-->

تهمة الفساد الفصل 492 ق.ج بعد توافر شروطه

قرار رقم: 3708- بتاريخ 08/05/1991- ملف عدد :1981

ادانة المطلوب في النقض بتهمة الفساد، على الرغم مما تفيده اوراق الملف، من كونـه متزوجا وابا لعشرة اطفال، يجعل النص الواجب التطبيق هو الفصل 492 ق.ج بعد توافر شروطه .
ان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه، باغفالها صفة المتهم كشخص متــزوج تتوقف متابعته على ضرورة تقديم شكاية به، لم تجعل لما قضت به اساسا سليما مـن القانون .

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون. الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي وانعدام التعليل .
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من  الفصل 347  والفقرة الثانية  من الفصل 352 من  القانون  المذكور  يجب  ان  يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا .

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ادانت المطلوب في النقض بجنحة الفساد  المنصوص  عليها  وعلــى عقوبتها  في الفصل490 من القانون الجنائي بعد تغييرها للوصف القانوني المتابع على اساسه العارض تكون قد تغاضت عن وثائق  الملف  من  كون العارض متزوج واب لعشرة ابناء وبالتالي فان النص الواجب التطبيق هو الفصل 491 مــن مجموعة القانون الجنائي بعد توفر شروطه المنصوص عليها في الفصلين 492 و493 من القانون المذكور .

وحيث والحالة هذه فان المحكمة  باغفالها  صفة  المتهم  كشخص  متزوج  تتوقف  متابعته على  تقديم الشكاية لم تجعل لما قضت به اساسا سليما من القانون .
وحيث انه رعيا لمصلحة الاطراف ولحسن سير العدالة ينبغي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
قضى بنقض وابطال  القرار المطعون  فيه الصادر عن غرفة الجنايات  بمحكمة الاستئناف  بالناظور  تحت عدد 74/88 بتاريخ 8/6/88 في القضية عدد 79/85  وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى لتبث فيها طبقا للقانون وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة محمد الشاوي، محمد غلام، عبد الرحمان بوكماخ، احمد الكسيمي بحضور المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللـه الدهيل .

*  مجلة المحاكم المغربية ص108 العدد64 -65. 

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية