-->

ظهير 24 ماي 1955 اختصاص المحاكم التجارية




القاعدة :
ظهير 24 ماي 1955
اختصاص المحاكم التجارية : نعم
المنازعات المتعلقة بعقد كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية .
عقد الكراء المنصب على محل معد للتجارة عقد مدني بالنسبة لمالك الرقبة وبالتالي يبقى لهذا الجانب اللجوء الى المحكمة الابتدائية او المحكمة التجارية، وهو المسار الذي سار عليه اجتهاد هذه المحكمة .




محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1156/99 - بتاريخ 29 يوليوز1999 - ملف تجاري رقم 1346/99/4

         
باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
احمد الحراث، رئيسا
عائشة طهوري، مستشارة مقررة
فاطمة بنسي، مستشارة
وبحضور السيد محمد قرطوم، ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد يوسف بيش، كاتب الضبط .
·         اصدرت بتاريخ 29/7/99
في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : علي ايديدير - عنوانه رقم 25 مقداد بوشعيب رقم 1 درب عمر القيسارية
نائبه الاستاذ علي تومليلت المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : السادة : الحاج ابلري مولاي احمد، الحاج محمد ابودرار، الحاج محمد ايداز، الحاج احمد بغمدان - عنوانهم قرب فندق المامونية باب الجديد مراكش
نائبهم الاستاذ شفيق الحسين، المحامي بهيئة مراكش
بوصفهم مستانف عليهم من جهة اخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
واستدعاء الطرفين لجلسة 22/7/99
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 ووما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم علي ايديدير بواسطة دفاعه الاستاذ علي تومليلت بمقال مسجل مؤدى عنه بتاريخ 29/6/99 يستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 14/7/98 في الملف عدد 368/98 والقاضي بعدم الاختصاص .
في الشكل : حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله .
وفي الموضوع : حيث تتلخص الوقائع في ان السيد ايديدير تقدم بمقال يعرض فيه انه مكتر لمحل تجاري مملوك للمدعى عليه، وانه توصل منه بانذار غير قضائي يرمي الى رفع السومة الكرائية وانه مراعاة منه لمقتضيات ف 27 من ظ 24/5/555 يطلب اجراء محاولة صلح مع الاحتفاظ بحقه بالطعن في الانذار المبلغ سواء فيما يخص الشكل او الموضوع، والتمس الاشهاد له بانه يطلب  تجديد العقد ويطلب بالتالي اجراء محاولة الصلح مع حفظ حقه في الطعن بالانذار فصدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه فاستانفه السيد علي ايديدير .

وحيث جاء في المقال الاستئنافي ان الامر المطعون فيه اورد في حيثياته ان المنازعات المتعلقة بعقد كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وانه يشير في هذا الاطار الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 21/10/98 في الملف عدد 107/98 والذي اسند الاختصاص للقضاء التجاري في كافة المنازعات المتعلقة بالاصول التجارية وبظهير 24/5/55.
وحيث ان المحكمة التجارية طبقا للمادة الخامسة الفقرة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية تبقى هي المختصة للبت في القضية .

وحيث يشير العارض من جهة اخرى الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 4/3/99 في الملف عدد 221/99 الذي اسند الاختصاص للمحكمة التجارية ولو كان احد الاطراف شخصا مدنيا، والتمس الغاء الامر المطعون فيه والحكم باختصاص المحكمة التجارية مع احالة الملف عليها، واحتياطيا وفي حالة تاييد الامر المستانف الامر باحالة ملف الدعوى على المحكمة الابتدائية بانفا .

وحيث ادرجت القضية بجلسة 22/7/99 حضرها نائب المستانف وتخلف نائب المستانف عليه  رغم توصله مما تقرر معه جعل القضية في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/7/99 من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية .

محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون المحكمة التجارية هي المختصة على عكس ما جاء في تعليلات القرار المتخذ .
حيث بالفعل اذا كان عقد الكراء المنصب على محل معد للتجارة عقد مدني بالنسبة لمالك الرقبة وبالتالي يبقى لهذا الجانب اللجوء الى المحكمة الابتدائية او المحكمة التجارية وهو المسار الذي سار عليه اجتهاد هذه المحكمة .

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة محضر الجلسة المتعلقة بالمحكمة التجارية جلسة 30/6/98 نجد على ان الطرف المكري قد وافق صراحة على اعطاء الاختصاص للمحكمة التجارية باعتبار انه وافق على الصلح على اساس اجراء خبرة وبالتالي فهو وحده تبقى له الصلاحية في ذلك وليس السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للصلح الذي صرح بعدم الاختصاص بصفة تلقائية وسار على عكس ارادة الطرفين .

وحيث يبدو بان الامر الاستعجالي المستانف رد على دفوعات لم تطلب منه اطلاقا وبالتالي يكون المنحى الذي سار عليه في غير محله .
وحيث انه تبعا للمعطيات السابقة فان الاستئناف مبرر مما يتعين معه الغاء الامر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد باختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته  قاضيا للصلح .
وحيث يتعين احالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء وبدون صائر .

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وغيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع الموضوع : باعتباره والغاء الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/7/98 في الملف عدد 368/98 والحكم من جديد باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب مع احالة الملف عليها وبدون صائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
الرئيس المقرر              المستشار                  كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، يناير- فبراير 2000، عدد 80، ص 173 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :