-->

قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. لسنة 1993 قديم

ظهير شريف رقم 1.93.162 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر1993) معتبر
 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل101 منه،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1413(7 ابريل1993)،
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

القسم الاول
مهنة المحاماة
الباب الاول
أحكام عامة
المادة1
المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

المادة 2
لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها الا اذا كان محاميا او محاميا متمرنا.
تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.

المادة 4
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية.

الباب الثاني
الانخراط في المهنة
الفرع الاول
شروط عامة
المادة 5
يشترط في المرشح لمهنة المحاماة :
1- ان يكون مغربيا او من رعايا دولة بينها وبين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الاخرى،
2- ان يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية،
3- ان يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من احدى كليات الحقوق المغربية او شهادة من كلية أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها،
4- ان يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ مالا يزيد على سنتين،
5- ان لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية او تأديبية او ادارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة او حسن السلوك،
6- ان لا يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلاس اللهم إلا اذا رد اليه اعتباره،
7- ان لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية او بأي التزام صحيح بالعمل في ادارة او مؤسسة عمومية لمدة معينة، 
8- ان يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها،
9- ان لا يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين.،

المادة 6
تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمرسوم.

الفرع الثاني
حالات التنافي
المادة 7
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شانه ان يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة.
1- كل نوع من أنواع التجارة، سواء زواله المحامي مباشرة او بصفة غير مباشرة
2- مهام  مدير شركة تجارية وحيد او عضو مجلس إدارتها المنتدب او مسيرها.
3- مهنة رجل الأعمال ومهنة وسيط سواء زاولها المحامي مباشرة او بصفة غير مباشرة.
4- وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة.
5- جميع الوظائف الادارية والقضائية، وكل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء.

المادة 8
لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.

المادة 9
لا تتنافى مهنة المحاماة مع:
1- العضوية في الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وفي المحكمة العليا:
2- العضوية في المجلس الإداري لشركة.

المادة 10
المحامي الذي تسند اليه مهمة عضو في الديوان الملكي او وزير او كاتب للدولة او نائب كاتب للدولة او سفير او عضو في ديوان وزير يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون ان يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.

الفرع الثالث
التمرين
المادة 11
يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين الى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح قضاء مدة التمرين بها وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا بما يلي:
1- الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
2- سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل  يتعهد بمقتضاه ان يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية اللهم الا اذا قام النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة اشهر.
 لا يتخذ أي مقرر بالرفض الا بعد الاستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة او استدعائه للحضور في اجل خمسة عشر يوما.

يبلغ مقرر القبول او الرفض الى المرشح والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.
المادة 12
لا يقيد المرشحون المقبولون في قائمة التمرين ولا يشرعون في ممارسة الا بعد ان يؤدوا اليمين التالية:

" اقسم بالله العظيم ان أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية، وان لا أحيد عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي انتمي إليها وان لا أفوه او انشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وامن الدولة والسلم العمومي".

تؤدى هذه اليمين امام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يحضرها نقيب الهيئة ويتولى تقديم المرشحين المقبولين.

المادة 13
يتم التقييد في القائمة حسب تاريخ اداء اليمين.
يضبط مجلس الهيئة قائمة التمرين وينشرها سنويا مع الجدول.

المادة 14
تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالالتزامات.
1- الاشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرين.
2- الحضور في الجلسات بالمحاكم.
3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.

المادة 15
للمحامي المتمرن ان يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير انه لا يسوغ له :
1- ان يمثل او يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه او في اطار المساعدة القضائية.
2- ان يترافع امام محاكم الاستئناف خلال السنة الاولى لتمرينه.
3- ان يفتح مكتبا له او يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية.
4- ان يحمل لقب محام الا اذا كان مشفوعا بصفة متمرن.

المادة 16
يمكن للمجلس الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته.
يقع التمديد وجوبا لنفس المدة في حالة الانقطاع الذي يستمر ثلاثة اشهر دون سبب مشروع.
كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الانقطاع كاملة.
المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الاستماع الى المعني بالأمر او في غيبته اذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.

المادة 17
يتعين الحذف من قائمة التمرين:
في حالة الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترته.
في حالة الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون عذر مشروع.
يصدر المجلس مقر الحذف بعد الاستماع الى المعني بالأمر او في غيبته اذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.

المادة 18
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
1- قدماء القضاة من الدرجة الثانية او من درجة تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم او إحالتهم الى التقاعد.
2- قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبلت استقالتهم.
3- قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة او عدة هيئات للمحامين بالمغرب او هيئة او عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدول الاخرى.
4- اساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم او إحالتهم الى التقاعد.

الفرع الرابع
الجدول
المادة 19
يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين الذين انهوا مدة التمرين القانونية، والمرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة بعد ان يجري بجميع الوسائل التي يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده.

المادة 20
يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية الى التقييد في الجدول خلال اجل شهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.
تقدم طلبات باقي المرشحين خلال اشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط المقررة للتقييد في الجدول مباشرة.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول، بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة اشهر من تاريخ إيداع الطلب.
يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الاستماع الى المعني بالأمر او في غيبته اذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.
تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول او رفضه الى المعني بالأمر والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدورها.
تعتبر الطلبات مرفوضة اذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المدة المحددة للبت فيها.

المادة 21
تؤدى اليمين القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الاهلية ومن التمرين والذين تقرر تقييدهم بالجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
يجرى تقييد المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ نهاية مدة التمرين.
يقيد باقي المرشحين بالجدول اعتبارا من تاريخ اداء اليمين.

المادة 23
لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة او الذين مارسوا مهامها ان يقيدوا في قوائم التمرين او جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

يحظر عليهم بعد تقييدهم في اية هيئة أخرى ان يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بسائر تلك الدوائر.
لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الاعلى وقدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.

المادة 24
يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وبوزارة العدل.

الباب الثالث
ممارسة المهنة
الفرع الاول
كيفية ممارسة المهنة
المادة 25
يمكن للمحامي ان يمارس مهنته وحده او مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة او بصفته مساعدا.
غير انه لا يجوز ان يكون للمحامي او للمحامين المتشاركين الا مكتب واحد.
يتعين في حالة المشارك ان يتضمن الجدول الى جانب اسم كل محام مشارك اسم الزميل او الزملاء المشاركين له.

المادة 26
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين الى النقيب.
لا يرفض الترخيص الا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شان تعديلها.

يبت المجلس في كل الأحوال داخل اجل شهرين من تاريخ إيداع العقد.

المادة 27
 يكون المحامون المتشاركون مسؤولين على وجه التضامن إزاء موكليهم.
لا يجوز للمحامين المتشاركين ان يؤازروا او يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.

المادة 28
لا تقبل أي دعوى حول تسيير المشاركة او حلها او تصفية حساباتها او كل ماله علاقة بها إلا اذا أدلى المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت ان  تدخله للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجة.
تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين او عدم بقائه منتميا للهيئة.

الفرع الثاني
مهام المهنة
المادة29
 يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام:
1- الترافع نيابة عن الاطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم امام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى او مسطرة من أوامر او أحكام او قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع امام المجلس الاعلى
2- تمثيل الغير ومؤازرته امام جميع الادارات العمومية
3- تقديم كل عرض او قبوله، وإعلان كل إقرار او رضى ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الاعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق او تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد او طلب يمين او قلبها فانه لا يصح الا بمقتضى وكالة مكتوبة.
4- القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء امامها اثر صدور أي حكم او أمر بالأداء او قرار او إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه.
5- اعطاء فتاوى وإرشادات في الميدان القانوني
6- تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.

المادة 30
يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه.

المادة31
المحامون المقيدون بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا وقضايا النفقة امام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا.

غير انه يمكنك للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الاخرى، ان  يؤازروا الأطراف او يمثلوهم امام المحاكم المغربية بشرط ان يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مقيد بجدول احدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة32
تستثنى من أحكام المادة السابقة الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية بنفسه او  بواسطة احد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وذلك امام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين.

تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب كتابي.
لا يطبق هذا الاستثناء امام محاكم الاستئناف.

المادة 33
تعفى الدولة طالبة كانت او مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي ويسوغ للإدارات العمومية التي يمثلها أحد موظفيها المؤهل لهذه الغاية ان تتبع في جميع الأحوال المسطرة نفسها دون رخصة خاصة.

المادة 34
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم امام المجلس الاعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة الا المحامون المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الاقل، والمحامون الذين كانوا مستشارين بصفة نظامية في المجلس الاعلى وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون من شهادة الاهلية ومن التمرين.

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء هؤلاء المحامين يتولى النقيب تبليغها خلال شهر نوفمبر الموالي الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى.

الباب الرابع
واجبات المحامي
الفرع الاول
التشبث بالوقار والسر المهني
المادة 35
لا يجوز للمحامي ان يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء واستمالتهم ولا ان يقوم بأي اشهار كيفما كانت وسيلته.
غير انه يحق له ان يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه او داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا او محاميا مقبولا لدى المجلس الاعلى او نقيبا سابقا او حاملا لشهادة الدكتوراه  في الحقوق.
ولا يشير المحامي الا الى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

المادة 36
لا يجوز للمحامي ان يفشي أي شئ يمس بالسر المهني في أي قضية.
يتعين عليه بصفة خاصة ان يحترم سرية التحقيق في القضايا الجنائية، وان لا يبلغ أية معلومات مستخرجة من الملفات او ينشر اية مستندات او وثائق او مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا.

الفرع الثاني
العلاقات مع المحاكم
المادة 37
لا يحق للمحامي ان يمثل امام الهيئات القضائية والتأديبية الا اذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 38
يجب على المحامي ان يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها.
ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع امام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشارة إليها في الفترة السابقة ان يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع امامها.

يتحتم عليه عند الترافع امام محكمة خارج الدائرة المذكورة ان يقدم نفسه الى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة بها والمحامي الذي يرافع عن الطرف المقابل ونقيب الهيئة.

المادة 39
لا يجوز للمحامين في كل الأحوال ان يتفقوا، متواطئين بينهم، على ان يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات.

الفرع الثالث
المساعدة القضائية
المادة 40
يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا في الجدول او في قائمة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين ان يمتنع من تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار او الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره او موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

المادة 41
للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية ان يتقاضى أتعاب عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية او عينية للطرف المعني، على ان يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

الفرع الرابع
العلاقات مع الزبناء
المادة 42

يعطي المحامي إرشاداته بمكتبه.
يمكن له عندما ينتقل ان يستقبل موكله بمكتب أحد زملائه.
يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ان يتوجه الى مقر موكله، ان حتمت ذلك ظروف استثنائية شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر والتقيد بمراعاة مقتضيات الكرامة المهنية.

المادة 43
تحدد أتعاب الاستشارة والمرافعة باتفاق بين المحامي وموكله بما في تلك المبلغ المسبق الذي يقدم حين قبول التوكيل.
يجب ان يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى او بمناسبة أي إجراء قضائي، مصحوبا ببيان عن الإقتطاعات والأداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الاول.

المادة 44
لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال:
1- ان يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها.
2- ان يقتني بطريقة التفويت حقوقا متنازعا فيها او ان يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون

المادة 45
لا يحق للمحامين قدماء القضاة او الموظفين ان يقبلوا تمثيل الأطراف او مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم او باشروها باي شكل من الأشكال اثناء مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 46
يجب على المحامي ان يتتبع القضية المكلف بها الى نهايتها.
لا يحق له سحب نيابته، اذا ارتأى عدم متابعة القضية، الا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام توجه لاخر محل معروف للمخابرة مع الموكل.

يوجه المحامي إشعارا مماثلا الى الطرف الأخر في القضية بنفس الطرقية، او الى محاميه، والى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع.

المادة 47
يمكن للموكل ان يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في اية مرحلة من المسطرة بشرط ان يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وان يبلغ ذلك الى الطرف الآخر او محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.

المادة48
لا يحق للمحامي ان يحتفظ بالملف المسلم اليه من طرف موكله ولو في حالة عدم اداء ما وجب له عن المصروفات والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلي به من مبررات.
يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ الى المحامي وزبونه في اجل خمسة عشر يوما من صدوره.
المادة 49
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة اليه طيلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية او من اخر إجراء في المسطرة او من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 50
يمكن لكل موكل، ان يطلب من النقيب داخل اجل الثلاثة اشهر التالية لانتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب اليه، تحديد الاتعاب والمصاريف اذا لم يكن قد تم الاتفاق نهائيا بشانها على ضوء البيان المذكور .
يمكن للمحامي ان يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا الشان، وان يطلب منه تحديد ما يجب الوفاء له به من اتعاب ومصروفات.
يستمع النقيب، عند الاقتضاء، الى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوافران عليه من حجج خمسة عشر يوما من تسلمه طلب التحديد.
ويصدر في  ظرف شهر قراره بتحديد الاتعاب والمصروفات المستحقة للمحامي بشان القضايا التي باشرها او الاستشارة التي قام بها.
يبلغ هذا القرار الى المحامي والموكل داخل اجل 15 يوما من صدوره.
اذا تعلق الامر باتعاب النقيب الممارس او مصروفاته تولى البت في كل طلب او منازعة في شانها النقيب السابق للهيئة وعند عدم وجوده يتولى ذلك اقدم عضو بمجلسها وفق نفس الاجراءات.

المادة 51
تذيل بالصيغة التنفيذية قرارات تحديد الاتعاب والمصروفات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية للمدينة التي يوجد بها مقر الهيئة، وذلك بعد انصرام اجل الاستئناف.
الفرع الخامس
حسابات المحامي
المادة 52
يجب على المحامي ان لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني اية نقود او سندات او قيام الا مقابل وصل مرقم له نظير.
يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية: اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع او التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الاداء.

المادة 53
يجب على المحامي ان يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليا في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس الهيئة او الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب.
يجب عليه أيضا ان يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.
يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب وودائع حب تسلسلها دون بياض او تشطيب او زيادة بالطرة.
يبين فيه بصفة خاصة موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية ادائها.
يتضمن حساب ملف كل زبون جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 54
لا يحق للمحامي ان يحتفظ لمدة تفوق الشهرين بأي مبلغ يتجاوز خمسة الاف درهم ما لم يكن تسلمه على وجه التسبيق عن المصروفات او على اساس وديعة اختيارية.
اذا استحال عليه تسليم المبالغ الموضوعة لديه الى أصحابها في الأجل المحدد تعين عليه إيداعها باسمهم في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها، بعد خصم ما قد يكون مستحقا له من أتعاب ومصروفات بمقتضى قرار يصدره النقيب بناء على طلبه قبل الايداع.

يتم هذا الإيداع بمجرد تأشير رئيس المحكمة الابتدائية على الطلب.
يشعر به الطرف المعني من لدن رئيس كتابة الضبط.
تسلم المبالغ المودعة الى اصحابها، بعد خصم المصروفات، فور المطالبة بها.

المادة 55
يتعين على كل محام، عند قبض ما يجب قبضه لفائدة كل قاصر يتيم، ان يقدم ملفه الى النقيب لإصدراه، قرار بتحديد الأتعاب والمصاريف التي يحق له ان يقتطعها مما استخلصه.
يجب عليه في اجل لا يتعد خمسة عشر يوما من تاريخ القبض ان يدفع باقي ما استوفاه الى القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
المادة 56
للنقيب ان يقوم، بنفسه او بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم في كل وقت.
يتعين عليه ان يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة على الأقل وعندما يطلبه منه الوكيل العام للملك.
اذا تم تحقيق الحسابات، او الاطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.

المادة 57
يحب على المحامي ان يقدم دفاتره ونظائر وصولاته كلما طلب منه ذلك من طرف النقيب او الهيئة القضائية المختص عند النظر في كل نزاع بشان الأتعاب والمصروفات او في حالة المتابعة تأديبيا.
يعتبر تقديم دفاتر ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم تقديمها.
ترد المستندات المدلى بها الى المحامي المعني في ظرف أسبوعين من يوم تقديمها.

الباب الخامس
حصانة الدفاع
المادة 58
يتمتع المحامي بحصانة الدفاع في الحدود المنصوص عليها في الفصل57 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشان قانون الصحافة.
الباب السادس
التأديب
الفرع الاول
مقتضيات عامة
المادة 59
يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية او التطبيقية او قواعد المهنة وأعرافها او إخلالا بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر باعمال خارجة عن النطاق المهني.
يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية.

المادة 60
العقوبات التأديبية هي:
الإنذار
التوبيخ
الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
التشطيب من الجدول او من قائمة التمرين او سحب الصفة الشرفية.
يمكن ان يتضمن المقرر الصادر بالإنذار او التوبيخ او الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.

المادة 61
يمكن لمجلس الهيئة ان يامر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف المؤقت او التشطيب في حالة الاخلال الفادح بالقواعد المهنية.
للمحامي المعني ان يطلب إيقاف التنفيذ المعجل امام محكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.

المادة 62
تتقادم المتابعة التأديبية:
بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- بتقادم الدعوى العمومية اذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة او التحقيق تأمر به السلطة التأديبية او تباشره.
لا يمنع قبول الاستقالة من اجراء المسطرة التأديبية بسبب افعال سابقة على التشطيب.

المادة 63
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرفة النيابة العامة او المتضررين، زجرا للافعال تكون جنحا او جنايات.
يمكن لمجلس الهيئة عند اجراء متابعة جنائية ضد أي محام لاسباب مهنية ان يصدر في حالة الضرورة القصوى مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.
يتخذ المجلس هذا القرار، تلقائيا او بطلب من النقيب او الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
يمكنه ان يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط اما تلقائيا و اما بطلب من المعني بالامر.
ينتهي مفعول المنع المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع.

الفرع الثاني
المسطرة التأديبية
المادة 65
يحب على النقيب ان يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى تقدم من طرف الوكيل العام للملك او أي متظلم في مواجهة أي محام، وذلك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
يعين المجلس أحد أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث الضروري في كل شكوى تتعلق بمخالفة النصوص القانونية او التنظيمية للمهنة وقواعدها، او اي إخلال بالمروءة والشرف.
يقر المجلس داخل اجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى حفظ  ملفها او متابعة المحامي المعني.
يبلغ المقرر المتخذ في  كل الأحوال الى المحامي المشتكى به والى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي.
للوكيل العام للملك ان يطعن في قرار الحفظ امام محكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 66
يتولى مجلس الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر المتابعة، ويصدر أمرا بالاستدعاء يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
يبلغ الأمر بالاستدعاء الى المحامي المتابع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي مع إشعاره بإمكانية اختيار احد زملائه لمؤازرته وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر.
المادة 67
يحضر المحامي المتابع شخصيا امام المجلس للاستماع اليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.
اذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه اليه بت المجلس في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا.
يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره الى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي.

المادة 68
يتعين على المحامي الموقوف او المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، ان يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام.

لا يمكن تقييد بجدول أي هيئة أخرى او بقائمة التمرين فيها.
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها.

المادة 69
تقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس او ضد عضوين على الأقل من مجلس الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا او تبعا لشكوى توصل بها.
الباب السابع
التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
الفرع الاول
المانع المؤقت
المادة 70
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة مهامه ان يشعر النقيب بالامر في حينه، وان يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي او المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.
اذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.

المادة 71
يعين النقيب المحامي النائب او المحامين النواب اذا لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الاختيار او لم يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرفه.
يقوم النقيب بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف اذا لم يحظ الاختيار بموافقة او لم تقع ممارسته رغم الإنذار.
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه او تلقائيا عند ارتفاع المانع، او بطلب من المحامي النائب او المحامين النواب او الوكيل العام للملك.

الفرع الثاني
التغاضي عن التقييد
المادة 72
يمكن التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول اذا كان لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع، او تعذر عليه ممارستها بسبب مرض او عاهة خطيرة ومستمرة، او لا يؤدي دون موجب مقبول في الأجل المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، او يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها او ذوي حقوقهم.

المادة 73
يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا او بطلب من.
الوكيل العام للملك او من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع اليه او استدعائه
قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
يبلغ المقرر المتخذ الى المحامي المعني والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يترتب على هذا المقرر  وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من اعمال المهنة مع الاحتفاظ له بعضوية ورتبته في الهيئة.

المادة 74
يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة.

الفرع الثالث
التشطيب من الجدول
المادة 75
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول إما تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب او على اثر وفاة او استقالة او عند حدوث احدى حالات التنافي.

المادة 76
يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالامر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.

يعين أيضا في حالات التشطيب غير التأديبي محاميا يقوم بنفس الإجراءات اذا لم يتخذ المحامي المشطب عليه التدابير اللازمة لضمان انتهاء الملفات الجارية بمكتبه رغم إنذاره من طرف النقيب.
تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والفقرة الثانية من المادة 71 منه

الفرع الرابع
الصفة الشرفية
المادة 77
يمكن لمجلس الهيئة ان يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي استقال من المهنة بعد أقدمية عشرين سنة على الأقل في هيئة او اكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
يخضع المحامي الشرفي لسلطة مجلس الهيئة.

المادة 78
يمكن سحب الصفة الشرفية بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة اذا قطع المستفيد منها كل علاقة له بهيئة او تخلى عن اداء واجب الاشتراك.

القسم الثاني
تنظيم هيئات المحامين
الباب الاول
الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 79
تتشكل هيئة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول والمحامين المتمرنين. تشفع دوما صفة المحامي والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي اليها.

المادة 80
لا تؤسس اية هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف الا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها مائة على الأقل بغض النظر عن المحامين المتمرنين.
اذا كان عدد المحامين اقل من مائة الحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة اقرب محكمة استئناف اليها.
لا يتم تأسيس اية هيئة جديدة عند توفر شروط إحداثها الا في نفس الفترة التي تجرى فيها الانتخابات العامة لباقي الهيئات القائمة.
المادة 81
تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ومن المجلس الهيئة ومن النقيب.
تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المقيدين بالجدول.
ينتخب مجلس الهيئة من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات.
ينتخب النقيب من بين أعضاء مجلس الهيئة لنفس المدة.

المادة 82
تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.

ينتخب مجلس الهيئة خلال النصف الاول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على الا يقل عددهم عن نص المقيدين في الهيئة في الاقتراعين الاول والثاني وبالأغلبية النسبية للحاضرين مهما كان عددهم في الاقتراع الثالث.
تتولى إجراء الانتخابات الجزئية وفق نفس الكيفية داخل اجل شهر من وقوع الحادث الموجب لها.

المادة 83
لا ينتخب لعضوية مجلس الهيئة الا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ان يكون مقيدا بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل
2- ان لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية
3- ان لا يكون محكوما عليه او متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم فترتين متواليتين الا بعد مرور ثلاث سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين.
يعتبر النقيب السابق مباشرة عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد.

المادة 84
يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب السابق من:
ستة أعضاء اذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و200
ثمانية أعضاء اذا كان العدد يتراوح بين201 و300
عشرة أعضاء اذا كان العدد يتراوح بين 301 و400
اثنى عشر عضوا اذا كان العدد يتراوح بين 401 و500
أربعة عشر عضوا اذا كان العدد يتراوح بين 501 و600
ستة عشر عضوا اذا كان العدد يتراوح بين601 و700
ثمانية عشر عضوا اذا كان العدد يتراوح بين701 و800
عشرين عضوا اذا كان العدد يتجاوز ثمانمائة.

المادة 85
يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية:
1- انتخاب النقيب من بين أعضائه عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الاقتراعين الاول والثاني وبالأغلبية النسبية لهم في الاقتراع الثالث.
2- حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة.
3- وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها واعرافها، مع تبليغه الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها والى كل محام ومحام متمرن، وإيداع نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف.
4- تحديد رتبة المحامين المقيدين بالجدول والمحامين المتمرنين.
5- ادارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك وابرم عقود التامين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتامين
6- انشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم او للمتقاعدين منهم او لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة او عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد او الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد.
7- الترخيص للنقيب بالترافع امام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح او التحكيم، وإبرام كل تفويت او رهن او قرض، وقبول كل هبة او وصية لفائدتها.
8- تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها.

المادة 86
كل المداولات او المقررات التي تتخذها او تجريها الجمعية العامة او مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما او خلافا للمقتضيات القانونية او كان من شانها ان تخل بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون.
تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بعد الاستماع الى النقيب او من يمثله من مجلس الهيئة.

المادة 87
لا ينتخب نقيبا الا المحامي الذي يتوفر على الشرطين التاليين:
1- ان يكون مقيدا بالجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل.
2- ان يكون قد مارس مهام العضوية بالمجلس من قبل، ما لم يتعلق الأمر بهيئة محدثة.
لا يمكن اعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة الا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه.

المادة 88
يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة اليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة.
ينوب عنه النقيب السابق اذا عاقه مانع عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة او مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق ثم اقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس والا فأقدمهم  تقييدا بالجدول .
يحق له ان يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة، او كامل سلطاته في حالة تغيبه او حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

الباب الثاني
التبليغات والطعون
المادة 89
تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة ومقرراته الى المحامي شخصيا او في مكتبه او في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، او بواسطة الأعوان القضائيين او عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.

تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة والنقيب الى الوكيل العام للملك داخل الثمانية ايام التالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة من الإرسالية الموجهة اليه.
يجرى تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب الى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.
تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف على يد كتابة الهيئة او بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام او بواسطة الأعوان القضائيين او عن طريق كتابة الضبط طبق ما هو مقرر اعلاه.

المادة 90
يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او إجراء الانتخاب او من اليوم الذي يعتبر تاريخا الاتخاذ المقرر الضمني.
تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.

المادة 91
تبث محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلاقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.

المادة 92
يحق لكل من المحامي وموكله الطعن امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب وبطلب المحامي الاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
يبت الرئيس الاول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليهما وإجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء.
لا يقبل هذا الأمر أي طعن عادي او غير عادي.

المادة 93
يخضع الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الى الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
غير ان كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من اداء الرسوم القضائية.

القسم الثالث
مقتضيات زجرية
المادة 94
يعاقب كل شخص ثبت انه يباشر بصفة اعتيادية إجراءات اية مسطرة قضائية من غير ان يكون مؤهلا قانونيا لذلك بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف درهم، وذلك دون الاخلال بالعقوبات المطبقة في شان النصب.
يعاقب بنفس العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه الأفعال وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن ان يتعرض لها.

المادة 95
كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ومن غير حق، او انتحل صفة محام او استعمل اية وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة او انه مستمر في ممارستها، او انه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل381 من القانون الجنائي.
يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق امام اية محكمة من المحاكم بذلة المحامي او بذلة تشابهها يمكن ان توهم انه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي.

المادة 96
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء او جلبهم بالحبس من سنتين الى أربع سنوات وبغرامة من عشرين ألفا الى أربعين ألف درهم، وذلك دون اخلال بالعقوبات التأديبية في حق المحامي الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل بصفته فاعلا اصليا او مشاركا.

القسم الرابع
مقتضيات انتقالية
المادة 97  
تتابع اجهزة الهيئات الممارسة حين صدور ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون القيام بمهامها الى غاية شهر ديسمبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية.
يتعين عليها إجراء انتخابات جديدة خلال هذا الشهر مع التقيد بالمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون سواء من حيث تأسيس الهيئات او تكوين الأجهزة.

المادة 98
يبقى المحامون المتمرنون المقبولون في التمرين قبل دخول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في حيز التطبيق خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما يتعلق بمدة التمرين والتقييد في الجدول.
يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين قبل صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا ان يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية الأعضاء من القضاة والنقباء المزاولين او السابقين، وذلك وفق الكيفية التي تنظم  بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.
القسم الخامس
مقتضيات ختامية
المادة 99
تنسخ أحكام القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات الحامين ومزاولة مهنة المحاماة الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.306 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1999 (8 نوفمبر 1979).
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 67، ص222.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية