-->

وجهة نظر حول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25/1/2001 (ملف م 2569/99)



ذ. احمد بنغين
محامي بهيئة الدار البيضاء

ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها المؤرخ في 25 يناير 2001، قضت  بعدم  قبول  الطعن بالاستئناف المرفوع اليها ضد الامر المؤرخ في
 15 فبراير 1999 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية للحي المحمدي عين السبع القاضي برفض طلب الاحالة المقدم في مواجهة الحكم الصادر بتاريخ 3 فبراير 1999 عن قضاء المقاطعات.
وحيث ان محكمة الاستئناف عللت عدم القبول بما يلي :
"حيث انه وفقا لمقتضيات الفصل 21 من ظهير15 يوليوز 1974، فان احكام السيد رئيس المحكمة في مثل هذه الحال لا تقبل أي طعن وبالتالي  فان هذا الاستئناف يكون غير مقبول شكلا طبقا لمقتضيات الفصل المذكور".
وحتى نخلص الى وجاهة هذا التعليل او عدمها وجب التذكير بوقائع النازلة بايجاز وذلك فيما يلي :
ان احد المستاجرين لمحل السكنى تقدم بطلب الى قضاء المقاطعات ملتمسا تخفيض الثلث من السومة الكرئية الجارية.
وان السيد قاضي المقاطعات المعروض عليه النزاع قضى وفق الطلب في حكمه المؤرخ في 3 فبراير 1999
وان  المحكوم  ضده  تقدم  بطلب  الاحالة  في  مواجهة هذا الحكم امام المحكمة الابتدائية وفقا لمقتضيات الفصلين20 و 21 من ظهير 15 يوليوز 1974
وان السيد رئيس المحكمة الابتدائية لعين السبع الحي المحمدي اصدر امرا بتاريخ15/2/1999 قضى برفض الطلب (ملف الاوامر المبنية على طلب عدد 938/99).
وان المالك طعن في هذا الامر بالاستئناف مرتكزا في ذلك على الفقرة الثانية من  الفصل  148  من  قانون المسطرة المدنية والتمس قبول استئنافه من الناحية الشكلية والغاء الامر المتخذ من الناحية الموضوعية.
وان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي تبث في هذا الطعن اصدرت القرار اعلاه الموجب للدراسة والتحليل:
حيث  ذهبت  محكمة  الاستئناف  الى  انه  وفقا لمقتضيات الفصل 21 من ظهير 15 يوليوز 1974 فان احكام السيد رئيس المحكمة الابتدائية في مثل هذه
 الحالة لا تقبل أي طعن .
وحيث انه بالرجوع الى الفصل المذكور، فانه لا يتحدث اطلاقا عن طرق الطعن وانما ينص على الحالات الموجبة للطعن بالاحالة في احكام حكام الجماعات والمقاطعات .

الا انه بالرجوع الى الفصل 20 من نفس الظهير والذي كان يجب اعتماده من طرف محكمةا لاستئناف، فانه ينص على ان احكام  حكام الجماعة او حكام المقاطعة لا تقبل أي طعن عادي او غير عادي باستثناء الطعن بالاحالة في الاحوال المحددة في الفصل 21 من الظهير.
لكن عندما يعرض النزاع على المحكمة الابتدائية للنظر فيه من حيث الاحالة ويصدر السيد رئيس المحكمة امره بصفته قاضيا للامور المستعجلة، يقضي بالرفض، فان هذا الامر يكون قابلا للاستئناف طبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان الامر في حالة الرفض يكون قابلا للاستئناف داخل 15 يوما ويرفع هذا الاستئناف امام محكمة الاستئناف .

وحيث يتبين من وقائع النازلة المعروضة على محكمة الاستئناف بان الطعن المقدم من طرف الطالب لم يكن في مواجهة حكم قاضي المقاطعات وانما كان في مواجهة الامر الصاد رعن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للامور المستعجلة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
ومن هناك كان لزاما على محكمة الاستئناف ان تبث بالقبول من الناحية الشكلية طبقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لا ان تقضي بعدم قبول الطعن بالاستئناف معللة ذلك بان احكام السيد رئيس المحكمة الابتدائية لا تقبل أي طعن وفقا لمقتضيات ظهير 15/7/1974 لان الامر في النازلة لا يتعلق بالطعن في حكم وانما يتعلق بالطعن في امر استعجالي صادر في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية التي تخول فقرته الثانية للطاعن الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف.
ذ. احمد بنغين
محامي بهيئة الدار البيضاء

مجلة المحاكم المغربية عدد87، ص 157

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات