-->

القاضي الجنائي ملزم بتعليل حكمه تعليلا واقعيا وقانونيا وفقا لمقتضيات الفصل 347 و352 ق م ج

المجلس الأعلى  الغرفة الجنائية
القرار عدد 4266 - بتاريخ 14/6/1988 - ملف جنحي عدد : 15144/87

تعليل - نقصانه 
القاضي الجنائي ملزم بتعليل حكمه تعليلا واقعيا وقانونيا وفقا لمقتضيات الفصل 347 و352 ق م ج .
الفصل 750 من القانون الجنائي الناص على تحريم الفعل المكون لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير يشترط لقيامها توافر عناصر تكوينية.
الحكم الذي لم يبرز في حيثياته كون الفعل ارتكب في ظرف اقترن باحد العناصر المذكورة حصرا  في  الفصل 570 ق ج ( الخلسة استعمال التدليس او وقوع الفعل ليلا او بالعنف او التهديد - التلف - السكر - تعدد أشخاص او كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ) يكون ناقص التعليل.
لا يكفي لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اثبات واقعة الانتزاع وانما يجب ايضا ابراز الوسيلة التي تم بها الانتزاع .



باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى الركيزات الحاج محمد بمقتضى تصريح  أفضى به بواسطة الاستاذ الشرقاوي بتاريخ خامس عشر ماي1986 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن  الغرفة  الجنحية  بها  بتاريخ  سابع  ماي 1986  تحت  عدد  788/85 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل الترامي على ملك الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ ومائتين وخمسين  درهما غرامة وبأدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره ألف درهم ان المجلس :
وبعد تلاوة السيد المستشار يحيى الصقلي التقرير المكلف به في القضية 
بوعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته. 

وبعد المداولة طبقا للقانون 
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شان الوسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي والى القرار المطعون فيه غير ان كلا منهما لم يوضح توفر عنصر الخلسة او التدليس المطلوب توفرهما طبقا للفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي مما يستلزم معه النقض والإبطال.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ان القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه من تاييد الحكم الابتدائي القاضي بادانة العارض من اجل الترامي على ملك الغير طبقا للفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي اقتصر في التعليل على القول.
وحيث تبين للمحكمة اثناء المداولة وفي نطاق ما نوقشت استئنافيا ان قاضي الدرجة الاولى بين في حكمه وقائع القضية ونتائج البحث الذي اجرى فيها وطبقها بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون مراعيا   كل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ان العقوبة المحكوم بها مطابقة للقانون ومناسبة لظروف القضية الموضوعية والشخصية.
وحيث ارتأت الغرفة الجنحية بناء على ما ذكر تبني محتويات الحكم الابتدائي حيثيات ومنطوقا فقررت معه تاييده.
كما ان الحكم الابتدائي اقتصر على تعليل الادانة بقوله : حيث توبع الظنين بارتكاب جنحة الترامي على ملك الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي وانكر المتهم بارتكابه جنحة الترامي على ملك الغير طبقا للفصل بل بكونه هو شخصيا قام بالترامي وان المهندس هو الذي قام بتغيير الاحجار من مكانها وادخلها الى ملك المشتكي الذي يعتبر مجاورا له، وحيث صرح الشاهدان بلحرشة ومحمد بن ادريس بعد ادائهما اليمين القانونية بان المتهم قد ترامى على ملك الضحية،
وحيث ان شهادة الشهود يعمل بها لتكوين القناعة في الميدان الجنائي،
وحيث اقتنعت المحكمة بثبوت ما نسب للمتهم  من افعال بناء على تصريحات الشاهدين،
واعتبارا لظروف المتهم وانعدام سوابقه ارتأت  المحكمة تمتيعه بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، 
لكن حيث ان الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي المعاقب بمقتضاه العارض يشترط لتبرير العقاب بجنحة انتزاع لعقار من حيازة الغير ان يكون انتزاع العقار وقع خلسة او باستعمال التدليس او بغير ذلك  مما اشير اليه في الفصل المذكور،
وحيث ان أيا من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له لم يبرز وجود احد العناصر المذكورة مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على اساس صحيح من القانون.

من اجله 
ومن غير حاجة لدراسة باقي الوسائل المستدل بها على النقض،
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 ماي1986 وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض اداء الصائر وقدره مائتا درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده بالقانوني وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي متشكلة من هيئة أخرى كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 94.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض