-->

التوصل شخصيا بالحكم يكفي ولو لم يتم بمقر الشركة الاجتماعي ويعتبر التسليم صحيحا طبقا للفصل 38 ق م م .

قرار عدد : 1304 المؤرخ في 26/7/2000، ملف  تجاري عدد : 864/99
---------------------------------------------------------------------------
شركة عقار العقارية  ضد   الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

القاعدة 
- التوصل شخصيا بالحكم يكفي ولو لم يتم بمقر الشركة الاجتماعي ويعتبر التسليم صحيحا طبقا للفصل 38 ق م م .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 يوليوز 2000
ان الغرفة التجارية - القسم الاول - من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : شركة عقار عقارية
ممثلة في شخصها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة اولاد زيان حي الطيارات الرباط
نائبها الاستاذ المعطي الايوبي المحامي بالرباط، والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى
الطالبة

ضد : الصندوق الوطني للقرض الفلاحي
ممثل في شخص مديره العام واعضاء مجلسه الاداري الكائن مقره الاجتماعي بالرباط زنقة الجزائر حي حسان الرباط
نائبه الاستاذ العربي الغرمول المحامي بالرباط، والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى
المطلوب

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/11/98 من طرف الطالبة المذكوره حوله بواسطة نائبها الاستاذ المعطي الايوبي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 9/3/98 في الملف عدد :   5293/95 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/11/99 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه الاستاذ العربي الغرمول والرامية الى رفض الطلب وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 28/6/2000 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/7/2000 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
- في شان الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 9/3/98 تحت عدد 1805 في الملف عدد 5293/95 ان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي (المطلوب)  تقدم بمقال لابتدائية الرباط عرض فيه انه قدم لشركة عقار العقارية عدة تسهيلات مالية، رتبت في ذمتها مبالغ رفضت الوفاء بها وان السيد عقار البشير كفل ديونها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما قضائيا بادائهما لها مبلغ (547.474.00) درهما المحدد بكشف الحساب مع الفوائد الاتفاقية بسعر 14 %  وفوائد التاخير بسعر 2 % والمصاريف القضائية بنسبة 14 % وكل ذلك من تاريخ اقفال الحساب الذي هو30/06/94  الى تاريخ الاداء، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي تضامنيا على المدعى عليهما بادائها لفائدة المدعى مبلغ (547.474.00) درهما عن اصل الدين زائد الفوائد الاتفاقية بسعر 14  % وفوائد التاخير بسعر 2 % والتعويض عن المصاريف القضائية بنسبة 10 % وتحديد امد الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للشخص الطبيعي ورفض باقي الطلبات .

وعلى اثر استئنافه من طرف شركة عقار العقارية اصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا .
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وانعدام الاساس القانوني بدعوى ان مقتضيات الفصل المذكور توجب ان يذكر عن الاقتضاء انه وقعت تلاوة التقرير ام لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس دون معارضة الاطراف، الا ان القرار لم يتضمن لا في صلبة ولا في محضر رسمي ان الرئيس اعفى المستشار المقرر من تلاوة التقرير، وان هذا الاعفاء لم يعارضه الاطراف، مما حرم المجلس من مراقبة هذا الاجراء الذي هو من النظام العام، ويعرض بذلك القرار للنقض .

لكن حيث ان تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من ق م م بمقتضى تعديل 10/9/93 وما اورده القرار في هذا الشان انما هو من قبيل التزيد الذي لا اثر له، فالوسيلة على غير اساس .

- في شان الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 5 و345 من ق م م بدعوى ان المحكمة صرحت بعدم قبول بالاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني، معتمدة على شهادة التسليم المدلى بها، والواقع ان التبليغ تم في غير عنوان العارضة، مما يكون معه القرار الذي اعتمد على شهادة تسليم لا تخص موطنها الحقيقي مجانبا للصواب، وخارقا للفصلين 5 و345 من ق م م ومعللا تعليلا غير سليم مما يتعين معه نقضه .

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 38 من ق م م فان الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقاربه او خدمه او لكل شخص اخر يسكن معه، والطالبة لا تنكر توصلها بالحكم الابتدائي وانما تدعي كون التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي كافي حسب الفصل المذكور، فلم يخرق القرار اي مقتضى والوسيلة على غير اساس .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، مع ابقاء الصائر على رافعته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

الرئيــس                           المستشار المقرر                            كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 150 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التبليغ