-->

دعوى الصلح في ظهير 24 ماي 1955




توصل المكتري به دون إقامة دعوى الصلح وفقا لمقتضيات ظهير24/05/1955 لا يجعله محتلا يتعين إفراغه اذا لم يكن قد قضى بالمحل سنتين متتابعتين 

باسم جلالة الملك 
الوقائع 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنه بتاريخ3/5/91 المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والذي جاء فيه انها تملك العقار الكائن بـ 31 شارع الشفشاوني وتجزئة فويصانطا 2 عين السبع الدار البيضاء،  وانها قامت بكرائه لشركة كوماكوطيكس وذلك بمشاهرة كرائية قدرها 31.000 درهم وان هذه الاخيرة توقفت عن اداء واجبات الكراء من فاتح يوليوز1990الى يومنا هذا، كما قامت كذلك باحداث تغييرات جوهرية داخل المحل وقامت بتشييد بناءات به والكل دون موافقة العارضة، الشيء الذي يشكل خرقا جوهريا لمقتضيات الفصل 6 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين وان هذين السببين هما اللذان استندت عليهما العارضة في توجيهها الى المدعى عليها الانذار الغير قضائي بالافراغ، وان العارضة قد وجهت هذا الانذار في اطار الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 وان المدعى عليها توصلت به بتاريخ 14/2/91 ولم تتقدم بدعوى الصلح بالرغم من مرور الاجل القانوني المنصوص عليه ولم تنازع في الانذار المبلغ لها لا شكلا ولا موضوعا وانها بذلك تكون قد فقدت جميع حقوقها وسقط حقها في أي مطلب اتجاه العارضة واصبحت محتلة للمحل بدون سند ولا موجب قانوني، لذلك فان العارضة تلتمس الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل المشار  اليه اعلاه ،  هي  ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم يوم  تاخير من يوم صدور الحكم مع شموله بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .  وارفقت مقالها بشهادة المحافظة العقارية وبنسخة من الانذار .

وحيث تقدم بنك الوفاء بمقال رام الى التدخل الاداري في الدعوى بواسطة نائبتيه الاستاذين اسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي الفهري، مؤدى عنه بتاريخ 27/6/91 جاء فيه ان بنك الوفاء دائن للمكترية ويستفيد من رهن مقيد على اصله التجاري وانه بهذه الصفة ادى للمالك واجبات كرائية عن الفترة المتراوحة من يوليوز1990 الى غاية فبراير1991 وانه صدر حكم بتاريخ 26/11/90 تحت عدد 457 صادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي - عين السبع في الملف التجاري عدد 476/89 استجاب لطلب بنك الوفاء الرامي الى تحقيق الرهن وبيع الاصل التجاري لشركة كوماكوطيكس وان الاجتهاد القضائي مستقر على ضرورة تقيد رب الملك اذا اراد وضع حد للعلاقة الكرائية بمقتضيات الفصل 14 من ظهير 31/12/1914 وذلك بوجوب قيامه مسبقا باعلام الدائن المرتهن بذلك، لاجل ذلك التمس العارض الحكم برفض الطلب، وادلى بمجموعة من التواصيل وبعقد مؤرخ في 20/6/89 ونموذج "ج" وعقد بتاريخ 2/11/89 وبتقرير خبرة وبنسخة الحكم الصادر بتاريخ 15/4/91 تحت عدد 172 .

وحيث ادلى الاستاذ الحكيمي نيابة عن شركة " فاد الخير 31" بمذكرة جوابية مؤرخة في جلسة 17/7/91 جاء فيها ان طلب بنك الوفاء من اجل التدخل غير مقبول شكلا لانعدام توفره على اية صفة ومصلحة والانعدام وجود اية علاقة بالعارضة ذلك ان عقد الكراء ابرم بين العارضة وشركة " كوماكوطيكس" ووقع بتاريخ 22/6/89 من طرف شركة "كوماكوطيكس" والانذار بالافراغ الموجه من طرف العارضة يرجع تاريخه الى شهر نونبر1990 اي بعد فوات مدة لا تزيد عن 18 شهرا، واستثنائيا في الموضوع، فالعارضة ليست على علم بوجود اي تقييد لفائدة بنك الوفاء، وانه بمقارنة تاريخ توقيع شركة " كوماكوطيكس" لعقد الرهن وهو 16/6/89 وتاريخ توقيعها لعقد الكراء وهو 22/6/89 نجد ان عقد الرهن باطل لانه انصب على محل لم يكن وقع كراؤه من قبل ولم يكتر الا بعد انصرام ثلاثة ايام من تاريخ توقيع المكتري والمستفيد من عقد الرهن مما يبقى معه عقد الرهن قد وقع على محل لم يكن في ذلك الوقت قد وقع كراؤه حتى يمكن رهنه ويكون بالتالي عقد الرهن باطلا .

وان عدم توفر المكترية بعلى الملكية التجارية يؤدي الى انعدام وجود العناصر التكوينية للاصل التجاري الشيء الذي يؤدي الى ان  الرهن لا يمكن ان ينصب الا على بعض العناصر التكوينية للاصل التجاري والمتمثلة في الالات والمنقولات فقط دون حق الكراء والملكية التجارية اضافة الى ان الحكم القاضي ببيع الاصل التجاري قد صدر في غيبة كل من المكري والمكتري وانه لا يكتسي قوة الشيء المقضي به وهو بالتالي قابل للطعن لذلك فان العارضة تلتمس الحكم ببطلان طلب التدخل الاداري شكلا وموضوعا .

وحيث ادلى الاستاذ الكتاني نيابة عن شركة كوماكوطيكس بمذكرة مؤرخة في جلسة 17/7/91 جاء فيها ان السببين المؤسس عليهما الانذار غير صحيحين ذلك ان الكراء تم اداؤه الى متم شهر فبراير1991 من طرف بنك الوفاء الدائن المرتهن وان التغييرات الجوهرية المدخلة غير ثابتة ولا تعدو ان تكون تحسينات ضرورية لاستغلال الاصل التجاري، لذلك فهي تلتمس الحكم برفض الطلب الاصلي وتحميل المدعية الصائر .

وحيث تقدمت الأستاذتان العراقي الحسيني والفاسي الفهري بمذكرة مؤرخة في جلسة 21/8/91 جاء ان ثبوت الرهنين الممنوحين من طرف شركة كوماكوطيكس الى بنك الوفاء وكذا ثبوت تقييدها على الاصل التجاري يخولان حقا الصفة لبنك الوفاء للتدخل بصفة ادارية في هذه الدعوى، وانه خلافا لما تزعمه المدعية، فالحكم القاضي ببيع الاصل التجاري حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي به بدليل ان اجراءات التنفيذ مباشرة حاليا ملف عدد 91.31 وان دفع بنك الوفاء بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في طلب شركة " فاد الخير 31" مستمد كذلك من وجود منازعة جدية بالخصوص في صحة الاشعار بالاخلاء الذي يتمسك به رب الملك ويؤسس عليه طلبه الحالي وان هذه المنازعة معروضة على قضاء الموضوع الذي تقدمت اليه دعوى من اجل التصريح ببطلان الاشعار بالاخلاء رفقته نسخة من المقال الافتتاحي، لاجل ذلك فان العارضة تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الرامي الى تدخل لإرادي في الدعوى .
وحيث ادرج الملف بجلسات عدة اخرها جلسة 11/9/91، حضرها نواب الاطراف واسندوا النظر مما تقرر معه حجز الملف للتامل قصد النطق بالامر في جلسة 18/9/91 .

وعليه نحن قاضي المستعجلات 
حيث ان الطلب يرمي الى افراغ المدعى عليه التي اصبحت محتلة للمحل التجاري الذي تكتريه من الطالبة، لكونها توصلت بانذار بالاخلاء ولم تلجا لقاضي الصلح داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 .
وحيث انه وللاستفادة من مقتضيات ظهير 24/5/1955 يتعين ان يكون المحل المطلوب افراغه استكمل العناصر التكوينية للاصل التجاري .

وحيث ان الفصل الخامس من نفس الظهير حدد سنتين متتابعتين من حق الانتفاع بالمحل للحصول على الملكية التجارية الكاملة له .
وحيث انه وان كانت شركة كوماكوطيكس المكترية الحالية للمحل منذ 22/6/1989 قد استغلته لاكثر من سنتين، فانه بتاريخ نونبر1990 الذي وجه اليه فيها الانذار لم تكن بعد قد قضت  بالمحل اكثر من 18 شهرا .
وحيث ان ملكيتها التجارية له في تاريخ مطالبتها بالافراغ لم تكن مكتملة بعد .

وحيث ان العبرة في ذلك للاستفادة من مقتضيات ظهير 24/5/1955 ترجع لتاريخ توجيه الانذار .
وحيث انه للقول بان شركة كوماكوطيكس اصبحت متنازلة عن حقها في تجديد العقد طبقا للفصل 27، يتعين ان تكون متمتعة بهذا الحق طبقا للفصل الخامس المذكور، وهذا شيء غير متوفر في هذه النازلة في تاريخ توجيه الانذار .
وحيث انه ما دامت شروط الاستفادة من الفصل 27 من الظهير المنظم لكراء المحلات التجارية غير متوفرة في النازلة، فان طلب الافراغ للاحتلال يبقى غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله .
وتطبيقا للفصلين 5 و27 من ظهير 25/5/1955 .

لهذه الاسباب 
نصرح بعدم قبول طلب المدعية وابقاء الصائر عليها .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
المحكمة الابتدائية بعين السبع - الحي المحمدي البيضاء 
ملف استعجالي رقم 376/89 - رقم الأمر 867/89  - تاريخ الأمر 18/9/1991
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 127.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية