-->

التعليق على القرار القضائي 1968 عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى

ملاحظة على هامش القرار 

بقلم ذ. الناوي مصطفى 

يندرج هذا القرار ضمن مجموعة من الاحكام والقرارات الصادرة في اطار البت في النزاع الحاصل بين الشركة المغربية لتزفيت  الطرق  وبين  مجموعة من العمال التابعين لها.
وقد سبق للمجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد الصادرة عن كلية الحقوق بالرباط ان نشرت في عددها 15 ( النصف الأول من سنة 1984) قرارا صادرا في اطار نفس النزاع، عن محكمة الاستئناف بمكناس ( قرار عدد 558 المؤرخ بتاريخ 30/3/1982 - الغرفة المدنية).

ويكتسي القرار الاستئنافي المذكور - مبنى ومعنى، تسبيبا ومنطوقا - اهمية خاصة لا سيما وانه يجيب على عدة  نقط قانونية  متصلة  تارة ومنفصلة تارة اخرى، ويتضمن تنصيصات وتعليلات مختلفة يوحد فيما بينها عامل مشترك هو محاولة سد الثغرات التي تشوب  قانون الشغل باعتباره متكونا من ترسانة طويلة عريضة من النصوص المتضاربة ( في بعض الاحيان) وباعتباره قانونا موروثا، في معظم مكوناته، عن  العهد  الاستعماري،  ونظرا  لهيمنة  روح القانون المدني - القائم على مبدا سلطان الادارة  - عليه وابتعاده من ثمة عن روح حقوق الانسان ومبادئها الخالدة وبكلمة عن هويته الخاصة التي كانت لنشوئه اول مرة سببا وغاية بما هو قانون اجتماعي قلبا وقالبا.

واذا كان من المتعذر علينا نشره بالكامل  في  هذا العدد لانه منشور سابقا من جهة ولان حيز المجلة لا يسمح  بنشره  فاننا  نكتفي  بالاشارة  الى  بعض المبادئ والتنصيصات الواردة منه :
الدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتبار النزاع نزاعا جماعيا : الفصل 16/ ق م م قبول الدفع شكلا ورده موضوعا تبعا لتكييف النزاع .
تكييف النزاع :  هل هو فردي ام جماعي ؟ لقد اكتفى ظهير 19/1/46 بوضع المسطرة  الواجب  اتباعها  اذا  تعلق الامر  بنزاع شغل جماعي دون ان يحدد ما هو النزاع الجماعي ودون ان يوضح عناصر، فكل ما امر به هو وجوب اللجوء الى التوقيف  والتحكيم  قبل  الاقدام  على أي اضراب. وعليه فان تكييف النازلة من خلال وقائعها يقضي استكنا نية المشرع ومقصده .

يجب توافر شرطين حتى يكون النزاع جماعيا :
ان يكون احد اطراف النزاع مجموعة من العمال مؤطرة تاطيرا قانونيا ( النقابة) او واقعيا .
ان يمثل النزاع مصلحة جماعية لهؤلاء تستهدف تعديل ما هو متفق عليه او منصوص عليه في القانون القائم الى ما هو اصلح وافيد للاجراء .
الاضراب ان ثبت وجوده. لا ينهي عقد الشغل وانما يوقفه.
ان نية المدعي بدورها تلعب دورا في تكييف النزاع هل هو جماعي ام فردي، فاذا اهتمت بمصلحة خاصة لكنها تصادفت وتعايشت مع مصلحة جماعية كنا امام نزاع فردي. 

ان الفقه الحديث في المادة الاجتماعية يعتبر ان طرد مجموعة من العمال يمكن ان يكون طردا فرديا كما انه بالمقابل يمكن ان يكتسي فصل عامل واحد طابع النزاع الجماعي : وحتى يكون النزاع جماعيا يجب ان يؤسس على سبب واحد ويكون هذا السبب اقتصاديا ومعلوم ان السبب الاقتصادي قد يترتب مثلا عن طلب الزيادة في الاجور، وعليه فان فصل مجموعة من العمال نظرا لارتكابهم اخطاء جسيمة تتمثل في الاضراب يعتبر، في نظر هذا الفقه، مجموعة قرارات فصل فردية، وبالتالي فان كل فصل على حدة يجب ان يخضع لقواعد النزاع الفردي للشغل .

الفصل 277/ ق م م، عدم القيام بمحاولة الصلح :
ان المشرع لم يرتب أي جزاء عن اهمال القيام بهذه المحاولة.
ان طرف النزاع الحالي ضمنيا بل جليا انها تستعصي على الصلح وحلها لا يمكن ان يتاتى الا عن طريق قرار قضائي، بل ان الفصل 277 لم يستعمل صيغة الوجوب والالزام.

الاضراب البطيء الذي يؤثر على الانتاج والمردودية : هل يشكل خطا جسيما يبرر فسخ عقد الشغل ؟
ان الفصل السادس من ظهير 23/10/48 لم يورد الاضراب ضمن الامثلة التي اعطاها عن الخطا الشنيع .
والاضراب، في نطاق الفصل 14 من الدستور، حق مشروع، ثم ان العمل القضائي لم يجعل منه خطا جسيما يرتب الفسخ، ولكن جعل منه حالة توقف عقد الشغل .
لا يوصف الاضراب وسيما الاضراب البطيء بالخطأ الجسيم ولا يرتب بالتالي فسخ العقد من جانب واحد .

حجية وصل الابراء : ان الفصل 745 من قانون الالتزامات والعقود استلزم توفر وصل الابراء على عدة شروط وبيانات، يجب توفرها بأجمعها تحت طائلة البطلان .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 153.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات