-->

عدم احترام مسطرة الطعن الاداري المنصوص عليه بالمادة 47 من القانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة في حالة الفرض التلقائي يجعل مال الطعن عدم القبول .




القاعدة :
عدم احترام مسطرة الطعن الاداري المنصوص عليه بالمادة 47 من القانون رقم  30-85  المتعلق  بالضريبة  على القيمة المضافة في حالة الفرض التلقائي يجعل مال الطعن عدم القبول .

المحكمة الادارية بمكناس
شعبة تجاوز السلطة
حكم رقم 70/98/3 غ - بتاريخ 17/12/98 - ملف رقم 5/98/3/ غ
-------------------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 17/12/1998 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
ذ. الحسن سيمو، رئيسا .
ذ. عزيز بودلالي : مقررا .
ذ. مصطفى الحلامي : عضوا .
بحضور ذ. عبد العزيز يعكوبي : مفوضا ملكيا .
بمساعدة السيد محمد الرقيوق : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : سعيد خليفة بلمعطي
قاسمي عبد القادر بن محمد
سكناهما بزنقة عقبة بن نافع رقم 38 مدينة خنيفرة
نائبهم : ذ. حميد بلقاضي المحامي بمكناس .
من جهة
وبين : السيد قابض الضرائب بمدينة خنيفرة .
السيد رئيس مصلحة الوعاء الضريبي على قدر المعاملات بمكناس .
السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط .
المدير العام لادارات الضرائب بالرباط .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على عريضة الطعن التي تقدم بها المدعيان بواسطة نائبهما الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/2/1998 والمعفى قانونا من اداء الرسم القضائي والتي يعرضان فيها انهما توصلا مؤخرا من مكتب تحصيل الضرائب بخنيفرة بامر باستخلاص مؤرخ في 5/2/1998 يطالبها باداء ما قدره 130.987.70 درهم بمثابة الضريبة على القيمة المضافة على قدر المعاملات برسم السنة المالية 97/98 تتعلق ببناء المنزل الذي يقطنانه اعلاه ذلك انه سبق لهما ان ابرما عقد اتفاق مؤرخ في 25/1/91 يربطهما بالمقاول في البناء المسمى دردوشي عبد الكريم من اجل انجازه لفائدتهما اشغال بناء المنزل المذكور وكان الثمن المتفق عليه يشمل مواد البناء والاشغال بما في ذلك واجب الضريبة على القيمة المضافة 14  % وعندما استدعى العارضان من طرف مفتش الضرائب خلال شهر مارس 1997 وضعا رهن اشارته نسخة من الاتفاقية المبرمة مع المقاول وبحضوره. وحددا موقفهما هذا خلال شهر نونبر من سنة 1997 الى ان فوجئا بالامر بالاستخلاص المطعون فيه مع العلم ان المقاولة المتعامل معها لها سجل تجاري معترف به واخر يخص الضريبة على القيمة المضافة عدد 3070260 ونظرا لازدواجية الاداء فانهما يلتمسان من المحكمة التصريح بالغاء الامر بالتحصيل الذي اصدره قابض الضرائب بخنيفرة المؤرخ في 5/2/98 لتجاوز السلطة مع النفاذ المعجل وارفقت عريضة الطعن باصل الاتفاقية، ونسخة من بيان الاشغال الموقع عليها - نسخة من تصريح المقاولة - نسخة من رسالة نائب المدعين لادارة الضرائب .

واجاب السيد وزير المالية بمذكرة مؤرخة في 12/5/98 جاء فيها ان المدعيين لم يدليا باقرارهما داخل الاجل القانوني، فالرسالة الاولى الموجهة الى الملزم الموجهة الى الملزم تحت رقم 603 وتاريخ 12/3/97 رجعت بعبارة غير مطلوب ثم وجه المفتش رسالة اخرى تسلمها السيد سعيد خليفة شخصيا بتاريخ 19/3/97 ورغم هذا التوصل فانه لم يدل باية وثيقة في الموضوع، وبعد ذلك عمدت المصلحة المختصة الى توجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل بتاريخ 9/9/97 تحت عدد 664 تشعره بالاساس الضريبي المزمع اعتماده في حالة عدم الادلاء بالاقرار المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، الا انه تم ارجاعها بعبارة غير مطلوب، الشيء الذي حمل المفتش مرة اخرى الى تبليغ السيد سعيد خليفة ومن معه بمحل اقامته بتاريخ 10/11/97 حبث وجد السيد قاسمي عبد القادر الطرف الشريك في عملية البناء الذي رفض تسلم الرسالة الثانية، وامام عدم الاستجابة الى التبليغين المذكورين اعلاه، فقد تم فرض الضريبة بكيفية تلقائية طبقا للمادة 28 من نفس القانون كما انه من حيث الشكل فان الطرف المدعي لجا الى القضاء مباشرة دون احترام المادة 47 من نفس القانون. وفي الموضوع فان الاتفاقية المدلى بها هي مجرد محرر كتابي غير مصادق عليه وان تاريخ الاتفاقية جاء بعد حصول المدعيين على رخصة السكن المؤرخ في 20/6/93 مما يدل على عدم صحة المزاعم الواردة بعريضة الطعن، اما الفاتورات المدلى بها قد تم استبعادها لانها مرتبطة بعقد باطل، وفيما يخص الوسيلة الثانية المثارة في الطعن تجدر الاشارة الى ان مضمون الرسالة الواردة في مقالها يتعلق بالجواب عن الرسالة الادارية الاولى رقم 603 التي تسلمها السيد خليفة الشريك في عملية البناء، وان جوابهما هذا مؤرخ في 27/11/97 اي خارج الاجل القانوني (30 يوما) ويتعذر الاعتداد بها وارفق الجواب برسالة اولى رقم 603 - رسالة ثانية رقم 664 - نسخة من رخصة السكن - نسخة من العقد الاتفاقي - نسخة من شهادة تسليم الرسالة الثانية والتمس في الاخير الحكم بعدم قبول الطعن واحتياطيا الحكم برفضه، واجاب الخازن العام بكون مان يناقشه المدعيان يتعلق باساس فرض الضريبة وان مهمته تنحصر في تحصيل الضريبة ملتمسا الحكم برفض الدعوى، وعقب نائب الطاعنين بانهما بمجرد توصلهما بالرسالة الاولى خلال شهر نونبر 1997 وجها يوم 21/11/97 شكاية الى المدير العام للضرائب سكت عنها هذا الاخير، وبخصوص الموضوع اكد مكتوباته السابقة، وبعد انتهاء اجل الرد اصدر القاضي المقرر امرا بتخليه عن القضية وادرج ملف النازلة بجلسة 3/12/98 تخلف خلالها الطرفان رغم اعلامهما واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية موضحا بان الطاعن لم يحترم مسطرة الطعن الاداري واقتراح الحكم بعدم قبول الدعوى.
فتقرر على اثر ذلك حجز ملف النازلة رهن المداولة بجلسة يومه قصد النطق بالحكم .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل :
حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بالغاء الامر بالتحصيل الصادر عن قابض قباضة خنيفرة المشار اليه اعلاه من اجل اداء الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 1997-1998 .
حيث اجابت الجهة الادارية المدعى عليها بالدفوعات اعلاه .

حيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ان الادارة الجبائية احترمت مسطرة الربط الضريبي في حق الطاعنين وانتهى بها الامر الى اصدار الفرض التلقائي في حقهما عملا باحكام المادة 28 من قانون 85-30 بعد ان وجهت الى المدعيين رسالة اولى مضمونة مع الاشعار بالتوصل من اجل ايداع الاقرار داخل اجل 30 يوما توصل بها الطاعن الاول ثم اشعرتهما كذلك برسالة مضمونة بالاسس التي قدرتها وبان الضريبة ستفرض عليهما باعتبار تلك الاسس اذا لم يصرحا باقرارهما داخل اجل ثان مدته كذلك ثلاثين يوما من تاريخ التوصل وقد توصل بها الطاعن الثاني، فصدر في شان الضريبة المفروضة بهذه الطريقة وكذا الزيارات المتعلقة بها امر بتحصيلها المطعون فيه لا يمكن للملزمين ان ينزاعا فيها الا وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من هذا القانون وبالرجوع الى الفصل المذكور الذي يحيل عليه مقتضيات الفصل 28 يتعين على الطاعنين ان يوجهوا طلباتهم الى مدير الضرائب خلال الستة الموالية للشهر الذي وقع فيه تاريخ وضع الامر بالتحصيل موضع التنفيذ …

حيث انه باستقراء وثائق الملف يتضح ان المدعيين لم يوجها اية مطالبة لمدير الضرائب طبقا للفصل 47 المذكور وان الرسالة المدلى بها من طرف دفاعهما المؤرخة في 21/11/98 لا تعدو ان تكون مجرد جواب عن الرسالة الاولى الموجهة الى الطاعنيين من طرف المفتش اثناء مسطرة الربط الضريبي التي توصل بها الطاعن سعيد خليفة وهذا الجواب جاء خارج اجل 30 يوما المشار اليه مما يتعين معه عدم الالتفات لهذا الجواب والقول بان الطاعنيين لم يحترما مسطرة المطالبة المنصوص عليها بالمادة 47 مما يجعل الادعاء غير مقبول .

المنطوق
وتطبيقا لفصول 28 و30 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والمواد 7 و8 و28 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بعدم قبول الطعن .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 192 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية