-->

اجتهادات قضائية : حادثة شغل ناجمة عن حالة القوة القاهرة الفصل 3 من ظهير 6 فبراير1963

القرار رقم 2065 -  صادر في  10 شتنبر1990
 - ملف اجتماعي عدد 9570/89 



حتى وان كانت الحادثة، ناتجة عن نزيف دموي، اصيب به الضحية قبل سقوطه على الارض، فانه بمقتضى الفصل 3 من ظهير 6 فبراير1963، تعتبر هذه الحادثة، بمثابة حادثة شغل، كيفما كان سببها، حتى ولو كانت ناجمة عن حالة القوة القاهرة. اللهم الا اذا برهن المؤجر او المؤمن على ان المصاب بالحادثة، عرضة سهلة للامراض.



باسم  جلالة الملك 
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30 ماي 1989 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الاستاذ بلهاشمي محمد والرامي الى نقض قرار الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 25 يناير1989 في الملف عدد : 1303/86.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 دجنبر1989 من طرف المطلوب ضمنها النقض في شخص ممثليهما القانونين بواسطة نائبهما الاستاذ نور الدين الجزولي والرامي الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14 ماي 1990.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر1990.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام  السيد عبد الحي اليملاحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون  
في شأن الوسيلة الأولى  : 
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد  : 233 الصادر بتاريخ 25 يناير1989 من محكمة الاستئناف بمراكش في الملف الاجتماعي عدد 1303/86 أن المرحوم صالح الوادي سقط مغميا عليه يوم  21/9/1980 وهو يعمل عند فندق سفير ونقل الى المستشفى حيث لفظ انفاسه في نفس اليوم بسبب نزيف دموي وبعد إحالة التصريح بالحادثة على المحكمة الابتدائية وجواب فندق سفير وشركة التأمين العربية بنفي العلاقة السببية بين الوفاة والشغل أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها باعتبار الحادثة حادثة شغل وقضت لورثة الضحية بالإيراد استنادا الى كون التقرير الطبي المعتمد عليه من طرف شركة التأمين مجرد صورة  ـ
استأنفت الحكم المذكور كل من الشركة التأمين والمشغل وقررت محكمة الاستئناف اجراء خبرة طبية على الشواهد الطبية المدرجة بالملف ثم اصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب  ـ
وحيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك انه من الثابت أن موروثهم كان يعمل بصفة طبيعية بفندق سفير الى غاية وقوع الحادثة اذ سقط على الأرض فتوفي وهو يعمل لصالح فندق سفير وهذا ما أكده التقرير الطبي المحرر في 7/2/1981 وأن وفاته كانت بسبب النزيف بعد سقوطه وأنه بعد سبع سنوات يأتي تقرير مقتضب للدكتور المنصوري يخلص فيه الى أنه لا علاقة لوفاة موروثهم بانزلاقه واعتماد القرار المطعون فيه على هذا التقرير يجعله منعدم الأساس لكونه لم يبين الأسس التي اعتمدها للأخذ به مع أن التقرير المذكور اعتمدعلى الوثائق الطبية دون معاينة المرحوم كما أن القرارا لم يبين لماذا استبعد الخبرات السابقة مما يجعله منعدم الأساس القانوني  .
وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل3 من الظهير الشريف المؤرخ في 6 يبراير1963 فان الحادثة تعتبر بمثابة حادثة شغل كيفما كان سببها حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة من حالة قوة قاهرة اللهم الا اذا برهن المؤاجر أو المؤمن على ان المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض  .
وحيث انه من الثابت ومما لا جدال فيه ان الضحية سقط مغما عليه وهو يعمل عند مشغله فندق سفير حيث لفظ انفاسه بعد نقله للمستشفى ومن تم فأن الحادث تعتبر حادثة شغل ولو كانت ناتجة عن نزيف دموي أصيب به الضحية قبل سقوطه على الأرض اللهم الا اذا اثبت المؤاجر انه كان عرضة سهلة للأمراض قبل اصابته .

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت الحادثة ليست حادثة شغل بمجرد كون التقرير الطبي اثبت ان الوفاة كانت ناتجة عن النزيف وليس عن سقوط الضحية على الأرض من غير ان يثبت المؤاجر أو مؤمنه ان الضحية كان عرضة سهلة للأمراض قبل اصابته بالنزيف الدموي ومن غير  ان تتأكد من ذل جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني مما يتعين معه نقضه  .
وحيث ان من حسن سير العدالة احالةالملف على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش المشار له أعلاه وبإحالة  الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحمل المطلوبتين الصائر .
ويأمر بتسجيل قراره هذا في سجلات المحكمةالمصدرة للقرار المنقوض اثره أو بهامشه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو ، والمستشارين السادة :  محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل ،  عبد الله الشرقاوي ،  ومحمد المسطاسي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 122.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض