-->

تطبيق مقتضيات الفصل 31 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار رقم 997 - بتاريخ 25 مارس 1997 -  ملف رقم 548/96

قضية شركة صوريطا  ضد  شركة سموي

القاعدة
مقال استئنافي تقديمه بصفة شخصية -لا -
·    تقديمه بواسطة محام - نعم -
تطبيق مقتضيات الفصل 31 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة - نعم -

اصلاح المسطرة بتنصيب محام خارج اجل الاستئناف لا يعتد به .

·   
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25/3/1997 وهي تبت في المادة التجارية مؤلفة من السادة :
ذ. مشبال عبد اللطيف : رئيسا
ذ. بنونة يونس : مستشارا مقررا
ذ. قرطوم محمد : مستشارا
وبحضور السيدة بواضراك سعيدة : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة عواطف بعلا، كاتبة الضبط .
·    القرار التالي :
بين : شركة صوريطا في شخص ممثلها واعضاء مجلسها الاداري .
زاوية الطريق السيار الدار البيضاء، بل 147، زنقة وادي درعة - تازة .
موطنه المختار بمكتب الاستاذ اليعقوبي، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة
وشركة سموي في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الاداري
زاوية الطريق السيار الدار البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذ امين شريف المحامي بهيئة البيضاء
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي والمبلغ قانونا الى الطرفين بجلسة 28/1/1997 .
وتطبيقا  لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون .

حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/1995 بصفة شخصية تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 13/11/95 في الملف عدد 1257/94 والقاضي عليها بادائها لفائدة المستانف ضدها مبلغ 154.135.26 درهم مع تعويض 7.000 درهم والصائر .

من حيث الشكل : حي اثارت المستانف ضدها الدفع بعدم قبول الاستئناف لتقديمه شخصيا .
وحيث انه من الثابت من مقال المستأنف انه قدم بصفة  شخصية وليس بواسطة محام، وانه من الثابت ايضا ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/11/1995 في حين ان تصحيح المسطرة تنصب محام لم يتم الا بتاريخ 27/3/96، حسب مذكرة بيان اوجه الاستئناف، الامر الذي يكون معه تنصيب المحامي قد تم خارج اجل الاستئناف، وبالتالي لا يعتد به .

وحيث انه استنادا لما ذكر يكون مقال الاستيناف قد قدم مخالفا لمقتضيات الفصل 31 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة، والذي يوجب تقديم المقالات والمذكرات بواسطة محام، الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف .
وعملا بالفصول 134 و136 و142 و324 ق م م والفصل 31 من ظهير 1993 .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا
شكلا : عدم قبول الاستئناف مع تحميل رافعته الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
امضاء :
الرئيس                 المستشار المقرر                 كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 157.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :