-->

اعادة النظر فيه طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية



اذا اقامت المدعية المطلقة  الحجة على ان المطلق كان مريضا بالسرطان فان ادعاءها انه مات منه يكون تمسكا منها بقاعدة الاستصحاب التي  تفترض بقاء الاصل الثابت الى ان يثبت عكسه .
ذهاب المجلس الاعلى في القرار المعاد فيه النضر الى ان المدعية  لم تثبت طبيا ان وفاة مطلقها  كانت بسبب السرطان  و الحال ان وفاته  كانت متصلة بالمرض فيه خرق لقاعدة الاستصحاب المذكورة .
تعليل محكمة الاستئناف قبل ذلك  بانه لا وجود بالملف لما يثبت ان  المرض امتد الى تاريخ الوفاة  مع  ان  الشهادة  الطبية  تثبت اصابة المطلق  بمرض السرطان  الذي لا يمكن علاجه في الفترة الفاصلة بين الطلاق  و الموت  يعتبر  تعليلا  فاسدا  يوجب النقض .
 يكون  باطل ومنعدم التعليل قرارالمجلس الاعلى الذي الذي قضى برفض طلب النقض ابراما  للقرارالاستئنافي المذكور بعلته المشاراليها ويجب  اعادة النظر  فيه طبقا لمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية .

قرار عدد: 392 -  بتاريخ 5 /5/ 1993 - ملف اعادة النظر عدد 5096/90  

باسم جلالة الملك  
وبعد المداولة طبقا للقانون   

بناءا على طلب اعادة النظر المقدم الى المجلس الاعلى بتاريخ30 يناير1990من طرف المراة الهام  بنت الحاج محمد بن ادريس  بن جلون  بواسطة  مساعدها الاستاذ محمد الوافي  العراقي  و المتعلق بقرار المجلس الاعلى رقم 1259 الصادر بتاريخ 26/7/1989 في الملف عدد 6681/86 و الذي قضى  برفض طلب النقض مع تحميل طالبته الصائر .
وحيث ان القرار المطلوب اعادة النظر فيه لم يبلغ لطالبة اعادة النظر بصفة قانونية  لغاية  تاريخ تقديمها  الطلب المشار اليه .
وحيث ادت  بنفس تاريخ مقالها  الرسوم القضائية المقدرة ب 300 درهم و الغرامة  المنصوص  عليها  في  الفصل  403 من م م حسب  الوصل عدد 0047526 بالنسبة للرسوم القضائية وعدد 843 بالنسبة للوديعة القانونية بنفس المقال حسبما ينص عليه الفصل 403 من نفس القانون .
وحيث ان مقال اعادة النظر المشار اليه متوفر على الشروط قبوله شكلا 
وحيث ان منطلق اجراءات النازلة الصادر في شانها القرار المطلوب مراجعته هو المقال الافتتاحي للدعوى المقدم بتاريخ 8 مارس 1993 من طرف المراة الهام بن جلون  المشار اليها الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة كل من السيدة مارية بن جلون بصفتها  مقدمة على ابنتيها القاصرتين  سميرة و دنيا  بنت الشاوي - وفي مواجهة اولاده الرشداء  شفيقة وفريدة وحرية  و السيد مصطفى الابيض بوصفه مصفيا وحيدا للتركة .
وخلاصة مقال دعواها  انها كانت زوجة لحميد الشاوي و انجبت  معه طفلا يدعى كريم الذي  ازداد  في 30 ماي عام 1962 وفي نهاية غشت وفي الوقت الذي كان مصابا بمرض مخوف  كما اشار الى ذلك العدلان  الذان حررا  صك الطلاق و الصادر  من السيد حميد  الشاوي  عليها وقد ترك لها  الحضانة  فيما يخص الولد المذكور ولم تقضي  مدة شهرين على  تاريخ تلك الطلقة و في الوقت الذي كانت المدعية  في عدتها  توفي مطلقها أي في 11 نونبر 1983 على اثر المرض المخوف المشار اليه كما تشهد بذلك الاراثة المستفسرة المدلى بها وقد ترك اطفالا اخرين مع مفارقته له و التي تزوجت غيره  ثم ان الولد الراشد للهالك المسمى  شفيق عمد الى اقامة اراثة في اسمه  واسم اخوته القاصرين منهم الرشداء ولم يدخل فيها  المدعية  كوارثة معهم في الهالك مما حدا بها الى اقامة اراثة اخرى بصفتها  من بين ورثة  نفس الهالك  بسبب حصول الطلاق في حالة مرض المطلق  مرضا مخوفا وفي هاته الحالة  فانها  ترثه بمقتضى الفقة وما استقر  عليه القضاء و التسمت في اخر مقالها الحكم ببطلان الاراثة المنجزة من طرف  ولد الهالك شفيق واعتبارها ملغاة و الحكم بان الاراثة السليمة هي المقامة من طرف المدعية و المدلى  بها من طرفه  لكونها  تشتمل على جميع  الورثة الحقيقيين للهالك المتوفى السيد حميد الشاوي  مع تحميل المدعى عليهم المصاريف الدعوى واجاب المدعى عليهم بان  مقال  المدعية غير  مقبول شكلا  لان المدعية تعترف بان  لها ولدا  مع الهالك  لم تدخله في الدعوى  ولانها لم توضح سند تقييد المقال  ضد السيدة مارية بن جلون نيابة  عن ولديها القاصرين المشاراليهما  في المقال  واما فيما يخص الموضوع فقد اوضح المدعى عليهم  بان موروثهم وقت الطلاق كان صحيح العقل تام  الميز  و الادراك ولم يكن مصابا بداء السرطان الذي مات منه وبعد تبادل عدة مذكرات  بين طرفي النزاع  قضت المحكمة  الابتدائية  بقبول المقال شكلا . وفيما يخص الموضوع  بابطال الاراثة  المقامة من طرف السيد شفيق الشاوي و المسجلة بنسخة  بعدد 446 وصحيفة 387 كناش 3 عدد 141 توثيق الدارالبيضاء . فاستانف المدعي عليها  الحكم المذكور  و الغته محكمة الاستاناف بالدار البيضاء وقضت تصديا بعدم توريث المدعية وبعدم صحة اراثتها 331 بصحيفة 173 المشاراليها وبصحة الاراثة عدد 203 وصحيفة 139 كناش 3 التوثيق بالدار البيضاء  وحسب القرار الاستئنافي 110 الصادر في 22 يناير 1994 في الملف 175/84 و الذي طلبت المدعية  نقضه ورفض المجلس الاعلى طلبها بقراره المطلوب اعادة النظر  فيه حاليا وعلل المجلس الاعلى  قراره  بالرفض في  معرض  رده على الوسيلة الثالثة  بقوله  لكن حيث ان الطاعنة لم تثبت ادعاءها بشهادة طبية  بان مطلقها  توفي بسبب مرض السلطان الذي كان مصابا به وقت طلاقه اياها  لان مثل  هذه الامراض لا يمكن اثباتها بشهادة اللفيف لانها من الامراض  الباطنية سيما وان العدلين  الشاهدين في رسم الطلاق صرحا بان المطلق المذكور وان كان في حالة مرض فانه كان معه صحيح العقل وتام الميز و الادراك ويسعى على قدميه فهذه  الاوصاف تدل على ان المرض الذي كان  به وقت الطلاق ليس مخوفا لان المرض المخوف هو ماكان صاحبه فاقدا العقل وليس له وعي ولا ادراك و كان ملازما للفراش ولاقدرة له على  مباشرة شؤونه بنفسه  ثم ساق المجلس الاعلى  في قراره عدة نصوص فقهية تدعيما  لنضريته حسبما مسطر بالصفحة الرابعة منه  ثم قال بعد تلك النصوص ما لفظه .
الامر الذي كان معه ما عللت به المحكمة صوابا  في محله لموافقته للنصوص الفقهية  المشار اليها وما ذكر في الوسيلة  لا اثر له .
وعابت الطاعنة القرار المطلوب اعادة النظر فيه باربعة اسباب، 
    الاول :  عدم الجواب على الوسيلة الاولى  جوابا مطابقا لما جاء فيها من الاسباب  المذكورة  بمقال  طلب النقض المطعون بها في الحكم الاستئنافي .
و الثاني :   فساد التعليل  الموازي لانعدامه 
و الثالث:  فساد التعليل الموازي لانعدامه كذلك وعدم  الجواب عما جاء في مقال طلب النقض بشان مرض  
              السرطان المخوف الخطير.
و الرابع:  التحريف الذي يتنزل منزلة عدم التعليل ايضا 
وبواسطة الوكيل العدلي  بالدار البيضاء السيد عبد الجليل العلمي قدم المطلوبون  في اعادة النظر مذكرة جواب  سجلت بكتابة الضبط لدى المجلس الاعلى تحت عدد 3944 وتاريخ يوليوز ناقشوا فيها اسباب اعادة النظر و التمسوا  في اخر مذكرة جوابهم رفض مقال اعادة النظر فقرر المجلس الاعلى  احالة الملف النازلة  على الغرفتين حسب قراره 1464 واحالة الملف على السيد رئيس الاول للمجلس الاعلى قصد تعيين الغرفة التي تضاف لغرفة الاحوال الشخصية .
وبناء على قرار  السيد الرئيس الاول رقم 755 الصادر في 30/12/92 القاضي باحالة الحالة في النازلة  موضوع الملف 5095/90 على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين  وبان تضاف الغرفة المدنية  
 ( القسم الثاني ) الى الغرفة الاحوال الشخصية و الميراث ( القسم الثاني ) المعروضة عليها النازلة .
وفي جلسة 5/5/93 المنعقدة بغرفتين مجتمعتين نوقشت القضية ووضعت في المداولة .
ففيما يخص السبب الثالث .
حيث تاخذ طالبة اعادة النظر على القرار المطلوب اعادة النظر  فيه وعدم جوابه عما جاء في  مقال  طلب النقض بشان مرض السرطان المخوف الخطير ذلك ان الطالبة استندت في وسيلتها  السالفة للنقض على تعلق ذلك المرض  بالهالك المتنازع في توريثه و الذي ثبت بالشهادات الطبية المدلى بها من قبلها  و الذي عجز الطب عن علاجه في الوقت الحاضر و الذي مات مفارقها منه في اقل من ثلاثة اشهر  على طلاقه ايها و المجلس الاعلى في  معرض رده على وسيلتها هاته ذكر بانه لايوجد بالملف ما يثبت كون المرض الذي كان مصابا به السيد حميد الشاوي وقت طلاقه لطالبة  اعادة النظر استمر به الى تاريخ وفاته مع ان ذلك التعليل يخالف الواقع وفاسد لانها تتمسك بالاصل و الغالب .
حقا حيث ثبت صحة ماعابته الوسيلة على القرار المطلوب اعادة النظر فيه ذلك ان طالبتها اثبتت بان زوجها كان عند طلاقه اياها مصابا بمرض مخوف وهو السرطان وبذلك فانها عندما ادعت بانه مات منه تكون قد تمسكت بالاصل و الاصتصحاب الى ان يثبت العكس من طرف المطلوبين في اعادة النظر  ولم يفعلوا و القرار عكس ذلك وراى في التعليل ان الطالبة لم تثبت ادعاءها  بشهادة طبية بان مطلقها توفي بسبب مرض السرطان الذي كان مصابا به وقت طلاقها .
وبناء على كون ملف النازلة جاهزا للبت في الطلب النقض المتعلق به .
وبناء على الوسيلة الثالتة في المقال النقض التي تعيب فيها الطالبة على القرار الاستئنافي  المطلوب  نقضه بعدم ارتكازه على اساس قانوني او عدم  وجود الموجبات ذلك ان التعليل الذي استند عليه  قضاة الموضوع بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء  يخالف الواقع فخلاف لما جاء في القرار المطعون فيه فانه  لايوجد بالملف مايثبت كون المرض الذي كان مصابا به الهالك استمر  الى تاريخ الوفاة فلان نوع المرض المنصوص عليه في الشهادات الطبية المدلى بها  من طرف الطاعنة  تثبت  وجود مرض  مخوف وهم السرطان وان هذا الداء لا يمكن علاجه في مدة وجيزة شهرين تقريبا من تاريخ الطلاق الى الوفاة وذلك رغم  التقدم العلمي و التكنولوجي في هذا الميدان كما انه ليس هناك تناقض ما بين  اللفيفية وشهادة العدول ، ما دامت شهادة العدلين  تثبت بان الطلاق  وقع في حالة مرض رغم كونه لم يقع النص على ان هذا المرض مخوف  ونص بالعكس على كونه كان يمشي على قدميه وتام الادراك و التميـيـز  اذ ان مرض السرطان وهو مرض مخوف  الذي كان مصابا به الهالك و المثبت بالشهادة اللفيفية و الشواهد الطبية  لا يمنع من تمام الادراك و التمييز لشخص المصاب به  فيبقى عدم التناقض غير موجود مما يستوجب نقض القرار  المطلوب نقضه و التصدي للحكم بكل ما جاء في المقال الافتتاحي لدعوى الطاعنة حقا .
حيث ان طالب النقض  اثبتت بعد شهادات طبية مرض زوجها السابق حميد الشاوي بداء السرطان .
وحيث ان المدة الفاصلة بين تاريخ الطلاق و الوفاة اقل من ثلاثة اشهر و الطالبة بذلك  تكون متمسكة بالاصل و الاستصحاب و المطلوب ضدهم  النقض لم يثبتوا شفاءه منه قبل وفاته وحيث ان المطلقة طلاقا في المرض مخوف مات منه المطلق وتعتبر في حكم الزوجة من حيث الميراث .
وحيث ان القرار المطلوب نقضه  عندما نهج غير هذا النهج  يكون فاسد التعليل  وفساده  يوازي انعدامه وكلاهما يعتبر من احدى وسائب نقض الاحكام  وبذلك يتعرض للنقض وبناء على الفصل 366 من ق.م.م فان المجلس اعتبر ان الملف يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع وقرر التصدي للبت في القضية .
وحيث ان الحكم الابتدائي  المستانف عدد 479 الذي صدر بتاريخ 25 يبراير 1984 في الملف الشرعي رقم 1050 من ابتدائية الدار البيضاء  في محله ومبني على اساس سليمة .

من اجله وبقطع النظر عن بقية اسباب اعادة النظر .
قضى المجلس الاعلى .
1) بتراجعه في قراره  رقم 1259 الصادر بتاريخ 26/7/1989 في الملف الشرعي 6001/86 وبارجاع الغرامة  المودعة  من طرف الطالبة  اعادة النظر  وقدرها الف درهم واحد  اليها .
2) بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض و الصادر بتاريخ 22 يناير 1990 عن محكمة الاستئناف  بالدار البيضاء  في ملف الاحوال الشخصية  المسجل بها  تحت رقم 776/64 وتصديا .
3) بتاييد الحكم الابتدائي  المستانف عدد 470 الصادر في 22 يبراير 1984 في  ملف الاحوال الشخصية عدد 1050 فيما قضى به  من ابطال  الاراثة  المقامة من طرف  السيد شفيق الشاوي  و المضمنة نسختها بعدد 466 بصحيفة 357 كناش 3 عدد 41 توثيق الدار البيضاء  وبصحة الاراثة  المقامة من طرف المدعية و المضمنة بعد 221 وصحيفة 273 كناش 140 توثيق الدار البيضاء 
4) بتحميل المطلوبين في مقال اعادة النظر  صائر الدعوى  ابتدائيا واستانافيا ونقضا وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة  بتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى  بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة من السيد محمد بوزيان رئيس الغرفة ورئيس الجلسة محمد الصقلي ورئيس الغرقة و السادة المستشارين محمد العراقي مقررا محمد بوخراص و محمد افولال وعبد الخالف البارودي وعبد الحق خالص والتهامي حجي وعبد السلام بلشكر ومحمد خيامي  وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وكاتب الضبط السيد محمد كموان .
        رئيس الغرفة         المستشار المقرر          كاتب الضبط     الدفاع     الاستاذ محمد الوافي  العراقي 
         الوكيل العدلي      السيد عبد الجليل العلمي

 *       المحاكم المغربية  عدد 71   ، ص : 68

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية