-->

رفع الضرر : الحكم به لا يشكل اية عرقلة لسير عمل الادارة وفق مفهوم الفصل 25 ق .م.م .



ــ  رفع الضرر : الحكم به لا يشكل اية عرقلة لسير عمل الادارة وفق مفهوم الفصل  25 ق .م.م .
ــ  تريف الوقائع لايعد من اسباب النقض الواردة على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 359 ق.م.م .
ــ  محدث الضرر هو الذي يتحمل نتيجة فعله وليس المتضرر وتطبق القاعدة" لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال".

باسم جلالة الملك

بتاريخ 6/5/97، ان الغرفة المدنية، القسم الثاني من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : وزارة الطاقة والمعادن في شخص السيد وزير الطاقة والمعادن بمكاتبه بالرباط المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة ذات صبغة عمومية.
الكائن مقره بالدار البيضاء 65، زنقة اسبيرانت لافوانط، والممثل في شخص مديره .
المطلوب
وبين : شركة الامل الممثلة في شخص رئيس مجلسها الاداري .
كائن مقرها الاجتماعي بالمجموعة الفندقية والسياحية الامل، ساحة الاتحاد بميدلت
المطلوبة .

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/7/92 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الاستاذين المهدي العرائشي والان بوكلير والرامية الى نقض قرار محكمة الاستتئناف بمكناس الصادر بتاريخ 12/12/91 في الملف عدد 1289/88/1
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 25/2/97
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/4/97
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيد فيلالي بابافي تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيدة فتحي الادريسي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعية شركة الامل تقدمت بمقال امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت اوضحت فيه انها شرعت في تشييد مجمع فندقي وسياحي يتكون من ازيد من 20 متجرا ومطبخين وفندق به 40 غرفة وقاعة للسينما بها ازيد من 750 مقعدا منذ سنة 1973 وقد عمد المكتب الوطني للكهرباء الى وضع عمودين كهربائيين احدهما في راس زاوية الداخل بزنقة ابراهيم الوزاني في راس شارع علال بن عبد الله بميدالت وثانيهما في زاوية شارع علال بن عبد الله وساحة الاتحاد خطوط كهربائية لاتحترم الشروط التقنية فيما يخص المسافات الواجب احترامها بينها وبين المباني السكنية وتشكل خطرا على رواد المشروع كما ان هذه الخيوط تدخل مباشرة في الواجهة الاساسية المطلة على ساحة الاتحاد وان الاضرار المادية اللاحقة بها تتسم في كونها لم تتمكن في انهاء مشروعها لان واجهة المشروع الاساسية لازال انهاؤها موقوفا على ازالة الخطوط الكهربائية وان ذلك يسبب لها خسارة مادية يومية تزيد عن 5000 درهما وقد سبق للمكتب الوطني للكهرباء ان استخلص منها بدون حق ولا سند مبلغ 20 الف درهم ابتداء من سنة 1976 الى الان وانها محقة في المطالبة باسترجاع المبلغ المذكور وكذا الفوائد القانونية ابتداء من سنة 1976 اي ما مجموعه 1200 الف درهم في السنة والتمست حفظ حقها في الادلاء بتقرير الخبرة التي طلبت اجراءها في دعوى مستعجلة او الحكم على المكتب الوطني للكهرباء بادائه لها تعويضا مدنيا مؤقتا قدره درهم واحد مع حفظ حقها في تقديم طلب تعويض كامل والحكم عليه برفع الضرر بازالة وتحويل العموديين الكهربائيين عن مبانيها وكذا بارجاعه لها مبلغ 20 الف درهم مع النفاذ المعجل .

واجاب المكتب الوطني للكهرباء بان خط التيار الكهربائي شيد سنة 1955 وان المهندس الذي اشرف على انجاز مشروع شركة الامل لم ياخذ بعين الاعتبار وجود هذا الخط لان المدعية اقامت بنايتها وقت كان فيه الخط التياري موجودا وبتاريخ 14/2/1975 طلبت منه المدعية تحويل عمود كهربائي موجود من مقربة من مبناها وقد بعث لها بمقايسة اشغال تحويل الخط المذكور والتي مبلغها 30637 درهما وذكرها بان هذه المقايسة صالحة لمدة 60 يوما وفي حالة موافقتها يجب ان تدفع له نصف هذا المبلغ كتسبيق لبداية انجاز هذه الاشغال ولم تجب عن هذه الرسالة تم وجهت له رسالة ثانية اجاب عنها طالبا بمقايسة اخرى مطابقة للظروف الاقتصادية مبلغها 40 الف درهم كما كاتبها عدة مرات وسلكت معها نفس المسطرة بدون جدوى والتمست رفض الطلب وبعدما تبادل الاطراف الاجوبة فيما بينهم وتاكيدهم لمكتوباتهم صدر بتاريخ 10/11/87 حكما قضى على المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء بارجاع مبلغ 20 الف درهم لفائدة المدعية وبرفض باقي الطلبات .

وقد ركزت المدعية استئنافها على كونها تنفي توصلها برسالة من المكتب الوطني للكهرباء تحدد فيها صلاحية دفع 20 الف درهم وبذلك فزعم المستانف عليه يبقى مجردا كما ان الرسالات الاخرى بقيت بملف المكتب الوطني للكهرباء ولم يوجهها للعارضة وانه سكت ولم يجب لا بالنفي ولا بالايجاب عما اذا كان يتحمل مسؤولية الضرر وانه كان عليه ان يقيم التيار الكهربائي خارج مدينة ميدلت لا داخلها، والحكم المستانف سكت عن طلب اجراء خبرة والتمس الغاء الحكم المستانف في شطره القاضي برفض باقي الطلبات واجراء خبرة لتحديد الضرر ومن المسؤول عنه والتعويض عنه مع الاستجابة لاقصى طلبات المستانفة .

وبتاريخ 15/11/1988 اصدرت محكمة الاستئناف بمكناس حكما تمهيديا قضى من حيث الشكل بقبول الاستئناف وبارجاء خبرة فنية عهدت بها للسيد حفيظ النجاري وذلك حتى تتاكد من مدى جدية ادعاء المدعية .

وفعلا قام الخبير المذكور بالمهمة المسندة اليه حيث بلغت لاطراف الدعوى وعقب عليها المستانف عليه بانه لايمانع في القيام بهذا التحويل لكن شريطة ان تدفع شركة الامل مصاريف ونفقة هذا التحويل تمشيا مع المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالة وفي حالة عدم موافقة المستانفة فالعارض يذكرها بمقتضيات الفصل 25 من ق.م.م الذي يمنع المحاكم ان تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شانها عرقلة عمل الادارة العمومية .
بتاريخ 12/12/1991 صدر عن محكمة الاستئناف بمكناس قرار قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق برفع الضرر والحكم تصديا على المستانف عليه المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني برفع الضرر اللاحق بالمدعية المستانفة شركة الامل وذلك بازالة العمود الحامل للاسلاك الكهربائية الموجودة بزاوية ساحة الاتحاد وشارع علال بن عبد الله بميدلت المطل على زنقة ابراهيم الوزاني من مكانه الحالي واقامته بعيدا عن بناية شركة الامل فوقه زاوية اخرى على الشارع العمومي وكذا ابعاد الاسلاك الكهربائية المتضرر منها عن بناية شركة الامل وذلك بكيفية يرتفع بها الضرر المشكو منه وتاييده في باقي اجزائه الاخرى بعلل منها ان الاسلاك الكهربائية المشكو منها انشئت بعد بداية بناء المشروع وهذا ثابت مما تضمنه تقرير الخبرة ومن ان بعض الانجازات التي عرفها المشروع المتمثل في البناء الجزئي توحي بان تلك الاسلاك لم تقم الا بعد البداية في المشروع وبعد انجاز البناء المذكور والا لو كانت الاعمدة والاسلاك منتصبة منذ سنة 1955 كما يدعيه المستانف عليه لتعذر عمليا انجاز الجانب المهم في المشروع ولشكل ذلك عرقلة في اقامة اي بناء منذ الانطلاقة مع ان الصورة المدلى بها في الملف والغير مناقشة من طرف المكتب الوطني للكرباء تصف وضعية الاسلاك المشكو منها وموقفها بالنسبة للبناية وما تشكله من مضايقة واضحة للقيام باي عمل بالمشروع كما ان المكتب المذكور عبر في المراسلات الكهربائية مقابل تكاليف مالية معينة فلو كان تاريخ انشاء الاسلاك يعود لسنة 1955 لما ابدى موافقة على طلب المدعية الرامي لتحويل تلك الاعمدة والاسلاك وان الضرر ثابت بناء على الخبرة التي افادت انها تشكل خطرا على العمال وكل شخص يوجد تحتها او بقربها كما تشكل عرقلة وتحول دون اتمام وانجاز المشروع وان الضرر يزال سيما اذا كان من الفرع الذي يفوق الحد المالوف ولا يمكن تحمله وهذا هو القرار المطعون فيه .

فيما يخص الوسيلة الاولى المتخذة من انعدام الاساس القانوني وخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 25 من ظهير المسطرة المدنية وعدم الاجابة على دفوع الاطراف وانعدام التعليل ذلك لان القرار المطعون فيه قضى على المكتب الوطني للكهرباء بازالة العمود الكهربائي وابعاد الاسلاك الكهربائية عن بناية المطلوب مع ان المكتب مؤسسة ذات صبغة عمومية وان مقتضيات الفصل 25 من ظهير المسطرة المدنية يمنع على المحاكم ان تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شانها ان تعرقل عمل الادارات العمومية للدولة او الجماعات العمومية الاخرى وان العارض اثار هذا الدفع وان المحكمة لم تجب عنه ولم تعلل قرارها فيما يتعلق بعدم تطبيق مقتضيات هذا القانون وتعرض بالتالي قر ارها للنقض .

لكن حيث ان عدم الرد على الدفع المذكور يعتبر رفضا ضمنيا له على اعتبار ان الخبرة المنجزة بامر من المحكمة افادت ان وجود تلك الاسلاك والاعمدة الكهربائية يشكل خطرا على العمل او على من يوجد تحتها وهذه الخبرة اعتمدت المحكمة في الزام الطاعن برفع الضرر وليس في ذلك اية عرقلة سير عمل الادارة او الجماعة المحلية بل ان بقاء الاسلاك الكهربائية والاعمدة على حالتها هو الذي يشكل عرقلة باتمام بناء مشروع المطلوب السياحي وبالتالي لايضير القرار عدم الاجابة عن هذا الدفع ما دام ان ذلك ليس فيه اي اثر على قضاء المحكمة وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الاساس القانوني وتحريف الوقائع ذلك ان القرار المطعون فيه قضى على العارض بازالة الاسلاك الكهربائية منطلقا في ذلك على فرضية خاطئة وهي كون هذه الاسلاك لم يتم وضعها الا بعد بداية مشروع شركة الامل مع ان هذه الاعمدة والاسلاك وضعت سنة 1955 وان شركة الامل لم تناقش ذلك بل بالعكس من ذلك اعترفت بانها اقيمت سنة 1955 وان محكمة الاستئناف تكون بذلك قد قامت بتحريف لوقائع الدعوى اضر بالعارض وعرض قرارها للنقض .

لكن حيث انه من جهة فان الطالب لم يبين الهدف الذي يرمي اليه من وراء الدفع بان الاعمدة الكهربائية كانت قد وضعت سنة 1955 وليس تاريخ بداية بناء المشروع السياحي على اعتبار ان الاسباب الموجبة للنقض مذكورة طبقا للفصل 359 من ق.م.م على سبيل الحصر وليس من بينها تحريف الوقائع ومن جهة اخرى فانه تبين من المقال الافتتاحي للدعوى ان موضوعها يتعلق بازالة الضرر الناتج عن وجود اعمدة كهربائية اقامها الطالب بجانب المشروع السياحي المذكور في مواجهته وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من عناصر الملف بما فيها الخبرة التقنية التي انجزها الخبير المحلف السيد زكي لحسن بامر منها ان تلك الاعمدة وضعت في تاريخ لاحق لبداية مشروع شركة امل وان بقاءها يشكل خطرا سواء على العمل او اي شخص يوجد تحتها او فوقها مرتكزا على اساس قانوني تطبيقا للقاعدة "لاضرر ولا ضرار والضرر يزال" وتبقى هذه الوسيلة في جزء منها غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة وفي جزئها الاخر غير مرتكزة على اساس.

فيما يخص الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام الاساس القانوني وخرق القانون خاصة دفتر التحملات المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3188 وتاريخ 5/12/1973 ذلك ان القرار المطعون فيه قضى على المكتب الوطني للكهرباء بازالة العمود الكهربائي والاسلاك وتحويلها الى مكان اخر بدون تحميل شركة الامل مصاريف هذا التحويل مع ان دفتر التحملات المتعلق بالمكتب ينص في فصله 8 الفقرة 6 على ان تحويل الخطوط الكهربائية لايمكن ان يتم الا بناء على طلب المعني بالامر وشريطة ان يتحمل هذا الاخير نفقة ومصاريف التحويل وان القرار المطعون فيه حينما لم يراع هذه المقتضيات يكون قد خرق القانون المشار اليه وتعرض للنقض .

لكن حيث ان موضوع الدعوى لايتعلق بازالة العمود الكهربائي والاسلاك فوق بناية المطلوبة والتي اقامها المكتب المذكور بعد ان شرعت هذه الاخيرة شركة الامل في انجاز مشروعها وان هذا الضرر لا يتاتى رفعه الا بتغيير مكان العمود والاسلاك مادام ان وجودها على هذه الصفة فيه عرقلة ومضايقة واضحة للقيام باي عمل بالمشروع وخطر على العمال وكل شخص يوجد تحته او بالقرب منه وان مثل هذا الضرر يجب ان يزال وهو ما قضت به المحكمة وعن صواب عندما اعتبرت ان ذلك يشكل ضررا وطبعا ان محدث الضرر هو الذي يتحمل نتيجة فعله الضار وليس المتضرر مما تبقى هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة : فيلالي بابا مقررا، عبد الحق خالص، عمر ايت القاضي، محمد اوعزيز، وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بوعجول .
الرئيس                    المستشار المقرر                    الكاتب

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80 - يناير / فبراير 2000 - ص: 134 .



المجلس الاعلى الغرفة المدنية ( القسم الثاني)
ضرر - قرار عدد 2676 -  بتاريخ 6/5/97 -  ملف مدني عدد 3217/92 .
---------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :