-->

اجل الفصل 262 من القانون البحري - بداية - انطلاقه.

محكمة الاستئناف بالبيضاء الغرفة التجارية
القرار رقم 1860  - بتاريخ 16/5/1989 - ملف تجاري عدد 1272/87


اجل الفصل 262 من ق ت ب - بداية - انطلاقه.
بضائع قيمتها عند عدم بيانها بواسطة وثائق الشحن.
1- ان الاجل المنصوص في الفصل 262 من ق ت ب ينطلق من تاريخ الوضع الفعلي للبضاعة رهن اشارة المتلقى وليس من تاريخ التفريغ.
2- ان عدم بيان وثائق الشحن قيمة البضاعة ينبغي معه تطبيق مقتضيات الفصل 266 من ق ت ب على قيمة الطرود المتضررة.

قضية ربان الباخرة ديانا
ضد
الشركة الإفريقية للتامين

باسم جلالة الملك
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/2/1989 المبلغ قانونا الى الطرفين.
وحيث انه بتاريخ 14/1/1987 استانف ربان الباخرة ( ديانا) والشركة المغربية للملاحة بواسطة محاميهما الاستاذ الودغيري الحكم الصادر بتاريخ 19/6/1986 في الملف التجاري عدد 894/85 تحت عدد 29/2 والقاضي عليهما باداء مبلغ 381,91 58 دهـ للشركة الافريقية للتامين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

شكلا : حيث ان الطرف المستانف لم يتوصل بالحكم المطعون فيه الا بتاريخ 15/12/1986 حسبما يتجلى من على التبليغ وكان الاستئناف بتاريخ 14/1/87 فيكون داخل الاجل القانوني مما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا. وموضوعا :
حيث اودع الطرف المدعي مقالا لدى كتابة ضبط هذه المحكمة مؤدى عنه بتاريخ 18/4/1985 ضد ربان الباخرة ديانا ومن معه يعرض فيه ان أمن حمولة 343 اعمدة من الحديد الابيض وقع نقلها بمقتضى وثيقة الشحن عدد 710602 على ظهر الباخرة المذكورة اعلاه في ميناء انقيرا ببلجيكا في اتجاه ميناء الدار البيضاء الذي وصلت اليه يوم 25/4/1984.

وانه نظرا للاضرار اللاحقة بالبضاعة التي عاينها الخبير السيد عبد العالي الوزاني الذي حدد قيمتها الاجمالية في مبلغ 50391,91 درهم يلتمس طبقا للفصل 367 من ق ت ب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بادائهم من طرف المدعى المبلغ المذكور مع فوائده القانونية من يوم الطلب وبالصائر والتنفيذ المؤقت رغم كل طعن.

وحيث اجاب مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء بواسطة محاميه الاستاذ الاندلسي بان البضاعة متعلقة بوثيقتي الشحن 18607 و10608 وقع افراغها وتم اخراجها من طرف المرسل اليه بدون اية ملاحظة وان العيب والخصاص الذي لحق البضاعة المتعلقة بوثائق الشحن الاخرى قد تم ابداء تحفظات بشانها من طرف موكله وذلك تحت الروافع وان مكتب الشحن قد اشعر به الناقل البحري، داخل الاجل القانوني وفقا لمقتضيات الفصل 17 من دفتر التحملات لذلك يلتمس عدم تحميله اية مسؤولية وباخراجه من الدعوى.

حيث ان النيابة العامة التمست تطبيق القانون حيث انه بناء على ذلك اصدر قاضي الدرجة الاولى الحكم المستانف بعلة انه يستفاد من وثائق الملف وخاصة تقريري الخبير السيد الوزاني ومن تحفظات مكتب استغلال الموانئ الدقيقة تحت الروافع ان ما اصاب البضاعة من اضرار كان قبل الافراغ.

حيث جاء في مقال الاستئناف على ان الحكم الابتدائي لم يصادف للصواب لما قضى بقبول مطالب المدعية شكلا في البضاعة قد وضعت رهن اشارة المرسل اليه بتاريخ 30/4/1984 ولم تتقدم المدعية بطلبها الا بتاريخ 18/4/85 أي بعد فوات اجل 90 يوما المنصوص عليه بالمادة 262 من ق ت ب م بكثير وان رأي الاعفاء من مقتضيات هذا الفصل لا يمكن التمسك به الا اذا وجدت مفاوضات بهدف الصلح وان أي مفاوضات لم تجر بين العارض والمدعية وحتى اذا ما ثبتت تلك المفاوضات فان الاجل المنصوص عليه بالفصل 262 من ق ت ب تبتدئ بمجرد انتهاء تلك المفاوضات وانه باي صفة يتعين عدم قبول الطلبات المدعية شكلا وان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من اخراج مكتب استغلال الموانئ من الدعوى وقد ارتكز في ذلك على التعليل الاتي :

وحيث يستند من مجموع وثائق الملف ومستندات وعلى الخصوص تقرير السيد الخبير الوزاني ومن تحفظات مكتب استغلال الموانئ الدقيقة تحت الروافع ان ما اصاب البضاعة من اضرار كان قبل الافراغ ويشير العارضان بكل احترام للوقائع التالية :
ان تحفظات مكتب استغلال الموانئ وخلافا لما ورد في الحكم الابتدائي لم تكن دقيقة ولا معللة وانه جاء فيها ان البضاعة معوجة وعليها اثار المخالب وان ذلك دليل على ان متعهدي الافراغ لم يستعملوا الآلات الملائمة لافراغ هذا النوع من البضاعة لان عملية الافراغ تتم من لدن مستخدمي مكتب استغلال الموانئ وبواسطة الياته وان ذلك هو السبب الذي نتج عنه تمزق التغليف وعلو اللاحق بها وان مكتب استغلال الموانئ لا يستطيع ان يثبت بان الضرر قد لحق بالبضاعة في المرحلة البحرية خصوصا وان استعمال المخالب يتم عند الافراغ وانه هو الذي استعملها ولم يستعمل الالات الملائمة وان ذلك هو ما دفع الخبير السيد الوزاني الى القول في تقريره بان البضاعة قد تعرضت لضربات عنيفة قبل وبعد وضع مكتب استغلال الموانئ لتحفظاته وان ذلك كان هو السبب المباشر في حدوث الاضرار فكيف يمكن استبعاد مسؤولية مكتب استغلال الموانئ كليا رغم هذا التصريح الصادر عن الخبير ورغم العناصر اعلاه ومنها تصريح المكتب المذكور حينما اشار الى اثار المخالب.

ان المعاينة لم تجر على البضاعة الا بتاريخ 4/6/1984 وان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل اليه بتاريخ 30/4/1948 وان بقاءها 24 يوما تحت حراسة مكتب استغلال الموانئ لكفيل بان يعرضها لكافة الاضرار وان المرحلة البحرية استغرقت اقل من ذلك بكثير وبالتالي فان كل العواريات قد حدثت خلال وجود الحمولات تحت الحراسة القانونية للمكتب المذكور مع التذكير بان الخبير قد اشار الى الاضرار التي حصلت بعد الافراغ ومع ذلك ارتأت المحكمة الابتدائية اخراج مكتب استغلال الموانئ من الدعوى معفية اياه من اية مسؤولية احتياطيا.

انه يتعين باية صفة استبعاد الحمولات التي تسلمها المرسل اليه بدون تحفظ مع التذكير بان مكتب استغلال الموانئ صرح في هذا الشان بانه وقع افراغ 328 حمولة في حالة جيدة وانه أي المكتب المذكور حدد الخصاص في 11 حمولة حسبما كتبه امام المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/8/1985. 

احتياطيا جدا
ان العارضين يتمسكان صراحة بمقتضيات المادة 266 من ق ت ب م وذلك فيما ذا ارتاى مجلسكم الموقر مساءلته بالرغم من جميع العناصر المفصلة اعلاه وان شروط تطبيق هذا النص متوافرة جميعها في النازلة ذلك ان سند الشحن لم يقع فيه أي تنصيص على قيمة البضاعة وانما تمت فيه الاثارة الى وزنها فحسب كما ورد في عدد الحمولات وان الخبير السيد الوزاني ابرز في معاينته ان الضرر لم يصب الا خمس حمولات.

لذا يلتمس العارضان الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وباخراجه من الدعوى مع تحمل المستانف عليهم الصائر.
واحتياطيا التصريح باي صفة باستبعاد كل البضاعة التي تسلمها مكتب استغلال الموانئ حسب اعترافه القضائي امام قاضي الدرجة الاولى في حالة جيدة وتامة.
احتياطيا جدا التصريح بتطبيق الفصل 266 من ق ت ب في تحديد المسؤولية وبالتالي التصريح بان مجموع التعويض الذي يستحقه الطرف المدعى لا يمكن ان يتعدى 5000 دهـ (5 حمولات).
وعلى ان شركة التامين الافريقية ومكتب استغلال الموانئ يتحمل جميع الصوائر.

وحيث اجابت المستانف عليها شركة افريقيا التامين بواسطة محاميها الاستاذ الصياد بمذكرة جاء فيها على ان العارضة سبق لها ان ادلت خلال المرحلة الابتدائية برسالة الاعفاء من اجل سقوط الحق الموجه لها من لدن الناقل وان هذه الرسالة كافية لتمديد الاجل المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون البحري لذا يتعين رد دفع المستأنفين الشكلي نظرا لانهما وافقا على تمديد الاجل.

اما فيما يخص المسؤولية فان مكتب استغلال الموانئ هو ملاحق بجواب عنها ما دامت الدفوع المثالية موجهة ضده.
اما فيما يخص الدفع بالفصل 266 من ق ب فان البضاعة المنقولة هي عبارة مجموعة من الاعمدة الحديدية التي لا يمكن اعتبارها كطرود وبالتالي لا يحال لتطبيق الفصل المذكور ملتمسة الحكم بتاييد الحكم الابتدائي حيث اجاب مكتب استغلال الموانئ بواسطة محاميه الاستاذ الاندلسي بمذكرة جاء فيها على ان ما ورد في اوراق المعاينة كان مطابقا تماما لتحفظات مكتب العارض الواردة في اوراق التحقيق الموقعة من طرف ربان باخرة ديانا التي تشير بكل تدقيق الى ما يلي ورقة التحقيق عدد 33029 حمولات من الحديد الابيض ضعيفة التطويق وبها صدأ افرغت وعليه اثار المخالب مبعجة لا سيما الحمولات 1499/16.
ورقة التحقيق عدد 31494 حمولات من الحديد الابيض مبهجة عليها اثار صدا.
ورقة التحقيق عدد 33217 حمولات من الحديد الابيض ضعيفة التطويق بضاعة مبعجة من بينها خمس حمولات افرغت في حالة تلفيف سيئ.
ورقة التحقيق  30517 حمولات من الحديد الابيض ضعيفة التطويق مبعجة عليها اثار المخالب ان العارض ابدى تحفظاته الدقيقة بتسجيله في اوراق التحقيق ارقام الحمولات ( من الحديد الابيض ضعيفة التطويق) ونوعها ونوع الاضرار المصابة بها كما بلغ تحفظاته الى الربان داخل الاجل القانوني وعلى الصنف المطلوب بالاضافة الى ان المعشر قبل سحبه للحمولات عوض البضاعة المتضررة على المعاينة حيث دلت المعاينة الحضورية التي عرضت فيها على 16 حمولة فقط.
ان 6 حمولات كانت في حالة جيدة وان 10 حمولات معاينة بعدة عواريات.

وحيث ان محضر المعاينة يكتسي قوة اثباتية لسببين :
1) بان موقع من طرف المعشر 
2) ولان انجازها يتم بحضور جميع الاطراف
ان العارض ادلى خلال المرحلة الابتدائية باوراق التحقيق التي تسجل تحفظات العارض الدقيقة والمعللة التي ابداها بشان البضاعة التي فرغت في حالة سيئة حيث تكون مسؤولية الربان مؤكدة وواضحة حيث اثبات الخبرة المنجزة في النازلة ان البضاعة تضررت نتيجة صدأ. التي علق بها وعرضها لصدمات عنيفة اثناء النقل البحري وافراغه بالات غير ملائمة كما ان البضاعة المتضررة افرغت في تلفيف سيئ وانه تبعا للفصلين 12 و5 من دفتر التحملات فان المكتب العارض لا يتحمل اية مسؤولية عن البضاعة التي تفرغ في تلفيف سيئ.

وحيث يزعم المستانف ان العارض مسؤول عن اضرار البضاعة بسبب استخدام الات غير ملائمة عند الانزال وهذا دليل اخر على مسؤولية ربان الباخرة اذ ان هذا الدفع يعد اعترافا صريحا منه ان البضاعة انزلت وهي متضررة حيث انه خلافا لما ادعاه الربان فانه هو المسؤول عن عملية الانزال والتفريغ مما يثبت ان البضاعة تضررت تحت عهدته وانه هو الذي كان يجب عليه اتخاذ كافة الاحتياطات واختيار الالات الملائمة للبضاعة اما عن ادعائه بان البضاعة تضررت من جراء طول بقائها في الميناء فان ذلك تنفذه الخبرة المنجزة في النازلة التي ارجعت سبب العواريات الى تعرضها لصدمات وصدا قبل افراغها.

 اما حفظ البضاعة في مستودعات العارض كانت خاضعة للتعرفة رقم 1 حيث ان التعرفة المذكورة تفرض حفظ البضاعة في اماكن مصونة ومغطاة تفاديا لتأكسدها وصدئها حيث ان البضاعة خلال مدة حفظها في مستودعات العارض كانت مغطاة حيث يكون الدفع الذي تذرع به للربان بهذا الخصوص غير جدير بالالتفات.

لذا يلتمس العارض تاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضيات مع جعل الصائر على عاتق المستانف .
حيث أنذر العون القضائي بالجواب طبقا للقانون بقى بدون نتيجة.
وحيث احيل الملف على النيابة العامة فالتمست تطبيق القانون .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة قررت المحكمة ادراجها بالمداولة. 

محكمة الاستئناف :
حيث ان الطرف المستانف يدفع على ان طلب المؤمن قدم خارج الاجل المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون البحري نظرا لان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل اليه بتاريخ 30/4/1984 في حين ان الدعوى لم تقدم الا بتاريخ 18/4/1985.
حيث ان لا جدال في انه لا يهم تاريخ التفريغ بل الذين يهم في نقطة الانطلاق اجل الفصل 262 المذكور هو تاريخ الوضع الفعلي بالبضاعة رهن اشارة المتلقى والذي كان في النازلة هو 2/5/84 حسبما يتجلى من تقرير الخبير السيد الوزاني.

هذا وبما ان رسالة الاعفاء كانت في 12/6/84 وبذلك تكون كافية لسريان الاجل ويكون الدفع المثار من طرف الناقل غير قائم على اساس مما ينبغي رده.
وحيث انه بمراجعة اوراق الملف وخاصة تقرير الخبير السيد عبد العالي الوزاني يتجلى على ان الاضرار اللاحقة بالبضاعة التي عاينها هذا الاخير كانت قبل الافراغ.

حيث ان مكتب استغلال الموانئ ابدى تحت الروافع تحفظات دقيقة بشان تلك الاضرار حسبما يتجلى من اوراق التحقيق واذ اشار فيها الى ارقام الحمولات ونوعها والاضرار اللاحقة بها وتبعا لذلك يكون المكتب المذكور غير مسؤول عن هذه الاضرار ويكون ما اصاب البضاعة من اضرار  كان خلال تواجدها تحت عهدة الناقل مما ينبغي تحميل هذا الاخير مسؤولية ذلك عملا باحكام الفصلين 248 و221 من القانون البحري.

لكن حيث انه بالرجوع الى وثائق الشحن اتضح للمحكمة على انها لا تتضمن قيمة البضاعة لذا ينبغي تطبيق مقتضيات الفصل 266 من القانون البحري وبما ان الطرود المتضررة خمسة فانه ينبغي تعديل الحكم المستانف وذلك بحسب مسؤولية الناقل البحري في حدود خمسة الاف درهم تبعا لمقتضيات الفصل المذكور اعلاه الذي يقضي على انه اذا لم يتضمن تذكرة الشحن تعيين القيمة فان مسؤولية المجهز والربان تحدد في 1000 دهـ عن كل طرد.

وبنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : باعتبارها  جزئيا وبتعديل الحكم المستانف وبحصر مسؤولية الناقل البحري في حدود خمسة الاف درهم (5000 دهـ) وبتاييده بالنسبة للفائدة. 
وبتوزيع المصاريف على النسبة. 
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 115.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية