-->

قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق المغربية : شروط السير على الطريق العمومية : رخصة السياقة



القسم الأول
رخصة السياقة
الباب الأول
إلزامية رخصة السياقة
المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه :
1- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛
2- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية[1].
المادة 3
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.
 يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
المادة 4
في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق[2]، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.
يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.
المادة 5
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية :
1- أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛
2- أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وذلك بعد النجاح في الاختبار المشار إليه في البند 1 من المادة 10 أسفله.
المادة 6
لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.
الباب الثاني
أصناف رخصة السياقة
المادة 7
يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.
أصناف رخصة السياقة هي «أ 1» (A 1) و «أ» (A)  و «ب»   (B)و«ج» (C) و «د» D)) و «هـ (ب)» (B)E) و «هـ (ج) » (((E ( C و «هـ (د)» D))E).
 وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية :
صنف «أ 1» (A1):
- الدراجات النارية الخفيفة ؛
- الدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة المزودة بمحرك ؛
- الدراجات رباعية العجلات الثقيلة المزودة بمحرك ؛
صنف «أ» (A)  :
- الدراجات النارية ؛
- الدراجات ثلاثية العجلات المزودة بمحرك ؛
صنف «ب»  (B):
- السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق، على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر ؛
- السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة ((PTC 3500  كيلوغرام؛
- المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.
ويجوز أن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.  
 صنف «ج»  (C) :
السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام ؛
المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (3500 ( PTC كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.
ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.
صنف «د» (D) :
السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.
ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.
صنف «هـ (ب)» (B)E):
المركبات من الصنف «ب» (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.
صنف «هـ (ج) » (((E ( C :
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «ج» (Cومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.
صنف «هـ (د)» D))E):
مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «د» D)) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.
إذا كانت المركبات من صنف «أ 1» (A 1) و «أ» (A)  و «ب»  (B) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة.
المادة 8
لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.
غير أن :
1-    رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج) » (((E ( C أو «هـ (د)» D))E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «هـ (ب)» (B)E) ، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «ب« (B)؛
2-    رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج) » (((E ( C ، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «هـ (د)» D))E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «د»  (D)؛
3-    رخصة السياقة من الصنف«أ» (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف «أ1» (A 1.
مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف «ي» J)) المسلمة  قبل تاريخ  صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف «أ1» (A 1).
المادة 9
يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
الباب الثالث
شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1
أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح :
1-    لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي ؛
2-    لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية :
1-    أن لا تقل سنه عن :
-  16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ1» (A 1
-  18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ» (Aوالصنف «ب»  (B)والصنف «هـ (ب)» (B)E) ؛
21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «ج»  (C) و «د» D)) «هـ (ج) » (((E ( C و «هـ (د)» D))E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف «ب»  (B)مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص ؛
2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛
3- أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف «ج»  (C) و «د» D)) «هـ (ج)» (((E ( C و«هـ (د)» D))E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض ؛
4- أن يكون حاصلا على :
رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب»  (B)منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين «ج»  (C) و «د» D)
رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب»  (B)منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (ب)» (B)E) ؛
رخصة السياقة مـن الصنف «ج»  (C)للحصــول على رخصة السيــاقة من الصنف «هـ (ج)» (((E ( C ؛
رخصة السياقة مــن الصنف «د» D)) للحصــول على رخصة السيــاقة من الصنف «هـ (د)» D))E).
الفرع 2
الأهلية البدنية والعقلية
المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.
المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. ويجرى الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجرى الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجرى الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.
المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
1-    يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز .
2-    يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي .
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.
المادة 16
تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.

المادة 17
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، وفق أحكام المادة 12 أعلاه، نسخة من الشهادة التي سلمها إلى المعني بالأمر إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.
المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :
1-    إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ؛
2-    وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛
3-    وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا ؛
4-    وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.
تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.
المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.
لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.
المادة 20
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية[3].
المادة 21
تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و 19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.
تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.
تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.
الباب الرابع
تخصيص النقط لرخصة السياقة
الفرع 1
أحكام عامة
المادة 22
يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
الفرع 2
رخصة السياقة للفترة الاختبارية
المادة 23
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية.
تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من عشرين (20) نقطة.  
غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية.
المادة 24
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، عندما يفقد صاحب رخصة السياقة مجموع النقط المخصصة لرخصته قبل انقضاء مدة صلاحيتها، خلال الفترة الاختيارية.
لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة.
في حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر (10) نقط.
المادة 25
لا يجوز للمعني بالأمر، في حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة خلال الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة.
في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، تسلم للمعني رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لأحكام المادة 24 أعلاه .
المادة 26
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.
الفرع 3
رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية
المادة 27
عند انتهاء الفترة الاختبارية ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يتم استبدال سند رخصة السياقة مقابل سند جديد يخصص له الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.
الفرع 4
خصم النقط واسترجاعها
المادة 28
يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به.
يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها.
يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.
المادة 29
يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة.
المادة 30
يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط و بوجود معالجة آلية لهذه النقط. وتدرج هذه البيانات و ما بقي في رصيده من النقط في الرسالة التي يتسلمها من الإدارة و ذلك مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف  ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
 يتم إشعار المعني بالأمر بخصم النقط بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
المادة 31
إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية و جزافية  بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع من النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله و محتواه. و يسمح الوصل المذكور للمخالف بالسياقة لمدة ستة وتسعين (96 ) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. و يفقد المخالف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المحضر في أجل 48 ساعة.
المادة 32
في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه و في حالة فقدانه مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها و التي أشعر بها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام و بالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط  والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة. ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
المادة 33
يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
لمادة 34
لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6)  أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته  للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف «ج» أو «د»، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط،  يعفى من الفترة الاختبارية ومن الإدلاء بالشهادة الطبية إذا كان المعني بالأمر قد خضع، منذ أقل من سنة من هذا التاريخ، للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 من هذا القانون.
إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد  فقط. وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.
يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.
المادة 35
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة ، بعد الفترة الاختبارية وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع (4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.
غير أنه، و مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:
- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه وجزافية، يسترجع أربع (4) نقط؛
- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين  من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان (8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة (12) نقطة.
الباب الخامس
الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 36
يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.
لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.
المادة 37
يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، على الخصوص ما يلي:
- البيانات المتعلقة بهوية وعنوان صاحب رخصة السياقة؛
- البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛
- صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف؛
- البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛
- التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة؛
- البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة.
إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل الكتروني، فإن هذه المعلومات تشتمل على الخصوص، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي:
- البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة؛
- رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة.
يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.
المادة 38
تحدد مدة صلاحية  الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
و تحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ انصرام الفترة الاختبارية.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
1 عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. ولا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛
2- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب رخصة السياقة؛
3- عند كل تغيير يطرأ على  المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛
4- عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛
5- عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.
يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. وإذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.
المادة 39
يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات  تغييره.
يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة.

الباب السادس
 السياقة المهنية
المادة 40
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على رخصة سائق مهني:
- مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
- مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف «د» (D)  أو«هـ» «د  ( (E(D)) « لنقل المستخدمين و النقل المدرسي؛
- سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني؛
- حافلات النقل الحضري.
تسلم الإدارة رخصة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا، في شكل بطاقة يشار إليها في هذا القانون ب«بطاقة سائق مهني».
المادة 41
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.
المادة 42
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
- الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
- اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
- استعمال أجهزة المراقبة و السلامة؛
- تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
- اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
- التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.
المادة 43
يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم و كذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها و تجديدها.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية