-->

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القرار رقم 2745 - بتاريخ 3/7/89 - ملف عدد 157/84

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
القرار رقم 2745 - بتاريخ 3/7/89 - ملف عدد 157/84


قضية السيدة ربيعة بنت محمد ومن معها
ضد
السيد مندير محمد بن المعطي

باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من طرف شركة التامين الوفاق والطرف المدني بوجعدية مصطفى بواسطة مساعديهما المذكورين  اعلاه والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 11/3/83 بالمحكمة الابتدائية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 2/3/83 تحت عدد 1/1979 والقاضي بادانة الظنين مندير محمد من اجل جنحة الجرح خطأ وعدم احترام حق الاولوية ومعاقبته على ذلك ببراءة المتهم بوجعدية مصطفى من اجل السكر العلني.

وفي الدعوى المدنية  بقبولها  شكلا  وموضوعا بتحميل الظنين مندير ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة وترك الربع الباقي على عاتق الضحية بوجعدية وباداء الظنين المدان للاطراف المدنية ربيعة وبراقي تعويضا مؤقتا مبلغه 3.000 درهم لكل واحد منهم بوجعدية  و السلاهمي  و الشريف  تعويضا  مؤقتا  مبلغه 8000 درهم لكل واحد منهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والتصريح بان الظنين المدان نفسه  مسؤول  مدنيا  وباحلال شركة التامين الوفاق محله في الاداء وفق عقدة الوفاق الرابطة بينهما مع اجراء خبرة طبية على الضحايا المذكورين اعلاه وبحفظ حقوق الاطراف الى حين البت في الموضوع حكما غيابيا في حق مندير وحضوريا في حق باقي الاطراف صدر يوم2/3/83 بلغ الى مندير بتاريخ 28/4/83 واستانفه الطرف المدني بوجعدية بتاريخ 11/3/83 ومن شركة التامين بتاريخ 9/3/83 حسب صكي الطعن رفقته بالملف.

فرفعت القضية للنظر فيها في جلسة 19/6/1985 بعد استدعاء جميع الاطراف المعنية طبقا للقانون.
اعفى المستشار المقرر السيد الكبير التباع من تلاوة تقريره في القضية وبسط ممثل النيابة العامة ملتمساته الرامية الى تطبيق القانون.
وحيث حضر دفاع شركة التامين والمسؤول المدني الاستاذ الصفريوي عبد الحق وطلب قبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل الاجل القانوني وفي الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي والاشهاد على الصلح الواقع بين موكليه والضحايا ربيعة وفاطمة والشريف وبراقي والسلاهمي في النازلة وبتحميل الضحية بوجعدية كامل مسؤولية الحادثة لخرقه مقتضيات الفصل 11 من القرار عند اقترابه من ملتقى الطرق ولان حق الاولوية ليس مطلقا من جهة اخرى واحتياطيا بتعديل الحكم المستانف بتوزيع مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين وبتحميل المستانف ضدهم الصائر .

وحيث ان دفاع الاطراف المدنية ربيعة وفاطمة والشريف وبواقي الاستاذين ابو القاسم احمد وابو بكر استدعيا قانونا ولم يحضرا رغم توصلهما شخصيا في جلسة 30/1/85.
وحيث ان دفاع المطالب بالحق المدني السلاهمي الاستاذين القباج والرويسي استدعيا قانونا ولم يحضرا رقم توصلهما في مكتبهما  احد كتابهما.
وحيث ان دفاع المطالب بالحق بوجعدية مصطفى الاستاذ عبد القادر حضر في جلسة 14/11/1984 والتمسا تحميل سائق سيارة مرسيدس مندير محمد كامل مسؤولية الحادثة نظرا لتصريحات شهود المحضر ومخطط الحادثة واحتياطيا تحميله الجزء الاوفر منها ولكنه لم يحضر لجلسة 19/6/85 رغم اعلامه شخصيا في جلسة 27/3/85 وبناء على ذلك تقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 3/7/85 وبهذه الجلسة التي كانت تتركب من نفس الهيئة التي ناقشت القضية صدر الحكم التالي.

وان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على جميع مستندات الملف وحكمه المستانف وجميع اوجه الاستئناف وملتمسات النيابة العامة وعملا بالمادتين 425 و389 و410 و430 من ق م ج .
في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم داخل الاجل القانوني وجاء مستوفيا للشروط الشكلية والقانونية الشيء الذي يتعين معه  التصريح بقبوله.

وفي الموضوع حيث تتلخص وقائع النازلة حسب محضر الضابطة القضائية المدرج بالملف انه بتاريخ 13/3/1976 حوالي الساعة السابعة والنصف مساء وقعت حادثة عندما كان الظنين مندير محمد بن المعطي يسوق سيارة خفيفة من نوع مرسديس مسجلة تحت عدد 13-14 في ملفه في الطريق الثانوية 114 أتيا من الدار البيضاء متوجها الى مدينة سطات وعند وصوله الى مستوى النقطة الكيلومترية 4 انعرج الى ضريح سيدي مسعود فاصطدم بالسيارة رونو 4 رقم 49-1987 التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس يقودها الضحية بوجعدية حاملا معه على متنها الضحايا السلاهمي ومن معه ونتج عن هذا الحادث اصابة المذكورين اعلاه بجروح ادت الى عجز كلي عن العمل لمدد مختلفة فاقت الشهرين بالنسبة لهم جميعا حسب الشواهد الطبية رفقته بالملف.
وحيث ما دام الاستئناف قد صدر من احد الاطراف المدنية وشركة التامين فان نظر المحكمة سيكون مختصرا في الجانب المدني للحكم فقط .

في الدعوى المترتبة فقط وفي الصلح، حيث ان شركة التامين التمست الاشهاد على الصلح الذي ابرم بينهما وبين الاطراف المدنية ربيعة والشريف وفاطمة وبواقي والسلاهمي بواسطة محاميهم الاستاذ جاك ميليا المحامي بالبيضاء وعززت طلبها باشهاد صادر عن هذا الاخير بالصلح. لكن حيث يتجلى في وثائق الملف ونسخة الحكم المطعون فيه ان الضحايا المذكورين ينوب عنهم على التوالي الاساتذة ابو القاسم احمد وابو بكر والقباج والرويسي ولم يسبق للاستاذ جاك ميليا ان ناب عنهم ابدا سواء في المرحلة الابتدائية او في المرحلة الاستئنافية ومادام لا يوجد بالملف أي اقرار بالصلح صادر عن الضحايا انفسهم شخصيا ولم يقع سحب نيابة الاساتذة المذكورين عن الضحايا لفائدة جاك ميليا لذا فان الصلح المحتج به من طرف شركة التامين لا يعتبر حجة مقنعة بالنسبة للمحكمة حتى يمكنها تسجيل الاشهاد على هؤلاء الاطراف به.

وحيث من جهة اخرى ان الطرف المدني  بوجعدية مصطفى استانف وحده الحكم المذكور. ولذلك يتعين النظر في استئنافه واستئناف شركة التامين.
في المسؤولية، حيث ان قاضي الدرجة الاولى جعل ثلاثة ارباع  ¾ المسؤولية على عاتق الظنين بعد ادانته معتمدا في ذلك على اساس ان الضحية سائق سيارة رونو 16 كان يسير بسرعة مفرطة حالت دونه وتفادي الحادثة .
وحيث ان الطرف المدني بوجعدية ناقش مسؤولية الحادثة في جلسة 14/11/84 كما ناقشتها شركة التامين والمسؤول المدني في جلسة 19/6/85.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد دراستها لظروف الحادثة وتقديرها لاسبابها وتمشيا مع ما سار عليه  الاجتهاد القضائي في مثل هذه النازلة تبين لها ان المسؤولية وقع تقديرها تقديرا مناسبا من طرف قاضي الدرجة الابتدائية ذلك ان الظنين مندير يعترف لدى الدرك بانه غير اتجاهه يسارا ليدخل طريق سيدي مسعود فاصطدمت به السيارة، رونو 16 التي كانت قادمة من سطات ومع الجناح الامامي الايمن لسيارته كما ان سائق السيارة رونو 16 بوجعدية يؤكد امام الدرك بانه شاهد السيارة ميرسيدس التي كان يقودها الظنين مندير وهي تنعرج فجاة لم يستطع تفاديها ونظرا لذلك خلفت سيارته اثارا للحصر على مسافة 60 مترا مما يفيد انه كان  فعلا يسير بسرعة مفرطة كما ثبت ذلك لقاضي الدرجة الاولى - ولذلك فانه يتعين التصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذه النقطة لمصادقته للصواب.
وحيث ينبغي تحميل المستانفين الصائر بالنسبة.

لهذه الاسباب 
حكمت محكمة الاستئناف نهائيا وعلنيا وحضوريا في حق … وبمثابة حضوري في حق باقي الاطراف وكانت تتركب من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة .
في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا 
في الموضوع : في الدعوى المدنية فقط بتاييد الحكم الابتدائي والصائر بالنسبة.
وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية لمواصلة النظر في الدعوى المدنية التابعة .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة : الرئيس : العربي مريد ومستشارون : الكبير التباع، محمد اكرام بحضور عمر شعيرة ممثل النيابة العامة بمساعدة السيد نعيم احمد كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 142.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية