-->

اشكالية تطبيق التشريع الجديد للمحاماة من حيث الزمن من خلال قرار لمحكمة الاستئناف الدار البيضاء. عدد 435 بتاريخ 17/12/1933 (1)


بقلم: الاستاذ محمد شعيبي المذكوري *

1- لقد أسال القانون الجديد للمحاماة الكثير من الحبر واثار تطبيقه من طرف محاكم الموضوع الكثير من الجدول وهكذا يحفل الاجتهاد القضائي في ميدان المحاماة ببلادنا بالكثير من القضايا.
ولعل من اهم هذه القضايا  ما يتعلق  منها بتنازع قوانين المحاماة في التطبيق من حيث الزمان وخصوصا بشان التمرين بالمحاماة وهو موضوع التعليق.
والذي  يدفعنا الى حمل القلم من اجل تحرير هذا التعليق هو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/93 عدد 435 عن الملف المدني عدد 371/93 ( قرار وحيد)(1).

وتتخلص  وقائع  النازلة  ان  قرر مجلس هيئة المحمدية بتاريخ 5 اكتوبر93 قبول التسجيل ابتداء من تاريخ اداء اليمين كما اصدرت هيئة الدار البيضاء بتاريخ 6 اكتوبر1993 قرارا مماثلا   لبعض  الاشخاص ،  وذلك اعتمادا  على  مقتضيات القانون السابق وطعنت النيابة العامة بالاستئناف وصدر القرار المراد التعليق عليه الان، حيث سوف نبدأ بدراسة اشكالية نشر التشريع الجديد للمحاماة (  المبحث  الاول )  ثم نقف طويلا عند قضية تنازع القوانين في نقطة خاصة تتعلق بقبول الترشيح للتمرين ( المبحث الثاني) ثم نختم التعليق بملاحظات تكون هي موضوع المبحث الثالث.
 ---------------------------
(*) محام بهيئة الدار البيضاء
(1) منشور بمجلة المحاكم  المغربية عدد 68-69 صفحة.
----------------------------
- المبحث الاول -
اشكالية التشريع الجديد للمحاماة
2- لقد اثارت هيئة المحامين بالبيضاء ممثلة في شخص السيد النقيب مسالة تاريخ توزيع الجريدة الرسمية الذي لم يحصل سوى في 7/10/93 الامر الذي يعتبر بمثابة اعتراف صريح بحصول تاخير في توزيع الجريدة الرسمية المؤرخة في 29/9/93 وذلك الى غاية 7/10/93.

وانحصر النقاش حول مسالة المقصود بالنشر هل هو تاريخ وضع الجريدة الرسمية رهن اشارة العموم لتداولها ام التاريخ المقيد على الجريدة. ذلك ان كلمة النشر تفيد لغويا ابلاغ العموم بمضمون النشر واكتسابه العلانية على نطاق واسع وبالتالي ان بقاء الجريدة قيد الطبع بالمطبعة الرسمية الى غاية 6/10/93 لا يمكن باي حال  ان يؤدي الى القول بان النشر تم منذ 92/9/93.

واثير ايضا ان المقصود بالنشر هو امكانية العلم بالقانون، وليس العلم الحقيقي به. وان المحضر الاستجوابي المنجز بهذا الشان مع المسؤول عن مكتب النشر بالجريدة الرسمية رغم عمومية جوابه اعترف بان عملية التوزيع كانت بعد 29/9/93 بفترة زمنية غير محددة. ودفعت النيابة العامة بعدم جواز الاحتجاج بعدم العلم بصدور الجريدة الرسمية بدعوى عدم توزيعها بعد طبعها متى كان النشر هو المعول عليه حسب اجتهاد المجلس الاعلى (2).

واكدت محكمة الاستئناف ان مقتضيات الفصل99 محاماة قد حدد تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أي من تاريخ تدوينه  بصفحاته، والا لحصل التنصيص في متنها على تاجيل تنفيذ هذا القانون الى اجل لاحق كما هو المالوف. وهكذا التزمت محكمة الاستئناف بحرفية النص ونسيت الضغوطات الزمنية التي ادت اليها التعديلات الدستورية الاخيرة بالنسبة لاصدار التشريع  الجديد الذي اثر على زمن النشر والتطبيق ايضا.

3- غير ان دواعي الانصاف والعدل توجب الاعتداد ليس بتاريخ طبع الجريدة الرسمية بل بتاريخ التوزيع الفعلي لها واعلام الناس بالتشريع الجديد الذي ينظم سلوكهم، قبل مطالبتهم باتباع احكامه هو امر يفرضه المنطق والعدالة.
--------------------------
(2) قرار 17/7/1993 الغرفة الادارية منشور بمجلة قضاء المجلس عدد 12 ص 93.
قرار نفس الغرفة 6/5/70 قضاء المجلس عدد 17 ص 36.
-------------------------
ولم يلزم الدستور السلطات العمومية بنشر التشريع الجديد في اجل معين غير انه قياسا على الاصدار يمكن اعتبار الاسراع بالنشر في الجريدة الرسمية امر مرغوب فيه بعد التعديلات الدستورية الاخيرة غير انه جرت العادة على ان تعطى للناس مهلة لتكييف امورهم وفق المستجدات التشريعية.

ولئن كان المشرع المغربي قد تبنى هذا التوجه في بعض القوانين الجديدة، كما هو عليه الشان في التنظيم القضائي الذي بمقتضاه وقع التراجع عن القضاء الفردي لفائدة القضاء الجماعي، او كما هو عليه الشان في القانون المتعلق بانشاء المحاكم الادارية، فان هذا التوجه كانت الغاية منه اعطاء المهلة الكافية للمصالح المعنية لاتخاذ التدابير  الكافية لادخال مقتضيات هذه القوانين حيز التطبيق لما يتطلبه ذلك من اعداد وتجهيز (3).

- المبحث الثاني -
اشكالية تطبيق التشريع الجديد
4- سوف نقتصر على موضوع التمرين حيث تنازعه نظرية التطبيق الفوري ونظرية عدم رجعية  القوانين.
اولا: التطبيق الفوري
وترد عليه الملاحظات الاتية:
5- ان ما سارت عليه بعض الاحكام الاستئنافية  ومعها بعض الاراء الفقهية التي ايدت مقررات مجالس هيئة المحامين القابلة لاضفاء المقتضيات القديمة على طلبات الترشيح المقدمة قبل ولوج القانون الجديد حيز التطبيق، لا تنسجم ومقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة. فالمناقشة حول اشكالية ما، لا تقوم لها قائمة متى كان النص بشانها صريحا. فاذا  كان الاعفاء من الادلاء بشهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة لا يهم سوى المحامين  المتمرنين الذين قاموا فعلا بمباشرة التمرين، فلا مجال لاي توسع في التفسير، لان في ذلك تحميلا للنص مقتضى غير قابل له. هذا فضلا عن مغايرة التفسير لروح المادة المذكورة.
---------------------------------------
(3) راجع التعليق القيم على قرارات صادرة عن محاكم الاستئناف بشان التمرين بالمحاماة منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 13 ابريل1994 ص 5 بقلم نقيب هيئة المحامين بفاس النقيب ادريس شاطر.
--------------------------------------
ان القواعد والاسس او بالاحرى القواعد الموضوعية تسري باثر فوري على كل ما يقع بعد صدورها ونفاذها من وقائع ولو ان تلك الوقائع كانت قد ترتبت على مراكز قانونية نشأت قبل ولوج القانون الجديد حيز التطبيق وذلك لتعلقها بالنظام العام (4).

6- ان الحق في التسجيل بلائحة المحامين المتمرنين لا ينشا من تاريخ تقديم الطلب كما هو معلوم بل ان هذا الحق لا يكون  ثابتا الا من تاريخ النظر في هذا الطلب وقبوله من طرف مجلس الهيئة. وعليه فانه لا يمكن القول بان هناك مركزا قانونيا قد اكتملت عناصره في ظل القانون القديم حتى يمكن تطبيق مقتضيات القانون عليه. وهذا الاتجاه هو الذي سارت عليه القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بفاس وهذا التوجه يساير النظرية الحديثة لتنازع القوانين من حيث الزمان.

7- ان الفصل 98 من قانون المحاماة الجديد الصادر سنة 1993 ينص على ما يلي: ( يبقى المحامون المقبولون في التمرين قبل دخول ظهيرنا هذا المعتبر بمثابة قانون في حيز التطبيق خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما يتعلق بمدة التمرين والتقييد في الجدول)… بمعنى ان مظلة الاستفادة من مقتضيات القانون السابق الذي لا يشترط ضرورة الادلاء بشهادة النجاح في الاهلية لا تخيم سوى على المحامي المتمرن والمقبول في التمرين اما قبل ذلك فان الاثر الفوري للقانون هو الذي ينبغي اعماله ومن ثم فان تقديم طلب الترشيح قبل ولوج القانون الجديد حيز التطبيق لا يمنع المرشح من الاستفادة من مقتضيات الفصل 98 السالف الذكر طالما ان المعني بالامر ليس محاميا متمرنا مقبولا في التمرين قبل ولوج القانون الجديد حيز التطبيق، وبالتالي فالمقتضيات القديمة لا تسري عليه (5).

8- نصت الفقرة الثانية من الفصل 98 محاماة جديد صراحة على ضرورة ارفاق المرشحين الذين تقدموا بطلبات التقييد في قوائم  التمرين قبل صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة الخامسة لطلباتهم بشهادة النجاح في امتحان الاهلية. أي ان المقتضيات الجديدة تنسحب باثر رجعي صريح النص على كل طلب بوشر قبل صدور المرسوم المذكور. فاذا قدم الطلب مثلا في 20/4/93 أي قبل صدور المرسوم فان المقتضيات الجديدة هي الواجبة التطبيق لا القديمة (6).
-----------------------------------
(4) راجع مقال تنازع قانون المحاماة من حيث الزمن في مادة التمرين المنشور بجريدة العلم بتاريخ 23 ابريل1994 للاستاذ رشيد  مشقاقة ص 8.
(5) مقال الاستاذ رشيد مشقاقة المذكور ص 8.
(6) مقال الاستاذ رشيد مشقاقة المذكور ص 8.
----------------------------------
ثانيا: عدم الرجعية 
9- لقد ثار التساؤل حول مدى امكانية تصادم التطبيق الفوري للتشريع الجديد للمحاماة مع مبدا المساس بالحقوق المكتسبة اذا وقع الاخذ بعين الاعتبار ان صاحب الطلب لما قدمه كان مستوفيا للشروط المطلوبة في ظل القانون السابق. وانه اكتسب حق التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين التابعين لهيئة الدار البيضاء مثلا، ولو لم يصدر قرار المجلس بالقبول في حينه. والذي يمكن ان يعتبر قرار معلنا للحق وليس منشئا له (7).
وهذا ما سارت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها السابق الذكر عندما تبث لديها ان المرشحين لممارسة مهنة المحاماة المشمولين بالقرارات المطعون ضدها قدموا طلبات ترشيحهم لممارسة هذه المهنة في ظل القانون القديم.

وبصدد تنازع قانون المحاماة من حيث الزمن تؤكد المحكمة المذكورة ان التشريع الجديد لمهنة المحاماة الذي اوجب تقديم طلبات الترشيح بشروط مغايرة لا يمكن ان يسري على طلبات تم تقديمها الى هيئة المحامين قبل صدوره باعتباره ان القاعدة في سريان التشريع زمانيا هي اعمالها على الوقائع التي تحدث فيما بين البدء به وتاريخ الغائه.

واستنتجت المحكمة المذكورة من ذلك ان التشريع الجديد لا يمكن ان يطبق باثر رجعي على طلبات الترشيح المقدمة وفق شروط  هذا القانون عملا بمبدا عدم رجعية القوانين المنصوص عليها دستوريا.
وزادت المحكمة المذكورة في تعليل قرارها هذا بان طلبات الترشيح هذه قدمت في تاريخ سابق على نشر التشريع الجديد ومن ثم تظل تلك الطلبات خاضعة لمقتضيات القانون القديم وحده.

10- وساند محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاستاذ البشير ابن بركة (8) الذي طرح مشكلا قانونيا بالنسبة لمن رفض طلب ترشيحهم ، وطعنوا في قرار مجلس الهيئة لان محكمة الاستئناف لا يمكنها ان ترجع الى ظهير 1979 لانه نسخ. وانها ستنظر في طعنهم طبقا لما ينص عليه الظهير الجديد. وقد لاحظ الباحث المذكور انها حالات ستكون محدودة عددا وزمانا حيث ان غض الطرف وتطبيق ماهو افضل وافيد في غياب النص الواضح سيكون عدالة.
----------------------------------
(7) راجع مقال الاستاذ الزرفتي العيادي المنشور بجريدة العلم بتاريخ 16 اكتوبر93 ص 8.
(8) مقال " مقارنة ما بين قانون 1979 وظهير1993 المنظم لمهنة المحاماة " منشور بجريدة العلم ليوم السبت 30 اكتوبر1993 ص 8.
----------------------------------
 وهذا يتمشى مع ما يرمي اليه قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المذكور الذي اراد انصاف من لم ينصفه التشريع الجديد، او الظروف الخاصة التي صاحبت سنه واصداره ونشره وتطبيقه.
وقد بحثت المحكمة المذكورة عن  اساس قانوني لهذا الانصاف فلم تجد افضل من المبدا المقدس الدستوري الا وهو عدم رجعية القوانين.

- المبحث الثالث -
ملاحظات
ونورد على هذا القرار الملاحظات التالية:
11- لقد ثار نزاع قانوني حول تطبيق تشريع المحاماة من حيث الزمن وخصوصا فيما يتعلق بطلبات الترشيح المقدمة الى هيئات المحامين بالمغرب.
ذلك ان الترشيح الجديد تضمن شروطا اخرى غير متوفرة في طلبات الترشيح السابقة فهل تخضع هذه الطلبات للتشريع القديم على اعتبار انها قد قدمت في ظله او تخضع لمقتضيات التشريع الجديد لان بعض مجالس الهيئات لم تبت في تلك الطلبات الا بعد ان اصبح التشريع الجديد نافدا.

12- ان السرعة في  اصدار التشريع الجديد للمحاماة نتيجة لقرب حلول الدورة التشريعية الجديدة، والنص الصريح على تطبيقه الفوري عقب نشره في الجريدة الرسمية، وتاخر توزيعه عبر تراب المملكة بعد عملية النشر هذه، وعدم وجود مقتضيات انتقالية لبعض الحالات الخاصة في التشريع المذكور مثل حالة الترشيح للتمرين في مهنة المحاماة، كل هذه العوامل ادت الى وضعية غير طبيعية لا على صعيد هيئات المحامين او على صعيد محاكم الاستئناف.

وقد ترجم ذلك الى حيرة ادت الى تضارب الاراء واختلاف في الفهم لما جاء به هذا القانون من مستجدات مما نتج عنه اختلاف بين هيئات المحامين والنيابة العامة في عدة مدن بسبب اصدار تلك الهيئات لمقررات قبول مرشحين بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق، كما نتج اختلاف اخر بين الهيئات والمرشحين الذين رفضت ملفاتهم. بل ان الخلاف طال حتى محاكم الاستئناف التي عرض عليها النزاع اذا لم تصل الى نتيجة واحدة بصدده (9).
---------------------------------
(9) تعليق على قرارات صادرة عن محاكم الاستئناف بشان التمرين بالمحاماة منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 3 ابريل94 ص 5.
---------------------------------
13- لقد لاحظ النقيب شاطر في مقاله المذكور (10) ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وان سار في توجهه مع قواعد الانصاف الا انه اعتمد في ذلك على مقتضيات قانون ملغي.

14- ويلاحظ ان قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اراد انصاف المرشحين لمهنة المحاماة الذين لا ذنب لهم والحال انهم قدموا طلباتهم وفق الشروط التي ينص عليها التشريع القديم. والحقيقة ان الاثر الفوري او عدم رجعية أي قانون ما، هما وجهان لعملة واحدة . بل يمكن القول وفق النظام القانوني المغربي والذي ينص دستوره صراحة على عدم رجعية القوانين انه يعطي لهذا المبدا الاهمية القصوى خصوصا اذا تعلق الامر بتشريع جديد مثل تشريع المحاماة الجديد. فمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء راعت قواعد الانصاف واسندت قرارها على مبدا دستوري قار.

15- وبالرغم من ذلك فلقد لاحظ النقيب شاطر ايضا (11) ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اصدرت هذا القرار من هيئة، نظرا لاهمية القضية، كانت مكونة من السيد الرئيس الاول واربعة من رؤساء الغرف بمحكمة الاستئناف، وذلك طبقا لما كان عليه الامر في القانون القديم المنظم لمهنة المحاماة. اما القانون الجديد فانه يتعرض في  الفصل 91 لغرفة المشورة لمحكمة الاستئناف دون ان يتحدث عن عدد اعضائها مما ينبغي معه امام هذا السكوت الرجوع الى القواعد العامة التي تجعل عدد اعضاء الهيئة القضائية التي تنتظر في مثل هذه القضايا تتكون من ثلاثة مستشارين فقط.

خاتمة
16- وهكذا نلاحظ ان محاكم الاستئناف بالمملكة قد تضاربت في قراراتها تبعا لاختلاف وضعية المرشحين للتمرين في مهنة المحاماة، فهناك من انتصر لمبدا الاثر الفوري للقانون، وهناك من  تشبث بمبدا عدم رجعية القانون المنصوص عليها دستوريا انصافا للمرشحين الذين قدموا طلباتهم في ظل القانون القديم كما فعلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء موضوع هذا التعليق. وان  تضارب احكام القضاء في استظهار معنى النص الواحد يهز قدسيتها ويضر بجوهر العدالة ومظهرها ويشكك في كونها عنوان الحقيقة.
-------------------
(10) نفس الصفحة.
(11) نفس الصفحة.
------------------
ولقد علمنا ان النيابة العامة بالدار البيضاء قد طعنت بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف المذكور فيتعين على المجلس الاعلى الان ان يلعب دوره في  الحكم بالقانون وتوحيد اجتهادات محاكم الاستئناف وتبيان الموقف السديد من ضمن تلك المواقف على ضوء المبادئ الدستورية وقانون المحاماة وهذا تحد جديد للمجلس الاعلى لكي يلعب دوره في السهر على تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
 والله الموفق

* مجلة المحاكم المغربية عدد 70، ص40

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات