-->

تطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

الجريدة الرسمية عدد 6150 الصادرة بتاريخ 28 جمادى الآخرة  1434 (9 ماي 2013)

نصوص عامة


مرسوم رقم 2.12.319 صادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013)
بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08
المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.



رئيس الحكومة،

بناء على الدستور و لا سيما الفصل 92 منه ؛

و على القانون رقم 28.08 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا سيما المادة 41 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر1966)  بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)  بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛

وباقتراح من وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)،

رسم  مايلي :

المادة 1

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

المادة 2

يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من طرف الوزير المكلف بالعدل، بعد التشاور مع هيآت المحامين، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيآت المحامين بالمغرب.




المادة 3

تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي :
·        2.000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛
·        1.500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
·        1.200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.

يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيآت المحامين في إطار جمعية هيآت المحامين بالمغرب.

المادة 4

يؤدي الخازن الإقليمي أو خازن العمالة بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر المساعد بالصرف، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، بعدما ينجز المهمة المنوطة به ويدلي ببيان المبالغ المستحقة، يتضمن مراجع الملف المسلم إليه، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية ومشهود على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المحكمة المعنية، وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

يكون بيان المبالغ المستحقة المشار إليه أعلاه مشفوعا بالوثائق التالية :
-         مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص؛
-         قرارتعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيأة المحامين؛
-         نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.

المادة 5

لا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للنفقات المتعلقة بالمساعدة القضائية إلا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر في شأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية الجارية.

المادة 6

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

المادة 7

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.


وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

وقعه بالعطف :

وزير العدل والحريات،
الإمضاء : المصطفى الرميد

وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نزار بركة.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية