملف تجاري 105/1/4/98
-------------------------------------------------------------
الشركة المدنية العقارية    ضد    شركة اوميكا شيرت

القاعدة :
الفصل524 ق.م.م لا يهم تبليغ المقالات الافتتاحية للدعوى- نعم-.
الطلب المقابل الرامي الى المصادقة على الاعلام بالافراغ المدلى به لاول مرة امام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلبا مترتبا مباشرة عن الطلب الاصلي قبوله- لا-.
عدم قبول الطلب يحول دون تعرض المحكمة لموضوعه.

باسم جلالة الملك
بتاريخ 25/10/2000
ان الغرفة التجارية- من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: الشركة المدنية العقارية مقره رقم413 شارع ابن تاشفين البيضاء.
نائبها الاستاذ علي اعديل المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالبة
وبين: شركة اوميكا شيرت
مقرها بنفس العنوان اعلاه 
المطلوبة
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13/11/97  من طرف الطالب  المذكور حوله  بواسطة  نائبه  الاستاذ  علي  اعديل  والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 3/6/97 في الملف عدد: 2452/96.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 4/10/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/10/00.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 3/6/97 تحت عدد 2050 في الملف عدد 2152/96 ان المطلوبة شركة اوميكا شيرت، تقدمت بمقال لابتدائية عين السبع الحي المحمدي، عرضت فيه: انها تكتري المحل المعد للتجارة الكائن بـ 413 شارع بن  تاشفين البيضاء وانها توصلت من مالكة المحل الطالبة  الشركة المدنية العقارية بوليو باعلام بالافراغ مؤسس على زعم مفاده انها احدثت ثقبا بسقف المحل وفتحت بابا بمواجهته دون موافقتها، وبعد فشل محاولة الصلح تقدمت بدعواها الحالية الرامية لابطال الاعلام بالافراغ مؤكدة ان الانذار جاء غير مسبب، وان كانت المالكة ترغب في استرجاع محلها فهي ملزمة بتمكين العارضة من التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 بعد تعيين خبير لتحديد قيمة الاصل التجاري، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بابطال الانذار استانفته المحكوم عليها الشركة المدنية العقارية بوليو، مدلية في نفس مقالها الاستئنافي بطلب اضافي التمست فيه المصادقة على الاعلام بالافراغ، فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بقبول الاستئناف دون الطلب الاضافي، وموضوعا  بتاييد الحكم المستانف.

حيث تنعى الطاعنة على القرار، خرقه لمقتضيات الفصل 524 من ق.م.م  بدعوى ان المحكمة الابتدائية بدل استدعائها بمحلها  المختار بمكتب محاميها بمحلها الحقيقي الذي هو مركزها الاجتماعي فحرمتها من الدفاع عن حقوقها ابتدائيا ومحكمة الاستئناف لم ترجح المحل المختار معتبرة  موطن الشركة هو مركزها الاجتماعي خارقة بذلك مقتضيات الفصل 524 من ق م م مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث انه بمقتضى الفصلين 32 و38 من ق م م فان المقال يجب ان يتضمن مما يتضمنه موطن او محل اقامة المدعى عليه، وعند الاقتضاء موطن وكيل المدعى واذا كان شركة وجب بيان مركزها والتبليغ يكون للشخص  نفسه او لموطنه الى اقاربه او خدمه ولمن يسكن معه ومحكمة الموضوع التي بلغت المقال للطالبة بموطنها الحقيقي الذي هو مركزها ستكون قد سايرت المقتضيات القانونية في تبليغ المقالات باعتبار ان مقتضيات الفصل 524 من ق.م.م يهم تنفيذ بعض الاجراءات وانجاز اعمال والتزامات  ناشئة عنها ولا يهم تبليغ المقالات الافتتاحية للدعوى ومن  ثم لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير اساس.

في شان الوسيلة الثانية:
حيث تنعى  الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتبرت الطلب المقابل المقدم امامها جديدا وصرحت بعدم قبوله بالرغم من انه دفاعا عن الطلب الاصلي لانه يهدف الدفاع على صحة الانذار معرضة قرارها للنقض .
لكن، حيث انه طبقا للفقرة الاولى من الفصل 143 من ق م م فان الطلب الذي يمكن تقديمه لاول مرة اثناء النظر في الاستئناف، وهو المترتب مباشرة عن الطلب الاصلي والذي يرمي الى نفس غايته لذلك فالطلب المقابل المدلى به من طرف المستانفة لاول مرة امام  محكمة الاستئناف الرامي الى المصادقة على الاعلام بالافراغ لا يهدف للدفاع عن الطب الاصلي المتعلق بابطال التنبيه بالاخلاء لاختلاف موضوع الطلبين لذلك فهو يعد طلبا جديدا ومحكمة الاستئناف لما اعتبرته كذلك وصرحت بعدم قبوله تكون قد طبقت صحيح احكام الفصل المذكور والوسيلة على غير اساس.

في شان  الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى انها ادلت بمحضر المعاينة الذي يوضح احداث المكترية لتغيرات بالمحل دون موافقتها، ورغم ذلك لم تجب محكمة الاستئناف على دفوعها فجاء قرارها غير معلل ويتعين نقضه.
لكن حيث ان موضوع الوسيلة يهم الدعوى المقابلة المقامة من الطالبة في الطور الاستئنافي التي لم تقبلها المحكمة  فحال عدم قبولها شكلا دون التعرض للموضوع وتكون الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء صائره على رافعته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمان المصباحي مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
امضاء:
الرئيس              المستشار المقرر                  كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 89، ص 171
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :