-->

الفصل 489 من ق.ل.ع اشترط علاوة على تراضي المتعاقدين اجراء البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ



القاعدة:
لا اجتهاد مع وضوح النص .
 الفصل 489 من ق.ل.ع اشترط علاوة على تراضي المتعاقدين اجراء البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ .

 العقد الغير موقع من طرف البائع وليس ثابت التاريخ لايضفي عليه الورقة العرفية  اوالقرينة  القانونية .




باسم جلالة الملك

بتاريخ 18 مارس 1997، ان الغرفة المدنية، القسم الثاني من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : الزعفراني احمد بن محمد
      الساكن بشارع سقراط عمارة 206 رقم 6 الدار البيضاء،  نائبه الاستاذ احمد كسوس المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
     الطالب
وبين : نحاس عمر بن الميلود، الساكن بعين الشق درب الخير زنقة 15 رقم 69 الدار البيضاء
المطلوب
بحضور السيد المحافظ على الاملاك العقارية لعمالة ابن مسيك سيدي عثمان، الدار البيضاء
قيقش عبد القادر - ولوسكي مليكة المتدخلان  في  الدعوى تدخلا اختياريا الساكنين بحي للا مريم بلوك 29 رقم 34 الدار البيضاء بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/12/1990 من طرف الطالب المذكور  حوله  بواسطة  نائبه الاستاذ  احمد  كسوس  والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/9/1989 في الملف عدد : 744/87 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 7/1/1997 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/3/1997 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عمر ايت القاضي تقريره .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فتحي الادريسي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تفيد وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض نحاس عمر بن الميلودي تقدم بتاريخ 29/5/85 امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه سبق ان اشترى من الزعفراني احمد بن محمد بقعة بحي الصدري ابن امسيك الدار البيضاء، تجزئة 46 موضوع الرسم العقاري 19533 س وقد حرر عقد بشانها الا ان المدعى عليه المذكور امتنع من امضاء العقد والمصادقة عليه لاسباب عدة، منها مطالبته بالزيادة في الثمن، كما انه اكتشف ان المدعى عليه قد فوت نفس المبيع الى اشخاص اخرين، فتقدم بشكاية في الموضوع ضده وادين من اجل النصب والاحتيال وان العارض يطلب الحكم لفائدته باتمام البيع الواقع بتاريخ 10/5/83 حول العقار المذكور مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .
وتدخل اخياريا في الدعوى كل من قيقش عبد القادر ولوسكي مليكة بتاريخ 26/9/85 ذاكرين انهما اشتريا نفس العقار بتاريخ 18/10/84 ولم يحصلا على عقد الشراء الا بتاريخ 21/8/85 وانهما قاما بتسجيل العقد بالرسم العقاري وانهما فوجئا بتقييد احتياطي لفائدة نحاس عمر مسجل بتاريخ 30/5/85 لذلك يطلبان التشطيب على التقييد المذكور .

واجاب المدعى عليه الزعفراني احمد بان مزاعم المدعي واهية وانه لايعقل ان يبني العقار ما دام عقد الشراء غير موقع، وان الحكم الجنحي لايمكن الاحتجاج به استنادا لمقتضيات الفصل 489 من ق.ل.ع طالبا الحكم برفض الطلب .
وبتاريخ 30/6/86 صدر الحكم في المقال الاصلي باتمام البيع المتعلق بالعقار موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ وجعل الاكراه البدني في الاقصى ورفض مقال التدخل الاختياري .

وقد استؤنف الحكم المذكور بتاريخ 6/1/87 من طرف قيقش عبد القادر ولوسكي مليكة، كما استانفه الزعفراني احمد، وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاييد الحكم الابتدائي بعلل منها ان عقد البيع غير موقع وانه امام وجود المحرر المكتوب فان اجتهاد المجلس الاعلى عدد 817 الذي استبعد الاعتراف امام المحكمة الجنحية لاثبات بيع عقار محفظ لايطبق على هذه النازلة، وان الفصل 449 من ق.ل.ع عرف القرينة القانونية بانها الدليل الذي يستخلص منه القانون وجود قرائن مجهولة، وان الفصل 450 منه جعل من بين القرائن القانونية الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضى به، وبالتالي فالحكم الجنحي الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضى به الذي ادان المدعى عليه بالنصب عن طريق بيعه للمدعي ثم للغير، اكد صحة تصريحات المدعي وصدور البيع من المدعى عليه .

وانه والحالة هذه يكون من الثابت من محتويات الملف ومن النصوص القانونية اعلاه ان المدعى عليه حرر مع المدعي العقد الغير الموقع ثم رفض بعد تسلمه الثمن التوقيع عليه، وان الحكم الجنحي اكد واقعة البيع، ومادام الفصل 424 من ق .ل .ع . ينص على ان الورقة العرفية المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها تكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية، وما دام القانون جعل حجية الشيء المقضى به قرينة قانونية ونص في الفصل 453 من ق.ل.ع على ان القرينة القانونية تعفى  من تقررت لمصلحته من كل اثبات، فيكون العقد المحرر الغير الموقع وفي حالة اثبات ذلك بحكم جنحي نهائي بمثابة المعترف به استنادا الى الحكم المذكور، ويكون العقد المحرر الثابت التاريخ والمعتبر بمقتضى الحكم الجنحي النهائي بمثابة المعترف به قانونا حجة تشمل العناصر المصنوص عليها في الفصل 489 من ق.ل.ع ويكون المدعي محقا في طلبه اتمام البيع عن طريق اجبار المدعى عليه بتوقيع العقد المحرر ويكون ما قضى به الحكم المستانف مصادفا للصواب .

وهذا هو القرار المطعون فيه :
فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الاولى :
حيث يعيب الطاعن على القرار تاويل الفصول 489 - 450 - 424 من ق.ل.ع ذلك ان محكمة الاستئناف المصدرة له انتحلت حيثيتها القائلة بان الاعتراف بالبيع الوارد في محضر الضابطة القضائية وكذا الحكم الجنحي الاستئنافي مع وجود العقد المحرر كاف لاثبات وجود شرعية العقد المدلى به وواقعة البيع تمشيا مع روح الفصل 489 من ق.ل.ع الا ان هذا الفصل اشرط علاوة على تراضي المتعاقدين اجراء البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، وهذا النص لايمكن تاويله او الاجتهاد فيه اصراحته ووضوحه، كما انه لامبرر لاستناد القرار الى مقتضيات الفصل 449 من ق.ل.ع وان التاويل الذي اعطته المحكمة لمقتضيات الفصل 450 الفقرة الاخيرة منه خاطئ لعدم توفر شروطه، وان الحيثيات الورادة في السطر الاخير من الصفحة 6 وكذا الصفحة الساعبة من القرار لم تعتمد مدلول الفصل 424 من نفس القانون مادامت قد جعلت العقد المحرر الغير الموقع بمثابة المعترف به استنادا الى الحكم الجنحي المذكور لان العقد المدلى به غير عرفي مادام غير موقع، علاوة على انه منصب علىعقار محفظ اوجب المشرع ان يجري بيعه كتابة في محرر ثابت التاريخ .

حيث تبين صحة ما عابه هذا الفرع من الوسيلة علىالقرار، ذلك ان العقد موضوع النزاع غير موقع من طرف البائع وليس ثابت التاريخ، وان الحكم الجنحي المحتج به في الموضوع لايكتسي حجية الشيء المقضي به بالنسبة لموضوع النزاع ولا يضفي علىالعقد المذكور صفة الورقة العرفية او القرينة القانونية، وبذلك تنعدم فيه شروط صحة بيع العقار المحفظ المنصوص عليه في الفصل 489 من ق.ل.ع وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك خارقا لمقتضيات الفصول 489 - 450 - 424 من ق.ل.ع ومعرضا للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان الاحالة على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة للبت فيها من طبقا للقانون، وعلى المطلوب الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة عمر ايت القاضي مقررا، وعبد الحق خالص، ومحمد اوعزيز، وفيلالي باب، وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي، وبمساعدة  كابت الضبط السيد محمد بلعجول .
الرئيس                المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، مارس - ابريل 2000- عدد 81 ص 119 .

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
ملف مدني عدد 662/91  -   قرار رقم 1620 - - صادر بتاريخ 18/3/1997
-------------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض