-->

القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

الجريدة الرسمية عدد 6148 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 ( 2 ماي 2013)


نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.13.54 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 ( 2 ماي 2013)
 بتنفيذ القانون رقم 145.12 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.



الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف- بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 145.12 القاضي  بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.


وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013).


وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.


قانون رقم145.12
يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

المادة 1

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 4-218 و 2-4- 218 من الباب الأول المكرر من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962):

الفصل 4-218 .- يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.

تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل:
         القيام عمدا وبأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا:
•        لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛
•        أو بواسطة شخص إرهابي؛
•        أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛

         تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛
         محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
.................................................................................................................................
( الباقي بدون تغيير.)

الفصل 2-4-218 من أجل تطبيق أحكام الفصلين 4-218 و 1-4-218 من هذا القانون، يراد بما يلي :
         العائدات : جميع الممتلكات......................................................الفصلينالمذكورين؛
         الممتلكات : أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية ، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.

المادة 2

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى من الباب الثاني من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما تم تغييره وتتميمه:

المادة الأولى.- من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يراد بمايلي:
         العائدات: جميع الممتلكات............................................................القانونالجنائي؛
         الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية