-->

استرجاع المسكن طبقا لأحكام ظهير1980 قصد السكنى به شخصيا او لفائدة أحد أصوله او احد فروعه

محكمة الاستئناف  الغرفة المدنية 2
قرار رقم 1471- بتاريخ 28/6/1988- ملف رقم 2726/87

ان المالك له الحق في استرجاع المسكن طبقا لأحكام ظهير1980 قصد السكنى به شخصيا او لفائدة  أحد أصوله او احد  فروعه دون تمييز بين ما اذا كان هذا الأصل او الفرع ذكرا او أنثى.

قضية السيد تيموياس لحسن    ضد     السيد فاكر علال

باسم جلالة الملك
بناء على  مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ…. والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة 

والمداولة طبق للقانون.
حيث تقدم السيد تيموياس لحسن بواسطة محاميه الاستاذ القادري بمقال مؤدى عنه بتاريخ 8 يوليوز1987 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2423 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 12/2/1987 في الملف المدني عدد 226/286 القاضي بإفراغه من محل السكنى  الذي  يشغله على وجه الكراء مع تحميله الصائر.

وحيث يستفاد من طي التبليغ المدلى به ان هذا الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 9 يونيو1987.
وحيث ان الاستئناف على هذا الأساس يكون قد وقع وفق القانون أجلا وصفة واداء مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع: حيث تتلخص الوقائع في انه بتاريخ 16 اكتوبر1986 تقدم السيد فاكر علال بواسطة محاميه الأستاذ الزرقطوني بمقال مؤدى عنه بصندوق المحكمة الابتدائية يعرض فيه انه مالك للعقار الكائن بدرب مازولا بيروت زنقة1 رقم الدار80 الحي الحسني اولى الطابق الثاني منه على وجه الكراء للاستعمال السكني للمدعي عليه  تيموياس لحسن وانه اصبح مضطرا لاسترجاع هذا المحل لكون ابنه تأهل ويريد اسكانه به لذلك وجه للمدعي عليه تنبيها بالإخلاء التمس المصادقة عليه والحكم بإفراغه.

وحيث اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإفراغ المدعى عليه من محل النزاع وهو الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن.
وحيث استند المستانف في بيان أسباب استئنافه على ان المستانف عليه لم يثبت تملكه للعقار المتنازع بشأنه المدة المطلوبة قانونا لمباشرة مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في ظهير25/12/1980 والتمس إبطال الإنذار الموجه اليه واحتياطيا في الموضوع فان المستانف عليه لم يوضح اسم الابن المحتاج للسكنى بالمحل خصوصا وان هذا التوضيح ينبني عليه إثبات بان الشخص المحتاج لا يستغل سكنى في ملكه كافية لحاجياته وبان السبب الذي تضمنه الإنذار ليس هو السبب الذي بني عليه الحكم. التمس القول بان الإنذار الموجه له فاسد من الناحية الشكلية والحكم بإبطاله وبعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أجاب المستانف عليه بواسطة محاميه الأستاذ احمد الزرقطوني بان سبب الإفراغ هو احتياج فرعه لهذه السكنى لا فرق ان يكون ذكرا او انثى ما دامت الغاية واحدة والتمس تاييد الحكم المتخذ.
وحيث ادرج الملف بالمداولة بجلسة21 يونيو1988.
وحيث ادلى المستانف عليه بعقد حرر بتاريخ11 يناي1979 يفيد بأنه يملك المحل لأكثر من ثلاثة سنوات كما ادلى بعقد زواج ابنته فاكر لطيفة وبشهادة من مصلحة الضرائب تفيد عدم تملك هذه الأخيرة لأي عقار.
وحيث ان ظهير1980 أجاز للملك حق استرجاع محل متى كان يرغب في السكن بنفسه بالمحل او إسكان أحد أصوله او فروعه دون تمييز ما اذا كان الفرع المراد إسكانه ذكرا ام أنثى.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المستانف من محل النزاع في محله ويتعين القول بتأييده.
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.
تصرح شكلا: بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المتخذ مع إبقاء الصائر على رافعه.
 بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 119.                                        

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قضايا الكراء