-->

نظام الاتحاد الدولي للمحامين المصادق عليه بتاريخ 31 يوليوز1991 بالمكسيك

الاتحاد الدولي للمحامين

المادة الاولى : التسمية
1-1 شئت يوم 8 يوليوز( تموز)1927 بمدينة شارل لورا تحت اسم، "الاتحاد الدولي للمحامين" جمعية دولية مؤسسة طبقا للقانون البلجيكي المؤرخ في 25 اكتوبر1919، تخضع لمقتضيات هذا القانون والنظام الحالي معا.
2-1 ترجم هذا النظام الى مختلف اللغات المعمول بها ضمن الاتحاد الدولي للمحامين - لكن في حالة حدوث صعوبة في التأويل، فالنص الفرنسي هو النص  المعتمد باعتباره الأصل.

المادة الثانية: العالمية
1-2 يؤكد الاتحاد الدولي للمحامين صبغته العالمية باحتضانه لهيئات المحامين والجمعيات المهنية ومحامي العالم اجمع، في نطاق اختلاف المناهج القانونية والثقافية.

المادة الثالثة: الأهداف
1-3 ان الاتحاد الدولي للمحامين، بصرف النظر عن كل اعتبار سياسي او عقائدي، يستهدف بالخصوص ما يلي:

أ‌- إعلاء المبادئ الجوهرية لمهنة المحاماة في العالم، وبالأخص بمبدأ الاستقلال والحرية لفائدة المتقاضي.
ب‌- ولهذه الغاية، التعاون مع كل المنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المماثل، او التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف.
ت‌- إقامة علاقات تعاون وتبادل، على المستوى الدولي، والحفاظ عليها، بين هيئات المحامين والجمعيات والفدراليات الوطنية للمحامين، وأعضاء كل هذه المنظمات، ودعم عملها والمساهمة في أشغالها.
ث‌- الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لاعضاء المهنة، والتدارس المشترك لمشاكل الأوضاع والتنظيمات المهنية، وكل ذلك بالخصوص على المستوى الدولي.
ج‌- العمل على تنمية علم القانون، في كل ميادينه.
ح‌- المساهمة في إقامة نظام قانوني دولي قائم على مبدأ العدل بين الامم، بتحكيم ا لقانون، ومن اجل تحقيق السلم.

2-2 الاتحاد الدولي للمحامين يسعى لتحقيق أهدافه، خاصة بتنظيم مؤتمرات دولية، وطبع منشورات وتنظيم ندوات دولية، وتنظيم التحكيم، على المستوى الدولي.

المادة الرابعة: المقر
1-4 الموطن القانوني للاتحاد الدولي للمحامين، ومقره بمدينة بروكسيل، بقصر العدالة.
2-3 ويوجد له مقر إداري بمدينة باريس.
2-4 وستنشأ مقرات ادارية أخرى او مقرات للعمل بأماكن اخرى، عند الاقتضاء. بقرار من مجلس الرئاسة.

المادة الخامسة : المدة
أنشئ الاتحاد الدولي للمحامين لمدة غير محددة.

المادة السادسة: المحامون
يقصد بالمحامين الذين يمكنهم الانخراط في الاتحاد الدولي للمحامين، اما بصفة فردية او بواسطة هيئاتهم او جمعياتهم،  من يمارسون مهنتهم بصفة حرة.

المادة السابعة: الأعضاء  الجماعيون
يمكن ان تكون المنظمات التالية أعضاء جمعويين في الاتحاد الدولي للمحامين شريطة ان  يكون مندوبها  منتخبين انتخابا حرا:
أ‌- الهيئات الوطنية والجمعيات الوطنية للمحامين التي يجب ان يكون المحامي منخرطا فيها لزوما.
ب‌- الهيئات والجمعيات المحلية التي تقوم مقامها، والتي يجب ان يكون المحامي منخرطا فيها لزوما.
ت‌- الجمعيات ذات التمثيلية الواسعة على المستوى الوطني او المحلي، والتي لا يجب ان يكون منخرطا المحامي منخرطا فيها لزوما.
ث‌- الجمعيات الوطنية التي تضم هيئات محامين او جمعيات محلية.
ج‌- الجمعيات ذات تمثيلية واسعة على المستوى الوطني، والتي يكون هدفها الدفاع عن مهنة المحاماة والتي يتكون أعضاؤها من المحامين دون غيرهم.

المادة الثامنة: العضوية الفردية
يمكن ان يكون عضوا فردا في الاتحاد الدولي للمحامين، كل محام بالمعنى المنصوص عليه في المادة السادسة.

المادة التاسعة: الأعضاء المشتركون
يمكن ان تكون عضوا مشتركا في الاتحاد الدولي للمحامين.
أ‌- جمعيات المحامين ذات التمثيلية الواسعة على المستوى الدولي.
ب‌- جمعيات رجال القانون، سواء على المستوى الوطني او على المستوى الدولي.

المادة العاشرة: قبول الأعضاء
1-10  يتم قبول الأعضاء الجماعيين والأعضاء المشتركين، بقرار من مجلس الرئاسة، بناء على تقرير مكتب الادارة، بعد اخذ رأي اللجنة الوطنية، وفي حالة عدم وجودها، بعد اخذ رأي الأعضاء الجماعيين الآخرين، في بلد المعني بالامر.
2-10 يتم قبول الإعشاء الفرديين، بقرار من لجنة الادارة، بعد اخذ رأي نائب الرئيس الوطني.
3-10 يجب ان يكون قرار الرفض، في حالة اتخاذه، معللا وان يبلغ للمعني بالأمر، داخل اجل شهر.
4-10 ويمكن ان يكون قرار الرفض موضوع طعن مرفوع، داخل اجل شهر من تاريخ تبليغه، اما الى الجمع العام، بالنسبة للأعضاء الجماعيين او الأعضاء المشتركين، واما الى مجلس الرئاسة، بالنسبة للأعضاء الفرديين.

المادة الحادية عشرة: الاستقالة والإقصاء
1-11 بوسع كل عضو ان يستقيل من الاتحاد الدولي للمحامين، دون المساس بحق هذا الاتحاد في تقاضي مخلفات واجبات الانخراط.
2-11 كل اخلال بالالتزامات المنصوص عليها في النظام الحالي، او بأهداف الاتحاد الدولي للمحامين، يمكن ان يترتب عنه إقصاء العضو الذي يرتكبه.
3-11 يتم إقصاء الأعضاء، بقرار من الجهاز الذي يبت في قبولهم، وطبقا لنفس المسطرة.
4-11 لا يمكن اتخاذ قرار الاقصاء، الا بعد دعوة المعني بالأمر الى عرض وسائل دفاعه.
5-11 يجب ان تكون قرارات الإقصاء معللة، وان تبلغ داخل اجل  شهر.
6-11 ويمكن ان تكون موضوع طعن مرفوع، داخل اجل شهر من تبليغها، إما امام الجمع العام، في حالة أعضاء جماعيين او أعضاء مشتركين، واما امام مجلس الرئاسة، في حالة إقصاء عضو فرد.
7-11 الأعضاء المستقيلون اوالمقصيون، لا حق لهم بتاتا، في أصول الاتحاد.

المادة الثانية عشرة: الأجهزة
أجهزة الاتحاد الدولي للمحامين هي:
أ‌- الجمع العام
ب‌- مجلس الرئاسة
ت‌- مكتب الادارة

المادة الثالثة عشرة: الجمع العام
1-13 الجمع العام هو أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للمحامين.
2-13 يجتمع مرة في السنة على الأقل، في المكان والموعد المحددين، من طرف مكتب الادارة.
3-13 يجب ان يبعث الاستدعاء شهرا، على الأقل، قبل تاريخ الانعقاد، مع جدول الأعمال المحدد من طرف مكتب الادارة، ويلزم هذا الأخير بان يدرج في جدول الأعمال، النقاط ذات العلاقة بأهداف الاتحاد، والمقترحة من طرف مندوبين من خمس جنسيات مختلفة.
4-13 يشارك في الجمع العام:
اعضاء مجلس الرئاسة
مندوبو الأعضاء الجماعيين.
كل محام مقبول بصفة ملاحظ، من طرف مكتب الادارة.

المادة الرابعة عشرة: مندوبو الأعضاء الجماعيين
1-14  يمثل الأعضاء الجماعيين  في الجمع العام، نقيبهم او رئيسهم او المحامي المعين من طرفهم.
2-14 يكون لكل قطر يضم اقل من عشرة أعضاء جماعيين،الحق في عشرة مندوبين، يعينهم أعضاؤه الجماعيون.

المادة الخامسة عشرة: صلاحيات الجمع العام
1-15 لا يمكن للجمع العام ان يتداول الا في نقاط جدول الأعمال.
2-15 ويبت في الطعون المرفوعة إليه، من طرف الإعشاء الجماعيين والأعضاء المشتركين، طبقا للمواد 4-10- و6-11 من النظام الحالي.
3-15 ويصادق على حسابات الاتحاد الدولي للمحامين، وتعديلات نظامه،  وحله.
4-15 ويباشر انتخاب أعضاء مكتب الادارة.
5-15  وينتخب نائبا من  كل طرف، بناء على اقتراح صادر عن استشارة بين مكتب الادارة والمكتب الوطني لهذا البلد، او في حالة انعدامه بين إعشائه الجماعيين.

المادة السادسة عشر: التصويت في الجمع العام.
1-16 تتخذ القرارات في الجمع العام، بالأغلبية النسبية للأصوات، عن كل قطر، دون اعتبار نصاب الحضور.
2-16 لفظ" قطر" يعني دولة ذات سيادة، طبقا للمفهوم المتعارف عليه، في هيئة الأمم المتحدة.
3-16 يجب ان تتخذ القرارات المتعلقة بتعديل هذا النظام اوحل الاتحاد الدولي للمحامين، بأغلبية ثلاثة أرباع المصوتين.
4-16 لكل قطر صوت واحد، مهما كان عدد أعضائه الجماعيين ويعبر عنه نائب رئيس ذلك القطر، او وكيله الوطني.
5-16 لاحق لباقي المشاركين في الجمع العام في التصويت بشان المداولات، لكن بإمكانهم ان يتدخلوا في النقاش، بصفة استشارية، ان كانوا قد سددوا واجبات الانخراط.
6-16 لا يمكن ان يشارك في التصويت، القطر الذي لم يسدد أي أحد من أعضائه الجماعيين واجبات الانخراط.
7-16 يكون الاقتراع علنيا، إلا اذا طلب ثلث المصوتين الاقتراع السري، لاسباب تتعلق بالأشخاص.
8-16 التصويت بالتفويض مقبول
ويمكن تفويضه لاي عضو اخر، مهما كانت جنسيته.
لا يمكن لمن يصوت بالتفويض ان يحمل الا  تفويضا واحدا.

المادة السابعة عشرة: مجلس الرئاسة
1-17 مجلس الرئاسة هو جهاز مراقبة التسيير الذي يتولاه مكتب الادارة، والذي يرفع إليه كل المسائل التي يعتبرها مفيدة وتخرج عن نطاق صلاحيات الجمع العام.
2-17 يسهر مجلس الرئاسة على تنفيذ قرارات الجمع العام.
3-17 المجلس الرئاسة وحده صلاحية اتخاذ قرار قبول، او إقصاء الأعضاء الجماعيين او الإعشاء المشتركين.
ويبت في الطعون المرفوعة إليه، من طرف الأعضاء الفرديين، تطبيقا للمواد 4-10 و6-10 من النظام الحالي.
4-17 وينتخب أعضاء لجنة الاقتراحات.
5-17 ويقر الميزانية.
6-17 ويتداول ويقرر، في كل المسائل المعروضة عليه، من طرف أعضائه.
7-17 ويستمع الى تقارير واقتراحات مكتب الادارة، ولجنة الاقتراحات، ونواب الرئيس الوطنيين ورؤساء اللجان.

المادة  الثامنة عشرة: تكوين مجلس الرئاسة
1-18 يتكون مجلس الرئاسة من:
أعضاء مكتب الادارة، ومستشاري الرئيس، ونواب المديرين.
نائب رئيس، عن كل قطر.
الكتاب الاقليميون.
لكل واحد، من هؤلاء الأعضاء، صوت واحد.
2-18 و يشارك، بقوة القانون، في مجلس الرئاسة، بصفة عضو استشاري، كل من:
قدماء رؤساء الاتحاد.
رؤساء اللجان.
قدماء المسؤولين عن الاتحاد الذين منحهم الجمع العام رتبة فخرية.

المادة التاسعة عشرة: مداولات مجلس الرئاسة
1-19 يجتمع مجلس الرئاسة مرتين، في السنة، على الاقل، باستدعاء من رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.
2-19 يبعث الاستدعاء خمسة عشر يوما ، على الأقل، قبل موعد الاجتماع، مع جدول أعمال مفصل، يتضمن النقاط ذات العلاقة مع أهداف الاتحاد المقترحة، من طرف نواب الرؤساء الوطنيين، ورؤساء اللجان، طبقا للمادة 6-17 من النظام الحالي.
3-19 ويمكن ان يجتمع مجلس الرئاسة بطلب صريح، من خمسة نواب رؤساء، وفي هذه الحالة، يكون الرئيس ملزما باستدعائه لاجتماع ينعقد، خلال اجل شهرين، من تاريخ الطلب.
 4-19 ويمكن لعضو من مجلس الرئاسة ان يعطي تفويضا كتابيا لعضو اخر ليمثله، لكن في اجتماع محدد.
ولا يمكن لأي عضو ان يحمل اكثر من تفويض واحد.
5-19 عند التصويت في حالة تساوي الأصوات،  يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة العشرون: المكتب الإداري
1-20 المكتب الإداري هو جهاز تسيير الاتحاد الدولي للمحامين.
2-20 يتكون المكتب الإداري من:
الرئيس
الرئيس السابق
الرئيس المعين ( من جنسية مخالفة لجنسية الرئيس)
ثلاثة نواب للرئيس ( من جنسيات مخالفة لجنسية الرئيس والرئيس المعين).
رئيس المؤتمر
مدير او مديري الأشغال
المدير المالي
الكاتب العام.
3-20 يمكن للمكتب الإداري، باقتراح من الرئيس ان يعين مستشارا او عدة مستشارين للرئيس، ونائب مدير او عدة نواب للمدير، وان يحدد مهامهم.
ويمكن ان يقبلوا في اجتماعات المكتب الإداري، بصفة استشارية.
4-20 يضع مكتب الادارة لائحة اللجان وفرقاء العمل، وكل مكاتب أخرى تفيد نم الاتحاد للمحامين، ويعين مسيريها.

المادة الواحد والعشرون: رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
1-21 ينتخب الجمع العام رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.
2-21 يمثل الرئيس الاتحاد الدولي للمحامين امام العدالة، وفي كل أعمال الحياة المدنية.
3-21 وفي حالة وجود عائق، يمارس مهامه الرئيس المعين.

المادة الثانية والعشرون: الكتاب العامون
يسهر الكتاب العامون المعنيون، من طرف المكتب الإداري على دوام الاتصال بين مختلف المناطق الجغرافية واللغوية في العالم، من جهة، والاتحاد الدولي للمحامين، من جهة أخرى، 

المادة الثالثة والعشرون: لجنة الاقتراحات
1-23 تتكون لجنة الاقتراحات، من ثمانية أعضاء، وهم:
الرئيس
الرئيس المعين
الرئيسان الأخيران
أربعة أعضاء منتخبين، من طرف مجلس الرئاسة، لمدة ثلاث سنوات، تنتهي مهام ربعهم كل سنة.
صوت الرئيس مرجح.
2-23 وتقدم اقتراحات المكتب الإداري، بشان مختلف المسؤولين الذين يمكن ان يزكي ترشيح انتخابهم، من طرف الجمع العام، طبقا للنظام  الحالي.

المادة الرابعة والعشرون: مدة الولاية
1-24 تحتسب مدة الولايات، من جمع عام عادي سنوي الى جمع عام عادي سنوي آخر.
2-24 ولاية الرئيس، سنة، وليست قابلة للتجديد.
وتنطلق من نهاية الجمع العام العادي الذي يلي الجمع العام الذي انتخبه. 
3-24 ولاية مستشاري الرئيس تدوم لنفس مدة ولاية الرئيس.
4-24 ولاية أعضاء لجنة الاقتراحات المنتخبين ثلاث سنوات ، ولا تتجدد.
5-24 كل باقي الولايات، بما فيها ولاية نواب الرئيس ورؤساء اللجان والكتاب الاقليمين، تدوم سنتين وهي  قابلة للتجديد مرة واحدة الا في ظروف استثنائية.

المادة الخامسة والعشرون: المكاتب الوطنية
1-25 يمكن ان ينشا في كل قطر مكتب وطني متكون من الأعضاء الجمعويين  بهذا القطر، ويمكن لهؤلاء ان يضيفوا لهم الأعضاء الفرديين.
2-25 يترأس المكتب الوطني نائب الرئيس الوطني الذي يمثله ضمن أجهزة الاتحاد.
3-25 كل مكتب وطني يضع ضوابط نظامه الداخلي الخاص به.
 4-25 يسهر المكتب الوطني على الاتصال مع جميع المحامين، والمنظمات المهنية ببلاده، ويرفع تقريرا بشان نشاطه الى المكتب الإداري.
5-25 لا يمكن لأي مكتب وطني ان يجعل الاتحاد ملزما بشيء دون ترخيص صريح من رئيسه.

المادة السادسة والعشرون : المالية
1-26 يحدد مجلس الرئاسة سنويا مبلغ واجبات الانخراط، بناء على اقتراح من المكتب الإداري.
2-26 تنطلق السنة المالية للاتحاد، من فاتح يناير ( كانون الثاني)، وتنتهي في31 دجنبر( كانون الاول)، من كل سنة .
3-26 يرفع المدير المالي تقريرا سنويا، عن الحسابات، لمجلس الرئاسة ويعرضه على الجمع العام للمصادقة عليه.
4-26 تتم مراقبة الحساب، قبل عرضها على الجمع العام بواسطة مندوب الحسابات المعين لمدة سنتين، من طرف الجمع العام، والذي يمكن ان تجدد ولايته.

المادة السابعة والعشرون : اللغات
يحصر الجمع العام، بناء على اقتراح من مجلس الرئاسة، اللغات الرسمية للاتحاد الدولي للمحامين، وهي حاليا الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية والعربية.

المادة الثامنة والعشرون: المؤتمر
تحدد بمقتضى لائحة نظام داخلي، كيفية تنظيم ومراقبة المؤتمر السنوي وندواته.
تعرض على المكتب الإداري كل القرارات المتعلقة بهذه التنظيمات، بحساباتها.

المادة التاسعة والعشرون: مركز الاتحاد الدولي للمحامين 
1-29 يسير المركز الإداري، المشار اليه في المادة الرابعة من النظام الحالي، مدير إداري يعمل تحت أوامر المكتب الاداري.
2-29 تحدد مهمته وشروط عمله بواسطة لائحة نظام داخل.

المادة الثلاثون: الحل والتصفية
1-30 بناء على تقرير معلل من مجلس الرئاسة،  يتم استدعاء الجمع العام المعروض عليه حل الاتحاد الدولي للمحامين، ستة اشهر قبل تاريخ انعقاده.
2-30 في حالة عدم تعيين مصف او عدة مصفين، تستند التصفية الى المكتب الإداري الممارس وقت اتخاذ قرار الحل.
تمت المصادقة على هذا النظام، في الجمع العام السنوي بتاريخ 2 اغسطس (أب) 1991 بمدينة موريليا بالمكسيك، وكذلك بمقتضى القرار الملكي البلجيكي.

*مجلة المحاكم المغربية عدد46-65، ص219.





Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قوانين تنظيمية