-->

- لا يكفي اشهار تبليغ الحكم الصادر في حق قيم بل لا بد من تعليقه في لوحة الاعلانات بالمحكمة لمدة 30 يوما .( نعم ) - تقييم موجب الغيبة من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون



القاعدة
- لا يكفي اشهار  تبليغ الحكم  الصادر في حق  قيم بل لا بد من تعليقه في  لوحة الاعلانات بالمحكمة لمدة 30 يوما .( نعم )
- تقييم موجب الغيبة من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون . ( نعم )

المجلس الاعلى
غرفة الاحوال الشخصية والميراث
------------------------------------
ملف عدد 323/2/1/96 - قرار مؤرخ في 26/10/1999
----------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك

بتاريخ 26/10/99 ان غرفة الاحوال الشخصية و الميراث من المجلس الاعلى  في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين السيدة المعفتدي خديجة
نائبها الاستاذ فريد عبد اللطيف، المحامي بخريبكة  و المقبول لدى المجلس الاعلى
 الطالبة
وبين: السيد الحلي محمد
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة  بتاريخ 25/04/1996 من طرف الطالبة المذكورة  حوله بواسطة نائبها الأستاذ فريد عبد اللطيف  و الرامية الى نقض  قرار محكمة الاستئناف لخريبكة الصادر بتاريخ 21/03/1999 في الملف عدد 66/96 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي و الابلاغ  الصادر بتاريخ 12/07/1999
وبناء على الاعلام بتعيين القضية  في الجلسة العلنية  المنعقدة  بتاريخ 26/10/1999.
وبناء على المنادات على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة  المستشار المقرر  السيد ابراهيم بحماني لتقريره و الاستماع  الى ملاحظات المحامي العام  السيد ادريس السايسي .
وبعد المداولة طبقا للقانون .

يستفاد من مستندات الملف و القرار المطعون فيه رقم 112/95 الصادر عن محكمة الاستئناف  بخريبكة في 21/03/1996 ملف 66/96 ان المدعية المعفادي خديجة تقدمت  بمقال مؤدي  عنه في 19/09/1994 الى المحكمة الابتدائية بخريبكة  ادعت فيه انها  زوجة  المدعى عليه  الحلي محمد بمقتضى العقد 1777 ص 280 في 18/08/1993 وانه غاب  عنها مدة تزيد عن سنة بلا عذر، وان من حقها قانونا طلب التطليق  ولو  كان له مال  تنفق منه، وقد سبق ان حكم عليه بالنفقة في 24/02/1994 ملف 174/94  ورجع طي التبليغ بملاحظة غير  موجود وبناء على موجب الغيبة عدد 632 ص 388 في 07/09/1994المستفسر تحت عدد 633 ص 390 في 07/09/1994 لذلك التمست الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة و تحميله المصاريف و النفاذ  المعجل ورافقت مقالها بموجب الغيبة و الحكم القاضي بالنفقة  وصورة استدعاء موجه للمدعى عليه  ورجع بملاحظة غير موجود بالعنوان  وبعد الاجراءات التي  قامت  بها المحكمة و منها  اجراء اعلان بالاذاعة الوطنية واحالة الملف على النيابة  العامة و التماسها تطبيق القانون حكمت  في 29/06/1995  ملف :  949/94  بتطليق  المدعية  طلقة  بائنة  من زوجها  المدعى عليه لاجل الغيبة و تحميله الصائر،  واستانفه المدعى عليه في 14/12/1995، وبعد الاجراءات التي قامت بها محكمة الاستئناف، حكمت بقبول الاستئناف و الغاء الحكم الابتدائي و تصديا  الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر، و عللت قرارها بان الزوج حاضر ببيت الزوجية و لا يتغيب عنه الا  فترات متقطعة قصد  العمل  و كسب  الرزق  وهو القرار المطعون فيه  بسبب الخرق الجوهري للقانون و انعدام الاساس القانوني و الحيثيات، وذلك لان المحكمة لم ترد على دفوع الطاعنة في جوابها المؤرخ في 19/02/1996 المتعلق بكون الحكم الابتدائي اصبح نهائيا وغير قابل للاستيناف  بعدما تم تطبيق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، كما ان موجب الغيبة لم تتم مناقشته من طرف المحكمة، ولم يدل المستانف عليه باي  حجة تعارضه، و لذلك كان القرار غير معلل تعليلا شافيا و معرضا للنقض لتنافيه مع الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية .

لكن فيما يتعلق  بقبول الاستئناف فان اشهاد رئيس كتابة الضبط المذيل به الحكم يعتبر غير مستوف للاجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية وذلك لانه لا يتضمن تعليق  الحكم في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة لمدة ثلاثين يوما، وانما اكتفى بالاشهار في الجريدة اليومية،  وبذلك تعتبر اجراءات التبليغ غير تامة مما كان معه  الاستئناف مقبولا كما قررت ذلك محكمة  الاستئناف  عن صواب، وما دام الاستئناف مقبولا فان تقييم موجب الغيبة يعتبر من المسائل  التي يختلط فيها الواقع  بالقانون، و قد اجابت عنه المحكمة بما فيه الكفاية عندما قالت بان الزوج حاضر ببيت الزوجية ولا يتغيب عنه الا فترات متقطعة قصد العمل و كسب الرزق، وبذلك يعتبر ما اثارته الطاعنة غير مؤسس مما يتعين معه رفض الطلب .


لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب و على الطاعنة  المصاريف .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الاجراوي رئيسا و السادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا .
    الرئيس       المستشار       كاتب الضبط  

* مجلة المحاكم المغربية عدد 82 ص 140 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض