-->

يكون قاضي المستعجلات مختصا بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 20 مارس 1951 بتحقيق الرهن على السلع والبضائع .




القاعدة
يكون قاضي المستعجلات مختصا بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 20 مارس 1951 بتحقيق الرهن على السلع والبضائع .
لا توجد اي مقتضيات قانونية تمنع الدائن المرتهن من اتخاذ اجراءات تحفظية اخرى .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 22 رمضان 1420 هـ، موافق 31 دجنبر 1999، اصدرت المحكمة الاستئناف بالبيضاء في جلستها العمومية المنعقدة بقاعة جلساتها العادية
 للنظر في القضايا التجارية القرار الاتي بيانه وهي متكونة من :
الاستاذ بوشعيب بوعمري : رئيسا
الاستاذ عبد الله السيري : مستشارا مقررا .
الاستاذ احمد زهير : مستشارا .
وبمساعدة السيدة خالد العبيد، كاتبا للضبط .
بين : البنك التجاري المغربي، شركة مساهمة راسمالها 1.325.000.000 درهم
مقرها الاساسي 2 شارع مولاي يوسف بالدار البيضاء
يمثلها ويديرها السادة رئيس واعضاء مجلسها الاداري القاطنين جميعا بصفتهم هذه تنوب عنه الاستاذات اسماء العراقي الحسيني، بسمات الفاسي الفهري، رقية الكتاني، محاميات بالبيضاء .
بوصفه مستانفا                                                                                                 من جهة
وبين : شركة سيكونريك، شركة مساهمة  رسمالها 4.000.000  درهم .  مقرها الاساسي 9,5 طريق بوسكورة بالدار البيضاء، ماخوذ في شخص
 ممثلها القانوني القاطن بصفته هذه بنفس العنوان
تنوب عنها الاستاذة الزيداني نعيمة محامية بالبيضاء
بصفتها مستنافا عليها                                                                                     من جهة اخرى

حيث تقدم البنك التجاري المغربي بواسطة محامياته الاستاذات اسماء العراقي الحسيني، بسمات الفاسي الفهري ورقية العراقي بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 نونبر 1998 يطعن بمقتضاه في القرار الاستعجالي عدد 794/97 الصادر بتاريخ 28/8/1997 عن السيد قاضي الامور المستعجلة لدى ابتدائية عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي عدد 20/97 والذي صرح بعدم الاختصاص، والغير المبلغ للطاعن حسب ما تتضمنه اوراق الملف .

حيث يستفاد من اوراق الملف ان البنك التجاري المغربي تقدم بواسطة محامياته بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2 ماي 1997 يعرض طيه انه فتح حسابا لشركة سيكونريك استفادت من خلاله بعدة تسهيلات بنكية، وفي هذا  الاطار اصبحت مدنية بمبلغ اصلي يرتفع الى مبلغ 2.212.160,38 درهم، ولضمان هذه المبالغ التي قد تبقى في ذمة شركة سيكونريك ازاء المدين منحت للبنك التجاري المغربي بمقتضى الرهن المصادق على توقيعه في 21/6/1989 رهنا على السلع بالفصل 2 من عقد الرهن لضمان اداء مبلغ 800.000 درهم بالاضافة الى الفوائد الاضافية بسعر 13    % حسب العقد المذكور .

وان هذه السلع توجد بالمخزن المملوك للسيد الوافي محمد الموجود ب 9,5 رقم 1077 طريق بوسكورة عبر طريق الجديدة حسب الفصل 5 من العقد، وحيث نص العقد الانف ذكره ان السيد الوافي محمد اقر بانه مسؤول عن الاحتفاظ وصيانة هذه البضاعة، وان الفصل 1218 وما يليه يعطي الحق للدائن المتوفر على رهن في ان يطالب بتحقيق الرهن وبيع السلع المرهونة، ملتمسا الامر ببيع السلع والبضائع المملوكة لشركة سيكوتريك المرهونة لفائدة البنك التجاري المغربي لغاية 800.000 درهم بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية بسعر 13 %  الوارد بينها في الفصل 2 من عقد الرهن المصادق عليه في 21/6/1986 ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب، الاذن باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلم لها بعد البيع، وان هذا الدين سيمثل الاصل والفوائد والتوابع والمصاريف، تحديد الثمن الانطلاقي الذي سينطلق منه المزاد لبيع السلع المرهونة في مبلغ 200.000 درهم قابلا للتخفيض الى ما لا نهاية، تكليف قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها قانونا، التقويم بان مصاريف الدعوى بما فيها مصاريف البيع ستعتبر امتيازية، النفاذ المعجل، وانتهت القضية ابتدائيا بصدور القرار موضوع الاستئناف .

حيث اعتمد المستانف في استئنافه : ان قرار حاكم البداية جانب الصواب بتحريفه لوسائل الطاعن ودفوعاته حرف الفصل الثامن من ظهير 20/3/1951 الذي يسند الاختصاص للقضاء الاستعجالي ودون ذلك استند ان البنك لجا الى قضاء الموضوع في اطار المطالبة بالاداء في حين ان طلب تحقيق الرهن المنصب على سلع ومواد قدم الى القضاء الاستعجالي في اطار الفصل 8 من ظهير 20/3/1951 وان الامر لا يتعلق بنفس الرهن او الوسائل ولا نفس المحل و لا نفس الاساس، ولا ادل على ذلك من ان الرهن الممنوح للبنك التجاري المغربي على السلع لضمان مبلغ محدد في 800.000 درهم في حين ان مجموع الدين المتخلف بذمة المدينة الاصلية وكفلائها - موضوع رهن الاداء - وصل الى 2.292.160,00 درهم، لو هذا يثبت ايضا اختلاف محل كل طرف في الدعويين، ملتمسا الغاء الامر المستانف في جميع ما تضمنه والبت من جديد والامر ببيع السلع والبضائع المملوكة لشركة سيكوتريك المرهونة لفائدة البنك التجاري المغربي لغاية 800.000 درهم بالاضافة الى الفوائد الاضافية بنسبة 13 %  الوارد بيانها في الفصل 2 من عقد الرهن المصادق عليه في 21/6/1986 ابتداء من تاريخ توقف كل حساب الاذن باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد الدفع، وان هذا الدين يشمل الاصل والفوائد والتوابع والمصاريف طبقا للفصول المذكورة، تحديد الثمن الانطلاقي الذي سينطلق منه المزاد لبيع السلع المرهونة في مبلغ 200.000 درهم قابل للتخفيض الى ما لا نهاية، تكليف قسم التنفيذ بمحكمة الدرجة الاولى بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها قانونا، التصريح بان مصاريف الاعلان بما فيها مصاريف البيع ستعتبره امتيازية بما فيها صوائر الاستئـناف، النفاذ المعجل .

وحيث تقدمت المستانف عليها بواسطة محاميها بمذكرة تلتمس بمقتضاها التاييد،
وحيث تقدمت المستانف بواسطة محامياته بمذكرة تعقيب اكدت فيها المقال الاستئنافي .
وحيث تقدمت المستانف عليها بواسطة محاميها بمذكرة اسندت فيها النظر .
وحيث سبق قبول الوافي محمد، ورجع جواب القيم يفيد انه انتقل من هذا العنوان
وحيث صدر امر بالتخلي لجلسة 3/12/1999 بلغ للاطراف بصفة قانونية .
وبعد اعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس ودون معارضة الاطراف حجزت القضية بالمداولة لجلسة 17/12/1999 .
وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة .

محكمة الاستئناف
شكلا : حيث ان الاستئناف قدم طبقا لاوضاعه القانونية وصيغه الشكلية صفة واجلا واداء فهو مقبول .
وموضوعا : حقا ما نعاه الطاعن وذلك ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يبت في مثل هاته الطلبات المتعلقة بتحقيق
الرهن على السلع والبضائع بناء على نص قانوني ولو ان الامر يبت بشكل موضوعي خلاف ما اذا كان قاضي الامور المستعجلة يبت في نازلة يكون مسند له الاختصاص بحكم طبيعتها، هنا لابد ان يراعي شرطا اختصاصه في توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس باصل الحق، واذن الفصل الثامن من ظهير 20 مارس 1951 هو الذي اسند الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة وانه لا مجال للتلويح بخروج النظرفي هذه النازلة عن اختصاصه .

وحيث ان التعليل الذي جنح له القاضي الاستعجالي البدائي للقول برفض الطلب مساير في ذلك دفع المستانف عليها غير قائم على اي اساس قانوني، ذلك انه لا توجد اية مقتضيات قانونية تمنع الدائن المرتهن في اتخاذ اجراءات تحفظية اخرى لضمان دينه وان دعوى الاداء التي سبق ان تقدمت بها الطاعنة لا تحول دون متابعة تحقيق الرهن العقاري .

وحيث انه على عكس ما جنحت له المطعون ضدها فانه سبق لها ان منحت للطاعن رهنا على السلع المفصلة بالفصل 2 من عقد الرهن المصادق على توقيعه بتاريخ 21 يونيه 1989 قصد ضمان اداء مبلغ ثمانمائة الف درهم بالاضافة الى الفوائد الاضافية، هذا العقد الغير المقدوح فيه باي طريق من الطرق المرسومة قانونا، كما ان هذه السلع مفصلة في نفس الفصل المذكور انفا، والمودعة لدى المودع اليه السيد الوافي محمد بطريق الجديدة لكلم 9.5 طريق بوسكورة بالدار البيضاء، هذا الاخير الذي اقر بمسؤولية الاحتفاظ على هذه البضائع وصيانتها بمقتضى نفس عقد الرهن المذكور .

وحيث ان الدين ثابت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 14 يناير 1998 والمشمول بالنفاذ المعجل الذي لم يثبت من بين اوراق الملف ما يثبت ايقاف تنفيذه .
وحيث ان بروتوكول الصلح الملوح به من طرف المستانف عليها لا يعتد به مادام ان هذا البروتوكول لا يشمل شركة سيكوتريك والوافي محمد، بل غطى الرهن في مواجهة مجموعة اكناو والسيد منصور لحسن بالنسبة للدعوى التجارية المقدمة في مواجهة هؤلاء الاخيرين باستثناء تحقيق الرهن التجاري الممنوح من طرفهم على الرسم العقاري  عدد 5376/33 ولا يستفيد منه المطعون ضدهما ما دام لم يشملهم وما دام التنازل لاي تفرض .
وحيث انه استنادا للعلل الموما اليها صدره فانه لا مناص من الغاء الامر المستانف والحكم من جديد وفق طلب الطاعنة .

لهذه الاسباب
حكمت محكمة الاستئناف علنيا حضوريا في حق شركة سيكوتريك وغيابي بواسطة قيم بالنسبة للوافي محمد، ونهائيا وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة .
شكلا : بقبول الاستئناف
موضوعا : باعتباره تم بالغاء القرار المستانف والحكم من جديد ببيع السلع والبضائع المملوكة لشركة سيكوتريك والمرهونة لفائدة البنك التجاري المغربي لغاية ثمانمائة الف درهم بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية بسعر ثلاثة عشر في المائة الوارد بيانها في الفصل الثاني من عقد الرهن المصادق عليه في 21 يونيو 1986 ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب. والاذن للبنك التجاري المغربي باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلمه لها بعد البيع، وان هذا الدين سيشمل الاصل والفوائد والتوابع والمصاريف مع تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد في مبلغ مائتي الف درهم وتكليف قسم التنفيذ بمحكمة الدرجة الاولى باجراءات البيع طبقا للقانون والقول  بان مصاريف الدعوى بما فيها البيع تعتبر امتيازية، مع تحميل المدعى عليها الصائر .
بهذا صدر القرار وتلي في اليوم والشهر والسنة واعلاه دون ان تتغير الهيئة الحاكمة .

امضاء
الرئيس                 المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 146 .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار رقم 3786 - المؤرخ في 31/12/99  - ملف رقم 64/99
----------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :