-->

خرق الفصل 3 من الشروط النموذجية لعقد التامين

المجلس الأعلى  الغرفة الجنائية 
القرار رقم 1092 - بتاريخ 6/2/1990 - ملف جنحي عدد 16577/87


ان المحكمة التي أبعدت استثناء أصحاب المرائب من الاشخاص الماذون لهم في حراسة الناقلة او سياقتها، تكون قد خرقت الفصل 3 من الشروط النموذجية لعقد التامين .

قضية شركة الشمال الافريقي
ضــــــــــــــد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين الشمال الافريقي وفيما بين القارات بواسطة الاستاذ احمد اعبابو بمقتضى تصريح افضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13 يبراير1987 ضد القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 8 يناير1987 في القضية عدد 440/87 القاضي بقبول تعرض الطاعنة وباقرار الحكم الغيابي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11/10/1987 القاضي بتاييد الحكم الصادر عن ابتدائية سوق اربعاء الغرب القاضي بادانة الظنين الرياحي قاسم بالجروح غير العمدية وعدم التمكن والحكم عليه بغرامة 20 درهم عن الفعل الاول و12 درهم عن الفعل الثاني وحرمانه من السياقة لمدة سنة واحدة وبادائه للمطالب بالحق المدني عبد الله بنعمار عن ابنه القاصر جواد تعويضا مسبقا قدره 2000 درهم وباحلال الطاعنة المذكورة محل مؤمنها المسؤول المدني المفضل محمد في الاداء وباجراء خبرة طبية عليه.

ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار الهاشمي الجباري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد ان الانصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
ونظار للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ احمد عبابو المحامي بالقنيطرة والمقبول امام المجلس الاعلى .
بشان الفرع الاول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 3 من الشروط النموذجية لعقد التامين ذلك ان هذا الفصل ينص على ان التامين يشمل كل شخص ماذون له من المكتتب او صاحب الناقلة في حراسة الناقلة او سياقتها باستثناء اصحاب المرائب" لقد جعل الفصل 3 المشار اليه من بين المؤمن لهم او من يسري في حقهم التامين او مستفيدين من التامين الاشخاص الماذون لهم في حراسة الناقلة او سياقتها لكنه وبصريح العبارة استثنى اصحاب المرائب من الاشخاص الماذون لهم، ان المجلس يراقب اذا لم تكن الوقائع تنسجم مع النص الواجب التطبيق، ان الفصل 3 لا يقبل أي تأويل لاستثناء اصحاب المرائب، الا ان المحكمة ابعدت ذلك الاستثناء باستنتاج - خاطئ فجاء قرارها بذلك خارقا للفصل المذكور .

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الاول وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الثاني فان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا .
وحيث ان العارضة دفعت امام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعدم ضمانها  - المسؤول المدني والتمست اخراجها من الدعوى مستندة الى الفصل الثالث من الشروط النموذجية لعقود التامين ( الذي ينص على استثناء صاحب المرآب من الضمان وردت المحكمة هذا الدفع بتعليل) وحيث تبين من محتويات الملف وبالخصوص محضر الضابطة القضائية وتصريحات الاطراف المضمنة به ان مالك السيارة المفضل محمد سلمها المتهم مع جميع الاوراق الخاصة بها بما في ذلك الورقة الرمادية وشهادة التامين وان المتهم قدم هذه الاوراق لرجال الضابطة القضائية عند معاينتهم للحادثة ويؤكد ذلك ما جاء في تصريح المالك الذي يعترف بانه المسؤول المدني عن السيارة وكذا ما جاء في اقوال السائق المتسبب من انه تسلم السيارة من مالكها قصد شراء بعض قطع الغيار وبذلك فان المتهم يعتبر بمثابة ماذون له طبقا لمفهوم الفصل 3 من الشروط النموذجية للتامين ولا تسري عليه المقتضيات - المتعلقة باصحاب المرائب "

وحيث انه من الثابت من محضر الضابطة القضائية المتعلق الحادثة موضوع - القضية ان المطلوب في النقض الرياحي قاسم صرح بانه مرائبي ( كاراجيست) وان المسؤول المدني صاحب سيارة الحادثة المفضل محمد صرح بان هذا الاخير قاسم مرأبي - وانه دفع له سيارته تلك لاجراء اصلاح عليها .

وحيث انه بمقتضى الفصل الثالث من قرار وكيل الوزارات في المالية الصادر بتاريخ 25/1/1965 المتعلق بالشروط النموذجية لعقد التامين "ان التامين يكون لفائدة المكتتب وصاحب الناقلة المؤمن عليها الماذون له من المكتتب او صاحب الناقلة في حراسة الناقلة او سياقتها باستثناء اصحاب المرائب والاشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات او بيعها او اصلاحها او ازالة عطب منها او مراقبة حسن سيرها وكذا اعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها اليهم بحكم مهامهم" وحيث ان المقتضيات المذكورة صريحة في استثناء اصحاب المرائب المعهود لهم باصلاح السيارات من الضمان مما جاء معه اعتبار المحكمة المطلوب في النقض ماذونا له لكونه كان يتوفر على وثائق السيارة وبالتالي يسري في حقه التامين والحالة انه صاحب مراب بتصريحه وبتصريح المسؤول المدني وان سيارة الحادثة سلمت له من طرف مالكها لإصلاحها بتصريح هذا الاخير يكون ذلك الاعتبار سيئا لمقتضيات الفصل الثالث المذكور مما جاء معه القرار معيبا لفساد في التعليل يوازي انعدام التعليل ويستوجب النقض.

وحيث ان النقض مرفوع من طرف شركة التامين فان اثره ينحصر فيما يرجع لنطاق المجلس الاعلى في المقتضيات المدنية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية.

من اجله 
ومن غير حاجة لدراسة باقي الاسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 يناير1987 في القضية عدد 440/77 بخصوص الدعوى المدنية التابعة وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على المطلوب في النقض وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس غرفة والمستشارين السادة يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 97.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية