-->

كيفية اجراء امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 1994.

الجريدة الرسمية عدد 4239-13 شعبان 1414 ( 26 يناير1994) ص : 171
قرار لوزير العدل رقم 93-2683 صادر في 6 رجب 1414 ( 20 ديسمبر1993)
تنظم بموجبه كيفية اجراء امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 1994.

وزير العدل .
بناء على المادة 98 من الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر في 22 من ربيع الاول1414 ( 10 سبتمبر1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .
قرر ما يلي :
- المادة الاولى  -
تسلم شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة في انتظار صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 162-93-1 الصادر في 22 من ربيع الاول1414 ( 10 سبتمبر1993) للمرشحين الناجحين في امتحان يجرى وفقا للشروط المحددة في هذا القرار.

- المادة الثانية -
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واخرى شفوية .
تشمل الاختبارات الكتابية على المواد الاتية :
1- موضوع يتعلق بالثقافة العامة ( مدته ثلاث ساعات)
2- موضوع في القانون المدني او التجاري مع تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية ( مدته ساعتان).
3- موضوع في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية ( مدته ساعتان).
يمكن ان تقع الاختبارات الكتابية بالعربية او بالفرنسية بحسب اختيار المرشح .
تشتمل الاختبارات الشفوية على المواد الاتية :
عرض يتعلق بالاحوال الشخصية والميراث او المادة الاجتماعية ( مدة تهييئه عشرون دقيقة).
عرض يتعلق بالمسطرة المدنية او الجنائية ( مدة تهييئه عشرون دقيقة)
عرض يتعلق بالتنظيم القضائي ( مدة تهييئه عشرون دقيقة)
تختار مواضيع الاختبارات الشفوية بالقرعة وتجرى وجوبا باللغة العربية.
يقع التنقيط في جميع الاختبارات من 0 الى 20 نقطة، ويشترط للنجاح ان يحصل المرشح بعد جمع النقط على معدل عام لا يقل عن 10 نقط.
يقصى المرشحون الذين حصلوا على الاختبارات الكتابية على معدل عام يقل عن 10 نقط ولا يحق لهم ان يشاركوا في الاختبارات الشفوية.

- المادة الثالثة -
تجري الاختبارات الكتابية لامتحان الاهلية بكلية الحقوق بالرباط يوم الاحد 8 ماي1994.
يتعين على المرشح الذي تم تقييده ان يحضر لمقر الامتحان في الساعة السابعة والنصف صباحا حاملا بطاقة تعريفه الوطنية او وثيقة رسمية تثبت هويته، وان يلبي النداء عند المناداة عليه. ويمنع من اجتياز الامتحان من حضر متاخرا بعد النداء.
تعلن نتائج الاختبارات الكتابية بمقر كلية الحقوق بالرباط .

- المادة الرابعة -
تجري الاختبارات الشفوية بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، ويعلن عن تاريخها عند الاعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية.

- المادة الخامسة -
يتعين على كل مرشح يرغب في المشاركة في الامتحان ان يوجه طلبا لهذه الغاية الى وزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية - قسم المهن الحرة والتوثيقية) قبل يوم الجمعة 8 ابريل1994 مرفقا بالوثائق التالية :
1- صورة مشهود بمطابقتها للاصل من الاجازة في الحقوق او ما يعادلها.
2- نسخة من عقد الازدياد مسلمة منذ ثلاثة اشهر على الاكثر.
3- صورة مطابقة للاصل من بطاقة التعريف الوطنية .
4- صورتان شخصيتان للمرشح .
5- ظرفان عليهما طابع بريدي يحملان اسم المرشح وعنوانه .

- المادة السادسة -
يوجه للمرشح استدعاء يحمل صورته ورقم الامتحان.

- المادة السابعة -
يمكن لرئيس لجنة الامتحان ان يستعين وفق الشروط المحددة بتعليمات داخلية، بعدد كاف من العاملين للقيام بالحراسة اثناء اداء الامتحان.

- المادة الثامنة -
تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 98 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول1414 ( 10 سبتمبر1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الاعضاء .

الأعضاء :
1) القضاة :
الاعضاء الرسميون :
ادريس بشر، مدير الشؤون المدنية - رئيسا .
محمد ليديدي، مدير ادارة السجون واعادة التربية.
عبد العالي العبودي، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى .
هاشم العلوي، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة .
مليكة المزدالي، مستشارة بالمجلس الاعلى، ملحقة بالمعهد الوطني للدراسات القضائية.
احمد دينية، مستشار بالمجلس الاعلى، ملحق بالمصالح المركزية لوزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية)
ادريس بلمحجوب، مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملحق بالمصالح المركزية لوزارة العدل (المفتشية العامة).
خديجة القرشي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة بالمعهد الوطني للدراسات القضائية .

الأعضاء النواب :
محمد امين الصنهاجي، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى .
ابراهيم زعيم، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ببني ملال .
عبد اللطيف مشبال، مستشار بالمجلس الاعلى، مندوب لرئاسة غرفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .
احمد لخصاصي، رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس .
مصطفى التراب، رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة .
اسية ولعلو، مستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
لطيفة خام، نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط .

2) النقباء :
الأعضاء الرسميون :
النقيب احمد الشاوي.
النقيب محمد الناصري.
النقيب عبد الرحيم الجامعي .
النقيب عبد الهادي بنجلون.
النقيب محمد مصطفى الريسوني .
النقيب عمر فرج .
النقيب عبد اللطيف اوعمو.
النقيب عمر التوزاني 

الأعضاء النواب :
النقيب نور الدين الشريف .
النقيب الحسن الجاي.
النقيب محمد برادة .
النقيب الطيب الوارثي.
النقيب عمر الخيراوي .
النقيب محمد الشقوري.
النقيب بوعزة عتيق .
النقيب محمد بلهاشمي.

- المادة التاسعة -
تضع لجنة الامتحان قائمة الناجحين مرتبين بحسب تفوقهم .

- المادة العاشرة -
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 6 رجب 1414 ( 20 ديسمبر1993).

الامضاء :
محمد الادريسي علمي المشيشي.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية