-->

القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية .

ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الاولى 1420
(25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم
وتسيير المؤسسات السجنية .

                         
الحمد لله وحده
               
الطابع الشريف، بداخله
            (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
   

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره اننا :
    بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه .
    اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
    ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .

    وحرر بالرباط في 13 من جمادى الاولى 1420 (اغسطس 1999)
       
وقعه بالعطف :
الوزير الاول ،
الامضاء : عبد الرحمان اليوسفي .


قانون رقم 23.98
يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
المادة 1 :
    يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم ايداعه داخل مؤسسة سجنية .
يعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالادانة، سواء كان ظنينا او متابعا او متهما .
يعتبر مدانا، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية .
يعتبر مكرها بدنيا، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الاكراه البدني .

الباب الاول
المؤسسات السجنية
المادة 2
تستقبل المؤسسات السجنية الاشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية، تقسم المؤسسات السجنية الى مجموعتين .
السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لايواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الامد والمكرهين بدنيا .
المؤسسات السجنية المخصصة لايواء المدانين والمنصوص عليها في المادة الثامنة بعده .

المادة 3
تقسم المؤسسات السجنية الى اصناف، بحسب اهميتها وتخصصها، وذلك بقرار لوزير العدل، يتم نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 4
اذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين، فان المحلات المخصصة للنساء، تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال، ويعهد بحراسة محلات النساء الى الموظفات .
لا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة ، الدخول الى حي الاناث، الا في الحالات المحددة بضوابط ادارية، ويجب عليهم في هذه الحالة، ان يكونوا مصحوبين على الاقل باحدى الموظفات. يخضع مدير المؤسسة لنفس الاجراء .

المادة 5
يجب ان تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين احداثا بالمفهوم الجنائي، او اشخاصا لا تتعدى اعمارهم عشرين سنة، على حي مستقل او على الاقل على محل منفصل كليا، معد لكل فئة على حدة .

المادة 6
يفصل المعتقلون الاحتياطيون عن المدانين. يفصل المكرهين بدنيا لاسباب مدنية، عن المعتقلين الاحتياطيين وعن المدانين .
يجب ان تخصص اماكن منفصلة للمتعقلين المرضى .
               
المادة 7
تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، اماكن الاعتقال الانفرادي .
في حالة الاكتظاظ المؤقت للمحلات داخل هذه المؤسسات، وعدم امكانية تطبيق نظام الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين، تعطى اسبقية الوضع في زنزانة منفردة، للذين امرت السلطة القضائية بمنعهم من الاتصال بغيرهم او بعزلهم .
               
المادة 8
المؤسسات المخصصة لاستقبال المدانين هي :
1-    السجون المركزية
2-    السجون الفلاحية
3-    السجون المحلية
4-    مراكز الاصلاح والتهذيب
تتوفر هذه المؤسسات على تنظيم اداري امني داخلي، يهدفان الى تامين وتطوير سبل اعادة ادماج المدانين في المجتمع .

المادة 9
تخصص السجون المركزية لايواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الامد .

المادة 10
تعتبر السجون الفلاحية التي تحدث على مستوى كل جهة، مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات .
تختص هذه السجون بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي، وبتهيء بعض المدانين الذين اقترب الافراج عنهم للعودة الى الحياة العادية .
               
المادة 11
تختص السجون المحلية بتلقين المدانين، تبعا لمؤهلاتهم، تكوينا مهنيا، قصد تاهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الافراج عنهم .
               
المادة 12
تعتبر مراكز الاصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالاحداث والاشخاص المدانين، الذين لا تتعدى اعمارهم عشرين سنة، قصد اعادة ادماجهم في الوسط الاجتماعي .

الباب الثاني
الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية
الفرع الاول
الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين
المادة 13
يجب ان تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل يسمى سجل الاعتقال، وعلى سجلات اخرى تحدد بمقتضى مرسوم .
ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس للمحكمة الابتدائية او القاضي المنتدب من طرفه لهذه الغاية على الصفحة الاولى والاخيرة منه، كما يؤشر على باقي الصفحات .
يجب ان يتضمن هذا السجل، الذي يمسك تحت مسؤولية مدير المؤسسة ومراقبة الادارة المركزية والسلطة القضائية، تواريخ دخول المعتقلين وخروجهم باليوم والساعة، ويسجل به سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ دخول المعتقل للمؤسسة والتاريخ المقر  للافراج .
لا يمكن اخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية .
                   
المادة 14
يحتوي سجل الاعتقال كذلك، على بيان جميع المقررات او نصوص القانون المغيرة لمدة الاعتقال .
يجب الا يحتوي على اي بياض او محو او تشطيب، ويتعين ان يوضع خط احمر رقيق على كل خطا في التسجيل، ويصادق عليه كل من المسؤول عن الضبط القضائي ومدير المؤسسة .
يتبع الاجراء المشار اليه في الفقرة السابعة، في حالة تصحيح الهوية، على اثر حكم او اشعار من السلطات القضائية .
يطبق نفس الاجراء في حالة تصحيح الحالة الجنائية الذي من شانه تغيير التاريخ المقرر للافراج .
                   
المادة 15
تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من اجل تنفيذ حكم او قرار بالادانة، او امر بالضبط، او امر بالايداع او بالايقاف، او امر بالاستقدام متى كان ذلك الامر متبوعا بالاعتقال الاحتياطي او اي امر بالقاء القبض صادر طبقا للقانون.
يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب هذه العملية وقوع تسليم الشخص اليه ويسجل طبيعة الامر بالاعتقال وتاريخه والسلطة التي اصدرته ويضع امضاءه على ما دونه بسجل الاعتقال ويسلم وصل ابراء لرئيس الخفر، بعد توقيع هذا الاخير على ما دون بسجل الاعتقال .
اذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي بالادانة، تعين على رئيس الضبط القضائي، ان يثبت بسجل الاعتقال طبيعة القرار او الحكم الصادر بالادانة الموجهة اليه ملخص منه من النيابة العامة المختصة، وان يوجه اشعار بالاعتقال الى هذه النيابة العامة .
لا مجال لرفع الاعتقال بالسجل، عن المعتقلين موضوع مجرد اخراج مؤقت، او عن المستفيدين منهم من رخصة خروج استثنائية، غير انه يجب ان يشار الى هذه التدابير بالسجلات المعدة لذلك .
                   
المادة 16
يجب ان يتضمن تدوين عملية الاعتقال في سجل الاعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائي ان يتاكد من ان الهوية الواردة بسند الاعتقال تطابق الوثائق التي يستدل بها المعتقل، وعند عدم وجودها، تلك التي يصرح بها .
يتم الرجوع فورا الى الجهة القضائية التي اصدرت الامر بالاعتقال في حالة عدم التطابق او الشك في هوية المعتقل .
                   
المادة 17
يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التاكد من ان سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية .
يجب عليه ان يشير الى التاريخ الفعلي لالقاء القبض، اخذا بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة ان تمت .
                   
المادة 18
يجب على مدير المؤسسة السجينة ان يسهر على تنفيذ الاوامر والمقررات القضائية، وعليه ان يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ .
                   
المادة 19
يجب التاشير على جميع سندات الاعتقال وعلى بطاقات الافراج والاخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية من طرف المسؤول عن الضبط القضائي وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة .
                   
المادة 20
يتعين على الفور اطلاق سراح المعتقلين الاحتياطيين الذين امرت السلطة القضائية المختصة بالافراج عنهم، وكذا المعتقلين الذين انهوا مدة عقوبتهم، او مدة اكراههم البدني، والذين لم يبق هناك سند يبرر استمرار اعتقالهم .
                   
المادة 21
يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال، ويجب عليه تبعا لذلك اشعار السلطات القضائية المختصة وادارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له انها غير قانونية .
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة في هذه الحالة اذا كان متوفرا على سندات تبرر الاعتقال او على اوامر مكتوبة صادرة عن السلطات القضائية .
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والمقررات الصادرة عن السلطة القضائية وعن الاوامر التي تلقاها كتابة من السلطة التابع لها .
               
الفرع الثاني
            تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات
المادة 22
بمجرد اتمام               الاعتقال، تعطى للمعتقل كيفما كان الصنف الذي ينتمي اليه، امكانية اخبار عائلته بمكان اعتقاله، او اخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك .
اذا تعلق الامر بمعتقل يقل عمره عن 20 سنة، فيلزم مدير المؤسسة تلقائيا باخبار ابويه او وصيه او كافله .
وعند عدم وجود اي واحد منهم، فعليه ان يشعر النيابة العامة .
يسجل اشعار المعتقل بالامكانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بملفه. يطبق نفس الاجراء في حالة نقل المعتقل الى مؤسسة اخرى .
                   
المادة 23
يجب ان يشعر كل معتقل عند ايداعه بالمؤسسة، بحقه في الادلاء باسم وعنوان الشخص او الاشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة .
يسجل تصريحه في جميع الاحوال بملفه .
اذا تعلق الامر بحدث جانح يجب ان يسجل مدير المؤسسة في بطاقة معلومات وبمجرد ايداعه، اسم وعنوان وهاتف ابويه او وصيه او كافله .
                   
المادة 24
يجب فورا اشعار مدير ادارة السجون، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة، والشخص او الاشخاص المشار اليهم في المادة 23، في حالة وفاة المعتقل، او عند استشفائه بسبب مرض اصبحت معه حياته معرضة للخطر او بسبب حادثة خطيرة .
                   
المادة 25
اذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الافراج عنه، ينبغي اشعار عائلته او الاشخاص الذي عبر عن رغبته في اشعارهم بالافراج عنه، وبمكان استشفائه .
يتولى مدير المؤسسة، داخل اجل 15 يوما السابقة لانقضاء العقوبة او عند وجوب الافراج عنه، اخبار ابوي الحدث او وصيه او كافله قصد الحضور لتسلمه وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تتولى السهر على ايصاله الى محل اقامتهم .

المادة 26
يجب اشعار كل معتقل عند ايداعه بمؤسسة سجنية، بالمقتضيات الاساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له، ويجب على الخصوص اخباره بحقوقه وواجباته .
يتضمن هذا الاشعار كذلك، المعلومات المتعلقة بالعفو والافراج المقيد بشروطه وبمسطرة ترحيل المعتقلين وكل البيانات التي تفيده اثناء قضاء فترة اعتقاله، خاصة طرق تقديم التظلمات والشكايات .
تبلغ هذه المعلومات عن طريق دليل يسلم للمعتقل بطلب منه وعن طريق ملصقات داخل المؤسسة .
واذا كان المعتقل اميا، وجب اخباره شفويا من طرف المكلف بالعمل الاجتماعي، وفي هذه الحالة يشار الى ذلك الاخبار بملفه .

المادة 27
تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الافراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال، دون الاشارة الى سببه، الا اذا طلب ذلك.
يسلم للمعتقل كذلك، بطلب منه اثناء او بعد الافراج عنه، موجز من سجل الاعتقال، دون الاشارة الى سببه، الا اذا طلب ذلك .
يتوقف تسليم الموجز المذكور، لعائلة المعتقل او لمحاميه او للشخص الذي يهمه امره، على الموافقة المسبقة للمعتقل .
ينجز مدير المؤسسة او من يفوضه لهذه الغاية هذه الوثيقة، ويشهد بصحتها، ويحرص على تسليمها للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التاكد من هويته .
ترجع امكانية وكيفية تسليم هذا الموجز عند وفاة المعتقل الى ادارة السجون .
يمكن ان يسلم بنفس الشروط، تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص .

المادة 28
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، تسلم معلومات متعلقة بالحالة المعتقل ووضعيته، للسلطات القضائية والادارية المؤهلة للاطلاع عليها .
يسلم مدير المؤسسة للسلطات المؤهلة قانونا، مباشرة او عن طريق السلطة القضائية موجزا او نسخا مصادقا على مطابقتها للاصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته، وكذلك نظائر او موجزات مما دون بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل، الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي .
يمكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده، ان يطلع على الملف الصحي للمعتقل، وان يوظف المعلومات المضمنة فيه، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالسر المهني .
يمكن لمدير ادارة السجون، ان ياذن باعطاء معلومات حول حالة ووضعية المعتقل بعد موافقة هذا الاخير، لبعض الاشخاص أو المؤسسات المتوفرين على ضمانات كافية، وذلك لاسباب مشروعة .


الباب الثالث
تنفيذ الاحكام
الفرع الاول
توجيه المدانين
المادة 29
يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار اليها في المادة 8 اعلاه، على ان يراعي بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالته الجنائية وسوابقه وحالته الصحية  البدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة اعم شخصيته وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد اعادة ادماجه الاجتماعي .

المادة 30
تتولى ادارة السجون توجيه وتوزيع المدانين على المؤسسات السجنية .

الفرع الثاني
التوزيع الداخلي للمعتقلين
المادة 31
تخصص محلات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين ان امكن، لنفس الصنف الجنائي .
يجب على مدير المؤسسة، ان يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا، واذا كانت المؤسسات السجينة، تتوفر على غرف جماعية وزنازن فردية، فان المدير يقرر توزعي المعتقلين، مع الاحتفاظ باسبقية الايداع في الزنازن الفردية .
للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب اجراء امني او صحي .
للراغبين في العزلة، اذا طلبوها وقدموا ما يبررها من اسباب .

المادة 32
لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبير احتياطي او امني، بمثابة تدبير تاديبي .
يصدر امر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة، ويخبر بذلك مدير ادارة السجون، الذي يتاكد من ملاءمة هذا الاجراء .
يجب ان يفحص المعتقلون الموضوعون في العزلة، ثلاث مرات في الاسبوع على الاقل، من طرف طبيب المؤسسة، الذي يدلي برايه عند كل زيارة في مدى  ملائمة العزلة او استمرارها، وله ان يقرر وضع حد لها. كما يتعين معاينتهم فيما تبقى من ايام الاسبوع من طرف رئيس المعقل .
لا يمكن ان تتجاوز مدة العزلة شهرا واحدا، الا بمقتضى قرار ياخذه مدير ادارة السجون، بناء على راي مدير وطبيب المؤسسة .
يستفيد المعتقلون الموضوعون في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الاجراءات الاحتياطية والامنية الضرورية .
يمكن لمدير المؤسسة، ان يقرر ايقاف عزل معتقل، لاسباب صحية بدنية او نفسية، ويتخذ في هذه الحالة الاجراءات التي يراها كفيلة بتامين حراسته .

المادة 33
لا يجوز الاخلاء بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضهم ليلا في السجون المركزية، التي يعتمد فيها  هذا الاسلوب، الا بناء على تعليمات الطبيب، او بصفة مؤقتة، بسبب اكتظاظ المؤسسة .
يجمع المدانون، اثناء النهار، من اجل مزاولة انشطة مهنية او بدنية او رياضية، ويمكن ان يجمعوا ايضا للدراسة والتكوين، وكذا للقيام بانشطة ثقافية او ترفيهية .
يجب ان يكون الجدول الزمني للمدانين، ولاسيما الحصص المخصصة لمختلف الانشطة المذكورة في الفقرة اعلاه، مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها، قصد تسهيل اعادة ادماجهم في المجتمع .

المادة 34
يخصص بالمؤسسات او الاحياء الخاصة بالاناث، محل للامهات المرفقات باطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الامكانيات المادية البشرية المتوفرة .
يتم ايواء المعتقلات اللائي لا يتعدى عمرهن 20 سنة وفقا لنفس الشروط المطبقة على المعتقلين الاحداث .

الفرع الثالث
عمل السجناء
المادة 35
يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة مؤلمة ولا يعفون منه الا اعتبارا لسنهم، او عبد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل .
يمكن تطبيق تدابير تاديبية، في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للاوامر والتعليمات الصادر من اجل تنفيذ مهمة موكولة اليهم .

المادة 36
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا، ان يطلبوا ممارسة عمل . تجري عليهم في هذه الحالة، نفس قواعد العمل، التي يخضع لها المدنون، فيما يخص التنظيم والانضباط، غير انه لا يمكن السماح للمعتقلين الاحتياطيين بالعمل خارج المؤسسة .

المادة 37
يمكن للمدانين، ان يواصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني، الذي كانوا يمارسونه قبل اعتقالهم، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط متلائما مع نظام المؤسسة وامنها .

المادة 38
يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم او تكوينهم المهني من اي عمل. ويجب ان تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها .
يسهر مدير المؤسسة في حدود الامكان، على  تامين مواصلة الاحداث والاشخاص الذين لا تتجاوز اعمارهم 20 سنة، دراستهم او تكوينهم المهني .
المادة 39
يمكن ان تؤدي التدابير التاديبية وتدابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين، الى حرمانهم من العمل .
يمكن ابعاد المعتقلين عن عملهم او الحاقهم بعمل اخر، في حالة احداثهم بلبلة في المعمل او في الورش الذي يزاولون فيه عملهم، او اذا كان لهم تاثير سيئ على المعتقلين معهم وذلك بصرف النظر عما يمكن ان يتعرضوا له من تدابير تاديبية .

المادة 40
لا يمكن لاي معتقل الاشتغال لفائدة الخواص، او لحساب هيئة خاصة، الا بناء على امتياز بموجب اتفاقية ادارية تحدد على الخصوص شروط التشغيل، والاجر المستحق .

المادة 41
يؤخذ بعين الاعتبار عند اسناد اي عمل للمعتقلين نظام الاعتقال الذي يخضعون له، وكذا امكانية المؤسسات .
يتعين ان يكون تنظيم العمل ومناهجه، مسايرين ما امكن للمناهج المطبقة، وذلك قصد اعداد المعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر .
يسند العمل للمعتقل، بالنظر الى قدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية، وكذا الى امكانية اعادة ادماجه .
يكلف بعض المعتقلين بكيفية دورية باشغال عامة داخل كل مؤسسة، من اجل الحفاظ على استمرار نظافة محلات الاعتقال، والقيام بمختلف الخدمات الضرورية لسير المؤسسة .

المادة 42
يجب الا تتجاوز ساعات العمل، باي حال من الاحوال، ما نص عليه القانون، او ما جرى به العمل خارج المؤسسة، عند ممارسة نشاط معين .
يجب احترام الراحة الاسبوعية وايام العطل، ويجب كذلك تخصيص الاوقات الضرورية للراحة، والاكل والفسحة، وكذا الانشطة التربوية والترفيهية .
                   
المادة 43
تطبق على الانشطة المهنية داخل المؤسسات السجنية، المقتضيات التشريعية والتنظيمية بقانون الشغل، المتعلقة بحماية امن وصحة العاملين .

المادة 44
يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل، او اصابته بمرض مهني، من مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشان .
                   
المادة 45
يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا، مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية .

الفرع  الرابع
الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 46
يمكن لوزير العدل، ان يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، اما تلقائيا، او بناء على اقتراح من مدير السجون، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة ايام، خاصة بمناسبة الاعياد الوطنية والدينية، او بقصد الحفاظ على الروابط العائلية او لتهييئ ادماجهم الاجتماعي .
                   
المادة 47
يمكن ان يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت، شروطا واجراءات للحراسة والمساعدة .
يعفى الاعوان المكلفون بالخفر، عند الاقتضاء، من ارتداء الزي الرسمي .
                   
المادة 48
يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، ان يعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك .
تسلم للمرخص لهم، شهادة تمكنهم عند الاقتضاء من تبرير قانونية وجودهم خارج المؤسسة .
يمكن ان تتحمل الادارة مصاريف تنقل المستفيد من الرخصة، اذا كان معوزا .

المادة 49
يتعرض المعتقلون الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة بعد نهاية رخصهم، لتدابير تاديبية، عند اعادة اعتقالهم، علاوة على العقوبات الزجرية التي يتعرضون لها من اجل جنحة الهروب .
تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية من مدة الاعتقال، ايا كانت طبيعته، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

الباب الرابع
الانضباط والامن بالمؤسسات السجنية
الفرع الاول
ضبط النظام داخل المؤسسات
المادة 50
يبين نظام داخلي بناء على مقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، حقوق وواجبات المعتقلين، خاصة ما يتعلق منها بمراعاة الانضباط وقواعد الاعتقال المطبقة داخل المؤسسة .

المادة 51
يجب ان تتم في اقرب الاجال، معاينة كل معتقل عند دخوله الى المؤسسة السجنية، اما من مديرها او من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية، وعليه ان يخبر النيابة العامة بكل الاصابات او الاعراض البادية .
يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي، داخل اجل ثلاثة ايام على الاكثر .
يخضع كل معتقل للقواعد المطبقة على المعتقلين من الصنف الذي ينتمي اليه .

الفرع الثاني
التاديب
المادة 53
تصدر التدابير التاديبية اما تلقائيا، او بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التاديب عضوان يختار احدهما من الممارسين الفعليين بالمعتقل .
يعين العضوين المدير العام لادارة السجون ولهما دور استشاري .       

المادة 54
يعتبر خطا تاديبيا :
ممارسة عنف او ايداء ضد احد العاملين بالمؤسسة او الزائرين لها او المعتقلين، وكذا تعمد تعريضهم للمخاطر.
حيازة او ترويج الادوات او المعدات التي تشكل خطرا على امن المؤسسة وسلامة الاشخاص .
المساهمة في كل حركة جماعية من شانها الاخلال بامن المؤسسة وبالنظام داخلها .
حيازة او تناول او ترويج المخدرات او المسكرات او اي مادة من شانها ان تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل
السرقة او الاستحواذ على اشياء مملوكة للغير او الحصول على تعهدات او تنازلات وذلك بكل الوسائل.
تعمد احداث خسائر في بناية المؤسسة او تجهيزها .
التهديد او القذف او السب الموجه للسلطات الادارية والقضائية او للموظفين او الزوار او المعتقلين .
حيازة اشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها او التعامل بها .
القيام بافعال من شانها الاخلال بالحياء .
احداث الضوضاء .
عدم المحافظة على نظافة المؤسسة .
عرقلة الانشطة التي تزاول بالمؤسسة .
الهروب او محاولته
عدم احترام القانون الداخلي .
التحريض على القيام باحد الافعال المنصوص عليها اعلاه .

المادة 55
يمكن ان تصدر في حق المعتقلين التدابير التاديبية التالية :
1-    الانذار مع التسجيل في الملف  الشخصي .
2-    المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات، ما عدا مواد وأدوات النظافة، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج، او بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنصوص الصادرة تطيقا له .
3-    المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي او التلفاز او كل الة تم الترخيص باستعمالها.
4-    الحرمان لمدة اقصاها 3 اشهر من الدخول الى قاعة الزيارة بدون فاصل .
5-    الالزام بالقيام باعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجاوز 7 ايام .
6-    الالزام بالقيام باصلاح الخسائر التي احدثها المعتقل .
7-    الوضع بزنزانة التاديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61 .
لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التاديب على الاحداث .
لا يمكن فرض اية غرامة كتدبير تاديبي، غير انه يمكن الامر باقتطاع قيمة ما احدث من خسائر من رصيد
 المتعلق لاصلاح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي .
يجب ان تكون التدابير التاديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الافعال ولشخصية المعتقل .
يمكن ان اقتضت ذلك طبيعة الافعال، الجمع بين احد التدابير المقررة اعلاه، وبين تدابير الالزام باصلاح الخسائر التي احدثها المعتقل .
تكون التدابير التاديبية شخصية ولا يمكن اصدار تدابير تاديبية جماعية .
                   
المادة 56
يمكن ان تكون التدابير التاديبية موقوفة التنفيذ، اما كليا او جزئيا، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج ايقاف التنفيذ المنصوص عليها ادناه .
اذا ارتكب  المعتقل خلال مدة ستة اشهر مخالفة اخرى، سقط مفعول ايقاف التنفيذ، وينفد عندئذ التدبيران الاول والثاني .
يضم التدبيران التاديبيان اذا كانا من صنف واحد، على الا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة قانونا .
اذا لم يرتكب المعتقل اية مخالفة، اثناء مدة ايقاف التنفيذ، يصبح التدبير كان لم يكن، ويشار الى ذلك بالسجل المخصص لهذه الغاية المنصوص عليه في المادة 60 بعده .
يمكن رفع التدابير التاديبية عن المعتقلين، او تاجيل تنفيذها، بمناسبة الاعياد الدينية او الوطنية، او اعتبارا لحسن سلوكهم، او لضرورة تطبيبهم، او لمتابعة تكوينهم .
                   
المادة 57
يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تاديبيا، تحرير محضر في اقرب وقت، من طرف الموظف الذي عاين الحادث او اخبر به .
يقوم رئيس المعتقل بانجاز تقرير تبعا لهذا المحضر، يستمع فيه للمخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالافعال المنسوبة الى المعتقل مع معلومات حول شخصيته .
يقوم المدير بناء على هذا التقرير، وان اقتضى الحال بعد القيام ببحث اضافي، باتخاذ القرار الملائم بشان تحريك متابعة تاديبية .
                   
المادة 58
يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التاديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، ان يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة ان يكون هذا الاجراء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، او للمحافظة على النظام داخل المؤسسة .
تحتسب مدة الوضع الاحتياطي في العزلة، من مدة التدبير التاديبي الذي سينفذه المعتقل، اذا اتخذ في حقه تدبير الوضع في زنزانة التاديب.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الاحداث .
                   
المادة 59
يمثل المعتقل امام لجنة التاديب، وله ان يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا او كتابية، ويمكن لرئيس اللجنة ان يقرر الاستماع لاي شخص بصفته شاهدا، اذا كان يرى في ذلك مصلحة للتوصل الى الحقيقة .
اذا كان المعتقل لا يفهم اللغة العربية، او كان غير قادر على التعبير، يستعان قدر الامكان بترجمان او باي شخص اخر، يعني من طرف رئيس اللجنة .
يصدر قرار التدابير، ويبلغ الى المعتقل كتابة داخل اجل 5 ايام من صدوره. ويجب ان يتضمن القرار بالاضافة الى ذكر اسباب اتخاذه، التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه .
يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تاديبي، ان ينازع في القرار داخل اجل 5 ايام من تاريخ تبليغه .
يجب على مدير ادراة السجون، ان يبث في طلب المنازعة، داخل اجل شهر من توصله به، وعليه ان يعلل قراره .
يعتبر عدم الجواب داخل هذا الاجل بمثابة رفض المنازعة .

المادة 60
يشعر مدير المؤسسة بالتدابير بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير ادارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء. يضمن هذا التدبير التاديبي بملف المعتقل .
تسجل التدابير التاديبية بالسجل المخصص لهذه الغاية، الذي يمسك تحت سلطة مدير المؤسسة، ويقدم الى السلطات القضائية والادارية اثناء زياراتها للمؤسسة .
يمكن لمدير ادارة السجون عند الاقتضاء، في غير حالات المنازعة من طرف المعتقل، بعد التوصل بتقرير مفصل عن الحادث الذي كان سببا في التاديب، ان يدرس من جديد التدبير التاديبي المتخذ، اما لابطاله او تخفيضه او اقراره .
                    المادة 61
يكمن الوضع في زنزانة التاديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، يوجب ان يشغلها المعتقل وحده .
يجب ان يفحص المعتقل الموضوع بزنزانة التاديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها، او في اقرب وقت ممكن، ويفحص في جميع الاحوال مرتين في الاسبوع على الاقل، ويوقف هذا التدبير اذا ما لاحظ الطبيب ان استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر .
علاوة على التدابير المشار اليها في الفقرات 2 و3 و6 من المادة 55، ينتج عن الوضع في زنزانة التاديب، المنع من الزيارة، كما ينتج نه كذلك تقليص المراسلات باستثناء المراسلة العائلية .
غير ان المعتقلين يحتفظون في هذه الحالة بامكانية الاتصال بحرية بمحاميهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة الجنائية .
يجب ان يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازن التاديب بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم .
لا يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذي تقرر وضعهم بزنزانة التاديب .

المادة 62
لا يجوز ان تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالاصفاد والقيود وقميص القوة  .
يمكن استعمال هذه الوسائل بصفة استثنائية بامر من مدير المؤسسة، اما تلقائيا او بناء على تعليمات الطبيب، اذا لم تكن هناك وسيلة اخرى، تمكن من التحكم في المتعقل او منعه من احداث خسائر او من الحاق اضرار بنفسه او بالغير .
يجب الا تتعدى  مدة استعمال هذه الوسائل المدة الضرورية .
تتم استشارة الطبيب بشان كل ما يتعلق باستعمال هذه الوسائل او بوضع حد لاستعمالها .
يشعر مدير ادارة السجون بكل هذا الاجراءات .

الفرع الثالث
امن المؤسسات
المادة 63
يجب  على مدير كل مؤسسة، سجنية، ان يسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والامن بداخلها .
يسال تاديبيا، على هذا الاساس، عن كل الحوادث او حالات الهروب الناتجة عن اهماله، او عن عدم مراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التاديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين اخرين .

المادة 64
يمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين، الا في حالة الدفاع المشروع، او عند محاولة هروب، او القبض على الهاربين، او عند مقاومة باستعمال العنف، او بعدم الامتثال للاوامر .
في حالة اللجوء الى استعمال القوة، فان الاستعمال يجب ان ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد .

المادة 65
يرخص للموظفين الممارسين لمهامهم، باستعمال السلاح، بعد توجيه الانذارات المعتادة عند استعماله، وذلك في الحالات التالية :
1-    عند تعرضهم للعنف، او لاعتداء خطير، او في حالة تهديدهم من طرف اشخاص مسلحين، او عند استهدافهم بالقاء قذائف خطيرة عليهم .
2-    عند عدم تمكنهم من الدفاع بطريقة اخرى، عن المؤسسات والمراكز التي يحرسونها، والاشخاص الذين هم في عهدتهم، او اذا تعرضوا لمقاومة ولم يكن بامكانهم ردها الا باستعمال السلاح .
3-    عندما يحاول المعتقلون الافلات من حراستهم، ولا يتاتى ضبطهم الا باستعمال السلاح .
4-    اذا حاول اشخاص الدخول الى المؤسسة او دخلوا اليها، ولم يمتثلوا للانذارات الموجهة اليهم، وحاولوا الافلات من البحث عنهم او الحاق ضرر بسلامة وامن الحراس او المعتقلين او المؤسسة .

المادة 66
لا يمكن للمعتقلين الاحتفاظ باي شيء، او دواء، او مواد من شانها ان تمكن من الانتحار، او الاعتداء او الهروب او تسهل ذلك، كما لا يمكنهم الاحتفاظ باية اداة خطيرة، خارج اوقات العمل .
يمكن علاوة على ذلك، ولاسباب امنية، ان تسحب من المعتقلين اثناء الليل، الادوات التي من شانها ان تحدث ضررا .
المادة 67
لا تكون لادخال واخراج المبالغ المالية، والمراسلات، والاشياء كيفما كان نوعها، الصبغة القانونية الا اذا كان ذلك مطابقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وللنظام الداخلي للمؤسسة .
يجب في جميع الاحوال، ان تخضع الاموال والمراسلات والاشياء لمراقبة ادارة المؤسسة .
تشعر السلطة القضائية بالعثور على مبالغ نقدية، او مراسلات او اشياء، بحوزة المعتقلين او زوارهم، ثم ارسالها او تسليمها خلافا لمقتضيات الفقرتين السابقتين .

المادة 68
يجب ان يخضع المعتقلون في كل حين للتفتيش، وكلما ارتاى مدير المؤسسة ضرورة لذلك .
يخضع المعتقلون للتفتيش، على الخصوص عند دخولهم الى المؤسسة، وعند اخراجهم منها، وارجاعهم اليها، لاي سبب من الاسباب، وكذا عند نهاية كل نشاطي يومي، وقبل او بعد اية مقابلة او زيارة .
لا يمكن تفتيش المعتقلين، الا بواسطة اشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم مع ضمان فعالية المراقبة .
                    المادة 69
يمكن، لاسباب امنية، وضع الاصفاد للمعتقلين عند نقلهم او اخراجهم من المؤسسة وكلما كانت ظروف الاحوال لا تسمح بتامين حراستهم على نحو غير كافي بطريقة اخرى .
غير انه يتعين ازالة هذه الاصفاد عند مثول المعتقل امام السلطات القضائية .

المادة 70
يحدد الامن والانضباط بالسجون الفلاحية، بمقتضى نظام داخلي ياخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة
الباب الخامس
الحوادث
المادة 71
يجب على مدير المؤسسة، عند وقوع اي حادث خطير يهدد امن المؤسسة وسلامة المعتقلين، ان يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير ادارة السجون .
يجب اشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب او محاولة للهروب .
يجب على مدير المؤسسة السجنية ان يشعر بذلك فورا مصالح الامن او الدرك حسب الحالات، كما يقوم باخبار السلطات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

المادة 72
يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية او جنحة، ان يحرر تقريرا بذلك، وان يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير ادارة السجون .
يجب عليه ضبط الفاعل فورا .

المادة 73
يجب على مدير المؤسسة عند وفاة المعتقل، ان يشعر بذلك فورا، مدير ادارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل او من يهمهم امره .
تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في اسباب الوفاة، في حالة انتحار او موت نتيجة حادث، او اذا كانت اسباب الوفاة مجهولة او مشكوكا فيها .
يقدم جميع الاحوال، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية، طبقا لمقتضيات القانون .
يكتفي بالاشارة في عقد الحالة المدنية، الى الشارع ورقم البناية التي وقعت بها الوفاة، دون اشارة الىالمؤسسة السجنية .
                   
الباب السادس
علاقات المعتقليـن مع الخـارج
المادة 74
يجب بصفة خاصة، الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع اقاربه وتحسينها، كلما تبين ان في ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل اعادة ادماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الافراج عنه .

الفرع الاول
الزيـارات
المادة 75
يحق للمعتقلين استقبال افراد عائلتهم واوليائهم .
ينظم الزيارة مدير المؤسسة، ما لم يكن المعتقل، موضوع امر بالمنع من الاتصال، متخذ من طرف القاضي المكلف بالتحقيق.
يمكن الترخيص لاي شخص اخر بزيارة معتقل، كلما كانت هذه الزيارة مفيدة لاصلاحه، بشرط الحفاظ على الامن وحسن النظام داخل المؤسسة .
يمكن لمدير المؤسسة السجنية، تحت ضمانة امنية كافية، الترخيص بالزيارات في محل خاص، وذلك بحضور المدير او عون يعين من طرفه .

المادة 76
تجري الزيارات في مزار دون فاصل، وفي حالة تعذر ذلك، تتم في مكان يسمح بالرؤية وبالفصل بين المعتقلين ومخاطبيهم .
يحتفظ مدير المؤسسة، بصلاحية تقرير اجراء الزيارات، في مزار بفاصل في الحالات الآتية :
اذا كانت هناك اسباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث
في حالة وقوع حادث اثناء الزيارة
بطلب من الزائر او المعتقل
يمكن بصفة استثنائية، ان تتم الزيارة داخل المصحة بالنسبة للمعتقلين المرضى العاجزين عن التنقل .           
المادة 77
يحضر موظف بالمزار، او بمكان الزيارة، ويجب ان تتوفر له امكانية سماع المحادثات .

المادة 78
يقتضي الدخول الى المزار، تفتيش المعتقلين قبل المقابلة وبعدها، واتخاذ تدابير المراقبة الضرورية بالنسبة للزائرين، وذلك لاسباب امنية .

المادة 79
يمكن للموظف المكلف بالمراقبة، ان يضع عند اقتضاء حدا للمراقبة، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 80، ويجب عليه ان يمنع تسليم النقود والرسائل او اي شيء اخر .
اذا كان موقف بعض الزوار ملفتا للانتباه، يشعر بذلك مدير المؤسسة، وله ان يقرر في شان توقيف او الغاء الترخيص الممنوح بالزيارة .
                    المادة 80
يتصل محامو المعتقلون الاحتياطيين بموكليهم، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، او النيابة العامة المختصة.
يسمح للمحامين بالاتصال بالمدانين، بناء على ترخيص يسلمه لهم وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه .
يجري الاتصال بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية .
المادة 81
لا يمكن ان يؤدي المنع من الاتصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف، ولا التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتها، الى التقليص من امكانية اتصال المعتقل بحرية بمحاميه، ولا إلى إلغائها .

المادة 82
يعامل الاجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعتقلين الاحتياطين، ويتصلون بمحاميهم بناء على ترخيص يسلم لهم من وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن اختصاصه .
                   
المادة 83
يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحامي الى حين صدور الحكم القطعي .
                   
المادة 84
يمكن ان يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير ادارة السجون، اعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات، او اعضاء الهيئات الدينية، الذين تهدف زيارتهم الى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء، والمساهمة في اعادة ادماج من سيفرج عنهم .
يمكن ان يمنح لكل شخص او عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج اعادة التربية، رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية .
لا يمكن لهؤلاء الزوار دخول محلات الاعتقال التي يوجد بها معتقلون، ولا الاتصال بالمعتقلين ولا الموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم، الا باذن خاص من وزير العدل .
                   
المادة 85
يحق لاعوان التمثيل الدبلوماسي او القنصلي، بترخيص من مدير ادارة السجون زيارة رعاياهم المعتقلين، بعد ادلائهم بما يثبت صفتهم .
                   
المادة 86
يمنع اخذ صور فوتوغرافية او لقطات مصورة او مشاهد او رسوم او تسجيلات صوتية، داخل المؤسسات او بقربها مباشرة، الا باذن من وزير العدل .
                   
المادة 87
يمكن لمدير ادارة السجون، بصفة استثنائية، ان يوقف كل زيارة للمؤسسة لمدة محددة، اذا اقتضت ذلك اسباب امنية .
يمكن لمدير المؤسسة السجنية سحب او ايقاف الترخيص بالزيارة لاسباب خطيرة، ما عدا بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 80.
                                                             
المادة 88
تخضع الاشياء والمواد الغذائية ، المقدمة بمناسبة الزيارات، للمراقبة القانونية .

الفرع الثاني
المراسلات
المادة 89
يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها .
                      
المادة 90
يجب ان تكتب بوضوح، الرسائل الموجهة الى المعتقلين، او المبعوثة من طرفهم، والا تحمل اية علامة او اشارة متفق عليها .
يمكن ترجمة الرسائل المحررة بلغة اجنبية من اجل ممارسة المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 بعده .
تحجز المراسلات اذا كانت تحتوي على تهديدات محددة ضد سلامة الاشخاص، او امن المؤسسات السجنية .
يمكن لمدير المؤسسة، في جميع الاحوال، ان يمنع المراسلات بصفة مؤقتة، مع اي شخص باستثناء الزوج او افراد العائلة، كلما تبين ان طبيعة المراسلة من شانها عرقلة اعادة ادماج المعتقل، او تتعارض مع نظام وامن المؤسسة .
يتعرض لتدبير تاديبي، دون الاخلال بالعقوبات الزجرية، المعتقلون الذين يستغلون حقهم في المراسلة، لصياغة رسائل تتضمن سبا او قذفا او وشاية كاذبة او اهانات او تهديدات .
                       
المادة 91
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين، توجيه الرسائل لاي شخص حسب اختيارهم، وتلقيها من اي شخص، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة المكلفة بالتحقيق .

المادة 92
تقرا جميع المراسلات الواردة او الصادرة من اجل المراقبة، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و94 و97 من هذا القانون .
علاوة على ذلك، تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقلين الاحتياطيين، الى السلطة القضائية المختصة .
يمكن حجز الرسائل المخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها .
                           
المادة 93
لا تخضع للمراقبة المشار اليها في المادة السابقة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة منه الى محاميه في ظرف مغلق، وكذا الرسائل المبعوثة اليه من محاميه .
اذا كان هناك داع للشك في انها موجهة فعلا للمحامي، او مبعوثا بها من قبله، تسلم دون فتحها الى النيابة العامة .
يخبر مدير السجن المحامي بتلك الرسالة .
يجب ان يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان المهني  للمرسل او المرسل اليه .
تسري نفس المقتضيات على المحامي الذي سبق له ان ازر المدان اثناء المحاكمة، شريطة اثبات ذلك لمدير المؤسسة .
                                        
المادة 94
يمكن الترخيص للمحامي، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له ان ازره اثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 اعلاه .
يجب في هذه الحالة على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلته من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 93 اعلاه، ان يقدم طلبا بذلك لمدير المؤسسة، وان يرفقه بشهادة مسلمة من النيابة العامة، التي يوجد بها مقر عمله، تبين ان سرية الاتصال تبررها طبيعة الموضوع .
                            
المادة 95
تتبادل المراسلة بين المحامين والاجانب في انتظار تسليمهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون .
                       
المادة 96
يمكن للزوار المشار اليهم في المادة 75 مراسلة المعتقلين الذين يهتمون بهم، في ظرف غير مغلق وبدون ترخيص مسبق .
                       
المادة 97
    يمكن لجميع المعتقلين ان يسلموا لمدير المؤسسة، رسائل في اظرفة مختومة، موجهة الى وزير العدل او الى مدير ادارة السجون او الى السلطات القضائية او الى السلطات الادارية المؤهلة لمراقبة المؤسسات السجنية، وعلى المدير ان يبادر الى ارسالها الى الجهة المعنية بدون تاخير ودون فتحها، خلافا لمقتضيات المادة 92 .
تقيد هذه الرسائل في سجل معد لهذه الغاية .

الفرع الثالث
شكايات المعتقلين
المادة 98
للمعتقلين ان يتقدموا بتظلماتهم الى مدير المؤسسة، او الى مدير ادارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الاقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، اما شفويا او كتابة .
يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع اليهم من طرف السلطات الادارية او القضائية، بمناسبة الزيارات او التفتيش، وتتم هذه المقابلة تحت انظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون .
يجب دراسة الشكايات، واتخاذ الاجراءات اللازمة .

المادة 99
يمنع على المعتقلين ان يتفقوا على تقديم مطالبة جماعية، ويتعرض من قام منهم بذلك لتدابير تاديبية.

الباب التاسع
تدبير اموال المعتقلين والعناية بهم
الفرع الاول
تدبير اموال المعتقلين
المادة 100
لا يمكن ان يحتفظ المعتقل بنقود او مجوهرات او اشياء قيمة .

المادة 101
تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا، تسجل فيه المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين .
تسجل فورا بالحساب الاسمي للمعتقل، المبالغ التي كانت في حوزته عند دخوله الى المؤسسة السجنية ويسلم له وصل عند ذلك .
لا يمكن لادارة المؤسسة، ان تمتنع من الاحتفاظ بالمبالغ المالية بسبب اهميتها .
اذا تعلق الامر بعملة اجنبية، فيجب تحويلها الى العملة الوطنية طبقا للنصوص الجاري بها العمل .
تدون بالحساب الاسمي للمعتقل، جميع المبالغ التي تدخل لحسابه او تخصم منه، خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة 105 بعده، وذلك وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل .

المادة 102
يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة، كما يحتفظ بحق التصرف في امواله المسجلة في حسابه الاسمي، مع امكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود اهليته المدنية، ما عدا اذا كانت هذه الاموال موضوع مصادرة او حجز قضائي .
اذا تعلق الامر بمعتقل احتياطي، فان تسيير امواله او تحويلها خارج المؤسسة يخضع الى اذن السلطة القضائية المكلفة بالقضية .
لا يمكن للمعتقل التصرف في حسابه الاسمي، لقضاء اغراضه الشخصية داخل المؤسسة، الا في الحدود المسموح بها من طرف ادارة السجون .
غير انه لا يتم تسيير اموال المعتقل الموجودة خارج المؤسسات السجنية، الا بواسطة وكيل اجنبي عن ادارة السجون .

المادة 103
لا يمنع الحجز القانوني، المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية، من التصرف في امواله المودعة بحسابه الرسمي المذكور، ضمن الحدود المسموح بها من طرف ادارة السجون، ويسلم له رصيده مباشرة عند الافراج عنه .

المادة 104
كل عقد بتطلب ابرامه حضور موثق او عدول أو القيام بالمصادقة على التوقيع، يجب ان ينجز في جميع الاحوال، داخل المؤسسة السجينة من غير حاجة الى نقل المعتقل، وذلك بعد الحصول على اذن من النيابة العامة التي تقع في دائرتها المؤسسة السجنية .
اذا تعلق الامر بمعتقل احتياطي، فان الاختصاص في تسليم الاذن يكون للسلطة القضائية المكلفة بالقضية .

المادة 105
تقسم المكافاة الممنوحة للمعتقلين الذين يمارسون خدمة منتجة الى قسمين متساويين .
1-    قسم احتياطي يحتفظ به ليسلم الى المعتقل عند الافراج .
2-    قسم قابل للتصرف .
يمكن لمدير المؤسسة، ان يرخص لمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي الى القسط القابل للتصرف، اذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة .

المادة 106
يمكن للمعتقل ابداء رغبته في فتح دفتر شخصي بصندوق التوفير، لتودع فيه امواله القابلة للتصرف، او ليودع فيه القسط الاحتياطي .
يحتفظ مقتصد المؤسسة بهذه الدفاتر، ويسلمها لاصحابها عند الا فراج عنهم .
يخضع سحب المبالغ المودعة لنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و105 اعلاه .

المادة 107
لمدير المؤسسة صلاحية القيام تلقائيا، باقتطاع مبلغ من القسط القابل للتصرف من الحساب الاسمي للمعتقل، وذلك لتعوض الخسائر المادية المحدثة من طرفه، وتودع هذه الاقتطاعات بالخزينة العامة .
تحجز وتودع في الخزينة العامة، المبالغ التي يعثر عليها لدى المعتقل اثناء وجوده بالمؤسسة، مع مراعاة مقتضيات المادة 101 .
يخبر مدير المؤسسة السلطات القضائية، بالمبالغ او الاشياء التي احضرها المعتقل، او وجدت بحوزته، او ارسلت اليه، اذا كانت بسبب طبيعتها او اهميتها او مصدرها مثيرة للشبهات .

المادة 108
يتكفل مقتصد المؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الاشياء والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، او التي تتوصل بها المؤسسة لحسابه، او التي تنتج عن عمله .
يحق للمعتقل ان يطلب تسليم الاشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية الى عائلته او للغير، ما لم تكن موضوع حجز او مصادرة .

المادة 109
يؤدى المعتقل او لذوي حقوقه، تعويض في حالة ضياع اي شيء، تكفلت المؤسسة بالاحتفاظ به .

المادة 110
تحجز وتسلم للسلطة القضائية، المواد السامة والاسلحة والادوات الخطيرة وجميع الاشياء الممنوعة .

المادة 111
يتسلم كل معتقل عند الافراج عنه، المبالغ المترتبة عن تصفية حسابه الاسمي وذلك مقابل ابراء، وتسلم له عند الاقتضاء والوثائق التي تثبت اداء الغرامات المالية .
تسلم للمعتقل كذلك، المجوهرات والاشياء والملابس والامتعة الشخصية مقابل ابراء، واذا امتنع المعني بالامر صراحة من تسلمها فانه تسلم لادارة الاملاك المخزنية .

المادة 112
اذا لم تتم المطالبة، من طرف ذوي حقوق المعتقل، بالمبالغ المالية، وبالمجوهرات والاشياء والملابس والامتعة الشخصية، بعد سنة واحدة من تاريخ اخبارهم بوفاة المعتقل وبما تركه من ودائع بالمؤسسة، فان المبالغ المالية، تودع بالخزينة العامة، في حين تسلم باقي الاشياء لادارة الاملاك المخزنية. ويعتبر الايداع والتسليم ابراء .
تخبر النيابة العامة بهذه الاجراءات .
تطبق نفس الاجراءات، بعد مضي ستة اشهر، اذا تعلق الامر بمعتقل هرب من احدى المؤسسات السجنية، ما لم يلق عليه القبض .

الفرع الثاني
العنــــاية بالمعتقـــل
المادة 113
يجب ان يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة، سواء فيما يتعلق بتهيئة البنايات وصيانتها او بسير المصالح الاقتصادية او بتنظيم العمل وكذا بتطبيق قواعد النظافة الشخصية وبممارسة تمارين الرياضة البدنية مع تغذية متوازنة .

المادة 114
يجب ان تستجيب محلات الاعتقال، ولاسيما المخصصة منها للاقامة، لمتطلبات الصحة والنظافة، مع اخذ المناخ بعين الاعتبار، وخاصة ما يتعلق بالحيز الهوائي والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والتدفئة والانارة والتهوية .

المادة 115
يجب ان يخصص في القانون الداخلي للمؤسسة جزء من استعمال الزمن المتعلق بالمعتقلين، لممارسة التمارين الرياضية، خاصة اذا كانوا لا يشتغلون عادة خارج المؤسسة .
                   
المادة 116
تخصص لكل معتقل جولة يومية في الهواء الطلق، او في الساحة او في فناء السجن، ما لم يعف من ذلك لاسباب صحية، او كان يزاول اشغالا مهنية خارج المؤسسة .
لا تقل الجولة اليومية عن ساعة واحدة .

المادة 117
تخصص حصص للتربية البدنية والرياضة داخل جميع المؤسسات السجنية التي يمكن ان تنظم فيها هذه الانشطة .
يمنع من هذه الحصص، المعتقلون الصادر في حقهم تدبير الوضع في زنزانة التاديب .
يمكن لمدير المؤسسة منع اي معتقل من هذه الحصص لاسباب تتعلق بالنظام والامن .

المادة 118
يمكن لجميع المعتقلين، شراء مؤن واشياء ضرورية، زيادة على وجباتهم العادية، من القسط المالي القابل للتصرف، في حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرموا من ذلك بموجب تدبير تاديبي .
تباع الاشياء والمؤن بالسعر المتداول في السوق ويشعر به المعتقلون مسبقا .

المادة 119
يمكن للمعتقلين ان يطلبوا التوصل بمؤن اضافية وملابس او يتسلموها، ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، ما لم يتقرر منعهم من ذلك بموجب تدبير تاديبي .

الفرع الثالث
الـعناية الروحية والـفكريـة
المادة 120
ممارسة الشعائر الدينية مضمونة لكل معتقل، وعلى المؤسسة ان تتوفر له الامكانيات التاهيلية والاطار الملائم، كما عليها ان تسمح له بالاتصال بالممثل المؤهل لذلك دينيا .

المادة 121
الابداع الفني والفكري مضمون لكل معتقل .

المادة 122
يحق لكل معتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب، على نفقته، وذلك بعد المراقبة المعمول بها .

الباب الثامن
الخدمات الصحية
الفرع الاول
مقتــضيات خــاصـة
المادة 123
تتوفر كل مؤسسة سجنية، بالاضافة الى مساعدين طبيين، على طبيب واحد على الاقل، يكلف بالعمل بها اما بصفة دائمة او بصفة منتظمة .
تتم الاستعانة باطباء متخصصين او بمساعدين طبيين باقتراح من طبيب المؤسسة، وذلك لتقديم مساعدتهم لفحص وعلاج المتعقلين .

المادة 124
تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة او الاقليم وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة لادارة السجون .
                   
المادة 125
تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة .
تجهز هذه المصحة تبعا لاهمية المؤسسة السجنية واختصاصها، على ان لا يقل ما بها من تجهيزات، عما هو موجود بمستوصفات القطاع العام، للتمكن من تقديم العلاجات والاسعافات المناسبة للمرضى، ومن تخصيص نظام ملائم لحاجيات المعاقين، والمصابين بامراض مزمنة، ومن عزل المصابين بامراض معدية .
تهيا محلات لاجراء الفحوص الطبية واخرى للصيدليات .
يجب ان تكون الاطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية او الاحياء المخصصة للنساء من الاناث .
اذا تعذر ذلك، فلا يمكن القيام بالفحوص والعلاجات، الا بحضور مراقبة .

المادة 126
يستفيد المعتقلون المرضى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال ومن نظام غذائي مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية .

المادة 127
يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، واذا اقتضى الحال مع السلطات الادارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الاوبئة او الامراض المعدية او لمحاربتها وخصوصا ما يتعلق باستشفاء المرضى والحجر  الصحي وتظهير المحلات والامتعة والافرشة .
يجب الاشعار بجميع الحالات المرضية، التي يلزم التصريح بها، تبعا للقانون المعمول به، وطبقا للشروط التنظيمية .

المادة 128
تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل .

الفرع الثاني
مهام اطباء المؤسسات السجنيـة
المادة 129
يجب ان يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل :
المعتقلين الجدد بالمؤسسة .
المعتقلين الذين اشعر بمرضهم او الذين صرحوا بذلك .
المعتقلين الموضوعين بزنزانة التاديب او الموضوعين في العزلة .
المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم .
المعتقلين الموجودين المصحة .
المعتقلين الذين طالبوا لاسباب صحية، باعفائهم من اي نشاط مهني، او رياضي او بتغيير المؤسسة .
اذا تبين للطبيب، ان صحة المعتقل البدنية او العقلية عرضة للخطر، بسبب نظام الاعتقال، فانه يشعر كتابة بذلك مدير المؤسسة، الذي يجب عليه اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة، ويخبر بدوره مدير ادارة السجون. واذا تعلق الامر بمعتقل احتياطي، فعليه ان يخبر ايضا السلطة القضائية المختصة .

المادة 130
يتعين على الطبيب كذلك :
السهر على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة .
السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش، وذوي الامراض المعدية والامراض العقلية، وعند الاقتضاء الامر بايداعهم بالمصحة، او نقلهم الى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية اخرى او الامر باستشفائهم .
اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لا سباب صحية الالتحاق بسكناهم .
الامر باجراء الفحوص لدى اطباء متخصصين .
تحديد المال المناسب بخصوص الادوية الموجودة  بحوزة المعتقلين او الموجهة اليهم من خارج المؤسسة .
انجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة .
تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند وقوع حادثة شغل او مرض مهني او حادث جرمي .
تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة، لعائلاتهم او لمحاميهم .
تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين، كلما طلب منهم ذلك لادارة السجون او للسلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة ورعايتهم بعد الافراج عنهم .

المادة 131
في حالة اضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير ادارة السجون، وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، اذا تعلق الامر بمعتقل احتياطي .
يمكن اجبار المعتقل على التغذية اذا اصبحت حياته معرضة للخطر وذلك بناء على تعليمات الطبيب وتحت مراقبته .                           
المادة 132
يمنع اخضاع المعتقلين لتجارب طبية او علمية .

المادة 133
لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، الا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير ادارة السجون .

المادة 134
يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقل ويدلي برايه التقني من اجل تصنيفهم وتوزيعهم .
                   
المادة 135
يمسك سجل خاص بالمصحة تسجل به تعليمات الطبيب
يجب التاشير على هذا السجل من طرف الاطباء المفتشين، اثناء قيامهم  بتفقد المؤسسة .
يقوم المساعدون الطبيون، تحت مراقبة الطبيب، باعطاء العلاجات الموصوفة من طرفه .
                   
الفرع الثالث
الاستشفـاء
المادة 136
يجب ان يودع المعتقلون، باقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة ان العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، او في حالة اصابتهم بامراض .
يتعين على الطبيب رئيس المصحة، تحت مسؤوليته، ان يفحص المعتقل من اجل التاكد من ضرورة بقائه بالمتشفى، ويصدر امرا بارجاعه الى السجن في أي وقت تبين فيه ان المعتقل يمكن معالجته داخل السجن .
لا يمكن ايداع المعتقلين بمصحات خصوصية، ولو على نفقتهم، الا بموافقة وزير العدل .
تسري نفس المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الطبيب مدير المصحة الخصوصية .

المادة 137
لا يتم الاستشفاء، الا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك ادارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض. واذا تعلق الامر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك اشعار السلطة القضائية المختصة .
في حالة استعجال، يتم الاشعار بعد انجاز الاستشفاء .
يجب على مدير المؤسسة، اعطاء المعلومات الكافية للسلطة المعنية قصد تمكينها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفر وحراسة المعتقل نزيل المستشفى، بواسطة مصالح الشرطة او الدرك، وبصفة عامة، من تحديد التدابير الكفيلة بمنع اي حادث، مع اخذ شخصية المعتقل بعين الاعتبار .
يعتبر المعتقلون المودعون بالمستشفى مواصلين لتنفيذ عقوبتهم اواعتقالهم الاحتياطي، ويطبق في حقهم في هذه الحالة نظام الاعتقال بالمؤسسات السجنية .
ترفع حالة الاعتقال، اذا انتهت مدة العقوبة اثناء استشفاء المعتقل .
                   
الفرع الرابع
الولادة اثنـاء فتـرة الاعتقال
والاحتفاظ بالأبناء صغار السن
المادة 138
اذا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك الى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة او العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية .
يشار بعقد الولادة الى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها او الاشارة الى اعتقال الام .
اذا كانت المعتقلة على اهبة الوضع، يمكن منحها رخصة استثنائية طبقا للمادة 46 اعلاه .

المادة 139
لا يمكن قبول الاطفال الذين يصاحبون امهاتهم داخل المؤسسة السجنية، الا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة .
يمكن بقاء الاطفال صحبة امهاتهم، حتى بلوغ سن الثالثة، الا انه يمكن بناء على طلب الام، تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل، الى سن الخامسة .
تتكفل المصلحة الاجتماعية، قبل فصل الطفل عن امه، بدراسة امكانية وضعه بجهة تعتني بتربيته، شريطة موافقة من له حق الحضانة .

الباب التاسع
مقتضيات ختامية
المادة 140
تستمر المؤسسات السجنية في تطبيق ومراعاة الأنظمة والتعليمات المشار اليها سابقا، ما لم تتعارض ومقتضيات هذا القانون، في انتظار صدور النصوص التطبيقية المتعلقة به .

المادة 141
تتسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، وخصوصا :
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 من جمادى الاولى 1333 (11 ابريل 1915) المتعلق بتنظيم السجون والنصوص المغيرة له .
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 من شعبان 1361 (10 سبتمبر1942) المصادق على نظام المصالح السجنية بالمنطقة السجنية الشمالية سابقا والنصوص المغيرة له وجعله ساري المفعول .

* مجلة المحاكم المغربية عدد، 81 ص 221
                   
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :