-->

المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، مركزي سيدي سليمان ملف عدد 47/85 - بتاريخ 9/10/85




باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مركز سيدي سليمان يوم 23 محرم 1406 موافق 9/10/85 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين المدعي : ورثة سوسيتي مختار المدعو لحسن بن الغازي  بن الهاشمي وهم : ورثة الهالك احمد : احمد  -  يامنة -   محمد  الخرفطي  -    الهاشمي إدريس ورثة الهالك عبد السلام وهم : يطو بنت عبد السلام  - البدري - مريم - خديجة والهالكة فاطنة وهم عبد السلام - موسى- الرباحية ورثة الهالكة عائشة وهم بنعلي - محمد - إدريس - فاطنة - ورثة الحاج محمد وهم : فاطمة - الوردي - عبد السلام - مريم - فاطنة - ومينة - ورثة الهالك عياد وهم : فاطمة - إدريس - محمد - الجيلالي إدريس وورثة هالك عبد القادر، وهم الريفية - محمد - قريش ومحمد - الصحورية.   قريش  بنعيسى سكناهم أولاد بوجنون قيادة دار بلعامري سيدي سليمان. الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ وهابي محمد المحامي بسيدي سليمان.
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة.

التعليل 
حيث إن المدعين أقاموا الدعوى بهذه المحكمة، ضد المسمى المحافظ على الأملاك العقارية، تتضمن ان مورثهم الهالك المشار إليه أعلاه توفي وان المحافظ امتنع عن تسلميهم بالرسم العقاري.
وحيث انهم أدوا الرسوم القضائية على مقالهم .
وحيث ان المدعين أدلوا بالاراثة المشار إليها أعلاه بعدد 441 وبرسالة موجهة إلى المحافظ بالقنيطرة.
وحيث انهم أدلوا كذلك بشهادة من المحافظ المشار إليها أعلاه 16693 ره 
وحيث ان الهالك هو المالك الوحيد في الرسم العقاري المشار إليه أعلاه.
وحيث ان الاراثة المشار إليها أعلاه تشهد بان مورثهم توفي وانهم وارثوه.
وحيث نص الفقهاء على ان من مات عن حق ارثه.

وحيث انه لم يتقدم أحد لتسجيل اراثة بالرسم العقاري غير هؤلاء المدعين.
وحيث ان الرسم العقاري، لا زال محفظا في اسم الهالك وحده سوسيتي مختار. 
وحيث ان القانون العقاري، ينص على انه إذا امتنع المحافظ من تسجيل الورثة والتشطيب على الهالك، للورثة المتضررين القيام بدعوى في الموضوع لإصدار أمر إلى السيد المحافظ للتشطيب على الهالك وتسجيل ورثته محله.
وحيث ان المدعين لم يعارضهم أحد في تسجيلهم على الرسم العقاري والتشطيب على مورثهم.
وحيث أدلى المدعون بأمر عدد 85322 من محكمة سيدي قاسم يقضي بإجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، وذلك لحفظ وضمان حقوق العارضين.

وحيث ان السيد المحافظ على الأملاك العقارية لم يعارض في هذا الأمر.
وحيث توصل السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالاستدعاء، صحبة نسخة من المقال، فلم يحضر ولم يجب على المقال.
وحيث ينبغي الحكم بالتشطيب على الهالك السيد سوسيتي مختار من الرسم العقاري المشار إليه أعلاه. وتسجيل ورثته به.
وحيث ان الصوائر ينبغي ان يتحملها المدعون.
وحيث ان التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره.

بناء على مقال المدعي المسجل بهذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية  والذي يتضمن ان جدهم الهالك لحسن بن الغازي بن الهاشمي المدعو سوسيتي مختار توفي فأحاط بارثه العارضين أعلاه، وترك ما يورث عنه وهو عبارة عن رسم عقاري عدد 16693 رع يسمى مختار والكائن بدائرة سيدي سليمان قبيلة أولاد يحيى مساحة 177 هكتارا و16 ار و04 سنتيار، وان العارضين أقاموا اراثة جدهم الهالك صحبته وطلبوا من السيد المحافظ الاملاك العقارية تدوينها في الرسم العقاري، اخبرهم السيد المحافظ بأنه لا يمكن ذلك إلا بناء على حكم في النازلة وان من حق العارضين تسجيل اراثة جدهم في الرسم العقاري عدد 16693، ويطلب العارضون استدعاء السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة، وتبليغه نسخة من المقال، والقول بان الاراثة المضمنة بعدد 441 صحيفة 361 تركات وتاريخ 3/6/85، تكتسي الصبغة الشرعية والقانونية، والحكم بإصدار أمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة، بالتشطيب على اسم الهالك سوسيتي مختار، وتسجيل ورثته المسجلين بالاراثة عدد 441 صحيفة 361 تركات 2 وتاريخ 3/6/85 محله وتدوينها على الرسم العقاري عدد 16693 بالقنيطرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمل واجب الصوائر القضائية كما أدلى المدعون بأمر بعدد 85322 من محكمة سيدي قاسم.

استدعى الطرفان فحضر نائب الطرف المدعي وتخلف المدعى عليه رغم توصله بالاستدعاء صحبة نسخة من المقال ولم يحضر ولم يجب عن المقال، ولم يدل للمحكمة بعذر ومن ينوب عنه.
وحضر نائب الطرف المدعي الذي أدلى باراثة بعدد 441 صحيفة 361 تركات 2 توثيق سيدي سليمان، وأدلى بشهادة من الرسم العقاري عدد 16693 ره يتضمن بان شركة مختار مسجله لغاية يومه بصفتها مالكة منفردة في الرسم العقاري وهي مؤرخة بـ 23/5/1985 وأكد نائب المدعية مقال منوبيه واسند النظر للمحكمة وحجزت القضية للتأمل.

الحكم  
وتطبيقا لما ذكر أعلاه ولقانون التحفيظ العقاري.

لهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا للمدعي واعتباريا للسيد المحافظ على الأملاك العقارية ونأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الهالك سوسيتي مختار من الرسم العقاري عدد 16.693 رهـ وتسجيل ورثته المسجلين بالاراثة عدد 441 صحيفة 361 تركات 2 توثيق سيدي سليمان باعتبارهم ورثة الهالك سوسيتي مختار وتحميل المدعين الصوائر القضائية ورفض طلب التنفيذ المعجل لعدم وجود ما يدعو لذلك.
الرئيس كاتب الضبط
المختار فهمي حسن العوفي

المحامي : الأستاذ وهابي 



وبطبيعة الحال فقد لقي هذا الحكم بتاريخ 18/6/1986 مصيره المحتوم بالإلغاء عن طريق تعرض الخارج عن الخصومة المرفوع من طرف الشركة العقارية " المختار" المالكة الوحيدة للعقار.


* مجلة المحاكم المغربية، عدد 75، ص 96.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية