-->

ان حضور الاطراف امام المحكمة واتفاقهم على حل النزاع وصدور الحكم بمقتضى هذا الاتفاق بحضور الاطراف، وقيامهم بتنفيذه طبقا لما ورد في ديانتهم، انما يجعل التمسك بمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بشان شكليات التبليغ متجاوزا بارادة الاطراف الذين اختاروا تنفيذ الاتفاق حسب القواعد الدينية التي تتجاوز شكليات المسطرة المدنية .



القاعدة :
ان حضور الاطراف امام المحكمة واتفاقهم على حل النزاع وصدور الحكم  بمقتضى  هذا  الاتفاق بحضور الاطراف، وقيامهم بتنفيذه طبقا لما ورد في ديانتهم، انما يجعل التمسك بمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بشان شكليات التبليغ متجاوزا بارادة الاطراف الذين اختاروا تنفيذ الاتفاق حسب القواعد الدينية التي تتجاوز شكليات المسطرة المدنية .

باسم جلالة الملك

بتاريخ 06/06/2000، ان غرفة الاحوال الشخصية والميراث من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : عاليا اوحنا
نائبها الاستاذ محمد المهدي ابن عبد الجليل، المحامي بالبيضاء، المقبول لدى المجلس الاعلى .
وبين : ستيف اوحنا ومن معه
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14/06/1994 من طرف الطالبة المذكورة حوله  بواسطة  نائبها الاستاذ محمد المهدي ابن عبد الجليل والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 25/05/1999 في الملف عدد 1208/98 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/11/1999 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة  نائبهم  الاستاذ حميد الاندلسي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 17/04/99 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/05/2000 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ابراهيم بحماني لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد ادريس السايسي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 25/05/1999 ملف 1208/98 ان المدعي ستيف اوحانا ابن اك اوحانا تقدم بمقال مؤدى عنه في 17/10/1995 في مواجهة الطاعنة عاليا اوحانا طلب التصريح بان جوزيف المدعو جوهانا اوحانا توفي بالدار البيضاء في 11/09/1955 وان آخر وصية له امام موثقين عبريين يوم 21/7/1992 والحكم بالمصادقة على الوصية، وان البنت الوحيدة للهالك عاليا اوهانا ترث مبلغ 100 درهم الذين يغطي كل حقوقها الارثية، والحكم بان اخ الهالك جاك واحانا يحوز اسهم وديون والراحل في الشركة العقارية دار النجمة، شركة مساهمة المالكة لدار النجمة موضوع الرسميين العقاريين 25553 و 25554 والشركة العقارية جوهانا شركة مساهمة للفيلا لاباكود - ذي الرسمين العقاريين 26566 س و  35334 س الموصى له بهما شريطة ان يسلم لاخوته الثلاثة روني واوحانا وروبير اوحانا واندري اوحانا ما يعادل 2.500.00 فرنك فرنسي لكل واحد منهم والحكم على  السيد المحافظ بان يحدد الملف الخاص عدد 5514 المتعلق بالشركة المدنية العقارية دار النجمة والملف الخاص 10576 المتعلق بالشركة العقارية الباكود تنفيذا للحكم المرتقب، والحكم بتمكين العمارة كموصى له ( كذا)  وبصفة ** المعين لوصية الراحل من باقي ما خلف الهالك من عقار ومنقول واموال سائلة وحسابات بنكية وغيرها وديون وحلي واعمال فنية وما الى ذلك ان كانت ومن ايدي من كان على ان يقوم العارض داخل اجل ثلاثة اشهر من سيرورة الحكم المرتقب نهائيا، بتمكين الانسة عاليا اوحانا من مبلغ 100.00 درهم ومبلغ 1000.000.00 فرنك فرنسي وبتمكين كل واحدة من الاخوات الاربعة انا وبرييات والزوهرة ومز الوطوب من مبلغ 1.500.000.00  فرنك فرنسي للواحدة والاشهاد للمدعي بانه ينوي من الان تقديم جميع مصاريف الجنازة ومصاريف المراسيم الدينية المقامة في ذكرى الوفاة وفقا للقانون العبري حسب ما يفرضه مستوى الراحل، والامر بتطبيق كتاب الارقام في بابه 27 السورة 611  من الباب 276 مؤلف هوشين ميشبات ليوسف كارو والباب 8  لقانون ابن ايزير، وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة والنفاذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة .
وبعد الاجراءات والابحاث التي قامت بها المحكمة اصدرت بتاريخ 18/12/1995 في الملفين 1198 و 1334/95 الحكم بما يلي :
1-    تسجل وتشهد على موافقة السيدة عالية اوحانا على ما ورد بالوصية ( من جديد ) بكل حذافيرها شكلا وموضوعا = بالفينيان .
2-     تحكم بتحويل اموال تركة الهالك جوزيف اوحانا في اسم ستيف اوحانا الذي عليه اداء الهبات المذكورة بالوصية، وذلك باستثناء ما منحته الوصية للسيد جاك اوحانا الذي تحكم بتحويله لصالحه . وتسجل عليه التزامه بتنفيذ كل الشروط الموضوعة على عاتقه بمقتضى الوصية المذكورة .
3-    اشعر رئيس الجلسة جميع الحاضرين ونوابهم بالحكم الصادر يومه مثيرا انتباههم بان لهم اجلا قدره 30 يوما من تاريخه للطعن فيه بالاستئناف اذا اقتضى الحال، وطلبت الطاعنة استئنافه في 25/6/1998 طاعنة في التبليغ، وقضت محكمة الاستئناف -  الغرفة العبرية بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل باعتبار التبليغ وقع يوم الحكم وبعدم قبول طلب دعوى السيدة عالية اوحانا الرامية الى معانية وبطلان اتفاقية 01/12/1995  مع ابقاء الصائر على رافعته، وهو القرار المطعون فيه، بوسيلتين اجاب عنهما دفاع المطلوبين والتمس رد الطعن لاتكازه على غير اساس ما لم يقض بعدم قبوله .

الوسيلة الاولى : خرق مقتضيات الفصلين 50 و 134 من قانون المسطرة المدنية وذلك لان التبليغ الواقع بجلسة 18/12/1995 خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لانه لم يتم تسليم نسخة من منطوق الحكم كما ينص على ذلك الفصل المذكور وكان التبليغ باطلا  كما اقر ذلك المجلس الاعلى في القرار 718 الصادر عن الغرفة المدنية قي 18/10/1978  ملف 65193 والقرار 1106 الصادر في 26/7/1983  ملف عقاري 86/212  كما ان التبليغ مخالف للفصل 29 من قانون المحاماة، والفصل 134 من قانون المسطرة المدنية و 37 و 38 و 39 منه لان التبليغ يكون شخصيا ولا يتم للمحامي، ثم انه لم يتم تسليم منطوق الحكم للمحامي نفسه وذلك يعرض القرار للنقض .
والوسيلة الثانية : خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس (الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ) وفيها فرعان ويتجلى الفرع الاول في ان القرار المطعون فيه لم يشر الى المقتضيات القانونية التي بني عليها عدم قبول الاستئناف، واعتبر التبليغ وقع بواسطة محامي المستافنة الاستاذ محمد التبر والاستاذ حميد الاندلسي وجورج محاميي الاطراف الاخرى وانه وقعت تلاوة الحكم عليهم من طرف كاتب الضبط وذلك يسلب كل جدية عن الدفع المثار بعد سنتين ونصف من صدور الحكم والكامن في عدم تسليم منطوق الحكم لمحاميها، مع ان التبليغ لم يكن صحيحا ومطابقا لمقتضيات المسطرة المدنية .
والفرع الثاني يتجلى في ان القرار بعد ان اشار الى التعليل المذكور بالفرع الاول اضاف بان الطاعنة لن تعتبر بنتا شرعية للهالك، مع ان صفة الارث لم يسبق اثارتها طيلة المسطرة من طرف المستانف عليهما، وقد اقر المطلوبون بان الطاعنة هي الوارثة الشرعية للهالك، وبذلك عللت المحكمة قرارها بما لم يطلب منها، كما ان تعليل المحكمة بان الحكم الابتدائي صدر وفقا لرغبة الطاعنة وانها لم تتضرر من الحكم مخالف للقانون ولا يمت الى الحقيقة بصلة، وقولها بان المصادقة على الاحكام تحول دون انجاز الطعن فيها بالطريق العادي او غير العادي لا اساس له في القانون فجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تقبل الطعن بعد التبليغ الصحيح، وكان على المحكمة ان تعلل اسباب عدم قبول الاستئناف قبل ان تستند الى تعليل يمس الموضوع، وبذلك كان القرار موضوع الطعن خارقا لمجموعة من النصوص القانونية ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض، وفي 16/5/2000 ادرجت القضية بالجلسة العلنية وحضر دفاع الطاعنة الاستاذ عبد الرحيم العلمي عن الاستاذ ابن عبد الجليل وعرض اسباب الطعن واكدها، كما حضر الاستاذ حميد الاندلسي واوضح ما بينه في جوابه وهو ان الطاعنة مارست دعوى الزور في عدة وثائق وصدر قرار بعدم المتابعة وطلبت اعادة النظر وصدر حكم عن الغرفة العبرية لدى المحكمة الابتدائية بانفا في 1999/06/28 ملف 99/72 بعدم قبول طلب اعادة النظر المقدر من طرف الطاعنة، وان الطاعنة قد اقرت بتبليغ الحكم ونفذته باداء بمين الفينيان، وقد حرر الحكم بحضورها وصادقت عليه وان المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف لعدة اسباب نص عليها الحكم، وليس بسبب وقوعه خارج الاجل فقط، واوضح الاستاذ النقيب عبد الله  درميش ان الحكم قضى بالصلح وباتفاق الاطراف ولم  يبت في الصائر ، والطاعنة نفذت الحكم قبل الطعن فيه، وان قرارات المجلس الاعلى المستدل بها من طرف الطاعنة لا محل لتطبيقها في هذه النازلة التي تمت بالصلح، وما اثارته الطاعنة لايتعلق بالنظام العام فقد بلغت شخصيا ونفذت اليمين امام المحكمة وان مصلحتها في الطعن انما ظهرت بعد سنتين ونصف ولم تكن عند صدور الحكم، وان القبول بالحكم يسقط الاستئناف فيه، وانه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه بحسن نية كما ينص على ذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية واكد ما جاء في جواب الاستاذ الاندلسي الكتابي .
لكن ردا على ما ورد بالوسليتين معا  فان النزاع يتعلق بتسوية تركة، يهودي مغربي تطبق عليها النصوص العبرية طبقا للفصل 3 من قانون 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، وان الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها المطعون فيه قد عللت عدم قبول الاستئناف بان المستانفة قد اقرت بقبولها للحكم بعد صدوره وذلك بابرامها اتفاقا مع عمها جاك اوحانا بصدد عقارات وهبها اياها وفقا للكتاب الموجه بتاريخ 1996/01/16 الى محاميها الاستاذ محمد التبر، علما ان والدها الهالك جزيف اوحانا كان قد اوصى لاخيه جاك اوحانا بتلك العقارات بمقتضى الوصية التي صادق الحكم المطعون فيه عليها، وان المستأنفة بتملكها هذه العقارات عن طريق الهبة من طرف عمها تكون قد صادقت بصفة لا ضمنية فقط ولكن صريحة على الحكم باعتباره  حول املاك الهالك الى عمها المذكور طبقا للقانون العبري عن كتاب حوشين مشباط  كما عللت قرارها بان اداء المستانفة امام المحكمة يمين القينيان، يعتبر التزاما دينيا ونهائيا لا رجعة فيه طبقا للقوانين العبرية الصادرة عن كتاب حوشين ميشباط، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت نصوصا عبرية خاصة تمثل هذه الحالة، ولم يبق هناك مجال لتطبيق الفصل 50  من قانون المسطرة المدنية على هذه النازلة الذي تجاوزه الاطراف بعد ان طلبوا من المحكمة تسجيل اتفاقهم وادت المستانفة الطاعنة امام المحكمة اليمين الدينية الملزمة بها نهائيا بتطبيق القوانين العبرية، ومن اجل ذلك فان ما ورد  بالوسيلتين غير مؤسس مما يتعين معه رفض الطلب .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا -  محمد السلاوي - علال العبودي - ومحمد الصغير امجلط اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني .

الرئيس                          المستشار المقرر                                  كاتبة الضبط 

مجلة المحاكم المغربية عدد 82 ص 150 .


المجلس الأعلى
غرفة الاحوال الشخصية والميراث
ملف عدد 386/2/1/96 - قرار عدد 598 ، صادر بتاريخ 06/06/2000
-------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض