-->

اجتهاد قضائي : الصندوق الوطني للقرض الفلاحي باعتباره مؤسسة عمومية فان استيفاء ديونه يتم طبقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 21/8/1935 المنظم للمتابعات في ميدان الضرائـب والاداءات المماثلة لها

حكم رقم: 276، ملف اداري رقم: 745/99 ت، بتاريخ: 25/10/2000
-----------------------------------------------------------------------

القاعدة
- الصندوق الوطني للقرض الفلاحي باعتباره مؤسسة عمومية فان استيفاء ديونه يتم طبقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 21/8/1935 المنظم للمتابعات في ميدان الضرائـب والاداءات المماثلة لها.
- وان الكفيل اذا ضمن تنفيذ جميع الالتزامات التي يحمل بها المدين بمقتضى عقد معين فانه يكون مسؤولا عن كل الالتزامات التي يسال عنها هذا المدين نفسه بمقتضى هذا العقد.
- توفر الدائن على سند تنفيذي ... ضرورة لجوءه  لرئيس المحكمة لطلب اجراء حجز لدى الغي...لا

باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 رجب 1421 ه موافق 25 اكتوبر 2000.
اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
السيدة سلوى الفاسي الفهري : رئيسا
السيد عبد الغني يفوت: مقررا
السيد حسن العفو: عضوا
بحضورالسيد عبد النبي امخرباش: مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين: السيد لطفي بلعيد 38 زنقة موجو لافونطا البيضاء.
نائبه ذ. عبد الله  درميش محامي بالبيضاء.
من جهة
وبين : الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في شخص مديره العام محج الجزائر الرباط .
- الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بالبيضاء في شخص ممثله القانوني شارع مولاي يوسف البيضاء.
نائبه ذ محمد افركوس
- الوكيل القضائي للمملكة
- البنك المغربي للتجارة والصناعة ش م في شخص ممثله القانوني 26 مساحة الامم المتحدة البيضاء.
- وكالة اكادير الكتاني اكادير.
نائبه ذ. محمد الزايري التلمساني
من جهة اخرى

الوقائع
 بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب المدعي والمؤداة عنه المصاريف القضائية وصل عدد 1517710 وتاريخ 4 نوفمبر1999 والذي يعرض فيه ان العارض يعتبر زبونا للبنك المغربي للتجارة والصناعة وتوصل باشعار من وكالة باعتراض الصندوق الوطني للقرض الفلاحي على اداء مبلغ 116.743.241.47 درهم ولهذه الغاية فان البنك يخبر العارض اداريا انه قام بحجز حسابه في حدود مبلغ  14.972.26 درهم. وبعد القيام بالتحريات تبين ان الحجز اسس بدعوى ان العارض كفيل وضامن للشركة المدنية العقارية "المسيرة الحسنية" التي تعتبر مدينة للحاجز بمبلغ  116.743.241.47 درهم. فالعارض لا علاقة له بالحجز اذ انه كشخص طبيعي لا يعتبر مديننا للحاجز. اذ ان العارض وبصفة شخصية ليس مدينا باي مبلغ وان كان هو الذي يمثل الشركات والمقاولات ذات العلاقة التعاقدية مع الحاجز فهو ممثل لهما ليس الا مما نجعل الددمم المالية مستقلة ومن جهة اخرى فالعارض ليس كفيلا متضامنا كما جاء في الانذار بالحجز التوطيدي المؤرخ في 29/09/97 الرابط بين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وشركة المسير الحسنية فالعارض لا يظهر بصفة شخصية ككفيل تضامني بل هو ممثل قانوني لكل من شركتي المسير الحسنيى  ولين سود" .

وحيث انه بالاضافة الى ما ذكر فالحجز غير مؤسس قانونا ذلك انه بالرجوع لمقتضيات الفصل 65 من ظهير 21/08/1935 فان المشرع لا يسمح بالحجز ما بيد الغير من الاموال الغير المخصصة بامتيازات الدولة والتي هي لاحد الملتزمين بالاداء الا باللجوء للقضاء لاستصدار حكم بذلك وان الشركة المدنية العقارية "المسيرة الحسنية"   كانت  قد ابرمت عقد قرض بتاريخ 30/1/1990 مع القرض الفلاحي وضمانا لاداء هذا القرض التزمت العارضة ان يقيد على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 24719 ذ رهنان رسميان من الدرجة الاولى عدد 17156 س نفس الرهنين، وبعد هذا الاتفاق اعاد الحاجز جدولة الديون مع الشركة المدنية العقارية "المسيرة الحسنية" وابرم معها اتفاقا مؤرخا في 29/09/97  حددت بمقتضاه المديونية في مبلغ  102.000.000.00 درهم مما يؤكد ان الحاجز ضمن اداء ديونه بمقتضى رهون رسمية غيبية لازالت مقيدة على الرسوم العقارية وهذه الرهون الرسمية هي كافية لضمان الدين المزعوم من لدن الحاجز بل تفوق بالاضعاف الدين  المطالب به الامر الذي يكون معه الحجز متسما بالتعسف، اما من حيث المسؤولية والتعويض فان العارض يتمسك بمسؤولية القرض الفلاحي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ذلك ان اللجوء لمقتضيات ظهير 21/8/1935 يشكل خطا جسيما لانعدام اية علاقة بين العارض والحاجز ولكون البنك لم يستند على الاجابة للحجز لاي حكم قضائي لذلك فان العارض يلتمس الحكم بالغاء الحجز لانعدامه مبرره الواقعي والقانوني والامر برفعه للعارض مبلغ 1.000.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وارفقا الطلب بالوثائق التالية: 

- مراسلة بنكية مؤرخة 5/5/99 
- نسخة من الانذار بالحجز
- شهادة تادية شيكات بنكية بسبب كفالة الرصيد
- عقد رهن رسمي
- شهادات عقارية

وبناء على جواب نائب الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي اكد فيه ان العارض تربطه علاقة بالمدين وسبق له ان منح مجموعة من القروض لفائدة الشركة المدنية العقارية المسيرة الحسنية والتي وسبق له ان منح مجموعة من الضرائب القروض لفائدة الشركة المدنية العقارية المسيرة الحسنية والتي نصب الطاعن كفيلا بالتضامن عليها بمقتضى عقود  كفالة وتبعا لذلك فالعارض محق في اجبار أي من المدينين وفق مضمون الفصل(117 و 1142 من ق. ل. ع) وحول مشروعية الحجز فانه مادام الطاعن كفيلا فمن حق العارض اللجوء لكافة الاجراءات  القانونية لاستيفاء دينه والتمس العارض الحكم برفض الطلب وارفق الجواب بالوثائق التالية:
عقود الكفالة التضامنية
 صورة شمسية من كشف حساب.
وبناء على جواب نائب البنك المغربي للتجارة والصناعة الذي اوضح من خلاله ان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي هو مؤسسة عمومية وان قباضه يتوفرون على مسطرة مبسطة لحجز ما للمدين لدى الغير ضمن الشروط المبينة في الفصول 62/62 و 63 من ظهير 21/08/1935 وان مقتضيات الفصل 35 من الظهير المؤسس للقرض الفلاحي لا يحيل اطلاقا على مقتضيات  قانون المسطرة المدنية حتى يتطلب الامر صدور امر رئاسي وان العارض بامتثاله للانذار الصادر عن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تصرف طبقا للقانون. الامر الذي تكون معه مسؤولية العارض منتفية في الموضوع. والتمس العارض الحكم  باخراجه من الدعوى .

وبناء على تعقيب نائب الطاعن الذي ورد فيه ان الدين  مضمون برهن رسمي وان قيمة العقارات تفوق بكثير قيمة الذين وان القرض الفلاحي لم يكن من حقه اصدار ذلك الانذار لانه تصرف كبنك لا كمؤسسة عمومية والتمس العارض الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبناء على رد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي افاد من خلاله ان شهادتين المحافظة العقارية لا تجسيد قيمة العقار المرهون في اصله. وان للمدين حق اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية لحفظ حقوقه وان الطاعن يحاول الحصول على تعويضات غير مستحقة والتمس العارض الحكم برفض الطلب وارفق الرد بنسخة من مقال مقدم للمحكمة التجارية بالبيضاء.
وبناء على   باقي مسنتجات المفوض الملكي الرامية الى الحكم.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/11/2000 اعطيت خلالها الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية، فتقرر وضع القضية في المداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقنون:
في الشكل: حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي الى الحكم برفع الحجز الصادرعن الصندوق الوطني للقرض الفلاح بتاريخ 5/5/99 على حساب الطاعن المقترح لدى وكالة البنك المغربي للتجارة والصناعة وكالة الكتاني اكادير والحكم على المدعى عليهم بتعويض قدره مليون درهم .
وحيث ان ما اعتمده الطاعن في طلبه هو الا علاقة له بالحجز باعتباره ليس الا ممثلا للشركات وان العلاقة التعاقدية مع الحاجز وان اجراءات الحجز غير مبنية على اساس من القانون .

 وحيث انه  بالنسبة للوسيلة الاولى المستمدة من انعدام علاقة الطاعنة بمؤسسة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي فقد تبين للمحكمة ان السيد لطفي بن بلعبيد في اطار القروض الممنوحة للشركة المدنية العقارية المسيرة الحسنية نصب نفسه كفيلا بالتضامن لضمان اداء مبلغ عشرة ملايين درهم استفادت منها الشركة المذكورة كما تكفل بضمان اداء دين قدره اثنان وتسعون مليون درهم استفادت منه المجموعة المسماة "لطفي" وذلك  بمقتضى عقد الكفالة المؤرخة في29/9/97.

وحيث ان العقود المذكورة لم تكن موضوع أي طعن بالطريق القانوني من طرف السيد لطفي محمد بن بلعبيد الامر الذي يكون معه مضمونها موثوقا به وحجة في مواجهة الطاعن . مما ينبغي معه اعتباره كفيلا للديون موضوع هذه العقود.
وحيث ان بمقتضى الاحكام العامة للكفالة فان الكفيل اذا ضمن طرحه تنفيذ جميع الالتزامات التي يتحمل بها المدين نفسه بمقتضى هذا العقد .

وحيث انه بالنسبة للوسيلة المستمدة من خرق مقتضيات المادة 65 من ظهير21/8/1935 وانه لا يحق للصندوق المدعى عليه ارسال الانذارات بالمتابعة فان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي باعتباره مؤسسة عمومية بصريح مقتضيات الظهير الشريف رقم 21/8/1935 المنظم للمتابعات  في ميدان اضرائب والاداءات المماثلة وتبعا لذلك يمكنه اجبار الملزمين بجميع اجراءات المتابعة المنصوص عليها في الظهير المذكور. وعن خرق الفصل 65 من هذا القانون الاخير يتبين ان حجز ما للمدين لدى الغير يتم اما بناء على سند تنفيذي او بامر يصدره رئيس المحكمة وما دام ان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي يحوز في مواجهة الطاعن سندا تنفيذيا فقد لجا مباشرة للمحجوز لديه للقيام باجراءات الحجز لدى الغير.
الامر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير مبنية على اساس سليم من القانون وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم90/41 المحدث للمحاكم الادارية.
والفصل 1117 وما بعد من ق. ل. ع. والظهير المؤرخ في 21/8/1935 المنظم للمتابعات في ميدان الضرائب والاداءات المماثلة لها.

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا وحضوريا :
في الشكل      :  قبول الطلب
في الموضوع :  برفضه وابقاء الصائر على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه
امضاء
الرئيس                             المقرر                        كاتب الضبط

مجلة المحاكم المغربية عدد87، ص 174
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :