-->

الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تلاوة تقرير المستشار المقرر

قرار رقم: 29- بتاريخ 24/01/1991- ملف عدد: 89/10148

وفقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يتعين على محاكم الاستئناف ان تذكر في قراراتها عند الاقتضاء وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر، او عدم وقوع   ذلك باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الاطراف .
ان القرار الذي يشير للحالتين معا، يجعل من المتعذر  على  المجلس  الاعلى،   ممارسة رقابته بخصوص هذا الاجراء الجوهري .


باسم جلالة الملك 
وبعد المداولة طبقا للقانون 

فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا 
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية .
حيث يتعين على محاكم الاستئناف ان تذكر في قراراتها عند الاقتضاء انه وقعت تلاوة التقرير او لم تقع تلاوته باعفاء  من الرئيس وبدون معارضة من الاطراف .
وحيث انه بالرجوع الى تنصيصات القرار المطعون فيه يتضح ان هذا الاخير يشير الى الحالتين معا بحيث لا يتبين هل  تمت بالفعل تلاوة تقرير المستشار المقرر او لم تتم اذ جاء فيه: " وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت   تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين" فيتعذر اذن على المجلس الاعلى ممارسة رقابته بخصوص هذا الاجراء الذي يعد من الاجراءات الجوهرية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .

لهذه الاسباب 
ــــــــــــــــــــــــ 
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانــــــون وهي متركبة من هيئة اخرى وبتحميل المطلوب في النقض بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانـــت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد الداودي وعبد الحــق بن جلون، ومحمد بورمضان، وعبد الرحيم بوكماخ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي، وبمساعدة كاتبة الضبط خالد الدك .

    -  مجلة المحاكم المغربية ص 87 العددان 64 -65

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض