-->

قانون خاص بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنينة


مرسوم  رقم  2.00.485 صادر في  6 شعبان 1421 ( 3 نوفمبر2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات  السجنينة  الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم  1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى  1420 ( 25 أغسطس 1999).

                                           

 الوزير الأول،
بناء على  القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم  وتسيير المؤسسات السجنين  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ13 من جمادى الأولى  1420 (25 أغسطس 1999) .
 وباقتراح  من  وزير العدل،
وبعد دراسة  المشروع في المجلس الوزاري  المجتمع  في 21 من رجب 1421 ( 19 أكتوبر 2000)


الباب الأول
واجبات الموظفين  ومهام  المراقبة والإطلاع على الأحوال
الفرع الأول
إدارة المؤسسات السجنية

المادة  1
 تسند ادارة كل مؤسسة سجنية الى مدير يسهر على تسيير وتنسيق جميع  انشطتها، ويكون المدير مسؤولا بصفة خاصة عن قانونية الاعتقال،وعن الامن والنظام والانضباط داخل المؤسسة وعن المحافظة على الدخيرة والسلاح واستعمالهما،وعن تدبيرالاموال والاشياءالقيمة الخاصة بالمعتلقين وعن تطبيق المناهج  الاصلاحية داخل  المؤسسة .
الفرع الثاني
انضباط الموظفين

المادة  2
يجب  على الموظفين  اثناء  ادائهم لمهامهم ان يتحلوا بخصال  حميدة بالشكل  الذي يفرض احترامهم  على  المعتقلين،  ويجعلهم  يؤثرون فيهم  تاثيرا حسنا.
يجب ارتداء الزي الرسمي بالنسبة لكافة الموظفين داخل المؤسسات السجنية ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة. وتحدد مكوناته وشكله بقرار صادر عن وزير العدل .
يجب  على الموظفين  تجنب كل فعل  وتصرف او قول او كتابة من شانها  المس بامن ونظام المؤسسات وبالتقدير الواجب   لهم  بصفتهم  ممثلين  للسلطة العمومية، ويتعين  عليهم  في  جميع  الاحوال  التعاون فيما  بينهم كيفما كانت طبيعة  الهام  الموكولة اليهم .

المادة 3
بصرف النظر عن الالتزامات  المفروضة  بمقتضى القوانين  الجنائية وقانون الوظيفة  العمومية والنصوص الخاصة لموظفي  ادارة  السجون  واعادة الادماج.  يمنع  على الموظفين  وعلى كل الاشخاص المرخص  لهم  بولوج  محلات  الاعتقال، تحت طائلة عقوبات  تادبيية حسب نوعية وخطورة  كل مخالفة.  القيام  بما يلي :
- استعمال  العنف ضد  المعتقلين
-  مزاولة العمل  في حالة  سكر  او تحت   تاثير مواد مخدرة
-  النوم   اثناء  العمل او مغادرة مركز العمل
- التخلي عن السلاح  او تركه دون حراسة
- تكليف المعتقلين  بمهام  خارجة  عن الاشغال  العامة
------------------------
ملاحظة : سبق لمجلة المحاكم المغربية ان نشرت القانون  رقم 98-23  المتعلق  بتنظيم  وتسيير المؤسسات السجنية  بالعدد  81 .
------------------------
- قبول  أي هدية  او امتياز   او وعد بصفة مباشرة او غير  مباشرة من المتعلقين او ذويهم .
- القيام  باي  خدمة لحساب المعتقلين  او باي  بيع  او شراء او مقايضة كيفما كانت .
- تسهيل كل وسائل  اتصال  النزلاء مع بعضهم او  مع غيرهم بصفة غير قانونية او التغاضي عن  ذلك .
- ادخال  او اخراج  او ايصال  اشياء و مواد  كيفما كانت دون خضوعها للشروط  المنصوص  عليها قانونا او تسهيل ذلك او التغاضي عنه.
- التاثير بصفة  مباشرة   او غير مباشرة  على المعتقلين  بشان  وسائل دفاعهم او في   اختيار محاميهم  وبصفة  عامة   التدخل  في شؤونهم القضائية .
- ايصال  معلومات لاشخاص غير  مؤهلين  قانونيا لهذه  الغاية  حول  المساطر الجارية وملفات وهويات المعتقلين، وجهاز  امن المؤسسة  وتنظيم  وسير مصالحها.

المادة  4
يجب على الموظفين  معاملة السجناء معاملة حسنة تقوم  عل المساواة  وبدون  تمييز . \

الفرغ الثالث
دخول المؤسسات السجنية
\
المادة 5
لا يسمح  لا ي شخص  احنبي عن المصلحة  بولوج  محالات  الاعتقال دون  مراعاة الشروط  والشكليات المنصوص عليها في القانون وفي  هذا المرسوم  او النصوص المطبقة له.

المادة 6
علاوة  على الاشخاص  المسموح لهم  بولوج  المؤسسات من طرف مدير ادارة السجون واعادة الادماج، يحق للمكلفين  بمهام  المراقبة  الاتي  ذكرهم   دخول  المؤسسات السجنية :
1-    الوكيل  العام  للملك او  نوابه  ووكيل  الملك  او نوابه وقضاة التحقيق  وقضاة  الاحداث  والقضاة  المنتدبون للقيام  ببحث  تكميلي  طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية .
2-    مفتشو المالية المكلفون بمراقبة  تسيير الحسابات .
3-    لجنة المراقبة او الاشخاص  المنتدبون من طرفها .

المادة 7
يمكن  للقضاة  والموظفين  المشار  اليهم  في المادة  السابقة التحدث  مع السجناء خلال الاوقات العادية لفتح محلات  الاعتقال،  واذا عبروا عن رغبتهم في التحدث مع المعتقل  على انفراد  تعين على الموظفين  الابتعاد  الى مسافة  لا يتاتى لهم  معها السماع.
يمكن للقضاة  والموظفين  المذكورين اعلاه  بصفة  استثنائية وفي حالة الاستعجال، زيارة المعتقلين  خارج  الاوقات  العادية  لفتح   محلات  الاعتقال  بعد موافقة مدير المؤسسة .
يحق  لضباط الشرطة القضائية العاملين بموجب  انابة قضائية او بناء على تعليمات النيابة العامة الاتصال  بالمعتقلين  وفق الشروط  المنصوص  عليها في المادة  السابقة، وذلك بعد موافقة مدير المؤسسة .

المادة 9
يحق للاعوان المكلفين بتبليغ وثيقة او مقرر قضائي الاتصال بالمعتقلين المعنيين بالامر، ويتم التبليغ بمكتب الضبط القضائي بحضور مدير المؤسسة او من ينتدبه لهذه الغاية .

الفرع الرابع
الشروط  الخاصة لولوج  المؤسسات والاتصال بالمعتقلين

المادة  10
يسمح  لاعضاء  الجمعيات  ذات الصلة بالعمل  التربوي،  او الاجتماعي،  او الحقوقي والهيئات الدينية، باقامة حفل  او تخليد  حدث وطني داخل  المؤسسات  السجنية. بعد موافقة مدير ادارة   السجون واعادة الإدماج  وفق الشروط المحددة من  طرفه .

المادة 11
يمكن لوزير  العدل ان يمنح لكل  شخص او عضو  جمعية مهتمة  بدراسة  خطط ومناهج اعادة  التربية رخصا خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية .

المادة  12
يحدد  مدير ادارة السجون  كيفية الزيارات المشار اليها في المادة  السابقة اعلاه  وذلك بالنظر الى  طبيعتها ومدتها والمتطلبات الامنية .

الباب الثاني
الضبط  القضائي  بالمؤسسات  السجنية

المادة  13
تمسك  كل مؤسسة سجنية بالاضافة الى سجل الاعتقال والسجلات  المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، سجلات  من شانها تسهيل سير العمل  بمكتب  الضبط  القضائي وهي على الخصوص:
1-    سجل المكرهين بدنيا
2-    سجل المعتقلين المارين
3-    سجل المعتقلين  المفرج عنهم

المادة 14
يحدد وزير العدل نماذج  السجلات   والبطاقات المنصوص عليها في القانون رقم 23.98  المشار اليه اعلاه
في هذا المرسوم .

المادة 15
يجب  الاحتفاظ  بسجل الاعتقال  داخل  المؤسسة بمجرد الشروع  في  العمل  به  ولا يمكن اخرجه .
غير نه يمكن نقل  بطاقة  الاعتقال  خارج  المؤسسة  اما قصد  ضبط  اعتقال  شخص اودع بالمستشفى فور القاء  القبض عليه  ولا يمكن   حينئذ نقله  اعتبارا لحالته الصحية، واما للافراج  عن معتقل مودع بالمستشفى.
           
المادة  16
تمسك سجلات خاصة  تدون بها تصريحات المعتقلين  بالتعرض والاستئناف  والنقض .
ترسل  التصريحات بالطعون تحت طي مضمون  او تسلم مباشرة  مقابل ابراء لكتابة  الضبط بالمحكمة التي اصدرت الحكم  المطعون فيه.

المادة 17
يكون لكل  معتقل  بمكتب  الضبط  القضائي ملف  شخصي  يصاحبه الى  مختلف المؤسسات التي قد ينقل  اليها.
يشتمل  الملف الشخصي اضافة الى الجزء  القضائي على اجزاء اخرى كالتالي :
جزء يتعلق بسلوك المعتقل
جزء يتعلق بحالته الصحية
جزء يتعلق بحالته الاجتماعية
جزء يتعلق براي  الادارة وملاحظاتها .

المادة 18
يمكن احداث بطاقات   خاصة تساعد على عملية الجرد بالنسبة لبعض المعتقلين  وخاصة  المقترحين منهم   للعفو الملكي او الافراج المقيد او الممنوعين  من الاقامة. او الاجانب  موضوع ابعاد او تسليم، او الذين يمكن  ترحيلهم الى  بلدانهم الاصلية لقضاء ما تبقى من عقوباتهم  طبقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشان .

المادة 19
عند اطلاق سراح معتقل او وفاته تجمع مختلف اجزاء  الملف الشخصي وترتب ضمن محفوظات  المؤسسة .
 يحدد وزير العدل شروط  الاطلاع على المحفوظات وبصفة عامة الاطلاع على الوثائق  الموجودة بحوزة مديرية  ادارة السجون  واعادة  الادماج،  وذلك لمصلحة البحث  العلمي .

المادة 20
اذا اشعر مدير  المؤسسة بخبر مؤلم  يتعلق  باحد المعتقلين،  تعين  عليه  تبليغه  اياه باسلوب يتحرى  فيه  اللباقة  وحسن  التدبير مع اتخاذ   الاحتياطات اللازمة  التي يفرضها هذا الظرف .

الباب  الثالث
تنفيذ الاحكام
الفرع  الاول
تصنيف المدانين  وتوزيعهم  وتوجيههم

المادة 21
يعين مدير ادارة السجون واعادة الادماج اعضاء لجنة التصنيف التي تقوم بتصنيف وتوجيه وتوزيع المدانين  على المؤسسات السجنية. والتي عليها ان تراعي المقتضيات المنصوص عليها في المادة 29 في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية .

المادة 22
تقوم لجنة التصنيف بتوزيع المدانين على المؤسسات اعتمادا على   المعلومات المتوفرة لديها والمضمنة  في الملف الجنائي للمعتقل .
 يمكن عند الاقتضاء طلب معلومات خاصة من طبيب المؤسسة او من السلطات المحلية او مصالح الامن والدرك، او من المصالح الاجتماعية .
 يقوم مدير المؤسسة السجنية كلما تعلق الامر بمدان كان موضوع احدى التدابير  التي تتخذ في حق الاحداث، بطلب معلومات حول  الملاحظات المثارة بشانه والمعاملة التي خص بها. وذلك من لدن المؤسسة التي خضع فيها للتدبير المذكور .
يجب ارسال هذه المعلومات الى مديرية  ادارة السجون واعادة الادماج  التي تقرر على ضوئها توجيههم .
يمكن  اعادة النظر قي توزيع المدانين خلال تنفيذ  العقوبة اما تلقائيا او بطلب منهم او من عائلاتهم او من الاشخاص  الذين يهمهم امرهم، وذلك اعتبارا لسلوكهم او مدى قابليتهم لاعادة  ادماجهم في المجتمع  وكذا لسنهم ولحالتهم الصحية،  بما في ذلك حالة الاعاقة .

الفرع الثاني
انشطة  المعتقلين

المادة 23
يجمع المدانون اثناء النهار من اجل مزاولة انشطة مهنية، او بدنية، او رياضية وكذا لدراسة والتكوين والانشطة الثقافية او الترفيهية .
يجب ان يتضمن التوزيع الزمني وخاصة بالنسبة للحصة المخصصة لهذه الانشطة ما يسمح للمدانين  بالحفاظ  على مؤهلاتهم  الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها وذلك بهدف اعادة  ادماجهم في المجتمع .

المادة  24
لا يمكن  احداث أي نوع  من الانشطة والاعمال  الا بترخيص  مسبق من  طرف مدير ادارة السجون بوزارة العدل .
        
المادة 25
لا يمكن  السماح لاي معتقل بالعمل  في الحسابات العامة  ومكتب  الضبط  القضائي او المصالح الطبية، كما  لا يمكنه القيام  باي عمل  يخوله سلطة  او ممارسة التاديب.
غير انه  يمكن  اسناد  بعض  المهام  للمعتقلين  في اطار  الانشطة  الموجهة والمنظمة  بالمؤسسة تحت المراقبة  الفعلية  للموظفين .

المادة 26
يمكن ان يشتغل المعتقلون  خارج المؤسسة في اعمال  ذات مصلحة عامة، ويختار  هؤلاء المعتقلون  بدقة من بين الذين يتوفرون  على ضمانات كافية  من اجل  الحفاظ على الامن والنظام  العام  وذلك  بالنظر لشخصيتهم ولسوابقهم وارتباطاتهم العائلية وسلوكهم داخل  المؤسسة.

الباب  الرابع
الانضباط  والامن بالمؤسسات  السجنية
الفرع  الاول
النظام  الداخلي  بالمؤسسات

المادة 27
لا يمكن إيداع المعتقلين بمحل الاعتقال المخصص للصنف الذي  ينتمون  أليه آلا بعد  اتمام  اجراءات الاعتقال والتفتيش وتدابير النظافة والوقاية .

المادة 28
يجب الحفاظ بحزم على النظام والانضباط داخل المؤسسة السجنية دون تجاوز ما تتطلبه المحافظة على الامن وحسن التنظيم الذي يفرضه العيش داخل الجماعة .

المادة 29
يجب على المعتقلين الامتثال لتوجيهات الموظفين الذين  لهم سلطة  داخل المؤسسة، وذلك في كل ما يتعلق  بتنفيذ  المقتضيات المنظمة  للسجون .

المادة 30
يمنع على المعتقلين احداث الضوضاء،  وكل تجمع او تجمهر وكل تصرف فردي او جماعي من طبيعته احداث خلل فيحسن سير النظام بالمؤسسة .

المادة 31
يمنع على المعتقلين كل تعامل  مريب وكل مراهنة،  وجميع  الاتصالات السرية او استعمال مصطلحات متفق عليها .

الفرع الثاني
التدابير التشجيعية

المادة  32
تعتبر مكافاة تشجيعية كل تدبير يمكن لمدير المؤسسة، ان يجازي  به كل  معتقل تميز بحسن سلوكه  او بشجاعته .
تندرج  هذه المكافاة التشجيعية في نطاق عملية  اعادة  الادماج  الاجتماعي للمعتقل، ولا يجوز ان تخرج عما  تفرضه القواعد المتعلقة بالانضباط وحفظ  امن المؤسسة .

المادة 33
يمكن ان يترتب  عن حسن سيرة المعتقلين اقتراحهم  لتغيير  نظام  اعتقالهم او ترحيلهم  او ترشيحهم للاستفادة من العفو او الافراج  بشروط  او لمنحهم رخص الخروج  الاستثنائية .
يمكن  الى جانب ذلك منحهم في  نطاق  الحدود  المقبولة امتيازات اضافية تتعلق خاصة بالزيارة والمراسلة والتوصل بمؤن اضافية كما يمكن الترخيص لهم  بمساعدة   الموظفين في بعض المهام   تحت المراقبة  المباشرة باستثناء تلك المهام  المنصوص  عليها في المادة 25 اعلاه .

المادة 34
يمكن التراجع اما تلقائيا او بامر من المدير العام لادارة السجون عن كل  مقرر يمنح الامتيازات المشار اليها في   الفقرة  الثانية من المادة  33 اعلاه، كلما حدث ما يستوجب ذلك .
الفرع الثالث
امن المؤسسة السجنية

المادة35
يحرص مدير المؤسسة  على تطبيق الاجراءات المتعلقة  بالحفاظ  على النظام  والامن .

المادة 36
يعتبر الحفاظ  على الامن  الداخلي للمؤسسات السجنية من اختصاص  الموظفين    التابعين  لمديرية ادارة السجون واعادة الادماج .
ينسق اعمال  الحراسة داخل المعتقل  موظفي يسمى - رئيس  المعقل - يعهد اليه بتنفيذ  التعليمات التي يصدرها مدير  المؤسسة للحفاظ على النظام  والامن بها.
غير انه في حالة  استهداف المؤسسة السجنية  لهجوم  او تهديد  من الخارج  وكذا في حالة  وقوع  او التخوف من  احتمال وقوع   حادث خطير داخل المؤسسة  يتعذر معه  على  طاقم  الحراسة  التحكم في الموقف وارجاع الامور الى  نصابها والحفاظ  على النظام  بالوسائل المتوفرة لدى المؤسسة،  فانه يجب على  مدير  المؤسسة ان  يطلب   التدخل والمساعدة  من رئيس مصلحة الشرطة او الدرك  مع اشعار  السلطة المحلية  ووكيل الملك  والادارة المركزية فورا .
تنجز  مديرية ادارة السجون واعادة  الادماج  بتعاون مع السلطات  المختصة  بالحفاظ  على الامن خطة لوقاية  كل مؤسسة سجنية وللتدخل  السريع  عند  الاقتضاء .

المادة 38
تزود  مديرية  ادارة السجون واعادة  الادماج الموظفين بالسلاح  ضمن الشروط   التي تراها مناسبة.
يمنع على الموظفين  العاملين   بمحلات الاعتقال  حمل  السلاح  ما عدا اذا كانت هناك اوامر  صريحة من طرف مدير مؤسسة في ظروف استثنائية ومن اجل  مهمة محددة. في جميع الاحوال .
لا يمكن استعمال  السلاح  الا في الحالات المحددة  في المادة 65 من القانون   المتعلق  بتنظيم وتسيير المؤسسات  السجنية .

المادة 39
يجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي وقوع  الهروب،  وذلك بتفتيش ومراقبة وحراسة كل مرافق المؤسسة واحكام اغلاق الابواب والمسالك والتاكد من اخلاء الممرات ومسالك الطواف ومن فعالية انارتها .
يمنع القيام باي تغيير او بناء من شانه ان يقلص الدور الامني للجدار الخارجي للمؤسسة .

المادة 40
يقوم  الموظفون في غياب المعتقلين او بحضورهم باجراء تفتيش بشكل   منتظم  ودقيق بالزنازن ومختلف  المحلات التي يقيم او يعمل بها المعتقلون او يدخلون اليها. ويراقب الموظفون وسائل الاغلاق بصفة دورية ويتاكدون  يوميا من سلامة  الاقفال والقضبان .

المادة  41
يجب ان يكون  المعتقلون موضع  حراسة  مستمرة  مع مراعاة  المقتضيات المنصوص  عليها في المادتين 46 و47  من القانون  المتعلق بتنظيم  وتسير المؤسسات السجنية .

المادة  42
 تظل العنابر مضاءة خلال الليل بشكل  لا يحول  دون النوم .
يمنع  على أي شخص دخول العنابر او الزنازن الا لسبب جدي او لخطر حال وفي هذه الحالة يتعين  الا يقل   عدد  الموظفين عن اثنين .

المادة  43
يجب التاكد  من وجود  كل معتقل عند اغلاق محلات  المبيت ليلا وفتحها  صباحا في اوقات مختلفة وبصفة  مباغتة.

المادة 44

تجرى جولات تفقدية بعد اغلاق الزنازن والعنابر واثناء الليل تبعا بتوقيت محدد يغير يوميا من طرف ادارة المؤسسة .

  
المادة 45
يدون رئيس  المعقل  يوميا، تحت اشراف  مدير المؤسسة،  وبسجل خاص،  المهام  التي  سيعهد بها في اليوم  التالي  الى كل موظف يعمل  ضمن  طاقم  الحراسة،  ومنها الاماكن التي  سيقوم  بحراستها والمعتقلون الذين سيعهد  بهم اليه .
يجب ان يتضمن  هذا السجل كذلك التعليمات  التي قد  يعهد بها رئيس المعقل  الى احد  الموظفين،  خاصة  اذا تعلق الامر  بمعتقل خطير او بمعتقل  يتعين  مراقبته عن قرب .
يجب اطلاع  كل موظفي على المهام  التي   ستناط به .
الباب  الخامس
الحوادث

المادة 46
يجب على مدير المؤسسة  ان  يشعر  فورا مدير  ادارة  السجون واعادة  الادماج  ووكيل  الملك  والسلطة
المحلية بوقوع أي حادث خطير .

المادة 47
اذا كان الحادث  يتعلق  بمعتقل  احتياطي فيحب  ايضا  اشعار الجهة  القضائية المكلفة  بالقضية .

الباب السادس
حركة كالمعتقلين
مقتضيات  عامة
المادة 48
يتم   قبول المعتقلين بالمؤسسة  وفقا لمقتضيات المادة  52 من القانون المتعلق  بتنظيم وتسيير  المؤسسات  السجنية  والمادة  27 من هذا المرسوم .
يحدد وزير  العدل كيفية  اعداد   القوائم  والتقارير   والبطاقات  ومختلف  الوثائق  التي  تثبت دخول وخروج  المعتقلين  وكذا  التغيرات  التي تطرا على وضعيتهم  الجنائية وكيفية ارسالها الى ادارة السجون واعادة الادماج .

المادة 49
يقصد بالترحيل  نقل  معتقل   تحت الحراسة  من مؤسسة  الى اخرى  .
تستوجب هذه  العملية   حذف اعتقال   المعتقل من سجل الاعتقال  بالمؤسسة  التي  تم ترحيله  منها  وتدوين اعتقاله  من جديد بالمؤسسة التي وجه اليها دون ان يعتبر ذلك انقطاعا لاستمرار اعتقاله.

المادة 50
يقصد  باخراج  معتقل من المؤسسة،  اخذه تحت الحراسة  خارج  المؤسسة قصد  المثول  امام  العدالة او بهدف   تلقي علاجات لم يكن بالامكان تقديمها له  داخل المؤسسة، وبصفة  عامة من اجل القيام  بكل  عمل  يتعذر انجازه داخل   المؤسسة،   وكان من الضروري  او من  مصلحة المعتقل  القيام   به.
يتم الاخراج  دون رفع حالة الاعتقال عن السجين ويستلزم  بالضرورة ارجاعه  الى المؤسسة السجنية .

المادة  51
يتعين على مدير  المؤسسة ان ينفد  دون  تاخير كل  طلب او امر  بالترحيل   او الاخراج  تم تبليغه  له بصفة قانونية.
اذا تعذر ذلك بسبب استحالة  مادية او ظروف خاصة وجب عليه  ان  يخبر فورا  الجهة التي  طلبت ذلك  او امرت به .
            
المادة 52
لا يمكن  ان يتم ترحيل  معتقل  او اخراجه دون  طلب او امر كتابي  من الجهة المختصة .
يقدم  هذا  الطلب او الامر للمؤسسة  السجنية  ويحفظ  بها .
يتعين على مدير المؤسسة  عند  الضرورة  ان يتاكد  من صحة  هذه الوثيقة  وان اقتضى  الحال  ان يراجع الجهة  المصدرة لها .
اذا كان الاشخاص  المكلفون بانجاز  هذه العملية غير معروفين  لدى مصالح   لمؤسسة    فانه يجب  عليهم الادلاء بما يثبت هويتهم وصفتهم .

المادة 53
 يجب اتخاذ  الاحتياطات اللازمة تحت مسؤولية رئيس الخفر  لتفادي وقوع أي هروب   او أي  حادث عند ترحيل  واخراج معتقل .
يفتش  المعتقلون بدقة  قبل اخراجهم،  ويمكن ان يحملوا الاصفاد .
يعطي  مدير المؤسسة  جميع المعلومات   والتعليمات  الضرورية لرئيس الخفر كلما تعلق الامر بمعتقل خطير  او يقتضي خروجه حراسة  او عناية   خاصة .

االمادة 54
يمنع على الموظفين السماح  للمعتقلين  اثناء  ترحيلهم او اخراجهم بالاتصال  بالغير ولا سيما  الاشخاص المشار اليهم في المادة  75 من القانون المتعلق بتنظيم  وتسيير  المؤسسات  السجنية .
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة  حتى لا يتعرض المعتقلون لاية اهانة من طرف العموم او لاي تشهير او اشهار.
        
المادة 55
 يجب  تحضير وتتبع  تنفيذ  عملية الترحيل  والإخراج  في سرية تامة ولا سيما  بالنسبة  لتاريخ تنفيذها ولهوية المعتقلين المعنيين  بها ولوسيلة النقل ولمكان التوجه ولخط   السير .

الفرع الاول
الترحيل
الفقرة الاولى
الترحيل القضائي

المادة 56
الترحيل  القضائي  هو الترحيل  من مؤسسة الى اخرى بقصد  المثول امام جهة قضائية لاي سبب كان .
                     
المادة 57
 يرحل  المعتقل الاحتياطي بامر من النيابة  العامة لدى جهة القضائية التي طلبت  مثوله،  وفقا للقواعد  المنصوص عليها في قانون  المسطرة الجنائية وينفذ  هذا الامر  رجال الامن الوطني اوالدرك الملكي  حسب اختصاصهم تصرف نفقات هذه العملية من الاعتمادات المالية المخصصة للمصاريف القضائية في المادة  الجنائية .
                       
المادة  58
اذا تقرر مثول   امام  محكمة  تبعد عن مكان الاعتقال  ولاي سبب كان  من ا جل   قضية غير  التي  اعتقل بسببها  فان ترحيله ينفذ طبقا لمقتضيات  المادة 57 اعلاه .
                        
المادة 59
لا يمكن ترحيل معتقل احتياطي الا  بموافقة  الجهة القضائية المكلفة بقضيته  في مكان  اعتقاله .

المادة 60
تتكفل مديرية  ادارة السجون عند  الاقتضاء بارجاع  المعتقل اذا كان مدانا .
غير انه كان الامر يتعلق بمعتقل احتياطي، فان النيابة العامة التي طلبت  ترحيله  هي التي  تتكفل بارجاعه .                       

الفقرة  الثانية
الترحيل الاداري

المادة 61
يعتبر ترحيلا  اداريا نقل المعتقلين الذي يتم  طبقا للمادتين 29 و30 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية من اجل توزيعهم حسب  نمط الاعتقال  الذي يجب ان يخضعوا له تيسيرا لاعادة  ادماجهم او لاجراءات امنية  او صحية  او للتخفيف  من  حدة  اكتظاظ بعض المؤسسات لو لتقريبهم من  وسطهم العائلي .
يتم  الترحيل  الاداري بناء على امر من مديرية ادارة السجون واعادة الادماج .

المادة 62
تحدد  السلطة المكلفة بتنظيم  عملية الترحيل   وسيلة  نقل بالنسبة لكل  حالة  على حدة  وذلك  بالنظر  الى عدد المعتقلين  المرحلين وجنسهم  وطبائعهم  وللمسافة التي  سيقع  قطعها وللحالة  الاستعجالية التي  قد  تستدعي  عملية النقل .
يخضع المعتقلون الذين  تقرر ترحيلهم  لفحص   طبي مسبق مع اتخاذ  جميع  الاحتياطات من اجل  ضمان  سلامة ترحيلهم .
يمنع ترحيل أي معتقل على نفقته او بوسائله الخاصة .

المادة 63
يكلف موظفوا ادارة السجون  واعادة  الادماج  بالخفر، ويحدد  عددهم بالنظر الى عدد المعتقلين  المرحلين  والى   وسيلة  النقل  المستعملة  والى المسافة .
يتعين كلما دعت  الضرورة الى ذلك طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية .

المادة 64
يسلم  مدير المؤسسة  الى رئيس  الخفر مستخرجات من الاحكام او القرارات  والوثائق الاخرى الموجودة بالملف الشخصي للمعتقلين المرحلين وكذا ما  لهم  من الاشياء  والامتعة باستثناء المبالغ المالية التي تحول الى المؤسسة المرحل اليها .

المادة 65
يمكن لاسباب  امنية  وكلما دعت الضرورة  الى ذلك  ان تنتقل على انفراد  الاشياء  والامتعة الخاصة  بالمعتقلين  المرحلين .

المادة 66
اذا صدر  تدبير من التدابير  المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية  في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية،  فان  مدير المؤسسة يتولى فورا تسليمه  الى المؤسسة المكلفة  باستقباله  او تقديمه الى الشخص  المعهود  اليه برعاية الحدث .
لتحقيق هذه الغاية فان مدير المؤسسة   السجنية يشعر وكيل  الملك بذلك  وتتكلف المصلحة  المكلفة  بالتربية المحروسة  بنقل الحدث .

الفقرة الثالثة
تسليم   الاجانب  ونقلهم

المادة 67
يتم ايصال الاجانب  الذين وافقت السلطات المغربية المختصة على تسليمهم او نقلهم  لقضاء ما تبقى  من العقوبة بوطنهم  الى الحدود  الوطنية بواسطة الامن الوطني او الدرك   الملكي  حسب  اختصاصات كل  منهما.
الفرع الثاني
الاخراج

المادة 68
يتعين على السلطة المختصة  بالامر  او بالترخيص بالاخرانج اعطاء كل التعليمات التي تراها كفيلة بارجاع المعتقل  يجب ان يتم  في جميع الاحوال  ارجاع المعتقل الى المؤسسة  الاصلية  في اسرع  وقت  داخل  اليوم ماعدا في حالة ايداعه بالمستشفى .
اذا تبين  ان الاجراء  الذي يستوجب اخراج  المعتقل سيستمر لعدة  ايام  تعين  في جميع الاحوال  ارجاعه كل  مساء  الى المؤسسة  الاصلية  او ايداعه  باقرب  مؤسسة  سجنية وفي هذه الحالة  الاخيرة تطبق اجراءات  الترحيل في حقه .

المادة 69
تصدر الاوامر لاحضار معتقل امام السلطة القضائية  في جميع الاحوال   او لاي سبب كان وباية صفة، عن وكيل الملك ما لم تكن من اختصاص جهة قضائية اخرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية .
تتكفل سلطات  الامن الوطني او الدرك الملكي  كل حسب  اختصاصاته،  بتنفيذ اوامر  الاحضار للمثو ل امام   السلطة القضائية او لتنفيذ قرارتها .

المادة 70
اذا اتضح   ان الاستماع  الى المعتقلين  من طرف الشرطة القضائية داخل المؤسسات السجنية غير كاف، واقتضت  مصلحة البحث اخراجهم، فان  بامكان  الشرطة القضائية وبصفة استثنائية وذلك  تحت مسؤوليتها القيام   بذلك  بعد تقديم طلب كتابي  من   المصلحة  التي تنتمي  اليها،  وبعد   الترخيص لها من الجهة القضائية المختصة  او النيابة العامة .
تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  68 اعلاه .

الباب  السابع
تدبير اموال  المعتقلين  والعناية بهم
الفرع  الاول
تدبير الاموال  وحفظ  الامتعة

المادة   71
تحصى  الاموال والاشياء التي كانت  بحوزة المعتقلين عند ولوجهم المؤسسة وتدون  بسجلات خاصة بذلك  طبقا للمادة 101 من القانون  المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية ويسلم لهم وصل بذلك، وتعاد للمعتقل مقابل    ابراء  عند  الافراج عنه .
اذا كانت بحوزة المعتقل ادوية فان استعمالها يتوقف عل ترخيص  من طبيب المؤسسة .
تحصى المجوهرات  وتحفظ  طبقا  للمادة 108 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وتسجل  بسجل خاص  لهذا الغرض على ان يتم  تقييمها  في اقرب    الاجال.  ويمكن ان تسلم  الى عائلة    المعتقل  او للغير بطلب  منه ما لم  تكن  هناك مقررات مخالفة من طرف السلطة القضائية  المختصة .

المادة  73
يمكن رفض  الاحتفاظ بالمجوهرات  او الاشياء  التي بحوزة المعتقلين  نظرا لقيمتها او حجمها .
وفي جميع الاحوال  فانها تسجل  مؤقتا  بالسجل المعد لهذا الغرض في انتظار قيام المعتقل بتسليمها للغير او  لاحد  افراد عائلته او الى مؤسسة معترف بها .
تخبر السلطات القضائية  بذلك طبقا للمادة 107 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية .

المادة 74
تحصى وتنظف وتعقم عند الاقتضاء الملابس والامتعة  الشخصية المسحوبة من طرف  المعتقلين  وتوضع بمستودع  المؤسسة من اجل اعادتها لصاحبها عند  الافراج عنه .
تعقم كذلك ملابس  المعتقلين  المرضى  وتتلف  كلما دعت  الى  ذلك  المصلحة  الصحية .

المادة 75
تحفظ  الوثائق الشخصية الخاصة بالمعتقلين المتوفين  او الهاربين  طبقا  لمقتضيات  المادة 112 من القانون المتعلق بتنظيم  وتسيير المؤسسات السجنية .

الفرع الثاني
العناية بالمعتقلين
الفقرة  الاولى
التغذية

المادة 76
تتكفل ادارة  المؤسسة بتغذية المعتقلين  وفق نظام  غذائي  متوازن، يستجيب لضرورة  الحفاظ على  صحتهم.
يشتمل نظام  التغذية  عل  ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها من طرف مديرية ادارة السجون واعادة  الادماج  بعد استشارة المصالح المختصة بوزارة  الصحة .
تحدد انظمة خاصة بالمعتقلين المرضى  والنساء الحوامل والمرضعات  والرضع  والاطفال صغار السن  وذلك باستشارة  طبيب المؤسسة .

المادة 77
يمكن  لادارة المؤسسة السجنية ان  تستعين بالمعتقلين في تهيئ الوجبات الغذائية، ويجب عليها في هذه الحالة اخضاعهم  مسبقا  للفحوص والكشوفات الطبية الضرورية،  كما يتعين  عليها القيام  بهذه الاجراءات بشكل منتظم .

المادة 78
يمكن للمعتقلين  التوصل  بالمؤونة من طرف ذويهم .
تحدد ادارة  المؤسسة السجنية مواعد تقديمها.
يسطر مدير المؤسسة لائحة  المواد الغذائية  غير المرخص بادخالها، اعتبارا   لما يقتضيه الامن العذائي للنزلاء .
لا تقبل ضمن المؤونة  المقدمة للنزلاء  من طرف ذويهم المواد الغذائية التي تحتاج  الى الطهي، ما لم يكن بالمؤسسة  مطبخ  خاص لهذه الغاية .
تخضع  هذه المؤونة للتفتيش الجاري به العمل .

المادة 79
تخول لكل نزيل بواسطة  ادارة المؤسسة السجنية امكانية اقتناء ما قد  يحتاج اليه  من مواد  مسموح بها ما لم  يكن  خاضعا لعقوبة  تأديبية تمنعه من ذلك و يقتطع ثمن هذه المواد  من حسابه الخاص .

المادة 80
يجب ان يتوفر كل سجين على الماء الصالح للشرب بصفة دائمة .

الفقرة الثانية
الملابس

المادة 81
توفر ادارة المؤسسة السجنية للمعتقلين  بدلا خاصة مناسبة تتلاءم  وفصول السنة .
يمكن للمعتقلين  الاحتفاظ  بملابسهم  الشخصية اذا كانت نظيفة ما لم  تامر الادارة بغير  ذلك لاسباب  امنية او  صحية .
يسمح  للمعتقلين بالتوصل بملابس واغطية من خارج  او شرائها على نفقتهم كلما رغبوا في ذلك  يكمن   ولاسباب امنية الزام  المعتقلين  بارتداء  البدلة المخصصة  لهم   في حالة اخراجهم  من المؤسسة  او ترحيلهم، غير انه يجب ان يمثل المعتقلون امام السلطات  القضائية بلباس  مدني،  ويتعين  على ادارة  المؤسسة السجنية في هذه الحالة امدادهم بلباس  مناسب عند عدم  توفرهم عليه او اذا كنت  البستهم غير ملائمة .

المادة 82
يحدد وزير العدل مكونات  ومواصفات  البسة  المعتقلين  ولوازم الفراش الخاص  بهم وشروط   الحفاظ   على نظافتها وجودتها وعلى تجديدها الدوري .
يجب في حالة استعمالها غسلها وعند الاقتضاء تعقيمها قبل استعمالها من جديد  من طرف معتقل اخر .
تسلم للمعتقلين المزاولين لبعض الاشغال ملابس خاصة تتناسب والمهام المكلفين  بها .

المادة 83
يوفر  لكل  معتقل سرير وفراش ملائم، واذا كان عدد المعتقلين  يفوق عدد الاسرة، فتعطى الاسبقية حسب الترتيب للمرضى ثم للاشخاص  المسنين  فالنساء فالاحداث  ومن هم  دون العشرين سنة .

الفقرة الثالثة
النظافة والمحافظة على  الصحة

المادة  84
يجب ان تستجيب محلات  الاقامة للمتطلبات الصحية ويتعين  لذلك ان تكون النوافذ كبيرة بما فيه الكفاية ليتمكن  المعتقلون من القراءة  والعمل في انارة طبيعية .
يجب ان تكون الانارة  الاصطناعية كافية لتمكين المعتقلين من القراءة  والعمل  دون وان يؤثر ذلك على بصرهم. كما ينبغي ان تكون  النوافذ معدة بشكل يسمح بالتهوية.
يجب ان  تكون المرافق الصحية نظيفة كما يجب ان تكون موزعة بشكل ملائم وان يتناسب عددها  وعدد المعتقلين .

المادة 86
يفرض على جميع   المعتقلين القيام بنظافتهم الشخصية التي  يجب ان تراقب  باستمرار وتعزز هذه الرقابة  بالنسبة للمعتقلين العاملين بالمطابخ وبالافرنة وبقاعات الطعام  بالمصحة .
تسلم للمعتقلين فور دخولهم  المعقل  ادوات النظافة المعتادة بالاضافة الى ما  يمكن اقتناؤه  بواسطة  ادارة  المؤسسة  السجنية او التوصل  به من طرف العائلة .
يجب ان يتوفروا على  الماء  والوقت  الضروريين للعناية بنظافتهم .

المادة 87
يمكن المعتقلون من  الحلاقة كلما رغبوا في ذلك وقبل كل اخراج او ترحيل .

المادة  88
تخول للمعتقل امكانية الاستحمام  عند  دخوله للمؤسسة السجنية ويتعين على ادارة المؤسسة السجنية عند الاقتضاء  اجباره على ذلك .
يجب على كل معتقل ان يستحم مرة في الاسبوع على  الاقل وتكون درجة  حرارة ماء الاستحمام   ملائمة وتراع فيها احوال الطقس والمتطلبات الصحية للمعتقل .
يمكن رفع  وتيرة الاستحمام بالنسبة للمعتقلين الذين يقومون بالاشغال العامة،  وكذا بالنسبة لمن يوجد منهم  داخل مؤسسات  تقع في مناطق ذات مناخ حار .

الباب  الثامن
الخدمات الصحية
الفرع الاول
مقتضيات  عامة

المادة 89
يعين بكل مؤسسة حسب اهميتها الى جانب  الطبيب مساعد  او اكثر من مساعدي الصحة، ويعمل  بجانبه عند  الاقتضاء اعون تابعون للادارة  ممن تلقوا تكوينا يؤهلهم لذلك .

المادة  90
تحدث مصحة بكل  مؤسسة تطبيقا للقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وتهيا الى جانبها محلات اخرى لتكون عيادة  للاستشارة الطبية ومقر مستودع المواد الصيدلية .

الفرع الثاني
مهام  اطباء المؤسسات السجنية

المادة 91
يجب  على طبيب المؤسسة السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية ولهذه  الغاية يزور باستمرار وعلى الاقل مرة كل شهر كل المصالح والمحلات  ويثير الانتباه لكل خلل ويقترح على مدير المؤسسة الاجراءات الضرورية لتداركه .
يمكنه ابداء  رايه في كمية المواد  الغذائية  المخصصة للوجبات كما له  ان يراقب جودتها وطريقة تهيئتها. يحرر الطبيب تقريرا يضمنه ملاحظات ويوجهه الى مدير المؤسسة  الذي يقوم بدوره فورا باشعار  مدير ادارة السجون واعادة  الادماج بذلك .

المادة  92
ينجز الطبيب بالاضافة الى التقرير المشار اليه في المادة  السابقة تقريرا سنويا عن الحالة  الصحية للمعتقلين  ونظافة  المؤسسة ويرسله  لمدير ادارة السجون واعادة  الادماج  تحت اشراف مدير المؤسسة .
يمكن للمؤسسة عند  الاقتضاء الاستعانة بخدمات المصالح  البلدية للصحة .

الفرع الثالث
الا ستشفاء

المادة  93
يجب وضع  المعتقل نزيل مستشفى عمومي في غرفة  او محل  معزول لتتاتى حراسته من طرف  اعوان القوة العمومية .

المادة 94
يبقى المعتقلون بالمستشفى مدة  لا تتجاوز الحد الضروري لعلاجهم وتتم  اعادتهم للمؤسسة السجنية بمجرد  ما تسمح  حالتهم الصحية بذلك .
يمكن للطبيب المفوض من طرف ادارة السجون واعادة الاذماج  ان يقوم بمراقبة ايداع المعتقلين بالمستشفى والاحتفاظ  بهم داخله .
اذا ارتاى  الطبيب المنتدب من طرف ادارة  السجون ان بقاء النزيل بالمستشفى ليس بالضروري يمكنه عند منازعته في ذلك رفع الامر للطبيب  الرئيسي  للعمالة او الاقليم .

المادة 95
يجب على المعتقل الذي قبل استشفاؤه  لاجراء عملية جراحية الادلاء كتابة  بموافقته ما لم  يتعذر ذلك لاستحالة مادية .
اذا تعلق الامر بمعتقل قاصر فيجب الحصول على الموافقة المسبقة من وليه او من يتولى  رعايته، عدا اذا كانت العملية  لا تتسم بنوع من  الخطورة او عند  حالة الاستعجال .

الفرع  الرابع
علاجات متنوعة

المادة  96
يستفيد  جميع المعتقلين المرضى من مجانية الفحوص الطبية  ومختلف الاسعافات  والادوية الضرورية وكذا  الاستشفاء .
يمكن طلب  تدخل  المصالح  الاجتماعية لصالح   هؤلاء المعتقلين في حالة وجوب عرضهم على مؤسسة  خاصة او في حالة اجراء عملية جراحية او تركيب الة  لا تحتمهما  ضرورية طبية .

المادة  97
يخضع  المعتقلون تلقائيا للفحوص والتلقيحات  والاسعافات والعلاجات الضرورية للوقاية من الامراض المعدية  ينقل عند الاقتضاء  المعتقلون المصابون بامراض خطيرة او مزمنة الى  وحدات صحية  مختصة .

المادة  98
يمكن  للمعتقلين بناء على  طلب كتابي  وبعد  موافقة  الطبيب الخضوع  قبل الافراج عنهم، للعلاج من اجل  ازالة تسمم  كحولي او تسمم ناتج  عن الادمان على المخدرات .
اذا كانت حالة المعتقل تتطلب علاجا للاسنان وتعذر تقديمه بعين  المكان  فانه يرحل مؤقتا الى مؤسسة تتوفر عللى  طبيب جراح  للاسنان او يعالج من طرف طبيب خاص على نفقته .
يمكن لادارة المؤسسة ان تتدخل  لفائدة  المعتقلين  المعوزين لدى  الجهات  التي يمكنها تقديم المساعدة في حالة طلب اجراء عملية جراحية او تركيب الة لا تحتمهما ضرورة  طبية .

المادة 100
يمكن  تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، الترخيص بايداع المعتقلين   بمصحات   خصوصية تتوفر فيها الشروط الامنية الكفيلة بحراسة المعتقلين .

المادة 101
يمكن اقتراح ترحيل المدان اذا تبين انه مصاب بخلل عقلي او انهيار عصبي الى مؤسسة تتوفر على  طبيب للامراض العقلية والنفسية .
اذا تعلق  الامر بمعتقل احتياطي فانه يقدم  للفحص باقرب مستشفى للامراض العقلية بعد اشعار السلطة  القضائية المختصة وموافقتها، وفي حالة  الاستعجال يتم اشعار السلطة  القضائية بعد  اخراج المعتقل الى  المستشفى .
يوجه للطبيب النفسي تقرير خاص، ويمكنه  طلب الاطلاع على  الملف  الطبي للمعتقل المقدم اليه .

المادة 102
لا يمكن لمدير  ادارة السجون واعادة  الادماج  الترخيص لاي  معتقل عبر عن  رغبته في التبرع بدمه الا بترخيص من وزيرة الصحة .
توجه  بطاقة الفصيلة الدموية  وكذا عند الاقتضاء نتائح التحليلات الى  طبيب المؤسسة الذي يشير اليها بالملف الطبي  للمعتقل ويسلمها اليه بعد الافراج عنه .

الفرع الخامس
الولادة

المادة 103
تستفيد النساء الحوامل وكذا اللائي يرافقن اطفالهن من  نظام ملائم لوضعيتهن .
اذا تعلق الامر بمعتقلة مدانة، فانه يمكن ترحيلها الى مؤسسة تتوفر على محل خاص معد لهذه الغاية، غير ان ترحيل المعتقلات  الاحتياطيات يتوقف على موافقة الجهة القضائية المختصة .
تنقل المعتقلات الحوامل، عند حلول اجل الوضع الى مستشفى الولادة، واذا تعذر ذلك الى اقرب مستشفى  وذلك  ضمن الشروط  المنصوص عليها في المادة 94 من هذا المرسوم .
تتم  اعادتهن الى المؤسسة اذا سمحت حالتهن  الصحية بذلك، ويمكن للام المعتقلة الاحتفاظ  برضيعها داخل المؤسسة اذا رغبت في ذلك .
اذا تمت  الولادة  داخل المؤسسة تطبق مقتضيات المادة 138 من القانون المتعلق  بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية .
اذا تمت   الولادة  بالمستشفى يتاكد  المشرف  الاجتماعي من وقوع التصريح  بالولادة  والا  قامت  المؤسسة بهذا الاجراء .
المادة 104
تعود للمصلحة  الاجتماعية لادارة السجون واعادة  الادماج  صلاحية اختيار المكان  الذي سيودع  به الطفل  رعيا لمصلحته، وذلك  قبل فصله عن امه الحصول  على الموافقة من له  الحق  في حضانته .
تخبر النيابة  العامة لدى  المحكمة التي توجد  المؤسسة  السجنية  بدائرتها بكل المحاولات التي تجرى في هذا الشان وذلك  قصد التدخل من اجل التعجيل  بايداع  الطفل لدى المؤسسة المختصة برعاية الطفولة .

الباب  التاسع
تاهيل المعتقلين قصد تسهيل ادماجهم
الفرع  الاول
البرامج التربوية

المادة  105
يعد بكل  مؤسسة  سجنية برنامج  خاص بالتعليم  والتكوين  المهني والنشاط  الثقاقي والرياضي والتاهيل  والمساعدة  الروحية .
تمنح للمعتقلين  وخاصة من هم  دون العشرين  سنة كامل التسهيلات  التي لا تتنافي ومتطلبات الانضباط
والامن قصد الاستفادة  من هذه البرامج .

الفقرة  الولى
الارشاد  والتاهيل  الديني و المساعدة الروحية

المادة 106
يجب اعطاء  المعتقلين كل التسهيلات للقيام بواجباتهم الدينية، ويتعين اعداد محل لاداء الشعائر الدينية مع مراعاة وضعية المؤسسة والقواعد الامنية بها .

المادة 107
يستفيد جميع  المعتقلين المسلمين  من التعليم الديني الذي يبرمج بتنسيق مع الجهة الحكومية  المكلفة بالشؤون الاسلامية .
يجب  ان تحتوي خزانات المؤسسات السجنية  على مصاحف  قرانية ومؤلفات في التربية  الاسلامية .

المادة 108
يستفيد  المعتقلون  المنتمون لديانات اخرى من  زيارة  ممثلين  عن دياناتهم  مرخص لهم  من طرف ادارة السجون واعادة   الادماج  بطلب من الهيئة الدينية. المختصة  ويمكنهم  التوصل بالمكتب الدينية والاحتفاظ بها.

المادة 109
يرخص للمعتقلين  تحت ضمانات امنية  بالتوصل او بالاحتفاظ  معهم بالاشياء المتعلقة باداء شعائرهم الدينية. وبالكتب الضرورية لملئ حياتهم  الروحية والفكرية .

الفقرة الثانية
التربية

المادة 110
يهدف العمل  التربوي  الموجه  للمعتقلين  الى ابراز  وتنمية  مداركهم وكفاء تهم لتمكينهم بعد الافراج  عنهم من العيش  الكريم وتوفير حاجياتهم  بطرق شريفة  في نطاق احترام  القانون .

المادة 111
يتم العمل التربوي عن طرق  المقابلات  الفردية وبالمحاضرات  والدروس  وبالمناقشات الجماعية تحت  اشراف مربين  او بالتعليق على  افلام  واحداث يتم  اختيارها بعناية مما له علاقة بالحياة الاجتماعية خارج المؤسسة السجنية .

المادة 112
يمكن استعمال  كل الطرق البيداغوجية  والوسائل  السمعية البصرية كما يمكن اشراك كل  القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالموضوع في  العمل التربوي .

المادة 113
يخصص جزء من البرامج  الموجهة للنساء  لتحسيسهن  برسالتهن داخل  الاسرة وبدورهن  في التنميةالاجتماعية .

الفقرة الثالثة
التعليم

المادة  114
يجب على مديرية   السجون واعادة الادماج  بتعاون  مع القطاعات الوصية  تنظيم دورات  لمحو الامية والتربية الاساسية لفائدة  المعتقلين الاميين  وذلك بجميع  المؤسسات .

المادة 115
يستفيد  من التعليم  الابتدائي والثانوي والجامعي المعتقلون  الذين قدموا طلبا في هذا الشان والذين يتوفرون على الشروط المتطلبة .
المادة 116
يجب ا ن تكون برامج  التعليم  وطرقه مطابقة لما هو  معمول به في التعليم  الرسمي .

المادة 117
يمكن السماح المعتقلين بمتابعة  التعليم  الثانوي او العالي  او التقني  عن  طريق المراسلة .
يسمح  لهم  بالحصول على البرامج والمواد والادوات والكتب الدراسية اللازمة مراعاة ما يتطلبه الحفاظ على امن المؤسسة .

المادة 118
يمكن لوزير العدل  بناء على اقتراح مدير ادارة السجون واعادة الادماج  ان ياذن للمعتقلين بحضور بعض الحصص  الدراسية خارج  المؤسسة اذا تعذر تلقي هذه الدروس داخل  المؤسسة او عن طريق المراسلة .
لا يؤذن بهذا الحضور الا اذا كانت الامكانيات المادية  والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية تمكن من تامين حراسة المعتقلين  دون اثارة الانتباه لوضعيتهم .
المادة 119
يمكن  للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستهم السجنية  وافرج  عنهم  قبل انتهاء السنة الدراسية ان يتابعوا دراستهم وان يجتازوا الامتحانات بمركز رسمي .
تقوم الادارة بتسجيلهم، والا اذنت لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة التي كانوا معتقلين بها .

المادة 120
يقوم بالتعليم  داخل المؤسسة السجنية اطر مؤهلة تابعة لمديرية ادارة السجون واعادة  الادماج  او اطر معينة لهذا الغرض من  لدن الوزارات المعنية .
غير انه يمكن ان يقوم بمهمة  التعليم المعتقلون المتطوعون الذين تلقوا تكوينا  بيداغوجيا مناسبا وذلك ضمن الشروط  المنصوص  عليها في  الفقرة  الثانية من المادة 25 من هذا المرسوم .
يمكن لمدير ادارة  السجون واعادة  الادماج  الاستعانة باشخاص متطوعين مؤهلين للمساهمة مجانا  في هذا  المجال .
تقدم  تسهيلات  مع مراعاة ما يفرضه الحفاظ  على الامن  داخل المؤسسة لكل الفعاليات العاملة في المجالات ذات الصلة بالتعليم .

المادة 121
تجرى  الامتحانات بالمؤسسة السجنية ما عدا اذا كانت  طبيعة الاختبارات  تستوجب اجراءها خارج  المؤسسة.
يجب ان  لا يشار لحالة اعتقال المعنيين بالامر في الشواهد  والديبلومات المحصل عليها .

الفقرة الرابعة
التكوين المهني

المادة 122
يتم تنظيم برامج  التكوين المهني والاختبارات المتعلقة به او الترشيح  للاختبارات المناسبة لهذا التكوين  بالمؤسسات السجنية التي تتوفر على الاطر المؤهلة  والتجهيزات الضرورية لذلك .
تستعين  المؤسسة لهذه الغاية بالمصالح التابعة لادارات  الاخرى المكلفة بالتكوين المهني قصد انشاء  ملحقات لمراكز  التكوين المهني داخل المؤسسات السجينة .
ينصب  هذا التكوين على مختلف الحرف وتراعى في ذلك متطلبات سوق التشغيل لتسهيل اعادة  ادماج المعتقلين  المفرج  عنهم .

المادة 123
يختار لتلقي التكوين المهني المدانون القابلون  للاستفادة  منه على ان يؤخذ بعين الاعتبار سنهم ومعلوماتهم وكفاءتهم ويتعين ايضا ان تكون المدة  المتبقية لهم  من العقوبة كافية لتمكينهم  من متابعة دورة  كاملة يمكنهم  المشاركة  في الاختبارات عند  نهاية الدورة الدراسية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 119 و121 من هذا المرسوم .

المادة 124
يلحق كل معتقل افرج  عنه قبل انتهاء مدة تكوينه باقرب مركز رسمي  للتكوين المهني تابع  للوزارة الوصية وذلك من اجل متابعة هذا التكوين والا سمح  له باتمامه في حالة  سراح داخل  المؤسسة السجنية .

الفرع الثاني
النشاط  الترفيهي والثقافي
المادة  125
تتوفر كل مؤسسة قدر الامكان على خزانة تحتوي على مؤلفات توضع مجانا رهن اشارة المعتقلين لتمكينهم  من  تنمية معرفتهم و قدراتهم الفكرية .
تبين كيفية استعمالها بمقتضى النظام الداخلي .

المادة 126
يمكن للمعتقلين استعمال  جهازي  الراديو والتلفزة،  وتحدد كيفية استعمالهما بمقتضى النظام الداخلي، اعتبار لما تقتضيه راحة النزلاء وامن  المؤسسة .

المادة   127
تعرض بالمؤسسة السجنية دوريا افلام تربوية وترفيهية مختارة مراقبة مسبقا .

المادة 128
يمكن تنظيم عروض ترفيهية وتربوية  وفنية داخل  المؤسسات  بمساهمة  اشخاص او فرق من  خارج  المؤسسات وذلك بترخيص من مدير ادارة السجون واعادة  الادماج،  وبعد اتخاذ  الترتيبات اللازمة للحفاظ  على امن ونظام  المؤسسة .

المادة 129
يمكن  بعد توفير نفس  الضمانات المشار  اليها في المادة السابقة اعلاه الترخيص لمعتقلين ذوي السيرة الحسنة بتكوين فرق رياضية او فرق العاب يستبعد  فيها الربح المادي .
يمكن  الترخيص باجراء منافسات  رياضية  بين فرق  مختلف المؤسسات السجنية او مع فرق رياضية اخرى  ما دامت هذه  التظاهرات لا يترتب عنها اية تجاوزات او اخلال  بالامن اوعدم  انضباط  او اتصال غير قانوني  مع الخارج .
يمكن الترخيص من طرف  مدير  المؤسسة للمعتقلين بممارسة انشطة  من اختيارهم  وبصفة  فردية  وذلك  خلال  اوقات الفراغ، مادامت هذه الانشطة  لا تضر  بباقي المعتقلين  او بالنظام  او بالامن، ولا تعرقل السير العادي للمؤسسة .

المادة 131
يمكن  لمدير المؤسسة  وبصفة مؤقتة ابعاد  كل معتقل عن المشاركة  في الانشطة المذكورة في  هذا الفرع كلما كان من  شان  مشاركته الاخلال بسيرها  العادي .

الفرع الثالث
المساعدة الاجتماعية

المادة 132
تهدف المساعدة الاجتماعية للمعتقلين الى اعانتهم على حل المشاكل الشخصية والعائلية والمهنية والمادية  التي تنتج  او تتفاقم بسبب حرمانهم من الحرية وترمي بالخصوص  الى مساعدة  عائلاتهم   اذا كانت في حاجة لذلك .
تهدف كذلك الى المساهمة  في الرفع  من  معنوية  المعتقلين  من اجل تهيئ اعادة  ادماجهم قبل الافراج   عنهم .
تسند  مهمة تسيير المصلحة الاجتماعية تحت اشراف مدير المؤسسة الى مشرف او مشرفين  اجتماعيين يعينون لهذه  الغاية  من طرف مدير ادارة السجون واعادة  الادماج .

المادة 133
يمارس المشرفون الاجتماعيون مهامهم وفقا  لمقتضيات  هذا المرسوم وينفذون  الخطط  المرسومة  في هذا المجال من  طرف مديرية ادارة السجون واعادة  الادماج تحت اشراف مدير المؤسسة العاملين بها .
يقومون بمهامهم  بتنسيق  مع المصالح الاجتماعية  المحلية ويمكنهم عند الاقتضاء ربط  كل الاتصالات  التي يرونها ضرورية لاداء  مهمتهم .

المادة 134
يتعين  على المشرف الاجتماعي فتح ملف لكل معتقل  يضمن  في وضعيته العائلية والاجتماعية وظروفه الشخصية مع مقترحات عملية، ولهذه الغاية، يجب على مكتب الضبط القضائي اشعار المشرف الاجتماعي بكل اعتقال جديد .
يزود  المشرفون الاجتماعيون ادارة المؤسسة  بالمعلومات  وبالبحوث الاجتماعية التي  تعتبرها  الادارة ضرورية .

المادة 135
تطبق مقتضيات المادة 3 من هذا المرسوم على المشرفين  الاجتماعيين .
يجب على المشرفين الاجتماعيين القيام بمهامهم دون  المس  بالامن  والا نضباط  ولا يمكنهم التدخل في   سير  الاجراءات القضائية  ولا في عمل  باقي  مصالح المؤسسة  السجنية .

المادة 136
يحق للمشرفين  الاجتماعيين  دخول محلات الاعتقال خلال اوقات  العمل،  الا انه  لا يمكنهم  زيارة  او مراسلة  المعتقلين  الاحتياطيين الممنوعين من الاتصال ما لم تكن  بحوزتهم  رخصة  من الجهة القضائية المختصة .

المادة 137
يتم اخبار المصلحة الاجتماعية باقتراب  موعد  الافراج  ليتاتى  لها قدر الامكان  تزويد المعتقلين  المعوزين  بلباس مناسب عند  الافراج  عنهم  وتقديم  المساعدة   اليهم  لضمان  وصولهم  الى مقر سكناهم .
يزود  المعتقلون  كذلك  عند  الافراج  عنهم بالاكل الكافي ثلاثة ايام  على الاقل  واذا  اقتضى الحال   بسند  للتنقل  المجاني .
يحدد   وزير العدل كيفية  تطبيق  هذه المقتضيات .
المادة 138
يمكن  للمعتقل المعوز  الذي انتهت عقوبته في ساعة  متاخرة  من الليل  ان يتقدم  بطلب صريح  وموقع  من طرفه  لتاجيل الافراج  عنه الى  الصباح  الموالي  اذا  لم  يكن متيقنا من وجود  وسيلة  نقل فورية .
لا يمكن  في هذه الحالة  المبيت داخل المعتقل .

المادة  139
اذا كان من اللازم اخضاع معتقل عند  الافراج عنه لمراقبة طبية وقائية او لاتمام  علاج  شرع  فيه  اثناء  الاعتقال  فيجب  على المصلحة  الاجتماعية بتنسيق مع طبيب  المؤسسة ربط  الاتصالات  اللازمة مع الوحدة الصحية  القريبة  من هذه المؤسسة السجنية .

المادة 140
يجب على المشرف  الاجتماعي عند  علمه بخبر مؤلم  كوفاة  او اصابة احد  اقارب المعتقل  بمرض خطير استشارة مدير المؤسسة  من اجل اشعار المعتقل  مع مراعاة الشروط  المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم .

المادة 141
 يمكن بعد  اذن المدير العام لادارة  السجون  مرافقة  معتقل لزيارة  احد  اصوله او فروعه او زوجته او اخوته   الموجودون في حالة مرض خطير او لحضور مراسيم  جنازتهم .
يحدد وزير العدل كيفية تطبيق هذه المقتضيات .

الباب  العاشر
النظام المطبق على اصناف خاصة من المعتقلين
الفرع  الاول
المحكوم عليهم بالاعدام

المادة 142
يمكن  ترحيل المحكوم  عليهم  بالاعدام  الى مؤسسة  تتوفر  على حي معد  لهذه الفئة  من المعتقلين  بمجرد  النطق  بالحكم .
المادة 143
 يخضع المحكوم  عليهم  بالاعدام لنظام الاعتقال  الانفرادي حسب الامكان .
يجب ايلاء المحكوم عليهم بالاعدام  عناية خاصة تمكن  من دراسة  شخصيتهم وتتبع  حالتهم النفسية والحفاظ
على  توازنهم  بشكل  يستبعد  معه احتمال كل محاولة هروب او انتحار او اضرار بالغير .
تجرى  الفسح قدر الامكان بافنية خاصة بالحي، ويلزم المعتقلون عند  الاقتضاء بارتداء الزي الجنائي .
يمكن  السماح لهم بمزاولة بعض الاشغال بعد استشارة الطبيب والمشرف الاجتماعي وبعد  اتخاذ  الاجراءات   الامنية  الضرورية .
المادة 144
يستفيد  المحكوم  عليهم  بالاعدام  من زيارة افراد  عائلاتهم   واوليائهم  واصهاره، ويمكنهم التوصل  مباشرة من هؤلاء  وتحت مسؤوليتهم  بالمؤن التي يعين تفتيشها بكل  دقة من طرف  ادارة المؤسسة .
لا يمكن  للمحكوم عليهم بالاعدام  التوصل بالمؤن الغذائية الموجهة اليهم بواسطة طرود  او خارج الاطار  المسموح به في الفقرة الاولى  اعلاه .
يستفيد المحكوم عليهم بالاعدام خلال هذه الوضعية من الاتصال بدفاعهم  ضمن الشروط  المنصوص عليها في المادة 80 من القانون المتعلق  بتنظيم  وتسيير  المؤسسات  السجنية .
تتخد ادارة المؤسسة  جميع الاحتياطات  الامنية لتمر الزيارة في ظروف   سليمة

المادة 145
يمنع  أي حال  من  الاحوال  تبليغ المحكوم عليه بالاعدام  بقرار  رفض طلب العفو .

الفرع الثاني
الاحداث

المادة 146
تطبق مقتضيات  هذا الفرع  على جميع  المعتقلين  الاحداث والاشخاص الذين لا تتعدى اعمارهم  عشرين سنة والمنصوص  عليهم  في المادة 5 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية،  اية  كانت الجهة القضائية  المحالة  عليها  قضاياهم  او التي  اصدرت احكاما بادانتهم .

المادة 147
يخضع المعتقلون المشار  اليهم  في المادة  السابقة الى نظام  خاص يولي اهتماما مكثفا للتربية وملئ اوقات  الفراغ  يطبق هذا النظام   على المعتقلين  المدانين والاحتياطيين .

المادة 148
يوزع  الاحداث حسب الامكان  على   مجموعات حسب سنهم بمراكز  الاصلاح او داخل المؤسسات  بالاحياء المخصصة  لهم .

المادة 149
خلافا   للمقتضيات  المنصوص عليها في المادة  السابقة يمكن  للاحداث القاصرين بالمفهوم الجنائي ومن هم دون  العشرين سنة المشاركة  في نفس الوقت مع الرشداء لمتابعة الدراسة وبعض الحصص لتوجيهية الدينية والتربوية  والترفيهية ما دامت  الشروط  الكافية  للحراسة مضمونة .

المادة 150
يجب شغل  الاحداث والاشخاص  الذين تقل  اعمارهم  عن عشرين سنة  طيلة النهار  وفق برنامج  يحدده  مدير المؤسسة في مختلف الانشطة الهادفة التي يمكن تنظيمها  داخل  المؤسسة من دراسة وشغل وتكوين مهني  ونشاط  تربوي وتربية دينية  وبدنية ورياضية،  وممارسة هواياتهم بشكل منظم .
يجب السماح  لهم  بالبقاء بالهواء الطلق مدة كافية خارج  الساعات  المخصصة  لهذه الأنشطة كما يمكن لهم حينئذ  ان  يجتمعوا شريطة  خضوعهم لحراسة مستمرة  .

المادة 151
يختلف اللباس الجنائي المخصص للاحداث والاشخاص دون العشرين سنة عن اللباس الجنائي المخصص للراشدين .
المادة152
تقتصر تحركات المعتقلين لهذا الصنف خارج المحل  المخصص لهم على  ما تقتضيه  ضرورة المصلحة ويحرسون  بدقة من طرف الموظف المسؤول .

المادة 153
يمكن للاشخاص الذين تكلفهم الجهات القضائية المختصة او الإدارة  المكلفة  بالتربية المحروسة ان يقوموا بزيارات  للاحداث  والاشخاص  دون العشرين سنة، وذلك ضمن الشروط  المقررة  في المادة 77 من القانون المتعلق  بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية .

الباب الحادي عشر
تهيئ ملفات الاقتراحات  للافراج  المقيد بشروط

المادة  154
يجب دراسة  الوضعية الجنائية لكل معتقل يمكن ان يقترح للاستفادة من الافراج المقيد بشروط طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية من طرف مدير المؤسسة الذي يجب عليه استشارة كل من رئيس المعقل والطبيب والمشرف الاجتماعي، والموظفين المكلفين باعادة تاهيله .
ينبغي ان تنصب هذه  الاستشارة على سلوك المعتقل داخل  المعقل وحظوظ وامكانيات اعادة ادماجه في المجتمع .

المادة 155
يعد ملف اقتراح الافراج المقيد بشروط من طرف مدير المؤسسة السجنية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة  الجنائية وينبغي ان يتضمن:
     -  بطاقة شخصية  للمعتقل   بخصوص  وضعيته  الجنائية،
شهادة  طبية عند  الاقتضاء تتعلق بحالته الصحية،
بيانا بحسابه  الاسمي  بالمؤسسة مع الاشارة الى كل المبالغ  التي بذمته بمقتضى المقرر  الزجري  الذي هو بصدد  تنفيذه .
ملخصا حول سلوكه داخل  المعتقل
راي مدير المؤسسة في الاقتراح .

المادة 156
 ترسل  هذه الملفات  الى مدير ادارة السجون واعادة  الادماج  لتتميمها:
بشهادة تثبت بان المعني بالامر يملك وسائل شخصية للعيش او مهنة ذات دخل قار، واذا تعذر ذلك بشهادة ايواء او شهادة من مشغل يلتزم  فيها بتشغيل  المعتقل بمجرد  الافراج   عنه والا سيرفض الطلب .
بنظرية رئيس النيابة العامة لدى  المحكمة التي اصدرت  الحكم مع ملخص لوقائع  الجريمة .
بنظرية  عامل الاقليم  أو العمالة  التي سيقطن  بها المعتقل .
يرفع  مدير ادارة السجون  واعادة  الادماج  هذه الملفات إلى وزير العدل مرفقة بنظريته .

المادة 157
يكون محتوى الملفات  المنجزة من اجل  الافراج  المقيد بشروط سريا .
يمنع اشعار  المعتقل او عائلته او الاشخاص  الذين يهمهم امره باقتراحات الافراج  المقدمة، او بتأجيلها .
يجب اخبار المعتقل بقرار  رفض  الافراج  المقيد بشروط .

المادة 158
يشعر المعتقل فورا  بقرار  الافراج  المقيد  بشروط  من طرف مدير المؤسسة المعتقل وينجز هذا الاخير محضرا يشير  فيه الى القيام بهذا الاجراء .
اذا كان  هذا الافراج  رهينا بتسديد  مبلغ  دين  للخزينة العامة او لضحايا  فلا يمكنه ان يقع  الا  باثبات  هذا الاداء .
المادة 159
تسلم للمعتقل عند  خروجه من المؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته  رخصة تتضمن  القرار  المتخذ  في شانه وتحتوي هذه الرخصة على :
1-    المعلومات  الضرورية  عن هويته، ووضعيته الجنائية، مع الإشارة  الى التاريخ  الذي كانت ستنتهي  فيه 
عقوبته .
2-    الاشارة  الى  القرار  القاضي باستفادة المعتقل من الافراج  المقيد  بشروط .
3-    تعيين المكان او الاماكن  التي  سبق للمفرج  عنه ان أبان عن رغبته في التوجه اليها  وكذا  الاجل المحدد للوصول اليها والسلطات  التي  يجب عليه المثول امامها .
4-    توقع هذه الرخصة من طرف مدير المؤسسة مع  ختمها بطابعه .

مقتضيات ختامية
المادة 160
تنسخ  جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 161
يسند لوزير العدل تنفيذ  هذا المرسوم الذي ينشر  بالجريدة  الرسمية .

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1421 ( 3 نوفمبر2000 )
الامضاء :  عبد  الرحمن اليوسفي
وقعه  بالعطف :
وزير العدل
الإمضاء :  عمر عزيمان

* مجلة المحاكم المغربية عدد 85، ص 201 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية