-->

الفصل 34 من القانون المنظم للمحاماة - تطبيقه

المجلس الاعلى الغرفة المدنية 
القرار رقم 1645 - بتاريخ 15/6/1988 - ملف اجتماعي عدد 309


الفصل 34 من القانون المنظم للمحاماة  - تطبيقه.
الاستئناف المقدم من طرف المستانف شخصيا دون تنصيب محام عنه او الحصول على الاذن بالترافع بنفسه ، لا يخرق  مقتضى الفصل 34 من قانون 79 اذا تدارك المستانف العيب المسطري مصلحا المسطرة بتنصيب محام عنه او حصوله على الاذن بالترافع اثناء جريان المسطرة .
تصحيح المسطرة يصحح الاجراء ولو وقع خارج اجل الاستئناف.



باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/11/1982 من  طرف  الطالب  المذكور  حوله  بواسطة  نائبه  الاستاذ  احمد  المرابط   والرامية الى نقض قرار الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 10/11/1981 في الملف عدد : 10/81.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6/4/1988.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/6/1988.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد عاصم والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يتعلق بالفرعين الاول والثاني من الوسيلة الوحيدة للنقض .
بناء على الفصل الاول من ق م م والفصل 34 من قانون المحاماة لسنة 1979، فان تصحيح المسطرة بالحصول على الترخيص بالترافع شخصيا او بتنصيب محام يمكن القيام به ولو خارج اجل الاستئناف.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 10 نونبر1981 ان الطاعن حمادي بن محمد شعيب استانف الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات بدار أدريوش بتاريخ 2 دجنبر1980 القاضي بفتح الطريق موضوع النزاع القائم بينه وبين المدعية عويشة شعيب فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المستانف الذي وضع مقاله بتاريخ 12 دجنبر1980 يؤكد انه بلغ بالأمر المستانف بتاريخ 11 دجنبر1980 بينما لم يدل بمذكرة بيان اسباب الاستئناف الا بتاريخ 26 اكتوبر1981 وان المقال موضوع بتاريخ 12 دجنبر1980 لم يراع ما يقتضيه الفصل 34 من قانون المحاماة.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون مقال الاستئناف جاء متضمنا لوقائع الدعوى ورفع تصحيح المسطرة داخل الاجل الضروب له بالإدلاء بمذكرة لبيان اسباب الاستئناف بواسطة محام وان المحكمة لما قضت مع ذلك بعدم قبول الاستئناف تكون قد خرقت الفصل 34 من قانون المحاماة.

حقا فان مقال الاستئناف قد وضع داخل الاجل القانوني جاء متضامنا لملخص الوقائع والاسباب.
وفيما يتعلق بمسالة تصحيح المسطرة بالحصول على الترخيص بالترافع شخصيا او بتنصيب محام فيمكن القيام به خارج اجل الاستئناف وان المحكمة لما لم تغتد بمذكرة بيان الاسباب التي ادلى بها محامي الطاعن لمجرد انه لم يقع الادلاء بها داخل اجل الاستئناف رغم ان مقال الاستئناف مستوف للشروط تكون قد ساءت تطبيق مقتضيات الفصل الاول من ق م م والفصل 34 من قانون المحاماة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الطرفين والنزاع على محكمة الاستئناف بالناظور لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات الاستئناف بالناظور اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : احمد عاصم مقررا، ومحمد بوهراس ومحمد الاجراوي ومولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 41.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض