-->

تعويض التدابيــر المنصوص عليها في الفصل516

قرار رقم: 6663- بتاريخ 22/10/1992-
 ملف عدد : 51/17749

لا يجوز للمحكمة، بمقتضى الفصول515 و516 و517من قانون المسطرة الجنائية، الا بصفة  استثنائية  وحسب  شخصية  المجرم الحدث وبموجب قرار معلل، تعويض التدابيــر المنصوص عليها في الفصل516او تتميمها بغرامة مالية او عقوبة حبسية، في حـق الاحداث الذين يتجاوز عمرهم الثانية عشرة  

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من اغوتان مصطفى بن العياشي ومحمد  بن  عبد  اللـه بمقتضى  تصريح افضى به بتاريخ عاشر نونبر 1988 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس  والرامي  الى  نقض  القرار  الصادر عن  المحكمة   المذكورة   في  القضية  رقم  4956/88 بتاريخ ثامن نونبر 1988 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه عليهما من اجل جريمــة السرقة بشهرين اثنين حبسا نافذا وثلاثمائة درهم غرامة نافذة .
بعد ان تلا السيد المستشار محمد الحجوي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد عبد الرحمان مورينو المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون
وضم الملفين لارتباطهما .
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الفرع الثالث من وسيلة النقض الاولى المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 516 من قانون  المسطرة   الجنائية  الذي  ينص على تطبيق مجموعة من التدابير على المجرمين الاحداث الذين يقل سنهم عن 16 سنة في حين لم تطبق  المحكمتين الابتدائية  والاستئنافية هذا  الفصل  في  النازلة  في  حق العارضين ولم تعلل سبب عدم الاخذ به والحال ان المحاكمة تتعلــــق بحدثين والافعال  المنسوبة  اليهما  مجرد جنحة حسب محضر الضابطة القضائية .

بناء على الفصول 515 و516 و517 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث لا يجوز للمحكمة بمقتضى هذه الفصول الا بصفة استثنائية نظرا للظروف  ولشخصية  المجرم  الحدث،  ان  تعوض  في  حق الاحداث الذين يتجاوز عمرهم الثانية عشرة وقت ارتكاب الفعل المتابع عنه بموجب مقرر تعلل اسبابه خصيصا  في  هذه  الحالة  التدابير  المنصوص  عليها في الفصل 516 المذكور او تتممها بغرامة او عقوبة حبسية وذلك اذا ما رات ضرورة اتخاذ هذا الاجراء .

وحيث يتجلى من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية ان العارضين لم يكونا يبلغان سن الرشد القانوني وقت ارتكاب الفصل وقضت عليهما المحكمة بعقوبة حبسية وغرامة نافذين دون ان تعلل قرارها هذا باسباب خاصة مما يؤدي الى النقض والابطال .

لهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ ثامن نونبر 1988 في القضيـة رقم 4956/88 واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة اخرى وبرد القدر المودع لصاحبه وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد امين الصنهاجي رئيسا والمستشارين علي ايوبي ومحمد التونسي ومحمد الحجوي ومحمد الشرقي بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمن مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد الدغمي بوعزة .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 163 العدد 67 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض