-->

الدفع بقوة الامر المقضي في مادة الحالة المدنية . اثارته تلقائيا من طرف المحكمة خلافا للمادة 452 ق ل ع

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا
حكم وتعليق حكم رقم 57 - بتاريخ 6/2/1998 -  ملف رقم 1926/97
---------------------------------------------
القاعدة :
الدفع بقوة الامر المقضي في مادة الحالة المدنية .
اثارته تلقائيا من طرف المحكمة خلافا للمادة 452 ق ل ع  - نعم - .

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا يوم 9 شوال 1418 موافق 6/2/1998، في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : السيد عبد الغني كربوب .
الساكن بجميلة 5 زنقة 70 رقم 88 قرية الجماعة الدار البيضاء
بوصفه مدعيا من جهة
وبين : النيابة العامة بهذه المحكمة
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على الدعوى المرفوعة من القائم بتاريخ 23/12/1997 والمؤدى عنها الرسوم  القضائية  بنفس  التاريخ  و التي  يعرض  فيها بانه كفل بطفل يدعى صديق مزداد بتاريخ 20/6/1996 مجهول الابوين والذي كان نزيل مؤسسة الاميرة للاحسناء ولم يقع التصريح بولادته طالبا الحكم  بذلك  مع الاشارة الى انه اختير للطفل المذكور اسما عائليا هو المازني من كناش كشف الاسر المغربية ص 99 كما هو مبين في ورقة المعلومات رفقة المقال الذي عزز ايضا بشهادة صادرة عن والي البيضاء الكبرى وبرسم كفالة عدد 157 ص 156 ش 27 وتاريخ 19/9/97 وبحكم عدد 1073 وتاريخ 9/6/97 القاضي بالتصريح بكون الطفل صديق مزداد في 20/6/1996 ومسجل تحت عدد 6280 من ابوين مجهولين مهمل وتحميل الصائر من يجب، وبشهادة ادارية بعدم التسجيل بالحالة المدنية وبورقة معلومات وبشهادة الحياة، وبشهادة طبية وبعقدي ازدياد المدي وكذا المدعوة فاطنة اومينا .
وحيث ادرجت القضية في جلستين اخرهما 23/1/1998 التي التمست بها النيابة العامة تطبيق القانون فحجزت القضية للتامل لجلسة 6/2/1998 .

التعليل
1) في الشكل
حيث ورد المقال مستوف لشروط الادعاء من حيث الصفة والمصلحة والاهلية مما يستدعي التصريح بقبوله .
2) في الموضوع :
فبعد تصفح الاوراق والوثائق طي الملف. وبناء على نتائج البحث الذي اجري لاقامة الحجة على صحة الوقائع المعروفة على المحكمة والذي اسفر على ان موضوع هذه النازلة سبق الفصل فيه بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/11/1997 في ملف حالة مدنية عدد : 1728/97 والذي قضى: " بتنفيذ ولادة الطفل" تنسيم صديق" مزداد بالبيضاء في 20/6/1996 من ابوين مجهولين بسجلات الحالة المدنية لمحل ولادته مكتب الحالة المدنية جماعة المعاريف ونجعل الصائر على المدعي" .
وحيث ان تقديم الدعوى الحالية من طرف القائم مع تعديل الاسم العائلي للولد صديق فقط باعتباره المازني " بدل نسيم"، لا ينفض عليهما تبعية الفصل مادام هناك اتحاد للاطراف والموضوع والسبب فالدعوى بان مؤسسات على نفس السبب وقائمتان بين نفس الاطراف ومرفوعتان منهم وعليهم بنفس الصفة. وعليه فالمحكمة ترى وان كان المبدا العام المقرر في المادة 452 قال عن التي تقضي : " لا يعتبر الدفع بقوة الامر المقضي الا اذا تمسك به من له مصلحة في اثارته، لا يسوغ للقاضي ان ياخذ به من تلقاء نفسه". لان المدار في ذلك من حق الخصوم انفسهم، فان هذا المبدا العام في المادة  المدنية استثناء يتعلق بنظام الحالة المدنية للفرد الذي يعتبر حتى الاختصاص المحلي فيه من النظام العام، فحري ترى المحكمة ان يكون وبالاولى لحجية حكم القضاء فيما فصل حق الاثارة التلقائي من لدن القاضي كلما تعلق الامر بالحالة المدنية للفرد، والمرد في ذلك امور منها تفادي تضارب الاحكام وما ينتج عن ذلك من صعوبات عند تنفيذ اوامر المحكمة في نازلة واحدة مؤسسة على نفس السبب وبين نفس الاطراف ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، ولعدم ترتيب المشرع لاي جزاء على مخالفة قاعدة المادة 452 ل ع .
كما ان المحكمة ترى بان لا نهوض لشرط اكتساب الحكم قوة الامر المقضى به طالما ان له الحجية المؤقتة ولو كان قابلا للطعن، وطالما ان القائم بصنيعة الرفع مجددا امام نفس المحكمة لقضية سبق الفصل فيها مع اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، يهدف من سكوته تجاوز مراحل التقاضي الاخرى بالحصول على حكم جديد معدل للحكم السابق، وليس من شرط على المحكمة ان توقفه على ذلك لانه اختار عدم استظهاره والرفع من جديد امامها فيعامل بنقيض قصده .
لاجل ذلك وبسببه فلا محيد عن التصريح برفض الطلب موضوعا وتحميل الصائر للعارض لعدم توفقه في قيامه .

لهذه الاسباب
غيابيا وابتدائيا وهي تفصل في قضايا حالة مدنية :
1)    شكلا : قبول الادعاء .
2)    موضوعا : رفضه وابقاء الصائر على رافعه .
وبهذا صرد الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
وكانت المحكمة تتركب من
السيد : احمد مجد : رئيسا
السيدة : مرتضى الشعبية : ممثلة النيابة العامة
السيدة : الخلف فاطمة : كاتبة الضبط

الرئيس                 كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 228 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات