-->

البطاقة الخضراء : عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان ابرام عقد التامين بايطاليا كاف لتمديد مقتضاه واثره القانوني على التراب الوطني دون ان تكلف المدعي بالادلاء بالبطاقة الخضراء تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ادى الى خرق الفصل 399 ق ل ع والفصل 8 و9 من ظهير 20/10/69 .

قرار عدد : 830 المؤرخ في 24/2/2000، ملف مدني عدد : 568/1/5/99،
-----------------------------------------------------------------------------
شركة التامن اسيطاليا ومن معها    ضد  النوة محي الدين ومعه معه .

القاعدة
- البطاقة الخضراء : عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان ابرام عقد التامين بايطاليا كاف لتمديد مقتضاه واثره القانوني على التراب الوطني دون ان تكلف المدعي بالادلاء بالبطاقة الخضراء تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ادى الى خرق الفصل 399 ق ل ع والفصل 8 و9 من ظهير 20/10/69 .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 24/2/2000
ان الغرفة المدنية ق 5
من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه :
بين : شركة اسيطاليا يمثلها رئيس واعضاء مجلسها الاداري القاطنين بمركزها الاجتماعي الكائن بـ زاكاريبا الذي رقم 1 ايطاليا .
المكتب المركزي المغربي تمثله مندوبته العامة مقره بشارع انفا رقم 154 الدار البيضاء .
نائبها الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي المحامي بالدار البيضاء، المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالبين

وبين : النوة محي الدين
النائب عن ابنته القاصرة كريمة النوة، الساكن بحي المجازر زنقة 11 رقم 84 بسطات
العناوي الجيلالي بن احمد الساكن بحي الكنانط رقم 180 بسطات .
نجيب المصطفى بن الميلودي الساكن بحي سيدي عبد الكريم الزنقة 65 رقم 17 بسطات بحضور صندوق مال الضمان مؤسسة عمومية في شخص ممثله القانوني 4 زنقة ليزيرونديل مدار راسين بالدار البيضاء
المطلوبين

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 6/04/99 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 11/04/95 في الملف عدد 1588/94/1
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 21/01/2000 .
وبناء على الاعلان بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/02/2000
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيدة عائشة القادري والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد الحمداوي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1588/94 في 11/04/95 ادعاء المطلوب في النقض النوة محي الدين نيابة عن ابنته كريمة ان هذه الاخيرة تعرضت لحادثة سير في 25/11/1992 عندما صدمتها سيارة نوع فياط ريكاطا على ملكية نصيب مصطفى مؤمنة لدى شركة التامين اسيطاليا طالبا في اطار الفصل 88 تحمل الحارس القانوني كامل المسؤولية والحكم عليه تحت ضمان مؤمنته لاداء التعويض وبعد اجراء المسطرة قضت المحكمة الابتدائية على الحارس القانوني تحت ضمان مؤمنته باداء تعويض بحكم استانفته شركة التامين وايدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل ثلثي الحادثة على عاتق الحارس القانوني وبتخفيض التعويض المحكوم به بقرارها المطعون فيه .

حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون الفصل 399 من ظ ل ع وبالفصول 1 و8 و9 من ظهير 20/10/69 وسوء التعليل وانعدام الاساس القانوني ذلك انه عملا بمقتضيات الفصلين 8 و9 من ظهير 20/10/99 فانه يجب على السائق عقد تامين اجباري على الناقلات ذات محرك الى شركة مغربية للتامين او التوفر على بطاقة خضراء مسلمة من شركة اجنبية تمدد بمقتضاها التامين المعقود على تراب  الدولة الاجنبية المعنية بالامر الى تراب الدولة المغربية وان الورقة الخضراء لا تبرم الا لمدة قصيرة وان على المدعى اثبات ذلك طبقا للفصل 399 من ظ ل ع باحدى الوسائل المبينة في الفصلين المذكورين غير انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يلاحظ ان وثيقة التامين المدلى بها تغطي مسؤولية السيد نصيب مصطفى وليس العناوي الجيلالي وتتعلق بالتراب الايطالي فقط بحكم اقليمية القوانين وانه لا يمكن اعتبارها مغطاة بالتامين الاجباري على التراب المغربي الا اذا توفر صاحبها على البطاقة الخضراء او شهادة تامين الحدود وان القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان كل تامين معقود مع شركة اجنبية صالح على التراب المغربي وان عدم الاشارة بمحضر الضابطة الى توفر السائق على البطاقة الخضراء لا يسقط معها لضمان جانب الصواب وجاء تعليله مخالفا للمقتضيات القانونية السابقة الذكر لان محضر الضابطة اشار الى عدم توفر السائق على البطاقة المذكور ولان الوثيقة المدلى بها لا تفيد الا التامين المعقود على التراب الايطالي ولا يمكن ان تعتبر مغطية للتراب المغربي وانه بذلك خرق النصوص المشار اليها وعرض قضائه للنقض .

حيث تبين صحة ما نعت الوسيلة ذلك ان شركة التامين الطالبة بواسطة - المكتب المركزي سبق لها ان دفعت بانعدام التامين لعدم وجود البطاقة الخضراء او شهادة تامين الحدود وان محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بما ورد بالوسيلة معتبرة ان ابرام عقد التامين على تراب الدولة الايطالية كاف لتمديد مقتضاه واثره القانون على تراب الدولة المغربية  دون ان تكلف المدعى طبقا للفصل 399 ظ ل ع بالادلاء بما يثبت توفره على البطاقة الخضراء التي تثبت تمديد اثر التامين المذكور على تراب الدولة المغربية عملا بمقتضيات الفصل 8 و9  من ظهير 20/10/69  تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا ادى الى خرق الفصلين المذكورين ولم تجعل لما قضت به اساس من القانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه جزئيا فيما قضى به من احلال محل المسؤول المدني في الاداء .

وحيث ان طلب النقض مرفوع من طرف شركة التامين الجاعلة محل المخابرة معها بالمكتب المركزي المغربي فيما يخص احلالها محل مؤمنها في الاداء مما يجعل اثره ينحصر فيما يرجع لنطاق المجلس الاعلى في المقتضيات المتعلقة بهذا الاحلال عملا بالفقرة 2 من الفصل 363 من ق م م .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من احلال الطالبة محل المسؤول المدني في الاداء واحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هياة اخرى لثبت فيه طبقا للقانون وتحميل المسؤول المدني الصائر .

كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة : عائشة القادري مقررة والسعدية الشياظمي وعائشة بن الراضي ورضوان المياوي وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي .

رئيس الغرفة                                         المستشارة                                          المقررة

* مجلة المحاكم المغربية،  عدد 86، ص 144 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية