-->

ان الدستور في فصله 46 ينص على ان اختصاص السلطة التشريعية يشمل نقل المنشات العامة الى القطاع الخاص … ويبقى للحكومة في نطاق العمل على تنفيذ القوانين ان تتخذ من الترتيبات والتدابير ما تراه كفيلا ببلورة قرار التحويل .




القاعدة
ان الدستور في فصله 46 ينص على ان  اختصاص  السلطة  التشريعية يشمل نقل المنشات العامة الى القطاع الخاص … ويبقى للحكومة في نطاق العمل على تنفيذ القوانين ان تتخذ من الترتيبات والتدابير ما تراه كفيلا ببلورة قرار التحويل .

المجلس الدستوري
--------------------
قرار رقم 99/298 م د - ملفان رقم 99/452 و99/453
----------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري
بعد اطلاعه، من جهة، على الرسالتين المسجلتين بامانته العامة في 9 ابريل 1999 اللتين احال بواسطتهما 107 من اعضاء مجلس النواب و79 عضوا في مجلس المستشارين الى المجلس الدستوري. عملا باحكام الفقرة الثالثة من  الفصل  81  من  الدستور ،  القانون  رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 الماذون بموجبه في تحويل منشات عامة الى القطاع الخاص، طالبين التصريح بعدم مطابقة احكامه للدستور .

وبعد اطلاعه، من جهة اخرى، على الرسالتين ابامانته العامة في 13.9 ابريل 1999 اللتين احال   بواسطتهما  107  من  اعضاء المجلس النواب و79 عضوا في مجلس المستشارين الى المجلس الدستوري، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور، القانون  رقم  35.98 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 ربيع الاول 1411 ( 16 اكتوبر 1990 ) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة  5 من القانون رقم 39.89 بموجبه في تحويل منشات عامة الى القطاع الخاص، طالبين التصريح بعدم مطابقة احكامه للدستور.

وبعد الاطلاع على ملاحظات السيد الوزير الاول المضمنة في رسائله الاربع المسجلة بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 28 ابريل 1999 .
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 45 و46 و81 و108 منه .
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري. كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 22 منه .
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون
وبعد ضم الطلبات الاربعة للبت فيها بقرار واحد نظرا لارتباطها .
عن مدى اختصاص السلطة التشريعية فيما يتعلق بتحويل المنشات العامة الى القطاع الخاص .

حيث ان الدستور ينص في فصله 46 على ان اختصاص السلطة التشريعية يشمل، ضمن ما يشمله، نقل المنشات العامة الى القطاع الخاص .
وحيث ان الاختصاص المسند الى السلطة التشريعية في هذا الشان يتضمن تعيين المنشاة او المنشات العامة التي يقرر المشرع تحويلها الى القطاع الخاص من جهة، وتحديد القواعد المطبقة على هذا التحويل من جهة اخرى .

وحيث ان هذه القواعد يجوز ان تكون خاصة، تطبق فقط على منشاة او منشات عامة بعينها قرر المشرع تحويلها الى القطاع الخاص وينتهي مفعولها في هذه الحالة فور انتهاء مفعول قرار التحويل المتعلق بها، كما يجوز ان تكون تلك القواعد العامة ومجردة، تطبق كلما تقرر تحويل منشاة عامة الى القطاع الخاص ما لم ينص على العدول عن بعض احكامها في حالات معينة لاعتبارات خاصة يقدرها المشرع .

وحيث انه، فيما عدا ذلك من احكام محجوزة بطبيعتها للسلطة التشريعية، يبقى للحكومة، في نطاق العمل على تنفيذ القوانين الذي ناطه بها الدستور في فصله 61، ان تتخذ من الترتيبات والتدابير ما تراه كفيلا ببلورة قرار التحويل الصادر من المشرع الى ان يبلغ مداه بتمليك المنشاة العامة المقرر تحويلها لشخص طبيعي او شخص معنوي من اشخاص القانون الخاص .

عن السياق الذي يندرج فيه القانون رقم 34.98 والقانون رقم 35.98 المعروضان على نظر المجلس الدستوري.
حيث ان القانون رقم 39.89 الصادر الامر بتنفيذه في 15 رمضان 1410 ( 11 ابريل 1990) سبق ان قرر في مادته الاولى تحويل منشات عامة معينة الى القطاع الخاص خلال مدة اقصاها 31 ديسمبر 1995 وقع تمديدها بموجب القانون رقم 45.94 الصادر الامر بتنفيذه في 22 رمضان 1415 ( 22 فبراير 1995) الى 31 ديسمبر 1998، وانتهى على اثر ذلك مفعول قرار التحويل لعدم تمديد اجل تطبيقه مرة اخرى .

وحيث ان القواعد الواجب تطبيقها على تحويل المنشات العامة الموما اليها اعلاه الى القطاع الخاص نص القانون رقم 39.89 الانف الذكر على بعضها في مواده 2 و3 و4 و6 و7 واذن بموجب مادته 5 للحكومة في تحديدها بعهضا الاخر على اساس ما كان ينص عليه الفصل 44 من الدستور الذي صار الفصل 45 بعد التعديل الدستوري لسنة 1996، وقد صدر بناء على هذا الاذن مرسوم رقم 2.90.402 بتاريخ 25 ربيع الاول 1411 ( 16 اكتوبر 1990) تمت المصادقة عليه بعد ذلك بالقانون رقم 11.91 الصادر الامر بتنفيذه في 13 جمادى الاولى 1413 ( 9 نوفمبر 1992 ) .

وحيث ان القواعد الموما اليها اعلاه، سنت، كما يتجلى ذلك من عبارات القانون رقم 39.89 والمرسوم رقم 2.90.402 المشار اليهما انفا، لتطبق خصيصا على تحويل المنشات العامة المقرر تحويلها الى القطاع الخاص بالمادة الاولى من القانون رقم 39.89 وبذلك يكون مفعولها قد انتهى بانتهاء مفعول هذه المادة في 31 ديسمبر 1998 .

عن القانون رقم 34.98 والقانون رقم 35.98 المعروضين على نظر المجلس الدستوري
اولا : فيما يتعلق بالمنشات العامة المقرر تحويلها الى القطاع الخاص
حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 34.89 المعروض على نظر المجلس الدستوري تتضمن من جملة ما تتضمنه تغيير للمادة الاولى من القانون رقم 39.89 يتمثل في اعادة صياغتها على نحو يجعلها تقضي بان تحول الى  القطاع الخاص منشات عامة معينة تشمل المنشات التي كان هذه المادة، قبل انتهاء مفعولها في 31 ديسمبر 1998 حسبما سبق بيانه اعلاه، تنص على تحويلها الى القطاع المذكور، باستثناء ما استبعد منها بموجب المادة 3 من القانون رقم 34.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري .

وحيث، من جهة اولى، ان الطالبين ينعون على المشرع كونه قام بتغيير احكام انتهى مفعولها ولم يبق لها بسبب ذلك اي وجود معتبرين ان عمل من هذا القيل لا يقوم على اساس سليم من القانون .
لكن حيث انه لا يوجد ما يمنع المشرع من ان يعيد الى حيز التنفيذ لما يستقبل احكاما سبق ان انتهى مفعوها بانقضاء المدى المحددة لنفاذها .

وحيث، من جهة ثانية، ان الطالبين ينعون على المادة الاولى من القانون رقم 39.89 في صيغتها المعدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 34.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري كونها لم تتضمن تحديد الظرف الزمني الذي يجب ان يتم خلاله تحويل المنشات العامة المعنية الى القطاع الخاص ويرون في ذلك اخلالا باحكام المادة 45 من الدستور .

لكن حيث ان احكام المادة الاولى من القانون رقم 39.89 في صيغتها المعدلة بالقانون رقم 34.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري لم تتخذ بناء على الفصل 45 من الدستور الذي ينص على شروط اذن السلطة التشريعية للحكومة في اتخاذ تدابير ذات طابع تشريعي خلال ظرف من الزمن محدود، بل سنت بالاستناد الى الفصل 46 من الدستور الذي يحدد المواد التي تختص بها السلطة التشريعية ويصنف ضمنها نقل ملكية المنشات العامة القطاع الخاص .

وحيث ان القانون رقم 39.89 الانف الذكر سبق ان ميز بحق في الموضوع المتصدى له هنا بين مجال تطبيق كل من الفصل 46 والفصل 45 من الدستور فعين بمقتضاه مادته الاولى المنشات العامة التي قرر نقل ملكيتها الى القطاع الخاص معتمدا على الفصل 45 السابق من الدستور الذي صار يقابله الفصل 46 بعد التعديل الدستوري لسنة 1996، وجاء في مادته 5، التي تعتبر وحدها قاون اذن بالمفهوم الاصطلاحي لهذه العبارة فرخص للحكومة في سن القواعد الواجب تطبيقها على عمليات التحويل مستندا الى الفصل 44 السابق من الدستور الذي صار يقابله الفصل 45 بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 .

وحيث انه اذا كانت المادة الاولى من القانون رقم 39.89 قد حددت في صيغتها الاصلية لتنفيذ القرار القاضي بنقل ملكية منشات عامة الى القطاع الخاص ميعادا اقصى ينقضي بانقضائه مفعول القرار فان ذلك كان عن اختيار اتخذه المشرع في حالة معينة لاعتبارات يرجع تقديرها اليه، ولم يكن ذلك مفروضا عليه باي نص دستوري، اذ ان اختصاص السلطة التشريعية فيما يتعلق بنقل ملكية المنشات العامة الى القطاع الخاص يتضمن جانبين اولهما يتمثل في تعيين المنشات المقرر تحويلها الى القطاع الخاص، سواء اشترط لتنفيذ ذلك ميعاد اقضى ام لم يشترط، والجانب الثاني يتمثل في تحديد القواعد الواجب تطبيقها على عملية التحويل، ويبقى للحكومة ان تتولى بلورة قرار التحويل الصادر عن المشرع الى ان يبلغ مداه بتمليك المنشاة العامة المقرر تحويلها لشخص طبيعي او شخص معنوي من اشخاص القانون الخاص، وهي في سبيل ذلك لا تقوم باعمال ذات طايع تشريعي تحتاج الى اذن من السلطة التشريعية بموجب الفصل 45 من الدستور، بل تتخذ تدابير وترتيبات تطبيقية تدخل في نطاق العمل على تنفيذ القوانين الذي ناطه بها الدستور في فصله 61 .

وحيث، من جهة ثالثة، ان الطالبين يلاحظون ان البرلمان عندما عرض عليه مشروع القانون رقم 34.98 الذي تتضمن مادته الاولى تغيير المادة الاولى من القانون رقم 39.89 كان ما زال معروضا عليه مشروع قانون سابق يتضمن هو ايضا تغييرا لهذه المادة الاخيرة، ويضيفون ان هذا المشروع سحبه من غير ان يقرر ذلك المجلس الوزاري، معتبرين انه مادامت مشاريع القوانين تعرض على البرلمان بعد دراستها للمجلس الوزاري فان سحبها منه يجب ان يكون بمراعاة نفس الاجراء عملا بقاعدة توازي الاشكال .

لكن حيث ان الطالبين لا ينازعون في ان القانون رقم 34.98 الذي هو وحده المعروض على نظر المجلس الدستوري، قد قدم الوزير الاول مشروعه الى البرلمان بعد دراسته في المجلس الوزاري، وبذلك يكون قد راعى لما يتطلبه الدستور في هذا الشان، ايا كانت الملابسات التي احاطت بسحب مشروع قانون اخر، وهي على كل حال ملابسات تبقى في ظروف النازلة، بمناى عن رقابة المجلس الدستوري .

ثانيا : فيما يتعلق بالقواعد الواجب تطبيقها على نقل منشات عامة الى القطاع الخاص .
حيث ان هذه القواعد ورد بعضها في المواد 2 و3 و4 و6 و7 من القانون رقم 39.89 الماذون بموجبه في تحويل منشات عامة الى القطاع الخاص وبعضها الاخر في المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 ربيع الاول 1411 (16 اكتوبر1990 ) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المذكور .

وحيث ان القواعد المذكورة لقد تم وضعها خصيصا، كما يستخلص ذلك من صياغتها في القانون والمرسوم المشار اليهما اعلاه، لتطبيق عمليات التحويل المقررة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 39.89 السالف الذكر، وبذلك يكون مفعولها قد انتهى مبدئيا بانتهاء مفعول هذه المادة في 31 ديسمبر 1998 كما سلف بيان ذلك اعلاه .

لكن حيث ان المشرع بادخاله بموجب القانونين رقم 34.98 و35.98 المعروضين على نظر المجلس الدستوري تعديلات واضافات على القانون رقم 39.89 والمرسوم رقم 2.90.402 الانف الذكر يكون قد اراد اعادة نفاذ احكامهما لما يستقبل .

وحيث انه على مقتضى ما سلف بيانه، يتعين التصريح بان القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 الماذون بموجبه في تحويل منشات عامة الى القطاع الخاص والقانون رقم 35.98 بتتميم وتغيير المرسوم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الاول 1411 ( 16 اكتوبر 1990) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 الماذون بموجبه في تحويل منشات عامة الى القطاع الخاص غير مخالفين للدستور .

لهذه الاسباب
اولا : يصرح بان القانون رقم 34.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 الماذون بموجبه في تحويل منشات عامة الى القطاع الخاص والقانون رقم 35.98 القاضي بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الاول 1411 ( 16 اكتوبر 1990 ) غير مخالفين للدستور .
ثانيا : يامر برفع قراره هذا الى علم جلالة الملك وتبليغه الى السيد الوزير الاول والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 محرم الحرام 1420 ( 29 ابريل 1999 ) .

الامضاءات
عباس القيسي - عبد العزيز بن جلون - ادريس العلوي العبدلاوي - الحسن الكتاني -  محمد الناصري - عبد اللطيف المنوني - محمد تقي الله ماء العينين -  عبد الهادي ابن جلون اندلسي - عبد الرزاق الرويسي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 134 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : المجلس الدستوري