-->

ظهير 25/06/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية



الامتحان / الغش فيه / الافعال الداخلة في التجريم 
ان المشرع بسنه لظهير 25/06/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، كان هدفه هو حمايتها من  شوائب الغش والخداع، التي تفسدها وتنزع عنها مصداقيتها، واعتبر جنحة كل ما يرتكب من الخداع، دون ما تحديد لنوعه او طرق ارتكابه، اذ ترك الحرية لمحكمة الموضوع في استعمال سلطتها التقديرية، وهي بصدد التحقيق في الواقعة المعروضة عليها للقول فيما اذا كان الغش المرتكب يشكل خداعا ام لا .
تمشيا  مع  ما قصده  المشرع ،  فان  حرف ( في ) الداخل  على كلمة الامتحان ورد بمدلول الظرفية الزمنية المبهمة لتشمل الحماية الافعال التحضيرية السابقة ليوم الامتحان، وليمتد لغاية الاعلان عن  النتائج ، وقد ذكر المشرع المفهوم القبلي للحماية في الفصل الثاني من الظهير فيما اورد على سبيل المثال فقط بعض حالات الخداع التي ترتكب قبل يوم الامتحان .
ان اجراء الامتحان او المباراة اذا كان الهدف منهما انتقاء العناصر القادرة  على  تحمل المسؤولية في مختلف المجالات الحياتية، فلا يمكن القول بان ارادة المشرع، تطرقت من خلال نص الفصل  المذكور ، الى  ادانة  الخداع  في الامتحان او المباراة النهائية التي تمكن الفائز من الحصول على اجازة من الدولة، دون انصرافها الى الاهتمام بالخداع المرتكب في الامتحان او المباراة التي تمهد الطريق لها.
اذا كان الثابت ان الظنين قد تسلم مبالغ مالية من طرف الاظناء مقابل تسليمهم اسئلة  الاختبار ،  رغم  انه موظف بمستشفى ابن رشد، فان العمل الذي قام به، رغم انه موظف بمستشفى ابن رشد لا يدخل ضمن اعمال وظيفته، ولا هي سهلته او كان  من  الممكن ان تسهله، ولذلك فان واقعة التسليم لا تشكل احد عناصر الارتشاء، المنصوص عليها في الفصل251 من القانون الجنائي لانتفاء صفة الموظف بالمدلول الذي اراده المشرع في الفصل 248 من القانون الجنائي.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  الغرفة الجنحية 
ملف عدد 8021 م / 10064 ن /94 - بتاريخ 27 يوليوز1994
----------------------------------------------------------------
باسم جلالة الملك 
بتاريخ : سابع عشر صفر سنة الف وأربعمائة وخمسة عشر 
موافق 27 يوليوز سنة الف وتسعمائة واربع وتسعين .
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الغرفة الجنحية في جلستها العلنية القرار الاتي :
بين النيابة العامة 
من جهة 
ضد : الاظناء المذكورة اسماءهم في الحكم الابتدائي .
من جهة اخرى 

بناء على الاستئنافات المقدمة من طرف النيابة العامة والاظناء والمسجلة لدى كتابة الضبط بتاريخ 5 و6 و7 و8 و9 و11 من شهر يوليوز1994، ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية انفا بالدار البيضاء بتاريخ 5/7/1994 تحت عدد 3566/1 في الملفين عدد 1788/1974 و1891/1881/94 والقاضي بمؤاخذة الاظناء ومعاقبة كل واحد منهم بما يلي :

مستوحيد ليلى بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000.00 درهم من اجل خيانة الامانة والارتشاء وتسليم نص وموضوع الامتحان للغير قبل اجرائه .
حنين خدوج بثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم من اجل المشاركة في خيانة الامانة والارتشاء وتسليم الغير نص الامتحان.
عتيق الطاهر : باربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1.000 درهم من اجل المشاركة في خيانة الامانة وتسليم الغير نص الامتحان قبل اجرائه.
بلكوك حسن - قريشي محمد - بوقشابة للا اعتماد - بوفتاس جمال - حمورية محمد جميل - حافظ محمد - حريزي عبد الاله - الحجوجي عبد الحق - العامري نور الدين - والفاسي الفهري - كافية ليلى - عبادلي امال - ورمشي عبد الاله - روشدي جميلة - تيكيزيت احمد - بوفوس ابرايهم - عتيب عبد الرزاق - زعكار فوزية : شهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدره 500 درهم خمسمائة درهم من اجل جنحتي الإرتشاء والخداع في الامتحان .
الشقيري رشيد بشهرين حبسا نافذا وغرامة ونافذة قدرها 1.000.00 درهما من اجل جنحتي الارتشاء والمشاركة في الخداع في الامتحان .
الشقيلي محمد اديب بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2.000.00 درهما من اجل جنحتي الارتشاء والمشاركة في الخداع في الامتحان .
جكيب عبد الحكيم - راكمي عبد الرحيم - عليلو سعيد - بيداني احمد - كنوني مونى - الدنياوي المدني -فضي خالد - مشكاك السعدية - الناصري كمال - جكيب التونسي - سلمان حليمة : بشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) من اجل الخداع في الامتحان.
الاعمال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : 248 - 251 - 129 - 547 من القانون الجنائي والفصلين 1 و2 من ظهير 25/6/1958.
فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسات : 11 و14 و18 و19 و20 و21 يوليوز1994 .
وبعد احضار المتهمين من المركب السجني عكاشة بالبيضاء وحضور دفاعهم، وبعد ان سئل المتهمون عن هويتهم واخبروا بالتهم الموجهة اليهم وتلى المستشار المقرر تقريره في القضية واستنطق المتهمون من طرف الرئيس عن التهم المنسوبة لكل واحد منهم.
وبعد ان قدم السيد نائب الوكيل العام للملك ملتمساته.
وعرض المتهمون دفاعهم.
وبعد الاستماع الى دفاع المتهمين في مرافعاتهم .
وكان المتهمون اخر من تكلموا .
اخرت القضية للمداولة الى جلسة 27/7/1994، حيث اصدرت المحكمة الحكم التالي:

ان محكمة الاستئناف 
بعد سماع تقرير المستشار المقرر السيد محمد الرباج، وملتمسات النيابة العامة .
وبعد سماع اقوال الاظناء ووجه الدفاع عنهم.
 بعد الاطلاع  على اوراق الملف وعلى الفصلين 349 و424 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية .

من حيث الشكل :
حيث ان الاستئنافات المقدمة من طرف النيابة العامة والاظناء جاءت داخل الاجال القانونية ومستوفية للشروط المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبولها.

من حيث الجوهر :
1) وقائع النازلة : ( انظر الوقائع المفصلة في الحكم الابتدائي ).
2) المناقشة امام محكمة الاستئناف :
حيث ادرجت القضية امام محكمة الاستئناف للنظر في استئناف النيابة العامة واستئناف الاظناء لجلسة 11/7/1994، وخلالها تقدم دفاع الاظناء بطلب السراح المؤقت وباجل لاعداد الدفاع، وبعد المداولة قررت المحكمة رفض جميع طلبات السراح المؤقت، وتاخير القضية بطلب من الدفاع لجلسة 14/7/1994 وبهذه الجلسة تاكدت المحكمة من هوية جميع الاظناء الذين تم احضارهم من السجن ومن حضور دفاعهم، وتقدم الاستاذ محمد شهبي بطلب يرمي الى تاخير القضية من جديد لاعداد الدفاع لمدة اسبوع نيابة عن دفاع جميع الاظناء، وتقدم الاستاذ النقيب محمد الناصري بدوره بنفس الملتمس مؤكدا على ضرورة منح الدفاع اجلا كافيا وحتى يتسنى له القيام بواجبه على الوجه الاكمل، وتدخل السيد نائب الوكيل العام للملك، واوضح ان القضية آخذة مجراها العادي لم تعد لها صبغة خاصة وان قضايا المعتقلين يقع دائما التعجيل بها بدون اي تمييز، وان المحكمة جهاز مستقل وحقوق الدفاع محترمة ومصونة.
وبعد انسحاب المحكمة للتداول، قررت تاخير القضية لجلسة 18/7/1994 استجابة لطلب الدفاع.

وفي بداية جلسة 18/7/1994 تقدم الاستاذ طبيح بطلب يرمي الى استدعاء الشهود الذين سبق للاستاذ الميموني ان تقدم بطلب استدعائهم خلال المرحلة الابتدائية وذلك لمعرفة الصفة الحقيقية للظنينة مستوحيد ليلى داخل الكلية، وعرض الاسئلة المحجوزة على الاساتذة واضعي هذه الاسئلة للقول في ما اذا كانت هي نفسها موضوع التسرب ام لا  .

واعترض السيد نائب الوكيل العام للملك عن ذلك مشيرا ان صفة الظنينة سبق لهذه الاخيرة ان ادلت بها للضابطة القضائية، والتمس اعتماد تصريح الاظناء امام الضابطة القضائية بخصوص الاسئلة المتسربة واسند النظر للمحكمة في استدعاء من ترى حضوره ضروريا لاظهار الحقيقة.

اولا : الدفوعات الشكلية المقدمة في اطار الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية :
ثم اعطيت الكلمة للاستاذ مصطفى لزهاري فاوضح ان مدة الوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة لموكلته مستوحيد ليلى وقع تجاوزها، كما ان مسطرة التفتيش والحجز وقع خرقها ولم تحترم فيها مقتضيات الفصلين 64 و81 من قانون المسطرة الجنائية والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 765 من نفس القانون والتصريح ببطلان المسطرة.

ثم اعطيت الكلمة للاستاذ مصطفى الكادري عن الظنين عبادي كريم فاوضح ان تمديد الوضع تحت الحراسة تم دون احضار موكله امام السيد وكيل الملك وان قرار التمديد غير معلل، كما انه لم يتم اشعار عائلة موكله بوضعه تحت الحراسة النظرية وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصلين 68 و69 من قانون المسطرة الجنائية، والتمس التصريح ببطلان المحضر طبقا للفصل 765 من نفس القانون المذكور.

وتدخل الاستاذ عماد الكبير نيابة عن موكله جمال الناصري والتمس التصريح برفع حالة الاعتقال عليه لانه لم يضبط في حالة التلبس بالجريمة ويتوفر على ضمانات كافية للحضور، وان الفصل الثاني من ظهير 25/6/58 يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين فقط وان اعتقاله لا يجد سندا له في اطار الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية.

ثم تدخل الاستاذ ماء العينين نيابة عن الظنينين راكمي عبد الرحيم وعليلو سعيد، واشار الى ان مدة الوضع تحت الحراسة النظرية المتعلقة بموكليه وقع تجاوزها، ولا يوجد بالملف اذن السيد وكيل الملك بالتمديد، كما ان الضابطة القضائية لم تقم باشعار عائلة موكليه بوضعهما تحت الحراسة النظرية خرقا لمقتضيات الفصلين 68 و69 من قانون المسطرة الجنائية، وفي ذلك مساس بحرية الاشخاص وبحق الدفاع، والتمس في الاخير اعمال مقتضيات الفصل 765 من نفس القانون والتصريح ببطلان المسطرة.

وتناول الكلمة بعده الاستاذ عبد الله مهلال نيابة عن الظنين ظهر الدين محمد واشار الى خرق الفصل 69 من قانون المسطرة الجنائية حسبما وقع تعديله، ذلك ان الضابطة القضائية لم تقم باشعار عائلة موكله بوضعه تحت الحراسة النظرية، كما ان الفصل 76 من نفس القانون لم يطبق من طرف النيابة العامة تطبيقا سليما لان موكله لم يضبط في حالة التلبس بالجريمة، ويتوفر على كافة الضمانات للحضور، والتمس اعمال مقتضيات الفصل 765 من نفس القانون والتصريح ببطلان المسطرة.

واعطيت الكلمة للسيد نائب الوكيل العام للملك، فاوضح ان مدة الحراسة النظرية كانت قانونية بالنسبة لجميع الاظناء، وان خرق الفصل 69 من قانون المسطرة الجنائية لم يرتب عليه المشرع اي جزاء، وان تقديم الشخص للمحاكمة في حالة اعتقال امكانية خولها المشرع للنيابة العامة.

ثانيا : الدفوعات الموضوعية :
حيث استنطقت المحكمة كل واحد من الاظناء على حدة وعرض عليه تصريحه امام الضابطة القضائية او امام السيد الوكيل الملك، فانكروا جميعا ما نسب اليهم واجمعوا على جهلهم بموضوع تسرب اسئلة الامتحان، واوضحوا انهم وقعوا على محاضر الضابطة القضائية دون ان يتمكنوا من معرفة محتواها وكذلك الشان بالنسبة لمحاضر استنطاقهم امام السيد وكيل الملك.

وحيث اعطيت الكلمة للسيد نائب الوكيل العام للملك فاعرب عن اسفه ان يرى مجموعة من الشباب في قفص الاتهام لكن الواقع لا مفر منه، وبعد عرضه للوقائع المتابع من اجلها الاظناء كما هي مسطرة بمحاضر الضابطة القضائية تطرق لاشكالية الضمير المهني والثقة التي تغلب على هذه القضية، كما تطرق للصدى المخجل الذي خلفته سواء لدى الراي العام الوطني او الدولي، وتناول بعد ذلك بالتحليل الجانب القانوني لفصول المتابعة فاوضح ان مقتضيات ظهير 25/6/1958 تعاقب على الخداع المرتكب قبل او اثناء اجراء الامتحان مؤكدا ان دخول المرشح للامتحان وهو على علم بالاسئلة التي ستطرح فيه اخلال بمبدا التكافؤ بين المرشحين، ثم تطرق لمناقشة الفصل 547 من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الامانة والفصلين 248 و251 المتعلقين بالارتشاء والارشاء، والتمس في الاخير تاييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله، وذلك برفع العقوبات المحكوم بها الى الحد المناسب وخطورة الافعال المرتكبة.

ورافع الاستاذ احداف محمد عن الظنين ارويمشي عبد الاله، والتمس استبعاد محضر الضابطة القضائية لوجود عدة تناقضات به، واوضح ان فصول المتابعة لا تنطبق على الافعال التي توبع من اجلها موكله لان التسليم المنصوص عليه في الفصل 251 من القانون الجنائي يجب ان يكون للموظف العمومي لحمله على القيام بعمل، الامر الذي لم يتحقق، وان فعل الخداع المنسوب لموكله لا يعدو ان يكون مجرد محاولة خداع فقط، والمحاولة لا يعاقب عليها في الجنح الا بنص خاص، والتمس الحكم ببراءته من اجل ما نسب اليه.

واعطيت الكلمة للاستاذ مستبشر عن الظنينة حنين خدوج، فاعاب على الحكم الابتدائي كونه لم يبرر العناصر المكونة لجنحة الارتشاء حيث اشترط المشرع عنصر اختصاص الموظف الشيء الذي لا اثر له في النازلة، وفي ما يتعلق بجنحة المشاركة في خيانة الامانة اوضح ان الاشياء التي تكون محل التسليم  عددها المشرع في الفصل 547 من القانون الجنائي وان أظرفة الامتحان لا تدخل ضمنها، بالاضافة الى ان موكلته لم تقم باي عمل من الاعمال المحددة في الفصل 129 من القانون المذكورة لثبوت المشاركة، في ما يخص جنحة تسليم نص الامتحان، اشار الى ان عملية الشروع في اجتياز الامتحان او المباراة ركن اساسي لقيام جنح تسليم نص الامتحان، وان المشرع قصد من وضع الظهير زجر الموظفين والعاملين بالادارة المشرفة على الامتحان، وان موكلته ليست ضمن هذه الفئة، والتمس استبعاد محضر الضابطة القضائية لانه مجرد محضر سماع وليس محضر معاينة وان موكلته صرحت عكس ما ورد فيه امام المحكمة الابتدائية وامام محكمة الاستئناف، وأدلى في الاخير بمذكرة دفاعية ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببراءة موكلته.

وعن موكله عتيق الطاهر اوضح انه لم يكن عالما بمحتوى الظرف، وان الركن المعنوي او النية الاجرامية شرط اساسي لادانته، وبالنسبة للمشاركة في خيانة الامانة، اكد ما قاله في حق موكلته حنين خدوج والتمس في الاخير الحكم ببراءته.
واعطيت الكلمة للاستاذ بريو سعيد عن نفس الظنين فاكد مرافعة زميله ذ. مستبشر.

ورافع الاستاذ ادريس الجداوي عن الظنينة فوزية زعكار فاكد تحليل الاستاذ مستبشر المتعلق بجنحة الخداع في الامتحان، وركز على غياب الركن المادي فيها وهو اجراء الامتحان مشيرا كذلك الى ان موكلته لم تقم بتسليم الشقيري أي مبلغ مادي، وان هذا الاخير ترك لها الاسئلة بدون رضاها، ثم تطرق الاشكالية تصريح ظنين على ظنين فطالب بعدم الاخذ بما صرح به الشقيري في حقها، والتمس في الاخير التصريح ببراءتها.

واعطيت الكلمة للاستاذة عائشة القرش عن الظنينة فدوى ابو شمالة فاعابت عن الحكم الابتدائي عدم تطرقه لمرافعات الدفاع، وجوابه على جميع الوسائل المثارة من طرفهم، وان ما ورد فيه من تعليل غير كاف لادانة موكلتها، وان الحكم تحدث في الصفحة 34 منه عن اشياء لم يسبق لموكلته ان صرحت بها للضابطة القضائية، وانه كان على المحكمة الابتدائية ان تنقل تصريحاتها بكل امانة، والتمست في الاخير التصريح ببراءتها لانتفاء عناصر المشاركة في الارشاء وعدم قيام جنحة الخداع في الامتحان.

ورافع الاستاذ محمد باحو عن الظنين نور الدين بنيوسف، فاشار الى ان الحكم جاء منعدم، التعليل، ولم يجب على عدة اسئلة طرحها الدفاع ومنها تحديد مصدر وتاريخ التسرب لوجود عدة معطيات بمحضر الضابطة القضائية تفيد ان التسرب قد وقع من جهات اخرى غير الظنينة ليلى، وان النيابة العامة في مرافعتها لم تستطع اثبات وجود جسم جنحة خيانة الامانة وهو المال المنقول، وان جنحة تسليم نص الامتحان لم يبق لها كيان مادام انه تقرر الغاء الامتحان، والتمس الحكم ببراءة موكله مما نسب اليه .

ورافع الاستاذ عن الظنين ظهر الدين محمد فاوضح للمحكمة ان الملف خال من اية وسيلة من وسائل الاثبات، اذ ان موكله انكر امام الضابطة القضائية ما نسب اليه، وان الظنين بنيوسف تراجع امام الضابطة القضائية اثناء المواجهة  عن تصريحه الاول، وان قناعة المحكمة لا تكون الا في اطار القانون، وان الشك يجب ان يفسر دائما لصالح الظنين، والتمس التصريح ببراءة موكله.

ورافع الاستاذ  عبد الله مهلال اصالة عن نفسه ونيابة عن الاستاذ الطاهري الجوطي عن الظنين ظهر الدين محمد فاكد مرافعة زميله الاستاذ باحو.

ورافع الاستاذ مصطفى الرميد عن الاظناء بلكوك الحسن، اقريشي محمد والدنياوي المدني، واوضح ان منهج التعميم الذي سار عليه الحكم الابتدائي في معالجة الحالات المطروحة عليه منهج غير صائب، وانه لم  يجب على الدفوعات المثارة من طرف الدفاع، ووردت حيثياته متضاربة ومتناقضة، وان الخداع المعاقب عليه قانونا هو الخداع المرتكب وقت الامتحان وبخصوص جنحة الارشاء اشترط المشرع ان يكون التسليم لشخص الموظف، وانه ليس بالملف ما يثبت ان بنيوسف تسلم بهذه الصفة، وتطرق كذلك لحجية محاضر الضابطة القضائية واكد ان هذه حجية لا تكون الا للمشاهدات والمعاينات، وبخصوص اشكالية شهادة متهم اشار الى وصف " شهاد" لا يكون الا بالتصريح المفضي به امام  المحكمة بعد اداء صاحبه لليمين القانونية، وان من بين شروط الاخذ بتصريح متهم على متهم، هو تاكيد هذا التصريح امام المحكمة، الشيء الذي لا اثر له في النازلة، وبخصوص مؤازرة الدنياوي مدني اكد بان الحكم الابتدائي اكتفى بذكره في المنطوق ولم يتطرق لحالته في الوقائع او التعليل، وان ما صرح به لا يشكل جنحة لانعدام القصد الجنائي .
وبالنسبة لموكله اقريشي محمد فانه لم يتوصل باية نسخة من اسئلة الامتحان، وانه سبق له ان نجح في امتحان التخصص سنة1989، والتمس في الاخير التصريح ببراءة جميع موكليه.
ورافع الاستاذ الميموني عن الظنين بلكوك حسن فاكد مرافعة زميله الاستاذ الرميد .

كما رافع عن الظنينة مستوحيد ليلى فاشار الى الخروقات المسطرية التي صاحبت محضر الضابطة القضائية فترة انجازه، واستبعد صفة رئيسة قسم الامتحانات عن موكلته، لان رتبتها الادارية  لا تتجاوز السلم السادس في حين ان رئاسة القسم لا تسند الا لموظف من السلم العاشر، وتطرق لجنحة خيانة الامانة فاوضح انها مصنفة ضمن جرائم الاموال، وان الشيء المبدد او المختلس يتعين ان يكون مالا منقولا وان اوراق الامتحان لا تعتبر كذلك، كما ان الاوراق التي وقع تسربها لا ترقى الى درجة نص الامتحان لانها مجرد نماذج، والتمس في الاخير التصريح ببراءة موكلته.

ورافع الاستاذ مصطفى لزهاري عن نفس الظنينة فاكد بان موكلته اعتقلت بدون حجة، ولاجل تصفية حسابات وان لها تصريحين امام الضابطة القضائية : الاول يتضمن الانكار والثاني يتضمن الاعتراف، وان اسمها ورد على لسان بعض الاظناء تصريحاتهم متضاربة، وان الاسئلة تسربت قبل موعد الامتحان بعشرة ايام ومن جهات مختلفة، والتمس الحكم ببراءة موكلته ولو لفائدة الشك.

ورافع  الاستاذ كسيكس عن الظنينة بوقشابة اعتماد والتمس اعتبار ما ورد على لسانها بمحضر الضابطة القضائية كان لم يكن لانها وقعت على شيء لم تفهمه لجهلها باللغة العربية، ونفي عن الامتحان الذي كان مقررا اجراؤه يوم 11/6/1994 صفة امتحان او مباراة لعدم تقييده بمقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22/6/1967 ومنها نشر  القرار المنظم للمباراة في الجريدة الرسمية، وتحديد مدة الامتحان، وطبيعته، والشروط الواجب توفرها في المرشح لاجتيازه، وتحديد اللجنة المكلف به، كما يشترط  القرار المذكور ان تكون الاظرفة مختومة ومشمعة وتحمل بيانات مفصلة حول مركز الامتحان ونوعية المادة وعبارة " ظرف يجب  ان يفتح من طرف احد اعضاء لجنة المراقبة بحضور المرشحين"، كما اوضح ان الفوز في هذا الاختبار لا يترتب عليه الحصول على احدى الاجازات التي تسلمها الدولة، وادلى بمجموعة من القرارات تحدد الاجازات التي تسلمها كلية الطب والصيدلة والتي لا يوجد من ضمنها اجازة تمنح بعد الفوز في هذا الاختبار، واستخلص في الاخير عدم قيام العناصر التكوينية لجنحة الخداع في الامتحان، والتمس الحكم ببراءة موكلته.

ورافع الاستاذ لشكر عن الظنين بوفتاس جمال، والتمس استبعاد محضر الضابطة القضائية لوجود عدة تناقضات به، والاعتداد بتصريح موكله امام المحكمة، واوضح ان مقتضيات ظهير 25/6/1958 لا تنطبق على النازلة وان جنحة الارتشاء تقتضي تسليم المبلغ للموظف المختص والتمس الحكم ببراءة موكله.

واعطيت الكلمة للاستاذ محمد بلخدير عن الظنين الحريزي عبد الاله فقدم تحليلا تاريخيا للتفسير الذي اعطاء المجلس الاعلى للفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية، حيث اجاز قضاة الموضوع استعمال سلطتهم التقديرية في تقدير قيمة الاعتراف امام الضابطة القضائية، ثم اجاز سنة 1979 امكانية تجزيء هذا الاعتراف، وفي سنة 1980 اعتبر ان المعول عليه هو ما عاينه او شاهده ضابط الشرطة محرر المحضر، واكد ان القضاء المغربي حرر الفصل المذكور من قيوده، كما اكد مرافعة باقي زملائه وبالاخص مرافعة الاستاذ كسيكس، والتمس الحكم ببراءة موكله.

ورافع الاستاذ كرومي بوشعيب عن الاظناء الحريزي عبد الاله، حمورية محمد جميل، والفاسي الفهري ليلى، واكد ان النيابة العامة لم تات بشيء جديد سوى ملتمس رفع العقوبة، وان شهادة متهم على متهم التي يتعين الاخذ بها هي الشهادة المدلى بها امام المحكمة، اذ كيف يعقل ان يؤخذ بالتصريح المدلى به امام الضابطة القضائية ولا يؤخذ بالتصريح المفضي به لهيئة الحكم والتمس الحكم ببراءة موكليه.

ورافع الاستاذ شهبي عن الاظناء حافظ محمد، سلمان حليمة ومنى كنوني، فاكد بان الحكم الابتدائي اعتمد الوقائع المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية، ولم يات بتعليل صائب، وبعد سرد لملخص الوقائع، ناقش فصول المتابعة واستخلص انها لا تنطبق على الافعال التي توبع من اجلها موكله والتمس الحكم ببراءته.

ورافع الاستاذ مبخوت عن الاظناء التونسي جكيب، التونسي عبد الحكيم وسلمان حليمة، فاكد انه كان على النيابة العامة ان تتحقق من ثبوت الافعال قبل الاقدام على اعتقال موكليه، وان اسئلة الامتحان التي تسربت لم تكن سرا حيث وجدت مبعثرة في كل مكان وبامكان اي شخص الحصول عليها، والتمس الحكم ببراءة موكليه.

واعطيت الكلمة للاستاذة انسة كريش العلوي عن الظنين تيكازين محمد وفوزية زعكار، فاكدت ان محاضر الضابطة القضائية جاءت متضاربة في محتواها وان موكلتها فوزية لم تسلم اي مبلغ لاحد في حين نسب لمؤازرها تيكازين تصريح لم يفه به للضابطة القضائية والتمست انصافهما والحكم ببراءتهما.

ورافعت الاستاذة السعداوي سعاد عن الظنينين الحجوجي عبد الحق وتبنت في البداية جميع المرافعات السابقة وخصوصا مرافعة الاستاذ كسيكس مضيفة ان مؤازرها توبع بدون اية حجة ولم يتم ضبطه في حالة تلبس بالجريمة، وان تصريحه لدى الضابطة القضائية الذي تراجع عنه في سائر مراحل التحقيق لا يمكن الاطمئنان اليه، والتمست التصريح ببراءة موكلها.

ورافع الاستاذ فوزي بوشعيب عن الظنين الحجوجي عبد الحق كذلك،  فاكد المرافعات السابقة، وبالاخص مرافعة الاستاذين مستبشر وكسيكس، واخذ الكلمة عن نفس الظنين الاستاذ ابو زير واوضح ان المشرع لاي عاقب على النوايا وان موكله لم يكن من بين المرشحين لاجتياز المباراة والتمس الحكم ببراءته.

واعطيت الكلمة للنقيب الاستاذ الناصري محمد عن الظنينة الفاسي الفهري ليلى، فتناول بالتحليل مقتضيات الفصل 251 من القانون الجنائي وركز على صفة متسلم الهبة، حيث اشترط المشرع ان يكون موظفا  مختصا للقيام بالعمل، او ان وظيفته سهلته او كان من الممكن ان تسهله، ولو انه خارج عن اختصاصاته الشخصية، وان العمل الذي قام به الشقيلي اديب لا يدخل في نطاق اختصاصاته كطبيب لامراض العيون ثم ناقش مقتضيات ظهير 25/6/1958 ولاحظ عدم وجود احكام قضائية سابقة تطرقت للظهير المذكور، وذلك راجع الى الاقتصار على المتابعات التأديبية فقط كلما تعلق الامر بضبط حالة من حالات الخداع في الامتحان، وان مشرع ظهير 1958 استهدف بالخصوص معاقبة الشخص المسلم لنص الامتحان، قبل اجرائه وان موكلته تسلمت النص ولم تقم بتسليمه للغير، وان جريمة الخداع بالنسبة لموكلته لم تتحقق بعد، اذ كانت في مرحلة الاعداد فقط، وهو ما يعبر عنه قانونا بالجريمة الناقصة التي لا عقاب عليها، والتمس التصريح ببراءة موكلته. 

ورافع الاستاذ النوري محمد عن الظنين العامري نور الدين وفضول عبد الحميد والتمس الحكم وفق مرافعة الاستاذين كسيكس ومحمد الناصري .
ورافع الاستاذ محمد حربيل عن نفس الظنينين فاكد المرافعة السابقة والتمس الحكم بما ورد فيها.

ورافع الاستاذ محسن السقاط عن الظنينة اعبادي امال فاكد التحليل القانوني الذي تطرق له باقي زملائه المتعلق بمقتضيات الفصل 251 من القانون الجنائي والفصل الاول من ظهير 25/6/1958 .

ورافعت الاستاذة عائشة القرع عن الظنينة السعدية مشكاك، فاكدت انه لا يوجد في تصريح موكلتها ما يفيد انها قامت بعمل غير مشروع اذ لم تتقدم للظنينة مستوحيد بوعد او عرض او هبة او هدية قصد تمكينها من اسئلة الامتحان والتمست الغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة موكلتها.
وارفع الاستاذ زينون عبد الرحيم وكرم الدين على نفس الظنينة فاكدا مرافعة الاستاذة عائشة القرع .

ورافع الاستاذ تومليلت عن الظنين بوفوس ابراهيم فاكد مرافعة الاستاذ كسيكس مضيفا ان الخداع المعاقب عليه هو الخداع المرتكب يوم الامتحان والتمس الحكم ببراءة موكله.
ورافع الاستاذ خير الدين عن نفس الظنين والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية، لان موكله توصل بالاسئلة بطريقة عفوية، ولم يكن يعلم هل هي المقررة فعلا في المباراة ام لا، والتمس التصريح ببراءة موكله.

ورافع الاستاذ مصطفى الكادري عن الظنين العبادي كريم مشيرا الى انه اذا كان القانون المصري يعاقب الوسيط في عملية الارشاء بنص خاص ويعاقب كذلك المستفيد من العملية ولو كان خارجا عن اطار الراشي والمرتشي والوسيط فان القانون المغربي سلك مسلكا اخر وحدد صفة المتسلم في الفصل 248 من القانون الجنائي، اذ في غياب هذه الصفة لا تقوم جريمة الارشاء، كما ان عناصر المشاركة غير قائمة، على اعتبار ان المشاركة يجب ان تتحقق قبل او اثناء القيام بالفعل الاصلي.

ورافع الاستاذ محمد انتك عن الظنين بيداني احمد، فاكد ان موكله لا علم له بتسرب الاسئلة، ولم يسلم اي مبلغ مالي للحصول عليها، وان ما قام به يعتبر من الاعمال التحضيرية غير المعاقب عليها تطبيقا للفصل 115 من القانون الجنائي، والتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة موكله.

ورافع الاستاذ الابراهيمي عن الظنينة كنوني منى، فاكد ان موكلته لم تسلم احد مبلغا ماليا ولم تواعد احدا بالزواج، وان واقعة اطلاعها على نص الامتحان خارجة عن إرادتها، وادلى للمحكمة بمجموعة من نماذج الامتحانات السابقة كانت بحوزة موكلته لا تختلف في شيء عن النماذج المتسربة، والتمس الغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة موكلته.
كما رافع عنها الاستاذ احمد بلمكي واكد مرافعة زميله الاستاذ الابراهيمي .

ورافع الاستاذ ابو زيد عن الظنينين فضي خالد والشقيري رشيد فاكد ان ما توبع به موكلاه لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل129 من القانون الجنائي، وان الحكم الابتدائي جاء بتعليل مخالف لملتمسات النيابة العامة، والتمس تاييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق ببراءة موكله فضي خالد من اجل الارشاء والغائه في باقي ما قضى به بالنسبة لهما معا والتصريح ببراءتهما.

ورافعت الاستاذة ربيعة اسماعي عن الظنين الشقيلي محمد اديب، وبعد سرد لظروف عمل موكلها، التمست تطبيق الفصلين 288 و291 من القانون الجنائي وقرار المجلس الاعلى عدد 7552 المؤرخ في 11/7/1985 والحكم ببراءته مع استرجاع المبلغ المحجوز.
كما رافع الاستاذ المستاري عن نفس الظنين فاكد مرافعة زملائه السابقين .

ورافع الاستاذ العطواني عن الظنين عتيب عبد الرزاق واكد ان مؤازره لم يكن على علم بتسرب الاسئلة ولم يقم بشرائها، والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية والتصريح ببراءة موكله ولو لفائدة الشك.

ورافع الاستاذ طير بوجمعة عن الظنينة روشدي جميلة، فاكد ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب، خاصة ان محضر الضابطة القضائية جاء متضاربا  في وقائعه، وبعد مناقشة الفصل 251 من القانون الجنائي اكد مرافعة السيد النقيب والتمس التصريح ببراءة موكلته.

ورافع الاستاذ ماء العنيني عن الظنينين راكمي عبد الرحيم وعليلو سعيد وركز على انكارهما امام السيد وكيل الملك وانه لا يمكن الاخذ بمبدا المشاركة في المشاركة، وانه على فرض التسليم بالتسرب جدلا، فان المؤتمن على الاسئلة هو المسؤول بالدرجة الاولى وان موكليه لم يقوما بتسليم اي مبلغ ويتمسكان في هذا الاطار بمقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية.
ورافع عنهما كذلك الاستاذ احمد حمزة فاكد مرافعة زميله الاستاذ ماء العنينين والتمس الحكم ببراءة موكليه.

ورافع الاستاذ عماد كبير عن الظنين الناصري كمال فاكد ان موكله لا علاقة له بالخداع، ولم يشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد اعتماد ما صرح به امام الضابطة القضائية والحكم ببراءته.

ورافع الاستاذ بهجاوي عبد الله عن الظنينة عائشة برغاش واوضح ان ما قامت به لا يدخل في اطار فصلي المتابعة، وكان من الاولى ان تتابع بالفصلين 505  او 547 من القانون الجنائي، وان المحكمة لا حق لها في اعادة تكييف الافعال، وان الدكتور الموساوي لم يتقدم ضدها باية شكاية، والتمس في الاخير الغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءتها مراعاة لظروف القضية ولظروفها الاجتماعية كذلك باعتبارها اما لرضيع لا يزيد عمره عن ستة اشهر.

وبعد اعطاء الكلمة الاخيرة للاظناء اعلنت المحكمة عن انتهاء المناقشات وقررت حجز القضية للمداولة لجلسة الاربعاء 27 يوليوز1994، وبعد المداولة طبقا للقانون اصدرت قرارها التالي، وهي متركبة من الاعضاء الذين شاركوا في جميع جلسات القضية.

تعليل محكمة الاستئناف 
في الدفوع الشكلية :
1) حول استدعاء الشهود :
حيث ان المحكمة غير ملزمة قانونا بسماع الشهود الذين طلب دفاع الاظناء سماع شهادتهم، مادام قد تبين لها من باقي عناصر الملف ووسائل الاثبات الاخرى ما يكفي لتكوين قناعتها في الوقائع المراد سماع الشهود بشانها.

2) حول الحراسة النظرية وتمديدها :
حيث ان ما اثاره دفاع الاظناء مستوحيد ليلى وكريم العبادي والناصري كمال وراكمي عبد الرحيم وعليلو سعيد وظهر الدين محمد حول عدم قانونية مدة الحراسة النظرية وتمديدها، لا يستند على اساس قانوني سليم، اذ انه بالرجوع الى محاضر الضابطة القضائية الموقع عليها من طرف الاظناء،  يستفاد من ان هذه الحراسة كانت قانونية، وان تمديدها كان باذن كتابي معلل صادر عن السيد وكيل الملك، وان القانون لا ينص على ضرورة تقديم الشخص الموضوع تحت الحراسة الى النيابة العامة عند طلب تمديد مدة الوضع، خلافا لما ذهب اليه التشريع الفرنسي في فصله 63 من قانون المسطرة الجنائية.

3) حول اشعار عائلة المحتفظ به :
حيث ان المشرع المغربي في ظهير 30/12/1991 وان كان قد الزم ضباط الشرطة القضائية باشعار عائلة المحتفظ بهم فور اتخاذ قرار بوضعهم تحت الحراسة النظرية فانه لم يرتب اي جزاء قانوني صريح عند الاخلال بهذا الاجراء شانه في ذلك شان القانون الفرنسي وما سار عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي عندما اعتبر ان عدم احترام الاجراءات الخاصة بالوضع تحت الحراسة النظرية، لا تؤدي الى بطلان المسطرة عندما لا يظهر هذا الاجراء قد تسبب في تعيب البحث عن الحقيقة .

4) حول رفع حالة الاعتقال :
حيث ان تقديم الشخص للمحاكمة في حالة اعتقال، او في حالة سراح امر موكول لتقدير النيابة العامة، خصها به المشرع في الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بظهير 30/12/1991، وبالتالي فان ما نعاه دفاع الظنينين الناصري كمال وظهر الدين محمد من كونهما يوجدان في حالة اعتقال تعسفي، لا يستند على اي اساس قانوني لانعدام  اي نص قانوني يمنع النيابة العامة من تقديم المتابع في حالة اعتقال اذا تعلق الامر بجنحة معاقب عليها بالحبس، وما دام تقدير الضمانات امر موكول اليها.

5) حول التفتيش والحجز :
حيث ان ما اثاره دفاع الظنينة مستوحيد ليلى عن مسطرة الحجز والتفتيش المجراة بمنزلها، لا يستند على اي اساس قانوني، اذ انهما أجريا بمحضرها وباذن كتابي بخط يمينها، وداخل الوقت القانوني المنصوص عليه في الفصل 64 من المسطرة الجنائية .

في الدفوع الجوهرية :
الظنينة مستوحيد ليلى : المتابعة من اجل جنح الارتشاء - تسليم الغير موضوع الامتحان - خيانة الامانة، طبقا للفصول : 248-547 من القانون الجنائي والفصل الثاني من ظهير 25/6/1958 .
حيث صرحت الظنينة مستوحيد ليلى امام الضابطة القضائية انها تسلمت مبلغ عشرة الف درهم من الظنين بنيوسف نور الدين مقابل تسليمه اسئلة الاختبار المزمع اجراؤه يوم 11/6/1994 بوصفها موظفة بقسم الامتحان بكلية الطب بالدار البيضاء.
وحيث اكدت نفس التصريح امام السيد وكيل الملك جملة وتفصيلا.
وحيث ان تراجعها عن هذا التصريح سواء امام المحكمة الابتدائية او امام محكمة الاستئناف، يفندها فيها اعترافها الصريح والمفصل امام الضابطة القضائية، وتطابق تصريحها مع تصريح الظنينين حنين خدوج  وبنيوسف نور الدين والمبلغ المتحصل من الجريمة الذي تم حجزه بمنزلها.
وحيث ان هذه الادلة جاءت متماسكة يساند بعضها البعض، وتشكل العناصر التكوينية لجنحة الارتشاء وهي : تسلم الهبة من بنيوسف نور الدين بصفتها موظفة عمومية بقسم الامتحانات مقابل تسليمه اسئلة الاختبار المذكور، وان هذه الصفة سهلت عليها القيام بذلك وهي على علم بان ما قامت به يشكل اتجارا بالوظيفة.
وحيث ان واقعة تسليم الاختبار للظنين بنيوسف نور الدين بواسطة حنين خدوج ثابتة في حقها وتشكل مخالفة  لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير 25/6/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، الذي اعتبر بمثابة جنحة تسليم الغير نص الامتحان او موضوعه قبل اجرائه او اطلاع عن قصد عليهما اي شخص يهمه الامر .
وحيث انه بمقتضى الفصل 547 من القانون الجنائي، فان العناصر التكوينية لجنحة خيانة الامانة هي : الفعل المادي بالاختلاس او التبديد - الطابع التدليسي في الاختلاس - كون الاختلاس قد الحق اضرارا بالمالك او واضع اليد او الحائز - كون الشيء المختلس مالا منقولا سلم على وجه الامانة.
وحيث ان الاوراق المتضمنة اسئلة الاختبار التي وقع تبديدها من طرف الظنينة مستوحيد ليلى، لا يمكن تصنيفها ضمن الاموال المنقولة ولا ضمن الاوراق التي من شانها ان تنشئ التزاما او ابراء، بالاضافة الى ان المشرع المغربي نص على هذه الجنحة المتعلقة بالاموال،  الشيء الذي يجعل الوصف القانوني لجنحة خيانة الامانة لا ينطبق على هذه الوقائع .
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم المستانف، وباقي وثائق الملف، وما راج امامها، واستنادا الى ما ذكر اعلاه، ترى الحكم المستانف جاء صائبا من حيث الادانة في حق الظنينة مستوحيد ليلى من اجل جنحتي الارتشاء وتسلم نص الامتحان، ومجانبا للصواب من حيث ادانتها من اجل جنحة خيانة الامانة، مما يتعين معه الغاؤه بخصوص هذه الجنحة والتصريح ببراءتها منها، وتأييده في باقي ما قضى به من حيث مبدا الادانة، الا ان العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها ابتدائيا لا تتناسب وخطورة الجنحتين الثابتتين في حقها، مما يتعين معه رفعها الى اربع سنوات حبسا نافذا، والغرامة الى خمسة الف درهم .

الظنينة حنين خدوج : المتابعة بجنح الارتشاء، تسليم الغير موضوع الامتحان قبل اجرائه والمشاركة في خيانة الامانة، طبقا للفصول 248 - 129 - 547 من القانون الجنائي والفصل 2 من ظهير 25/6/1958 .
حيث صرحت الظنينة حنين خدوج امام الضابطة القضائية انها بطلب من الظنين بنيوسف نور الدين اتصلت بالظنينة مستوحيد ليلى وطلبت منها تسليمها نص الاختبار المزمع اجراؤه يوم 11/6/1994 لفائدة بنيوسف نور الدين مقابل مبلغ مالي، وبالفعل تم ذلك يوم الجمعة 10/6/1994 وبمحضرها سلم بنيوسف نور الدين لمستوحيد ليلى مبلغ عشرة الاف درهم، وزوال نفس اليوم بعثت الظنينة حنين خدوج الظنين عتيق الطاهر ليتسلم ظرفا من مستوحيد ليلى، وبمجرد توصله به اعاده اليها فطلبت منه مرة اخرى اخذ صور شمسية لمحتواه ثم سلمت للظنين بنيوسف نور الدين النظائر وكافأها بمبلغ عشرة الاف درهم مقابل وساطتها .
وحيث انها اكدت امام السيد وكيل الملك محضر سماعها امام الضابطة القضائية جملة وتفصيلا.
وحيث ان تراجعها عن هذا التصريح ابتدائيا واستئنافيا لا يراد به الا التملص من المسؤولية، اذ تكذبها في ذلك اعترافاتها المفصلة سواء امام الضابطة القضائية او النيابة العامة وكذا تطابق تصريحها مع اقوال الاظناء، مستوحيد ليلى وبنيوسف نور الدين وعتيق الطاهر، بالاضافة الى حجز مبلغ 7.400.00 درهم المتبقي من المبلغ المتحصل عليه من الجريمة بمنزلها.
وحيث ان هذه الادلة جاءت مطابقة تماما للعناصر التكوينية لجنحة المشاركة بالتحريض على الارتشاء المنصوص عليها في فصول المتابعة اعلاه.
وحيث ان تسليم اسئلة الاختبار للظنين بنيوسف نور الدين قبل موعده ثابتة في حقها، وتنطبق عليها مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 25/6/1994 السالف الذكر .
وحيث ان جنحة خيانة الامانة لم تثبت في حق الظنينة مستوحيد ليلى باعتبارها الاصلية لتخلف ركن من اركانها، الشيء الذي تنتفي معه جنحة المشاركة فيها المنسوبة للظنينة حنين خدوج لانتفاء الجنحة الاصلية .
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم الابتدائي ووثائق الملف الاخرى وما راج امامها،  ترى ان الحكم المستانف جانب الصواب جزئيا، عندما ادان الظنينة حنين خدوج من اجل جنحة المشاركة في خيانة الامانة الشيء الذي يتعين معه الغاؤه في ما قضى به في هذا الجانب، والحكم من جديد ببراءتها منها.
وحيث ان الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب في مبدا الادانة في باقي ما قضى به، الا ان العقوبة المحكوم بها لا تتناسب وخطورة الجنحتين الثابتتين، لذلك ارتات المحكمة رفع العقوبة الحبسية الى ثلاث سنوات حبسا نافذا والمالية الى خمسة الاف درهما .

الظنين بنيوسف نور الدين : المتابع من أجل جنح الارشاء - تسليم نص الامتحان قبل اجرائه - والمشاركة في خيانة الامانة طبقا للفصول 251 - 129- 547 من قانون الجنائي، والفصل الثاني من ظهير 25/6/1958.
حيث صرح الظنين بنيوسف نور الدين امام الضابطة القضائية انه اتصل بالظنينة مستوحيد ليلى بواسطة الظنينة حنين خدوج وسلمها مبلغ عشرة الاف درهم مقابل توصله باسئلة الامتحان المقرر اجراؤه يوم 11/6/1994، وسلم لحنين خدوج نفس المبلغ مقابل وساطتها، وقبل ذلك تمكن من جمع المبلغ المالي المذكور من الاظناء : بوقشابة اعتماد - الحريزي عبد الاله - حافظ محمد - العامري نور الدين - بلكوك حسن - بوفوس ابراهيم - تيكازين احمد بعدما ابغلهم ان باستطاعته احضار الاسئلة المتعلقة بالامتحان من الظنينة حنين خدوج مقابل مبلغ حدده في ثلاثين الف درهم ( 30.000.00 درهم) .
وحيث انه جدد نفس التصريح امام السيد وكيل الملك واكده جملة وتفصيلا.
وحيث ان انكاره امام المحكمة الابتدائية وامام محكمة استئناف يكذبه فيه اعترافه الصريح والمفصل امام الضابطة القضائية،  واعترافه امام النيابة العامة وتطابق هذا الاعتراف مع اقوال الظنينة مستوحيد ليلى من جهة وباقي الاظناء الاخرين من جهة اخرى، كما اعتراف بتسليم الاظناء اسئلة الاختبار.
وحيث ان هذه الادلة جاءت متماسكة يساند بعضها البعض وتشكل العناصر التكوينية لجنحة الارشاء وهي : تقديم هبة (10.000.00 درهم) لموظف عمومي ( ليلى مستوحيد) لحمله على القيام بعمل ( الحصول على الاسئلة ) .
وحيث ان واقعة تسليم اسئلة الاختبار للاظناء الثابتة في حقه تشكل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 25/6/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، الذي اعتبر بمثابة جنحة تسليم الغير نص او موضوع الامتحان قبل اجرائه.
وحيث ان جنحة خيانة الامانة لم تثبت في حق الظنينة مستوحيد ليلى باعتبارها فاعلة اصيلة لتخلف ركن من اركانها الشيء الذي تنتفي معه جنحة المشاركة فيها المنسوبة للظنين نور الدين بنيوسف لانتفاء الجنحة الاصلية.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم المستانف وباقي وثائق الملف الاخرى، واستنادا على ما ذكر اعلاه ترى ان الحكم المستانف جانب الصواب جزئيا في ما قضى به من ادانة الظنين بنيوسف نور الدين من اجل جنحة المشاركة في خيانة الامانة الشيء الذي يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد ببراءته منها، وصادف الصواب في باقي ما قضى به، الا ان العقوبة المحكوم بها عليه لا تتناسب وخطورة الجنحتين الثابتتين في حقه، لذلك ارتات معه رفعها الى ثلاث سنوات حبسا نافذا والى 5.000.00 درهم غرامة مالية.

الظنين عتيق الطاهر : المتابع من اجل جنحتي المشاركة في خيانة الامانة وتسليم الغير نص الامتحان قبل اجرائه طبقا للفصلين 129 و547 من القانون الجنائي، والفصل الثاني من ظهير 25/6/1958 .
حيث صرح الظنين عتيق الطاهر امام الضابطة القضائية انه بتاريخ 10/6/1994 حوالي الساعة الرابعة مساء وبطلب من الظنينة حنين خدوج توجه عند الظنينة مستوحيد ليلى بكلية الطب، وناولته ظرفا فسلمه لحنين خدوج التي طالبته باستخراج نسخ وتسليم احداها لنور الدين بنيوسف .
وحيث تمسك بنفس التصريح في سائر مراحل القضية.
وحيث ان جنحة خيانة الامانة لم تثبت في حق الظنينة مستوحيد ليلى باعتبارها فاعلة اصلية لتخلف ركن من اركانها،  الشيء الذي تنتفي معه جنحة المشاركة فيها المنسوبة للظنين عتيق الطاهر لانتفاء الجنحة الاصلية.
وحيث ان عنصر العلم بفحوى المطبوعات التي تسلمها الظنين عتيق الطاهر من مستوحيد ليلى منتف تماما لانكاره هذا العنصر في سائر مراحل المسطرة، وانعدام اي دليل اخر يمكن استخلاصه منه، الشيء الذي يجعل القصد الجنائي غير قائم لادانته من اجل جنحة تسليم النص الامتحان للغير.
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستانف وباقي وثائق الملف الاخرى،  وما راج امامها، واستنادا الى ما ذكر اعلاه ترى ان الحكم الابتدائي لم يجعل لقضائه اساسا سليما مما يتعين معه الغاؤه والتصريح من جديد ببراءة الظنين عتيق الطاهر من اجل ما نسب اليه.

الاظناء : بوقشابة اعتماد - بوفتاس جمال الدين - حافظ محمد - بلكوك حسن - الحريزي عبد الاله - تيكازين احمد - بوفوس ابراهيم - العامري نور الدين - حمورية محمد جميل : المتابعون بجنحتي الارشاء والخداع في الامتحان.
والظنينان : فدوى أبو شمالة وفضول عبد الحميد : المتابعان من اجل المشاركة في الارشاء والخداع في الامتحان طبقا للفصول 129/251 من القانون الجنائي من ظهير 25/6/1958.
في ما يتعلق بجنحتي الارشاء والمشاركة في الارشاء :
حيث صرح الظنين بنيوسف نور الدين امام الضابطة القضائية انه علم رفقة زملائه بتسرب  اسئلة مباراة  فوقع الاتفاق بينهم على البحث عن المطبوعات المتسربة والاشتراك سويا في المبلغ الذي سيحدده في حالة العثور عليها، وبعد اتصاله بحنين خدوج ومطالبتها له باحضار مبلغ 30.000.00 درهم، ابلغ ذلك لمجموعة المرشحين، في هذا الاطار قام بجمع مبلغ 23.000.00 درهم ساهم فيها كل من : بوقشابة اعتماد، بوفتاس جمال، بوفوس ابراهيم، فدوى ابو شمالة، بكلوك حسن، الحريزي عبد الاله، تيكازين احمد، حافظ محمد، حمورية محمد جميل، فضول عبد الحميد، والعامري نور الدين .
حيث ان اكد جميع الاظناء المشار اليهم اعلاه امام الضابطة القضائية دفعهم لمبالغ مالية متفاوتة للظنين نور الدين بنيوسف بهدف الحصول على اسئلة الامتحان .
وحيث اكد جميع الاظناء تصريحاتهم المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية امام السيد وكيل الملك باستثناء العامري نور الدين وبوفتاس جمال الدين، في حين تراجعوا اعنها جميعا امام المحكمة الابتدائية وامام محكمة الاستئناف .
وحيث ان تراجعهم ما هو الا محاولة منهم للتملص من المسؤولية اذ تكذبهم فيه تصريحاتهم الصريحة والمفصلة امام الضابطة القضائية وتطابقهما مع بعضها البعض ومع تصريح الظنين بنيوسف ونور الدين .
وحيث انه من المتفق عليه ان الاشتراك بطريق الاتفاق انما يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية امر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، ومن هذا المنطق يجوز للمحكمة اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان تستدل عليه بطرق  الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديها.
وحيث ثبت للمحكمة وقوع اتفاق بين الاظناء بهدف الحصول على على الاسئلة.
وحيث ان الظنين بنيوسف ابلغ مجموعة المتابعين اعلاه بنتيجة تحركاته ومنها اتصاله بالظنينة حنين خدوج ومطالبتها له بجمع مبلغ 30.000.00 درهم للحصول على الاسئلة.
وحيث ان دفع المبالغ المالية من طرف جميع المتابعين اعلاه وتسليمها للظنين بنيوسف نور الدين من اجل الحصول على الاسئلة يعتبر من احد افعال المشاركة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الفصل 129 من القانون الجنائي .
وحيث انه اذا كان الاشتراك في الجريمة لا يتحقق الا اذا كان التحريض او الاتفاق سابقا لوقوعها، او كانت المساعدة سابقة او معاصرة لها، فانه ثبت للمحكمة ان واقعة تسليم المبالغ المالية لبنيوسف نور الدين كانت سابقة لواقعة تسليم بنيوسف مبلغ الرشوة للظنينة مستوحيد ليلى، وان جريمة الارشاء المرتكبة من طرف بنيوسف كانت ثمرة لذلك الاشتراك بحيث ما كان لها ان تتحقق ما لم يشترك جميع الاظناء في جمع المبلغ المذكور اعلاه ودفعه له.
وحيث ان لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية في الاخذ بتصريح ظنين على ظنين متى اطمانت اليه وتوافرت لديها قرائن كافية تعزز ذلك الاطمئنان.
وحيث ان المحكمة استخلصت من خلال الادلة والقرائن المتوفرة لديها ارتكاب الاظناء:
بوقشابة اعتماد، بوفتاس جمال الدين، حافظ محمد، بلكوك حسن، الحريزي عبد الاله، تيكازين احمد، بوفوس ابراهيم، العامري نور الدين وحورية محمد جميل جنحة المشاركة في الارشاء مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من حيث الادانة مع تعديله وذلك بجعلها من اجل جنحة المشاركة في الارشاء، وصادف الصواب كذلك في ما قضى به من ادانة الظنين فضول عبد الحميد وفدوى ابو شمالة من اجل جنحة المشاركة في الارشاء.

فيما يتعلق بجنحة  الخداع في الامتحان :
حيث ان الفصل الاول من ظهير 25/6/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ينص على اعتبار جنحة كل ما يرتكب من الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المرشحين احدى الادارات العمومية او احرازهم احدى الاجازات التي تسلمها الدولة.
حيث ان العناصر التكوينية لقيام جنحة الخداع تقتضي :
1) ان يرتكب الخداع في الامتحان او المباراة العمومية.
2) لولوج احدى الادارات العمومية او للحصول على احدى الاجازات التي تسلمها الدولة.

وحيث التمس دفاع الاظناء المتابعين بمقتضى هذا الفصل التصريح ببراءة موكليهم لعدم قيام عناصره التكوينية وهي ارتكاب الخداع وقت اجراء الامتحان او المباراة لا قبله، وان يترتب على الامتحان الحصول على احدى الاجازات التي تسلمها الدولة، والحال ان المباراة التي كان من المقرر اجراؤها يوم 11/6/1994 الغيت صباح نفس اليوم قبل الشروع فيها، وان الفوز فيها لا يمنح للمرشح اجازة من الاجازات التي تسلمها الدولة.
حيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء ان النصوص الجنائية يجب الا تفسر تفسيرا ضيقا ولا تفسيرا واسعا، وانما يتعين تفسيرها بصورة كاشفة لارادة المشرع.

وحيث انه بالرجوع لمدلول حرف " في" في اللغة نجد ان له عشرة معان احدها الظرفية، وهي اما مكانية او زمانية، وقد اجتمعا في قوله تعالى في سورة الروم { ألم غلبت الروم في ادنى الارض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين}، او مجازية { ولكم في القصاص حياة}، وقد عرف علماء اللغة ظرف الزمان بانه ما يدل على وقت وقع فيه الحدث، وظرف المكان بانه ما يدل على مكان وقع فيه الحدث، والظرف سواء كان زمانيا او مكانيا، فهو اما ان يكون مبهما او محدودا، وقد ورد في تعريف الظرف الزماني المبهم : هو ما دل على قدر الزمان غير معين نحو : حين ووقت وزمان. وورد في تعريف الظرف الزماني المحدود : هو ما دل على وقت مقدر ومعين ومحدود نحو : يوم وساعة .

وحيث ان المشرع بسنه لظهير 25/6/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، كان هدفه هو حمايتها من شوائب الغش والخداع التي تفسدها وتنزع عنها مصداقيتها، واعتبر بمثابة بجنحة كل ما يرتكب من الخداع دونما تحديد لنوعه او طرق ارتكابه، اذ ترك الحرية لمحكمة الموضوع في استعمال سلطتها التقديرية وهي بصدد التحقيق في الواقعة المعروضة عليها للقول في ما اذا كان الفعل المرتكب يشكل خداعا ام لا، وتمشيا مع ما قصده المشرع فان حرف " في" ورد بمدلول الظرفية الزمنية المبهمة لتشمل حماية اجراءات التحضيرية السابقة ليوم الامتحان ولتمتد الى غاية الاعلان عن النتائج، وقد كرس المشرع المفهوم القبلي للحماية في الفصل الثاني من الظهير حينما اورد على سبيل المثال فقط بعض حالات الخداع التي ترتكب قبل يوم الامتحان، وهي حالة تسليم الغير نص او موضوع الامتحان قبل اجرائه .
وحيث ان المشرع لو كان يريد زجر الغش في الامتحان حسب وجهة نظر الدفاع لاستعمل كلمة " يوم" الامتحان وليس " في" الامتحان .
وحيث انه في حالة التي نحن بصددها لا يمكن تصور الخداع في الامتحان الا قبل يوم اجرائه، لانه لا فائدة للمرشح من حصوله او تمكينه بموضوع الامتحان وقت الشروع في اجرائه، اذ لا فرصة ولا امكانية له انذاك لتحضيره .

وحيث انه في ما يتعلق بالدفع  الثاني المثار من طرف دفاع الاظناء بخصوص ضرورة الحصول على احدى الاجازات التي تسلمها الدولة، فان المحكمة بعد اطلاعها على قرار السيد وزير الصحة المنظم للاختبار تبين لها ان الاختبار الذي كان مقررا اجراؤه يوم 11/6/1994 يفتح المجال للاطباء الفائزين فيه لمتابعة تكوينهم من اجل الحصول على الدبلوم الوطني للتخصص .

وحيث ان الصبغة التي كتب بها نص الفصل الاول من ظهير 25/6/1958 لا تحمل في طياتها ما يقتضي حتما الاقتصار على ادانة الخداع المرتكب في الامتحان او المباراة النهائية المفضية للحصول على اجازة من الدولة.
وحيث ان اجراء الامتحان او  المباراة اذا كان الهدف منهما انتفاء العناصر القادرة على تحمل المسؤولية في مختلف مجالات الحياة، فلا يمكن القول بان ارادة المشرع انصرفت من خلال نص الفصل المذكور الى إدانة الخداع في الامتحان او المباراة النهائية التي تمكن الفائز من الحصول على اجازة من الدولة دون انصرافها الى الاهتمام بالخداع المرتكب في الامتحان او المباراة التي تمهد الطريق لها، وتشكل الممر الذي لا مفر منه للمرشح الراغب في متابعة الدراسة من اجل الاحراز على اجازة من الدولة.

وحيث ان الاظناء المذكورين اعلاه بسعيهم الحصول على اسئلة الامتحان قبل اجرائه،  ودفع بعضهم مبالغ مالية لتحقيق مبتغاهم،  واطلاعهم على نصه وتحضيرهم لمحتواه مع علمهم المسبق بانه هو نفسه الذي سيكون موضوع الاختبار، تعتبره المحكمة نوعا من انواع الخداع له مساس جوهري بسلامة الامتحان او المباراة يتعين زجر مرتكبيه طبقا لمقتضيات الفصل الاول من ظهير25/6/1958.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد دراستها لمجموع مستندات الملف، واطلاعها على الحكم المستانف واوجه الاستئناف اطراف الدعوى، ترى ان الحكم الابتدائي صادف الصواب من حيث الادانة، الا ان العقوبة المحكوم بها لا تتناسب وخطورة الافعال،  الشيء الذي ارتات رفعها الى ثلاثة اشهر حبسا نافذا والغرامة الى 5.000.00 درهم، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار ظروف الاظناء الاجتماعية والشخصية.

الظنينة عائشة برغاش : المتابعة بجنحتي الارتشاء وتسليم الغير النص الامتحان قبل اجرائه طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي و الفصل 2 من ظهير 25/6/1958.
حيث صرحت الظنينة برغاش عائشة امام الضابطة القضائية انها بتاريخ 9/6/1994 زارها الظنين الشقيلي محمد اديب بمقر عملها حوالي العاشرة صباحا وطلب منها ان تسلمه نسخة من الاسئلة التي اعدها الدكتور الموساوي الخاصة بمادة " طب الامراض العقلية والنفسية" فعملت على اخراج ذلك من الالة الناظمة، وعشية نفس اليوم حوالي الرابعة سلمته نسخة واحدة منها مقابل مبلغ 400.00 درهم، وتبين في ما بعد ان الاسئلة التي سلمتها للظنين الشقيلي محمد اديب هي نفسها التي كانت موضوع الاختبار.
وحيث تراجعت عن تصريحاتها امام السيد وكيل الملك وامام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
وحيث ان تراجعها عن اعترافها يكذبها فيه اعترافها الصريح والمفصل امام الضابطة القضائية وتطابق هذا الاعتراف مع اعتراف الظنين الشقيلي محمد اديب وكذا تصريحات الاظناء : عبادلي امال - الفاسي الفهري ليلى - روشدي جميلة - اورميشي عبد الاله وعتيب عبد الرزاق الذين تسلموا بدورهم اسئلة الامتحان من الظنين الشقيلي امحمد اديب .
وحيث ان هذه الادلة تنطبق عليها العناصر التكوينية لجنحة الارتشاء وهي : تسلم هبة مالية من الشقيلي محمد اديب بصفتها موظفة عمومية مقابل تسليمه اسئلة الاختبار المقرر اجراؤه يوم 11/6/1994 الخاص بمادة  الامراض العقلية والنفسية المهياة  من طرف الدكتور الموساوي، وان صفتها ككاتبة خاصة له هي التي سهلت عليها القيام بذلك وهي على علم بان ما قامت به  يعد اتجارا بوظيفتها .
وحيث ان واقعة تسليم الاسئلة الثابتة في حق الظنينة تشكل مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 25/6/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحان والمباريات العمومية الذي اعتبر بمثابة جنحة تسليم الغير نص موضوع الامتحان قبل اجرائه .
وحيث ان هيئة محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم المستانف ووثائق الملف  وما راج امامها واستنادا الى ما ذكر اعلاه ترى ان الحكم المستانف صادف الصواب في ما قضى به من ادانة الظنينة من اجل ما نسب اليها الا ان العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها لا تتناسب وخطورة الجنحتين الثابتتين في حقها الشيء الذي ارتات معه تاييده مبدئيا مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية الى سنتين (2) اثنين حبسا نافذا ورفع الغرامة الى خمسة الالف درهم .

الظنين الشقيلي محمد اديب : المتابع  بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تسليم الغير نص او موضوع الامتحان قبل اجرائه طبقا للفصول، 251 و129 من القانون الجنائي والثاني من ظهير 25/6/1958 
حيث صرح الظنين الشقيلي محمد اديب لدى الضابطة القضائية انه قبل ثلاثة اشهر خلت، اتصل به بمقر عمله الظنين ظهر الدين محمد الذي يعلم بعلاقته بالمسؤولة عن قسم الامتحانات بالكلية الظنينة مستوحيد ليلى، وطلب منه تزويده باسئلة مباراة السريريات التي ستجتازها زوجته، وفعلا مكنه من ذلك مقابل مبلغ مالي قدره 3.000.00 درهم سلم نصفه لمستوحيد ليلى واحتفظ بنصفه الاخر، وعند اجراء مقابلة بينه وبين ظهر الدين محمد امام الضابطة القضائية تراجع عن هذا التصريح .
كما صرح بانه تردد على مكتب الظنينة عائشة برغاش عدة مراة من اجل الحصول على نسخة من اسئلة الامتحانات المتعلقة بمادة >>  طب الامراض العقلية والنفسية<< وبتاريخ 9/6/1994 سلمته نسخة واحدة من ذلك تتكون من ثلاثة اوراق مقابل مبلغ مالي قدره 400.00 درهم، وزوال يوم الجمعة بعدما قام باستخراج نسخ منها ضرب موعدا مع الظنينة عبادلي امال وسلمها نظيرا منها مقابل 4.000.00 درهم، ثم التحق بالظنينة الفاسي الفهري ليلى بمنزلها وسلمها نظيرا مقابل مبلغ 4.000.00 درهم، وبالظنينة جميلة روشدي مقبال مبلغ 500.00 درهم وبالظنين اوريمشي عبد الاله مقابل مبلغ 2.000.00 درهم .
ولدى تقديمه امام السيد وكيل الملك تراجع عن هذه التصريحات .
وحيث ان تراجعه عن تصريحه امام السيد وكيل الملك وكذا امام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكذبه فيه اعترافه الصريح والمفصل امام الضابطة القضائية، وتطابق هذا الاعتراف مع اقوال الظنينة برغاش عائشة، وكذا تصريحات الاظناء : عبادلي امال - الفاسي الفهري ليلى - روشدي جميلة - اوريمشي عبد الاله وعتيب عبد الرزاق الذين تسلموا منه بدورهم اسئلة الاختبار مقابل مبالغ مالية متفاوتة .
وحيث ان هذه الادلة جاءت متماسكة يساند بعضها البعض،  وتشكل العناصر التكوينية لجنحة الارتشاء والتي هي تقديم هبة لموظف عمومي لتحمله على القيام بعمل معين .
وحيث ان واقعة تسليم اسئلة الاختبار للاظناء قبل موعده الثابتة في حقه تشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 25/06/1958 المتعلق بزجر الخداع في الامتحان والمباريات العمومية، الذي اعتبر بمثابة جنحة تسليم الغير نص او موضوع الامتحان قبل اجرائه.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم المستانف، وباقي وثائق الملف الاخرى، وما راج امامها، واستنادا الى ما ذكر اعلاه، ترى ان الحكم المستانف صادف الصواب من حيث الادانة، الا ان العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه لا تتناسب  وخطورة الجنحتين الثابتتين في حقه الشيء الذي ارتات معه تاييده مبدئيا مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية الى ثلاثة (3) سنوات حبسا نافذا ورفع الغرامة الى خمسة الاف درهم .

الظنين ظهر الدين محمد : المتابع بجنحتي الارتشاء وتسليم الغير نص الامتحان قبل اجرائه طبقا للفصل 251 من القانون الجنائي والفصل 2 من ظ 25/6/1958.
حيث صرح الظنين ظهر الدين محمد امام الضابطة القضائية بانه يعرف الظنين الشقيلي محمد اديب كطبيب بقسم امراض العيون بمستشفى 20 غشت، وان ما صرح به هذا الاخير من كونه سلم له اسئلة الامتحان مقابل مبلغ 3.000.00 درهم لفائدة زوجته لا اساس له من الصحة، وبعد اجراء مقابلة بينهما امام الشرطة تراجع الظنين الشقيلي محمد اديب عن تصريحه الاول واعتبر ما جاء على لسانه بهذا الخصوص مجرد كذب.
وحيث اكد الظنين ظهر الدين محمد هذا التصريح امام السيد وكيل الملك وامام المحكمة الابتدائية وكذا امام محكمة  الاستئناف .
وحيث ان انكاره هذا في سائر المراحل يؤيده فيه تراجع الظنين الشقيلي محمد اديب عن تصريحه الاول اثناء المواجهة بينهما امام الضابطة القضائية، وانعدام اي دليل اخر يمكن استخلاصه من وثائق الملف لادانته .
وحيث ان الاصل هو البراءة، وانه لم يثبت للمحكمة خلاف ذلك .
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستانف، وباقي وثائق الملف الاخرى، وما راج امامها واستنادا الى ما ذكر اعلاه ترى ان الحكم المستانف جانب الصواب عندما قضى بادانة الظنين ظهر الدين محمد من اجل ما نسب اليه الشيء الذي يتعين معه الغاؤه والتصريح من جديد ببراءته.

الاظناء : عبادلي امال - الفاسي الفهري كافية ليلى - روشدي جميلة - اوريمشي عبد الاله وعتيب عبد الرزاق: المتابعين بجنحتي الارتشاء - والخداع في الامتحان طبقا للفصل 251 من القانون الجنائي والفصل الاول من ظهير 25/6/1958 .
حيث صرحت الظنينة عبادلي امال امام الضابطة القضائية ان الظنين الشقيلي محمد اديب ضرب لها موعدا واحضر لها اسئلة مادة >> الامراض العقلية والنفسية<< التي لم تكن تحمل اية بيانات خاصة عن الجهة التي اصدرتها. واكد لها بعد استفسارها له انها نفس الاسئلة التي ستطرح يوم 11/06/1994 وسلمته مبلغ 4.000.00 درهم ولم يحدد لها مصدر حصوله عن هذه الاسئلة .
وحيث صرحت الظنينة الفاسي الفهري ليلى امام الضابطة القضائية انها بتاريخ 10/06/1994 اتصل بها الظنين الشقيلي محمد اديب، وعرض عليها شراء اسئلة مادة الامراض العقلية والنفسية مقابل مبلغ 5.000.00 دهم فرفضت اول الامر وامام إلحاحه وافقت على عرضه وتسلمت منه المطبوعات مقابل مبلغ مالي قدره 4.000.00 درهم .
وحيث صرحت الظنينة روشدي جميلة امام الضابطة القضائية انه بتاريخ 10/6/1994 حوالي الساعة الثانية بعد الزوال اتصل بها الظنين الشقيلي محمد اديب وابلغها انه يتوفر على اسئلة مادة الامراض العقلية والنفسية وطلب منها مبلغ 2.000.00 درهم مقابل تسليمها نظيرا منها، فاخبرته انها لا تتوفر عليه وعرضت عليه مبلغ 350.00 درهم فوافق على عرضها وسلمها الاسئلة المذكورة .
وحيث صرح الظنين اوريمشي عبد الاله امام الضابطة القضائية انه بتاريخ 10/6/1994 حوالي الساعة الثامنة ليلا التحق بمقر عمله وابلغه احد الممرضين ان الظنين الشقيلي محمد اديب يبحث عنه، وحوالي الساعة الثانية عشر ليلا اتصل به وكان يرافقه زميله الظنين عتيب عبد الرزاق وسلمه نسخة من اسئلة مادة الامراض النفسية والعقلية مقابل مبلغ مالي قدره 2.000.00 درهم بعد ان اكد له انها نفسها التي سيتم ادراجها في المباراة، ثم قام بتحضيرها رفقة زميله المذكور والذي ساهم معه في ثمن اقتنائها مبلغ 1.000.00 درهم .
وحيث ان الظنين عتيب عبد الرزاق صرح امام الضابطة القضائية بانه بتاريخ 10/6/1994 اثناء تواجده بمقر عمله التحق به الظنين اوريمشي عبد الاله واتجها معا الى مستشفى محمد الخامس والتقيا بالظنين الشقيلي محمد اديب الذي عمل على تسليمهما مطبوعات بها اسئلة مادة الامراض العقلية والنفسية مقابل مبلغ مالي قدره 2.000.00 درهم .
وحيث تراجعوا عن تصريحاتهم سواء امام السيد وكيل الملك او المحكمة الابتدائية وكدا امام محكمة الاستئناف.

فيما يتعلق بجنحة الارتشاء :
حيث انه بمقتضى الفصل 251 من القانون الجنائي فان العناصر التكوينية لجنحة الارشاء : هي تسليم هبة لموظف عمومي من اجل القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو انه خارج اختصاصاته الشخصية الا ان وظيفته سهلته او كانت من الممكن ان تسهله .
وحيث انه اذا كان من الثابت ان الظنين الشقيلي محمد اديب قد تسلم مبالغ مالية من الاظناء مقابل تسليمهم اسئلة الاختبار رغم انه موظف بمستشفى ابن رشد قسم امراض وجراحة العيون، الا ان العمل الذي قام به لا يدخل ضمن اعمال وظيفته ولا هي سهلته، او كان من الممكن ان تسهله، لان علاقته ببرغاش عائشة علاقة شخصية، ولا اتصال لعمله كطبيب لامراض العيون بالاعمال التي تقوم بها الظنينة عائشة برغاش .
وحيث انه ولئن كان الاظناء قد سلموا للظنين الشقيلي محمد اديب مبالغ مالية مقابل حصولهم منه على اسئلة الامتحان، فان واقعة التسليم هذه لا تشكل احد عناصر الارتشاء المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 251 من القانون الجنائي لانتفاء صفة الموظف بالمدلول الذي اراده المشرع في الفصل 248 من القانون الجنائي، اذ ان هدفه هو زجر الاتجار بالوظيف الشيء الذي لا اثر له في الفعل الذي تم بين الظنينين الشقيلي محمد اديب وباقي الاظناء .

في ما يتعلق بجنحة الخداع في الامتحان :
حيث اعترف الاظناء : عبادلي امال - الفاسي الفهري ليلى - روشدي جميلة - ارويمشي عبد الاله وعتيب عبد الرزاق تسلم النماذج من اسئلة مادة >> الامراض العقلية والنفسية<< من الظنين الشقيلي محمد اديب مقابل مبالغ مالية متفاوتة وعملوا على تحضيرها .
وحيث ان هذه الواقعة تشكل نوعا من انواع الخداع المعاقب عليه بمقتضى الفصل الاول من ظهير 25/6/1958.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم المستانف، وكذا باقي وثائق الملف الاخرى، وما راج امامها واستنادا الى ما ذكر، ترى ان الحكم المستانف جانب الصواب في ما قضى به من ادانة الاظناء : عبادلي امال - الفاسي الفهري ليلى - روشدي جميلة - اوريمشي عبد الاله  وعتيب عبد الرزاق من اجل جنحة الارتشاء مما يتعين معه الغاؤه ، والحكم من جديد ببراءتهم منها. وصادف الصواب في باقي ما قضى به وترى تحديد العقوبة المستحقة عن جنحة الخداع في الامتحان في ثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ، والغرامة في 10.000.00 درهم، وذلك بالنظر لظروفهم الشخصية والاجتماعية، ولعدم سوابقهما .

الظنينة مشكاك السعدية : المتابعة من اجل الارتشاء طبقا للفصل 251 من القانون الجنائي .
حيث صرحت الظنينة مشكاك السعدية امام  الضابطة القضائية انها سمعت بخبر تسرب اسئلة الامتحان، وفي محاولة منها للحصول عليها لفائدة شقيقها، اتصلت بالظنينة مستوحيد ليلى التي اخبرتها بانها لا تتوفر على المطلوب فعدلت عن هذه الفكرة .
وحيث انها اكدت نفس التصريح امام السيد وكيل الملك وامام محكمة الاستئناف .
وحيث انها تمسكت بالانكار في سائر مراحل البحث ولم يقم ضدها اي دليل يفيد تقديمها وعدا او عرضا او هبة او هدية او أي فائدة اخرى للظنينة مستوحيد ليلى مقابل الحصول على الاسئلة الشيء الذي يجعل الركن المادي لجريمة الارتشاء غير متوفر .
وحيث ان المحكمة الاستئناف واستنادا لما سبق بيانه وبعد اطلاعها على محتويات الملف وما راج امامها تبين لها ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب عندما ادان الظنينة من اجل ما نسب اليها وبالتالي يتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد على ببراءتها .

الظنينة كنوني منى : المتابعة بجنحة الخداع في الامتحان طبقا للفصل الاول من ظهير 25/06/1994.
حيث صرحت الظنينة الكنوني منى امام الضابطة القضائية انها اتصلت بالمسمى كموح محمد بمقر جمعية البحر الابيض المتوسط، فاطلعها انه يتوفر على مطبوعات بها الاسئلة التي ستطرح في الاختبار المزمع اجراؤه يوم 11/06/1994، فاستفسرته ان كانت فعلا هي موضوع الاختبار فاجابها بانه لا علم له، وشرعا في تحضيرها .
وحيث تمسكت الظنينة في سائر مراحل القضية بعدم علمها ان الاسئلة التي حضرتها هي موضوع الاختبار .
وحيث ان البراءة هي الاصل الى ان يثبت العكس .
وحيث لا يوجد بالملف اي دليل يثبت خلاف ذلك .
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستانف وباقي وثائق الملف الاخرى، وما راج ونوقش امامها ترى ان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من ادانة الظنينة من اجل ما نسب اليها والحكم من جديد ببراءتها.

الظنينان سلمان حليمة وجكيب التونسي : المتابعان من اجل تسليم الغير موضوع الامتحان قبل اجرائه المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 2 من ظ 25/6/1958.
حيث صرحت الظنينة سلمان حليمة امام الضابطة القضائية انها طلبت من الظنينة مستوحيد ليلى تسليمها اسئلة الاختبار لفائدة قريبها جكيب عبد الحكيم، ومكنتها من ذلك يوم الجمعة 10/06/1994 وقامت بدورها بتسليمها للظنين التونسي جكيب والد الظنين عبد الحكيم بعدما اخبرته بمضمونها.
وحيث اكد الظنين التونسي جكيب هذا التصريح واعترف بتسليم الاسئلة من طرفه لابنه عبد الحكيم .
وحيث اكد الظنينين هذه التصريحات امام السيد وكيل الملك .
وحيث ان تراجعهما عنها امام محكمة الاستئناف تكذبهما فيه تصريحاتهما لدى الضابطة القضائية الصريحة والمفصلة وامام السيد وكيل الملك وتطابق هذه التصريحات مع بعضها البعض من جهة ومع تصريح الظنين جكيب عبد الحكيم .
وحيث ان واقعة تسليم نص او موضوع الامتحان قبل اجرائه كما حددها الفصل الثاني من ظهير 25/06/1958 ثابتة في حقهما .
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستانف وباقي وثائق الملف الاخرى وعلى ما راج امامها واستنادا الى ما ذكر ترى ان الحكم المستانف صادف الصواب في ما قضى به من حيث الادانة مع تعديله في ما يخص العقوبة بتحديدها في ثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ، والغرامة في مبلغ 10.000.00 درهم وذلك بالنظر لظروفهما الاجتماعية والشخصية ولعدم سوابقهما .

الاظناء : بيداني احمد - الدنياوي المدني - راكمي عبد الرحيم - عليلو سعيد وجكيب عبد الحكيم : المتابعون من اجل الخداع في الامتحان طبقا للفصل الاول من ظهير 25/06/1958. 
حيث صرح الظنين بيداني احمد امام الضابطة القضائية انه عمل على تحضير اسئلة امتحان التخصص يوم الجمعة 10/06/1994 بمنزله رفقة مجموعة من زملائه واكد تصريحه هذا امام السيد وكيل الملك .
وحيث صرح الظنين الدنياوي المدني امام الضابطة القضائية انه كان يوم الجمعة 10/6/1994 متواجدا بمنزل بيداني وقام رفقة باقي زملائه بتحضير اسئلة امتحان التخصص، واكد تصريحه هذا امام السيد وكيل الملك .
وحيث صرح كل واحد من الظنينين راكمي عبد الرحيم وعليلو سعيد امام الضابطة القضائية انه اطلع على اسئلة الامتحان الذي كان مقررا اجراؤه يوم 11/6/1994 بمنزل الظنين الناصري كمال، وعمل على تحضيره رفقة زملائه وذلك عشية يوم الجمعة 10/6/1994، واكدا امام السيد وكيل الملك تصريحهما المضمن بمحضر الضابطة القضائية .
وحيث صرح الظنين جكيب عبد الحكيم امام الضابطة القضائية انه تسلم اسئلة الامتحان من والده يوم الجمعة 10/6/1994 وعمل على تحضيرها بمفرده بمنزله واكد هذا التصريح امام السيد وكيل الملك .
وحيث ان تراجعهم امام محكمة الاستئنـاف عن تصريحاتهم السابقة ما هي الا محاولة منهم للتملص من المسؤولية، اذ تكذبهم فيه تصريحاتهم الصريحة والمفصلة امام الضابطة القضائية والسيد وكيل الملك، وتطابق هذه التصريحات مع بعضها البعض .
وحيث ان واقعة الاطلاع على نص الامتحان قبل موعده، والعمل على تحضير محتواه تعتبر نوعا من انواع الخداع المعاقب عليه بمقتضى الفصل الاول من ظ 25/6/1958 .
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم المستانف، وعلى اوجه الاستئناف، وباقي وثائق الملف الاخرى، وعلى  ما راج امامها، واستنادا الى ما ذكر اعلاه، تبين لها ان الحكم المستانف صادف الصواب في ما قضى به من ادانة الاظناء من اجل جنحة الخداع في الامتحان، الا انه نظرا لظروف الاظناء الاجتماعية والشخصية، نظرا لعدم سوابقهم ارتات تحديد العقوبة الحبسية في ثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، والغرامة في مبلغ 10.000.00 درهم، عشرة الاف درهم .

الاظناء الشقيري رشيد وفضي خالد : المتابعين من اجل الارتشاء والمشاركة في الخداع في الامتحان. 
الحجوجي عبد الحق وزعكار فوزية : المتابعين من اجل الارتشاء والخداع في الامتحان. 
العبادي كريم : المتابع من اجل جنحتي الارتشاء والمشاركة في الارتشاء والخداع في الامتحان 
طبقا للفصول 251-129 من القانون الجنائي الاول من ظهير 25/6/1958 .
حيث صرح الظنين الشقيري محمد امام الضابطة القضائية انه تسلم الامتحان من المسمى الضعيف مصطفى مقابل مبلغ 2.500.00 درهم وسلمها لابنة خالته فوزية زعكار، كما اتصل به الظنين فضي خالد رفقة الظنين الحجوجي عبد الحق وبمحضره تم تسليم اسئلة الامتحان للظنين الحجوجي عبد الحق مقابل مبلغ 5.000.00 درهم، كما صرح الظنين العبادي كريم انه تسلم الاسئلة من الظنين الحجوجي عبد الحق مقابل مبلغ 2.500.000 درهم .
وحيث اكدت الظنينة زعكار فوزية امام الضابطة القضائية حصولها على الاسئلة من قريبها الشقيري رشيد.
وحيث اكد الظنين فضي خالد امام الضابطة القضائية مساعدته لجاره الظنين الحجوحي من اجل الحصول على اسئلة الاختبار .
وحيث تراجعوا عن اقوالهم المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وامام السيد وكيل الملك وامام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف .
وحيث ان تراجعهم هذا ما هو الا محاولة منهم للتملص من المسؤولية تكذبهم فيه تصريحاتهم الصريحة والمفصلة امام الضابطة القضائية وتطابق هذه التصريحات مع بعضها البعض .

حول جنحة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء :
حيث ان الفصل 251 من القانون الجنائي يقتضي لقيام جنحة الارشاء تسليم الهبة لموظف عمومي لحمله على القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو انه خارج عن اختصاصاته الشخصية الا ان وظيفته سهلته او كان من الممكن ان تسهله.
وحيث انه اذا كان من الثابت ان الاظناء اعلاه قد سلموا مبالغ مالية للمسمى الضعيف مصطفى او شاركوا في ذلك، فانه لم يثبت للمحكمة من وثائق الملف ما يفيد ان الضعيف مصطفى تسلم تلك المبالغ بصفته موظفا عموميا، وبالتالي انعدمت احد عناصر جنحة الارشاء من الواقعة.

حول جنحة الخداع في الامتحان والمشاركة فيها :
حيث ان واقعة الاطلاع على الاسئلة  الثابتة في حق الاظناء : زعكار فوزية  - الحجوجي عبد الحق - عبادي كريم، قبل موعد الامتحان والعمل على تحضيرها تشكل نوعا من انواع الخداع يتعين زجر مرتكبيه طبقا للفصل الاول من ظهير 25/6/1958 .
وحيث ان اقدام كل من الشقيري رشيد وفضي خالد على مساعدة فوزية زعكار والحجوجي عبد الحق من اجل الحصول على الاسئلة المذكورة يعتبر مشاركة منهما في ارتكاب جنحة الخداع يتعين ادانتهما ومعاقبتهما من اجلها طبقا للفصول 129-130 من القانون الجنائي والاول من ظهير 25/6/1958 .
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستانف، وباقي وثائق الملف الاخرى، وما راج امامها واستنادا الى ما ذكر، ترى ان الحكم الابتدائي جانب الصواب في ما قضى به من ادانة الاظناء : الشقيري رشيد  - الحجوجي عبد الحق - زعكار فوزية من اجل جنحة الارتشاء، والظنين العبادي كريم من احل جنحة المشاركة في الارشاء، الشيء الذي يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد ببراءتهم منها، وصادف الصواب في باقي ما قضى به مع تعديله، وذلك بتحديد العقوبة الحبسية في ثلاثة اشهر (3) حبسا موقوف التنفيذ والغرامة المالية في 10.000.00 درهم من اجل جنحة الخداع في الامتحان والمشاركة فيها نظرا لظروفهم الشخصية والاجتماعية ولعدم سوابقهم.

الظنين : اقريشي محمد : المتابع من اجل الارتشاء والخداع في الامتحان  طبقا للفصلين 251 من القانون الجنائي  والاول من ظهير 25/6/1958 .
حيث صرح الظنين اقريشي محمد امام الضابطة القضائية انه اتصل بالظنين الحريزي عبد الاله واخبره ان ترشيحه لم يقبل ولم يعد مهتما بموضوع الامتحان .
وحيث تمسك بتصريحه هذا اثناء مواجهته بالظنين الحريزي عبد الاله امام الضابطة القضائية كذلك . 
وحيث اكد تصريحه امام السيد وكيل الملك وامام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف .
وحيث ان تصريحه بعدم تسلمه او اطلاعه على الاسئلة موضوع الامتحان يؤيده فيه كونه لم يكن ضمن المرشحين لاجتياز المباراة ولا دليل بالملف يفيد عكس ذلك، الشيء الذي تنتفي معه واقعتي الارشاء والخداع في الامتحان .
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكم المستانف، وباقي وثائق الملف الاخرى وما راج امامها، واستنادا الى ما ذكر اعلاه ترى ان الحكم المستانف جانب الصواب في ما قضى به من ادانته من اجل جنحتي الارشاء والخداع في الامتحان، الشيء الذي يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد ببراءته منهما.

الظنين : الناصري كمال : المتابع من اجل جنحة المشاركة في الخداع في الامتحان طبقا للفصلين 129 من القانون الجنائي والاول من ظهير 25/06/1958 .
حيث صرح الظنين الناصري كمال امام الضابطة القضائية انه سلم لصديقه العبادي كريم الذي كان رفقة شخصين اخرين مفاتيح مسكنه الكائن ببوسكورة قصد تحضير دورسه .
ومساء يوم الجمعة زارهم هناك وسلمهم بعض الاغطية وودعهم دون ان يكون في علمه انهم يتوفرون على اسئلة امتحان التخصص.
وحيث اكد تصريحه امام السيد وكيل الملك وامام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف .
وحيث ان عناصر المشاركة في الجريمة كما هو منصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي لا تطبق على ما قام به .
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم المستانف وباقي وثائق الملف الاخرى وما راج امامها، واستنادا الى ما ذكر ترى ان الحكم المستانف جانب الصواب في ما قضى به، الشيء الذي ترى معه الغاؤه، والحكم من جديد ببراءة الظنين الناصري كمال من اجل ما نسب اليه .

لهذه الاسباب 
حكمة المحكمة علنيا ونهائيا وحضوريا .
أ‌- في الشكل :
بقبول استئناف النيابة العامة، وجميع الاستئنافات الاخرى المقدمة من الاظناء .
ب‌- في الموضوع :
اولا:  بالغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من ادانة الاظناء : عتيق الطاهر - ظهر الدين محمد - الناصري كمال - كنوني منى - السعدية مشكاك - اقريشي محمد والحكم من جديد ببراءتهم من اجل ما نسب اليهم .
ثانيا : بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به من ادانة الظنينة مستوحيد ليلى من اجل جنحة خيانة الامانة، والظنينين حنين خدوج وبنيوسف نور الدين في قضى به من ادانتهما من اجل جنحة المشاركة في خيانة الامانة والحكم من جديد ببراءتهم منها .
وبتاييده في باقي ما قضى به بالنسبة لهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الظنينة مستوحيد ليلى الى اربع سنوات حبسا نافذا، والغرامة الى خمسة الاف دهم، والعقوبة المحكوم بها على كل واحد من الظنينين حنين خدوج وبنيوسف نور الدين الى ثلاثة سنوات حبسا نافذا والغرامة الى خمسة الاف درهم .
ثالثا : بتاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من ادانة الظنين الشقيلي محمد اديب مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها الى ثلاث سنوات حبسا نافذا، والغرامة الى خمسة الاف درهم .
رابعا : بتاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من ادانة الظنينة عائشة برغاش، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليها الى سنتين اثنتين حبسا نافذا، والغرامة الى خمسة الاف درهم .
خامسا : بتاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به بالنسبة للاظناء : بوقشابة للا اعتماد بوفتاس جمال الدين - حافظ محمد - بلكوك حسن - الحريزي عبد الاله - تيكازين احمد - بوفوس ابراهيم - العامري نور الدين - حمورية محمد جميل مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد منهم الى ثلاثة اشهر حبسا نافذا والغرامة الى خمسة الاف درهم وذلك من اجل المشاركة في  الارشاء   - بعد اعادة التكييف - والخداع في الامتحان .
سادسا : بتاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به بادانة الظنينين فضول عبد الحميد وفدوى ابو شمالة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد منهما الى ثلاثة اشهر حبسا نافذا والغرامة الى خمسة الاف درهم .
سابعا : بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به من ادانة الاظناء : عبادلي امال - الفاسي الفهري ليلى - روشدي جميلة - اوريمشي عبد الاله وعتيب عبد الرزاق من اجل جنحة الارتشاء والحكم من جديد ببراءتهم منها .
وبتاييد في باقي ما قضى به عليهم مع  تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية في ثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، والغرامة المالية في عشرة الاف درهم لكل واحد منهم .
ثامنا : بتاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من ادانة الاظناء : جكيب عبد الحكيم - بيداني احمد - الدنياوي المدني - راكمي عبد الرحيم - عليلو سعيد من اجل ما نسب اليهم مع تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية في ثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، والغرامة المالية في عشرة الاف درهم لكل واحد منهم .
تاسعا : تاييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من ادانة الظنينين جكيب التونسي وسلمان حليمة من اجل ما نسب اليهما مع تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية في ثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، والغرامة المالية في عشرة الاف درهم لكل واحد منهما .
وبتاييده في ما قضى به بالنسبة للظنين فضي خالد مع تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية في ثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة في عشرة الاف درهم .
عاشرا : بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به من ادانة الاظناء : الشقيري رشيد  - الحجوجي عبد الحق - زعكار فوزية من اجل جنحة الارشاء، والظنين العبادي كريم من اجل جنحة المشاركة في الارشاء والحكم من جديد ببراءتهم منها وبتاييده في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية في ثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة المالية في عشرة الاف درهم لكل واحد منهم.
بتحميل جميع المدانين الصائر، وبتحديد مدة الاجبار في ادنى ما ينص عليه القانون، وبترك الصائر على الخزينة في ما يتعلق بالاشخاص المحكوم ببراءتهم .
بهذا صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكانت الهيئة تتركب من السادة :
محمد الرباج                        : رئيسا ومقررا 
محمد رزق الله                        : مستشارا 
عبد الغني نافع                        : مستشارا 
وبمحضر السيد رشيد بناني : ممثلا للنيابة العامة 
وبمساعدة السيد جمال الادريسي : كاتبا للضبط 
الرئيس  كاتب الضبط
محمد الرباج  جمال الادريسي 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 73، ص 90 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :