-->

الاتجار في الات الحاسوب التي توجد بداخلها برامج مستنسخة بدون اية رخصة من قبل مالكها يعتبر مسا واعتداء على حق الاستغلال المخول للمؤلف واعتداء على حقوق ملكيتها الادبية والفكرية - ظهير 29/07/70 . استعمال وسائل للبيع تتمثل في اقتراح نسخ مجانا للبرامج المعلوماتية في صلب قرص الة الحاسوب المقترحة للزبناء تعتبر منافسة غير مشروعة

المحكمة التجارية  بالدار البيضاء
حكم 5267 بتاريخ - 26/6/2000 - ملف رقم 6996/99/6
--------------------------------------------------------------

القاعدة
الاتجار في الات الحاسوب  التي  توجد  بداخلها  برامج  مستنسخة  بدون  اية  رخصة  من قبل مالكها يعتبر مسا واعتداء على حق الاستغلال المخول للمؤلف واعتداء على حقوق ملكيتها الادبية والفكرية - ظهير 29/07/70 .
استعمال وسائل للبيع تتمثل في اقتراح نسخ مجانا للبرامج المعلوماتية في صلب قرص الة الحاسوب المقترحة للزبناء تعتبر منافسة غير مشروعة .

باسم جلالة الملك
ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
السيد بوشعيب محيب : بصفته رئيسا .
السيد صلاح الدين نحاس : مقررا .
السيدة خديجة العزوزي الادريسي : عضوا .
بمساعدة خالد بوعزة : كاتب الضبط .

في جلساتها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : 1- شركة ميكروسوفت شركة محدودة المسؤولية، في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري .
عنوانها : شارع الزرقطوني توين سانتر برج أ، الطابق 15 .
2- شركة ادوب شركة ذات قانون امريكي مركزها بالولايات المتحدة الامريكية 1585 شارلستون رود مونتان فيو 1585 .
في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري .
الجاعلتان محل المخابرة معهما بمكتب الاستاذ حميد الاندلسي محام بهيئة البيضاء
من جهة
وبين : شركة ايسويس للاعلاميات شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري .
الكائن مركزها بالمركز التجاري نادية عمارة 1 الرقم 11 طريق الجديدة .
النائب عنها الاستاذان عبد الرحمان الدرعي ومحمد الدرعي، محاميان بهيئة البيضاء
من جهة اخرى

الوقائع
 بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 08/09/1999 والمقدم الى كتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعيتين تعرضان فيه بواسطة محاميهما انهما شركتان متخصصتان في ابتكار وبيع برامج اعلامية ومجموعة برامج جاهزة وانهما اكتسبتا شهرة عالمية ويتمتعان بحقوق التاليف بالنسبة لكل البرامج وكذا كتب التعليمات المنطقية لها لان ابتكار البرامج يعتبر انتاجا فكريا منصوص عليه في الفصل 1 من ظهير 29/07/70 المتعلق بالملكية الفكرية والادبية وان هذه البرامج تعتبر فعلا انتاجا فكريا حسب مفهوم الظهير المذكور خاصة الفصل 3 منه كما ان الفصل السادس يحمي جميع الاعمال الفكرية دون تمييز وانهما بذلك تتمتعان بالحماية المنصوص عليها في ظهير 29/07/70 وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

اتفاقية برن المتعلقة بحماية الاعمال الادبية والفنية المؤرخة في 09/09/1886 والتي تم اكتمالها بباريس في 24/07/71 والتي تؤكد في بندها الثاني ان العمل الادبي والفني محمي مهما كان نمط او شكل هذا التعبير .
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والتي تنص في فصلها العاشر على ان برامج الحاسوب تعتبر كيفما كان نوعها انتاجا فكريا يخضع للحماية وفقا لاتفاقية برن .
الاتفاقية المبرمة بين المكتب المغربي للملكية الفكرية على حقوق التاليف بتاريخ 20 دجنبر 96 مع المنظمة العالمية للتجارة والتي تحمي برامج الحاسوب في فصلها الرابع وان الحقوق التي تتمتع بها المدعيتان من جراء هذه الحماية تتمثل في حق الملكية عن هذا الانتاج الذي يخول لهما سلطة التصرف في انتاجهم واستعماله والانتفاع به والاذن في استعماله وفقا لمقتضيات الفصل 1 من ظهير 29 يوليوز 1970 وانهما بذلك يتمتعان بحق الاستغلال المخول للمؤلف طبقا للفصل 11 من ظهير 29 يوليوز الذي يمنح لهما حق التعرض على كل اعادة النسخ بدون ترخيصهما وانهما حفاظا على حقوقهما وخوفا من التقليد ونسخ برامجهما فانهما تبيعان كل برنامج مقرون برخصة مع الاشارة الى ان عقد الرحصة هو العقد الذي بواسطته يرخص مالك البرنامج  المستعمل لاستعمال نسخة واحدة لهذا البرنامج في حاسوب واحد وان كل برنامج تم وضعه على الة حاسوب ما دون هذه الرخصة يعتبر استنساخا بطريقة غير مشورعة، وانه بلغ الى علمهما ان شركة ايسويس للاعلاميات تلحق اضرارا بحقوقهما الادبية، وذلك بنسخ بطريقة غير مشروعة بدون اي ترخيص على الات الحاسوب التي تبيع برامجها مجانا لتشجيع الزبناء على اقتناء الات الحاسوب من عندها وان هذه التصرفات تعتبر مسا بحقوق ملكيتهما، وانهما بتاريخ 07/07/99 استصدرنا امرا من السيد رئيس المحكمة اعلاه في الملف عدد 10311/4/99 والذي قضى بانتقال احد الاعوان القضائيين مصحوبا بخبير مختص في شؤون الاعلاميات قصد التنقل الى الشركة المدعى عليها وشراء حاسوب توجد بداخله برامج اعلامية بدون رخصة، وانه بالفعل تم الانتقال الى مقر الشركة وتم شراء حاسوب به برامج تحكم تسيره :

م س د و س وندواز 98، اكسيل، بووير - بوانت وبرامج الرسم والتسلية كلها بالمجان وتم اداء ثمن الة الحاسوب فقط دون البرامج وان المسؤول التجاري سلم لهما حجة بالتسليم تحت رقم 01352 مؤرخة في 08/07/99 كتب فيها نوع الحاسوب ولائحة البرامج السالفة الذكر المسجلة به دون رخصة وكذا فاتورة تحت رقم 992660 مؤرخة في 08/07/99 دون ان يكتب انواع البرامج الغير مشروعة التي توجد داخل الحاسوب المشترى.


وانه بعد تسلمهما لكل ما سبق صرح كل من السيد الخبير والسيد العون القضائي بعد التعريف بهويتهما للشركة المدعى عليها على انها تخرق القانون ومقتضيات ظهير 26/07/1970 المتعلق بالملكية الفكرية، والادبية.  وان هذا الفصل يمنح للعارضتين حق التعرض على كل اعادة النسخ بدون ترخيصهما وان المدعى عليها لم تعمل على اعادة نسخ برامجهما فقط بدون رخصة وانما عملت كما اثبتت المعاينة على استعمال هذه البرامج قصد تسهيل بيع الات الحاسوب وان ذلك يشكل تقليدا تبعا للفصل 56 من الظهير اعلاه ومنافسة غير مشروعة لكون بيع برامجهما بالمجان يعتبر تحويلا للزبناء لاقتناء اصول البرامج باثمان اقل عن طريق اقتناء برامج مستنسخة واياقعهم في الغلط لاعتقاده المستهلك بكونه اقتنى برنامج اصلي الامر الذي قد يلحق الضرر بسمعة وشهرة العارضتان في حالة وجود اخلالات بالبرامج المستنسخة والتي من شانها ان تكون حاملة للفيروس ما لذلك فان العارضتين  وتاسيسا على مقتضيات الفصول 1، 3، 11، 56 ومن ظهير 29/07/70 والفصل 89 و128 من ظهير 23 يونيو 1916 والفصل 84 من ق ل ع. تلتمسان القول والحكم بان استنساخ برامجها يعتبر مسا بحقوقهما الادبية والملكية وكذا تقليدا للملكية الفكرية والادبية ويشكل افعال منافسة غير مشروعة والحكم على المدعى عليها بادائها لهما مبلغ 500.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بهما وبالتوقف نهائيا عن الافعال الغير المشروعة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تاخير وتحميلها الصائر والامر بالتنفيذ المؤقت .

وارفق المقال بتقرير الخبرة المنجز من طرف السيد علاء عبد المجيد بنشقرون ومحضر السيد العون القضائي.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية والمؤرخة في 29/11/99 والتي تعرض فيها بواسطة محاميها ان الدعوى معيبة شكلا لكون اسمها التجاري هو شركة صوفت اوبريتين سيستمر انفور ماتيك وان الفصل 138 من ظهير 23/16/1916 اشترط تقديم الدعوى داخل اجل 15 يوما من تاريخ اجراء الحجز الوصفي والافان الوصف والحجز يكون باطلا بقوة القانون، وان الوصف والحجز وقع بتاريخ 13/07/99 في حين ان مقال الدعوى لم يقدم بتاريخ 08/09/99 اي بعد 51 يوما من تاريخ انجاز الحجز مما يجعل اجراء الوصف والحجز باطلين بقوة القانون وعليه فانه يتعين التصريح اساسا لكل ذلك بعدم قبول الطلب وفي الموضوع فانه لا يمكن الركون الى محضر اثبات حال وكذا الخبرة المنجزين في الملف لكونهما متطابقين تماما الشيء الذي يفيد انجازهما معا في مكتب شركة الطرف المدعي الامر الذي يخلع عنهما كل قيمة قانونية خاصة وان الخبرة لا تتضمن كلمة واحدة تتعلق بنوع الحاسوب ومحتوياته المادية واكتفى الخبير بالاشارة الى لائحتها بوصل التسليم هذا فضلا عن الشكاية المقدمة ضد العون القضائي خادم فؤاد لتواطئه البين مضيفة على انها لا تخرق القانون ولا تنسخ برامج الكمبيوتر بل تبيع البرامج الاصلية ويكفي الاطلاع على رقم معاملاتها مع الشركة التي تمثل المدعيتان في بيع البرامج حيث ارتفع رقم معاملاتها في بعض الفواتير التي توصلت بها الى 1.236364,20 درهم كما ان وصل التسليم موقع بتوقيع اخر مخالف لتوقيع العون مما يؤكد بوجود طرف ثالث في عملية شراء الحاسوب كما ان الخبير المعين بالامر الرئاسي لم يقم باي اجراء يوضح ما امر به الرئيس وهو تسجيل كل تصريح متعلق بافعال التقليد في عين المكان وبعد الشراء مباشرة وهو مالم يتم القيام به، كما انه لم يتم توجيه الجهاز الذي تم حجزه الى المحكمة مصدرة الامر هذا فضلا على ان الخبير يمارس التغليط في خبرته اذ انه لا يميز بين برامج الحاسوب وبرامج وينداوز لكون برنامج ويندواز 98 يتضمن بداخله م س دوس وانه ابتداء من صدور ويندواز 98 لم تعد هناك حاجة الى م س دوس بالجهاز مما دفع شركة ميكروسوف الام الى جعله جزءا من نظام لتشغيل ويندواز 98 لذلك تلتمس انطلاقا مما هو مبين اعلاه ولاثباتها التعامل الا في البرامج الاصلية بواسطة الموزع شركة ديستري سوفت Distrisoft الحكم برفض الطلب .

بناء على مذكرة المدعيتين التعقيبية والمؤرخة في 20/12/99 والتي تعرضان فيها بواسطة دفاعهما ان الدفع بانعدام الصفة لا اساس له مادامت المدعى عليها لم تدل باية وثيقة تثبت ان الاسم التجاري لها هو صوفت اوبريتين سيتستيمز انفورمتيك كما انه بالرجوع الى محضر السيد العون القضائي وتقرير الخبير يتضح اقرار المدعى عليها بكون اسمها " ايسويس للاعلاميات" كما ان الدفع بمقتضيات ظهير 23 يونيو 1916 غير ذي اساس لتعلقه بالملكية الصناعية وليس بالملكية الادبية موضوع الدعوى كما ان الدفع المتعلق بالمبالغة وتضخيم المقال غير ذي اساس لكون السيد العون يقر ان المدعى عليها قد قامت فعلا بنسخ برامجهما اي العارضتان بدون رخصة في الالة التي باعتها للسيد العون والخبير وان محضر العون القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يجوز الطعن فيه الا بالزور، زد على ذلك ان الدفع بان هناك شخص اجنبي هو الذي اشترى الة الحاسوب  غير ذي اساس لكون السيد الرئيس امر العون والسيد الخبير باخفاء هويتهما الى حين شراء الة الحاسوب لذلك تلتمسان رد جميع الدفوع والحكم وفق ما جاء في مقالهما الافتتاحي .

وبناء على مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 03/01/2000 والتي تعرض فيها بواسطة محاميها ان مقال الادعاء غير مقبول شكلا لعدم ذكر عنوان المدعية ولخرق الفصل 135 من ظهير 23 يونيو 1936 بخصوص طلب اجراء المعاينة والمتعلق بايداع كفالة من طرف الاجنبي دائما ولاقحام شركة ادرب في الدعوى رغم انعدام العلاقة مع الشركة الاولى . كما ان المدعيتين تلجان في طلب تطبيق مقتضيات ظهير 23/06/1916 عندما يكون لصالح مطالبها وتلتمس عدم تطبيقه عندما يتعلق الامر بالاجراءات الواجبة التطبيق فيما يخص المعاينة والحجز الذي انجز في الملف ذلك ان ظهير 29/07/70 غير واجب التطبيق في النازلة بالنظر للاستثناء الوارد في اتفاقية بيرن هذا فضلا على ان الضرر لا يتعدى قيمة البرنامج الذي وقع الادعاء بنسخه والذي لا يتجاوز ثمنه 850 درهم بدون الضريبة على القيمة المضافة وان التعويض يتعين ان يتناسب مع الضرر ولا يمكن ان يقدر بالمبالغ الخيالية المطلوبة في مقال الدعوى كما انه بالرجوع الى الفصل 6 من ظهير 29/07/1970 المتمسك به من قبل المدعيتين فانه يتعلق بالمؤلفات التي اصبح من غير الجائز للمؤلف منعها وهو نفس ما ينطبق على الفصل 56 من نفس الظهير وبخصوص المنافسة غير المشروعة والاضرار بسمعة الشركة فانه لا …. لهما.  لذلك تلتمس اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا طبقا للفصل 32 من ق م م واحتياطيا التصريح بان ظهير 23/06/1916 هو الواجب التطبيق طبقا لاتفاقية باريس والحكم بعد احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصل 133، 135، 136، 138 من الظهير والحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الاثبات .

وارفقت المذكرة بنسخة من مقال شركة مكروسفت ضد شركة اخرى. وصورة لمقالين منشورين بمجلة La gazette du palais .
وبناء على مذكرة المدعيتين المؤرخة في 21/02/2000 والمضمنة للملاحظات الشفوية والتي جاء  تبيانا لما هو مضمن في مقال الادعاء .
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 24/04/2000 حضرها نائب الطرفين واكدا السابق وكذا مرافتعهما الشفوية بجلسة 21/02/2000 فتقرر  حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 15/05/2000 والتي بها مددت لجلسة 26/06/2000 .

وبعد المداولة وطبقا للقانون، اصدرت المحكمة الحكم الاتي نصه :

التعليل
حيث تهدف طلبات المدعيتين الى القول بان استنساخ برامجهما من قبل المدعى عليها يعتبر مسا بحقوقهما الادبية وتقليدا للملكية الفكرية والادبية ويشكل افعال منافسة غير مشروعة والحكم عليها بادائها لها مبلغ 500.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بهما وبالتوقف نهائيا عن الافعال الغير المشروعة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة او خرق تمت معاينتهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم مع نشر الحكم في خمسة جرائد باللغة العربية  والفرنسية وكذا لصق هذا الحكم في اعلان كبير الحجم على متجر المدعى عليها لمدة ستة اشهر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تاخير وتحميلهما الصائر والتنفيذ المؤقت .

1-    من حيث الشكل :
حيث دفعت المدعى عليها بانعدام الصفة لكون اسمها هو شركة صوفت اوبريتين سيستيمز انفورماتيك وليس ايسويس للاعلاميات بيد ان هذا الدفع غير ذي اساس قانوني لكون الاسمين معا يخصان اسم واحد وشركة واحدة وهي المدعى عليها لكون اسم " ايسويس للاعلاميات" هو اختصار للاسم المتمسك به من قبلها اي ان صوفت معبر عنها بحرف "S" واوبريتين بحرف "O" وسيستيمز بحرف "S" وانفورماتيك بترجمتها
" الاعلاميات" هذا فضلا على عدم ادلائها باية وثيقة تفيد  ان الاسم التي تدعيه يخالف الاسم المضمن في مقال الادعاء وهو الخاص بها دون الاختصار المذكور لاسمها .

وحيث دفعت المدعى عليها ايضا بخرق مقتضيات الفصل 138 من ظهير 23/06/1916 الذي اشترط تقديم الدعوى داخل اجل 15 يوما من تاريخ اجراء الحجز الوصفي والفصل 135 من نفس الظهير بخصوص طلب اجراء معاينة والمتعلق بضرورة ايداع كفالة من طرف الاجنبي .

وحيث ان هذا الدفع ايضا غير ذي اساس لكون القانون الواجب التطبيق هو ظيهر 29/07/1970 المتعلق بحماية المؤلفات الادبية والفنية والذي لا يشترط اي اجل لتقديم الدعوى وليس ظهير 23 يونيو 1916 الخاص بحماية الملكية الصناعية مما يتعين معه رد الدفوع المذكورة لانه وخلافا لما ذهبت اليه المدعى عليها فان المدعيتين غير ملزمتين ببيان الاساس والاطار القانوني للطلب اذ ان تكييفها والبحث عن النص القانوني الواجب تطبيقه من صميم اختصاص المحكمة التي يتعين عليها تكييفه التكييف القانوني السليم واخضاعه للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ( انظر قرار المجلس الاعلى رقم 68 بتاريخ 01/08/1998. م ق أ ج 1 ص 441) .
وحيث انه برد الدفوع المذكورة وانطلاقا من القاعدة القائلة بانه " لا بطلان بدون ضرر" المنصوص عليها في الفصل 49 م ق م م يكون الطلب اعلاه مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبوله.

2-    من حيث الموضوع :
حيث  انه لا نزاع في ان المدعيتين تتمتعان بحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبرامج التالية :
م س د م س MSDOS، ويندواز 98 ( WINDOWS 98)، برامج كتابة ومعالجة الجداول " اكسيل EXELL" برامج بووير - بوانت POWERPOINT وبرامج الرسم والتسلية والتي اكتسبتها شهرة عالمية بخصوص ابتكار وبيع هذه البرامج التي تحمل اسمهما .

وحيث ان هذه البرامج تعتبر انتاجا فكريا حسب مفهوم ظهير 29/07/70 وخصوصا الفصل الثالث منه الذي يعطي تعريفا للانتاج الفكري بانه هو الابداع المميز وبالتالي تعتبر محمية بمقتضيات الظهير المذكور .
وحيث ان المدعيتين بذلك تتمتعان من جراء هذه الحماية بحق الملكية بخصوص البرامج اعلاه والذي يخول لهما سلطة التصرف في انتاجهما واستعماله والانتفاع به والاذن في استعماله .

وحيث ان المدعى عليها حسب الثابت من محضر العون القضائي خادم فؤاد وتقرير الخبير علاء عبد المجيد بنشقرون تقوم بنسخ برامج المدعيتين المتعلقة بالتحكم والتسيير للكمبيوتر م س د و س ووينداوز 98 بدون رخصة ومجانا في صلب قرص الات الحاسوب التي تتاجر فيها على اعتبار ان عقد الرخصة هو العقد الذي بواسطته يرخص مالك البرنامج المستعمل لاستعمال نسخة واحدة لهذا البرنامج في حاسوب واحد وان كل برنامج تم وضعه على الة حاسوب دون هذه الرخصة يعتبر استنساخا بطريقة غير مشروعة .

وحيث ان محضر العون القضائي المذكور وتقرير الخبير اعلاه لم يكونا محل اي طعن جدي من قبل المدعى عليها وان ما قاما به من اخفاء لهويتهما كان تنفيذا للامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/07/99 في الملف رقم 3097/99 الشيء الذي يتعين معه رد الدفع القائل بان فاتورة الشراء موقعة من طرف شخص ثالث .

وحيث ان الانجاز في الات الحاسوب التي توجد بداخلها برامج للمدعيتين مستنسخة بدون اية رخصة من قبل المدعى عليها يعتبر مسا واعتداء على حق الاستغلال المخول للمؤلف طبقا للفصل 11 من ظهير 29/07/1970 واعتداء على حقوق ملكيتهما الادبية والفكرية .
وحيث ان الفصل 57 من الظهير المذكور يخول للمدعيتين الحق في التقدم بطلب قصد الكف عن كل فعل يمس اعادة نشر برامجهما بطريقة غير مشروعة والذي يشكل تقليدا حسب مفهوم الفصل 56 من الظهير اعلاه وعلى انه يحق لصاحب الابداع الفكري والادبي الذي تضرر من اي تقليد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من الضرر اللاحق به من كل عمل اعتبر غير مشروع .

وحيث انه تعتبر منافسة غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 84 من ل ق ع استعمال اسم او علامة تجارية تماثل ما هو ثابت قانونا لمؤسسة او مصنع معروف من قبل او لبلد او جهة تتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية من شانها ان تجر الجمهور الى الخلط في شخصية الصانع او مصدر المنتوج .

وحيث يستفاد من محضر اثبات حال المنجز من طرف العون القضائي وتقرير الخبير ان المدعى عليها تقدم البرامج المعلوماتية للمدعيتين بالمجان المتعلقة بوينداوز 98 وم س د و س .
وحيث ان استعمال وسائل للبيع تتتمثل في اقتراح نسخ مجانا للبرامج المعلوماتية في صلب قرص الة الحاسوب المقترحة للزبناء تعتبر بغض النظر عن التقليد منافسة غير مشروع .

وحيث ان تقديم مجانا ولهدف تجاري نسخ غير مشروعة للبرامج المعلوماتية للمدعيتين يؤدي الى تحويل الزبناء عنهما وكذا الى تشويه سمعة برامجهما ازاء الجمهور نظرا للسهولة التي يتم بها اقتناء مجانا هذه البرامج عند شراء الة الحاسوب .

وحيث ان تحويل الزبناء وايقاع الجمهور في الغلط حول طبيعة ونوعية المنتوج ومصدره يشكل طبقا للفصل 84 من ق ل ع منافسة غير مشروعة الشيء الذي يستوجب ايقاف اعمال هذه المنافسة .
وحيث المدعيتين قد تضررتا ماديا ومعنويا من جراء ما قامت به المدعى عليها من مساس بحقوقهما الفكرية والمنافسة الغير المشروعة وما ترتب عن ذلك من فقدان لزبنائهما والمساس بقيمة برامجهما وشهرتهما .
وحيث ان الضرر يجبر بالتعويض والذي ارتات المحكمة وانطلاقا لما لها من سلطة تقديرية تحديده في مبلغ 100.000 درهم لاحصره في مبلغ البرنامج الذي تم ضبطه من طرف العون القضائي والخبير حسب دفع المدعى عليها .

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره على اعتبار ان الامر هذا يتعلق بالقيام بعمل من جانب المدعى عليها وهو التوقف عن استنساخ برامج المدعيتين بطرق غير مشروعة مما يتعين معه الاستجابة اليها والمحكمة وبما لها من سلطة تقديرية تحددها في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تاخير .
وحيث ان طلب نشر الحكم يجد سنده في الضرر اللاحق بالمدعيتين والذي يعتبر بمثابة تعويض تكيملي للتعويض المادي الممنوح لهما .
وحيث ان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين التصريح برفضها .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا للفصول : 1 - 32 - 124 من ق م م ومتقضيات ظهير 29/07/1970 والفصل 84 من ق ل ع .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بالقول بان فعل المدعى عليها شركة ايسويس للاعلاميات يشكل مسا بحقوق المدعيتين الادبية وتقليدا للملكية الفكرية وافعال منافسة غير مشروعة والحكم عليها بادائها للمدعيتين تعويضا ماديا قدره 100.000 درهم وبالحكم عليها بالتوقف عن الافعال المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ .
وبنشر الحكم في جريدتين مغربيتين باختيار المدعيتين وعلى نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر .
ورفض باقي الطلبات .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس                 القاضي المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 194 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية