-->

قبول استئناف احد الطاعنين يترتب عنه قبول استئناف باقي الطاعنين نظرا لما لهم من مصلحة مشتركة تجعل الحكم الصادر عليهم غير قابل للتجزئة ان المقالات والمذكرات والمرافعات هي التي يتعين ان تكون باللغة العربية دون الحجج والوثائق، وفق ما نص عليه قانون مغربة وتعريب الادارة الصادر سنة 1965




القاعة :
قبول استئناف احد الطاعنين يترتب عنه قبول استئناف باقي الطاعنين نظرا لما لهم من مصلحة مشتركة تجعل الحكم الصادر عليهم غير قابل للتجزئة
ان المقالات والمذكرات والمرافعات هي التي  يتعين  ان  تكون باللغة العربية دون الحجج والوثائق، وفق ما نص عليه قانون مغربة وتعريب الادارة الصادر سنة 1965
.

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
الاستاذة سعاد رشد : رئيسا
الاستاذة نجاة مساعد : مستشارة مقررة
الاستاذ عمر المنصور : مستشارا
وبحضور السيدة ميلودة عكريط : ممثل للنيابة العامة
وبمساعدة السيد يوسف بيش : كاتب الضبط
اصدرت بتاريخ 18/1/2000 في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : السيد :
1-    جمال اوكريد القاطن بن 44 زنقة كول البيضاء .
2-    شركة ديفاطيكس ش م مقرها الاجتماعي 31 شارع الشفشاوني تجزئة فويستينا البيضاء .
3-    حسن الحسني عنوانه 43 زنقة ذي طايور الوزاني
نائبهم الاستاذ عبد العزيز ركاد المحامي العام بهيئة البيضاء
بوصفهم مستانفين من جهة .
وبين : شركة التجاري فاكتورين المغرب ش م في شخص ممثلها القانوني
عنوانها 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء
تنوب عنها الاستاذات اسماء العراقي الحسيني  - بسمات الفاسي الفهري - رقية الكتاني
المحاميات بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى .

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفيسن ومجموع الوثائق المدرجة بالملف، واستدعاء الطرفي لجلسة 4/1/2000 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد المداولة طبقا للقانون
بنا ء على مقال الاستئناف الذي تقدم به السيد جمال اوكريد وحسني الحسين وشركة ديفاطس بواسطة نابهم الاستاذ عبد العزيز ركاد والمؤدى عنه بتاريخ 11/10/99 والذي يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/5/99 في الملف التجاري عدد 1802/99 والقاضي عليها باداء مبلغ 90.049,08 درهم تضامنا مع الفوائد القانونية من يوم الطلب والنفاذ المعجل والاكراه البدني في حق الكفيلين وتحميلهم الصائر، وذلك لفائدة المستانف ضدها .

وبناء على مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة التجاري فاكتورين بواسطة نائبتها الاستاذة اسماء العراقي الحسيني المؤدى عنه بتاريخ22 /11/99 والذي تستانف بمقتضاه الحكم اعلاه في شفه المتعلق بالتعويض عن التماطل .

في الشكل :
حيث دفعت المستانف عليها شركة التجاري فاكتورين المغرب بعدم قبول مقال الاستئناف على اعتبار انه قدم خارج الاجل القانوني اذ بلغت شركة ديفاطس والسيد حسني الحسين بالحكم المستانف بتاريخ 17 يونيو 1999 وبلغ السيد جمال اوكريد بتاريخ 24/9/99 .
حيث ان الثابت ان الحكم المستانف صدر في حق الطاعنين جميعا بالاداء تضامنا .
وحيث ان الطاعن جمال اوكريد بلغ بالحكم المستانف بتاريخ 24/9/99 وبما ان اخر يوم صادف يوم عطلة فان استئنافه المقدم بتاريخ 11/10/99 كان داخل الاجل القانوني .
وحيث ان قبول الاستئناف الطاعن جمال اوكريد يترتب عنه قبول استئناف باقي الطاعنين نظرا لما لهم من مصلحة مشتركة تجعل الحكم الصادر عليهم غير قابل للتجزئة ( انظر قرار المجلس الاعلى رقم 905 بتاريخ 5/12/99 رق عدد 8/9 ص 84)، منشور بكتاب " شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي " لمؤلفه الاستاذ عبد العزيز توفيق، الصفحة 149 .
حيث انه اعتبارا لذلك يتعين التصريح بقبول الاستئناف الاصلي .
وحيث ان قبول الاستئناف الاصلي يترتب عنه قبول الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة التجاري فاكتروين المغرب لكونه ايضا استوفى الشروط القانونية .

في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف ان شركة التجاري فاكتورين تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض من خلاله انه بمقتضى عقد عرفي مصادق على توقيعه قبلت شراء الفاتورات الصادرة عن المدعى عليها لفائدة زبنائها وتم فتح حساب جاري بناء على الفصل 7 من العقد وفي هذا الاطار اصبحت دائنة لها بمبلغ 90049,08 درهم، وان السيد حسني الحسين واوكريد جمال ضمنها في الاداء بواسطة الكفالة الشخصية في حدود مبلغ 4.000.000 درهم، وان جميع محاولات استيفاء الدين باءت بالفشل ملتمسة الحكم عليهم بالاداء تضامنا مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب وتعويض عن التماطل قدره 9000 درهم، فاجاب المدعى عليهم ان الارقام الواردة في الكشف من صنع المدعية وان المدينة الاصلية غير معسرة ملتمسين اجراء خبرة حسابية .

وحيث اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة انه بالرجوع الى العقد الرابط بين طرفين والمصادق على توقيعه بتاريخ 28/11/97 يتضح ان المدعية قبلت شراء الفاتورات الصادرة عن شركة ديفاتكس مقابل التزامات تقع على عاتق هذه الاخيرة وانه بالرجوع الى كشف الحساب يتجلى ان المدعى عليها مدينة بمبلغ 90049,08 درهم الى غاية 31/1/99 وان طلب اجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره، لكونها لم تنازع في الدين بصفة جدية وانه يتعين الحكم عليها بالاداء وان الكفيلين ضمنا الدين الاصلي وتنازلا عن الدفع بالتجريد او التجرئة  في حدود مبلغ 4.000.000 درهم. وان تعويض التماطل غير ثابت لعدم ادلاء المدعية بما يفيد توجيه الانذار الى الطرف المدعى عليه ويتعين رفضه .

حيث جاء في موجبات الاستئناف :
ان العقود والوثائق المدلى بها محررة بلغة اجنبية وغير مترجمة الى اللغة العربية لذلك فان الحكم المؤسس عليها باطل .
ان شركة ديفاطيكس توقفت عن مباشرة اعمالها، لذلك لا يمكن القول بوجود فاتورات حتى يمكن للمستانف عليها ان تطالب بها .
ان طلب اجراء خبرة حسابية الهدف منه التاكد من وجود فاتورات .
ان الكفالة الشخصية في حكم العدم لانعدام المديونية اصلا .
لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستانف واحتياطيا باجراء خبرة حسابية للنظر في الفاتورات، وهل انجرت العمليات التجارية ام لا ؟

وخلال جلسة 23/11/99 ادلت المستانفة عليها بمذكرة جوابية مع مقال استئناف فرعي مؤدى عنه تعرض من خلاله انه بخصوص عدم ترجمة الوثائق فان الاجتهاد القضائي استقر على ان المقالات والمذكرات والمرافعات هي التي يتعين ان تكون باللغة العربية دون الحجج والوثائق مدليا بصورة لقرار محكمة الاستئناف في الملف عدد 443/98/4 وبخصوص الدين فالعقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 28/11/97 وهو عقد فاكتورين وان الفصل 7 منه ينص على احداث حساب جاري وان الدين ناتج عن عدم تسديد الطاعنة للعمولات المنجزة في اطار العقد كما يثبت ذلك كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية الممسوكة بالنظام لذلك فان المنازعة غير جدية، كما ان ظهير 6/7/93 يعتبر في فصله الثالث المؤسسات المختصة في الفاكتورين مؤسسات مالية أي بمثابة مؤسسات بنكية وانه طبقا للفصل 106 من الظهير اعلاه والفصل 492 من م ت فان الكشف متوفر على الحجية طالما لم ينازع فيه بالعكس ملتمسة صرف النظر عن طلب اجراء الخبرة وتاييد الحكم المستانف .

وبخصوص الاستئناف الفرعي فانه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف انذرت الطاعنين بالاداء ورجع الانذار يحمل عبار غير مطلوب وانها محقة في الحصول على تعويض التماطل طبقا للفصل 264 من ق ل ع وتحدده في مبلغ 9000 درهم مع تاييد الحكم المستانف في الباقي وارفق المقال برسائل انذار، وصور لبعض الاجتهادات .
وخلال جلسة 4/1/2000 عقب نائب المستانفين بمذكرة تمسك من خلالها بما سبق وبعد ان اكد نائب المستانف عليها ايضا مذكرته تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18/1/2000 .

محكمة الاستئناف
في المقال الاستئنافي الاصلي  :
حيث تمسك الطاعنون بان الوثائق المدلى بها محررة بلغة اجنبية وبالتالي فهي باطلة فضلا على انها من صنع المستانف ضدها ملتمسين اجراء خبرة حسابية على اعتبار ان شركة ديفاطيكس توقفت عن ممارسة نشاطها .
فبخصوص الدفع المتعلق بعدم ترجمة الوثائق فانه دفع مردود لان المستانف عليها ادلت بالمذكرات محررة باللغة العربية وانه لا يوجد ما يمنع تقديم الوثائق والحجج باللغة الاجنبية، وفق ما نص عليه قانون مغربة وتعريب الادارة الصادر سنة 1965 .
وبخصوص اجراء خبرة حسابية لكون الكشف صادر عن المستانف عليها .

فالثابت ان شركة التجاري فاكتورين المغرب تعد مؤسسة مالية حسب مقتضيات الفصل الثالث من الظهير المنظم لممارسة المهن البنكية وبما ان الكشف الذي ادلت به جاء مفصلا ومتضمنا لكل العمليات التي راجت بين الطرفين وبما ان المنازعة المستانفين غير جدية على اعتبار انهم لم يدلوا بما يفيد توقف شركة ديفاطكس عن ممارسة نشاطها التجاري عن المدة المطالب بها، لذلك فانه استنادا الى ان الكشف جاء مطابقا للفصل 106 من ظ 6/7/93 والفصل 492 من م ت الشيء الذي يكون معه طلب اجراء الخبرة طلبا غير جدي ويتعين رده وتاييد الحكم المستانف مع تبني حيثياته

في مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستانف عليها :
حيث التمست شركة التجاري فاكتورين المغرب الحكم لها بتعويض عن التماطل وقدره 9000 درهم على اعتبار انها انذرت المدعى عليهم بالاداء الا ان الانذار رجع يحمل عبارة غير مطلوب .
حيث ان الاجتهاد القضائي استقر على ان عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل ولا ترتب اي اثر قانوني تجاه المرسل اليه، لذلك يكون التماطل غير ثابت في حق المستانف ويتعين رد هذا الدفع وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض  ( انظر قرار المجلس الاعلى عدد 26 المؤرخ في 2/1/96 ملف مدني عدد 2329/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى ص 53) .

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي .
في الجوهر: بردهما وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/5/99 في الملف رقم 1802/99 .
وتحميل كل مستانف صائر استئنافه .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 171 .

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 113/2000  - بتاريخ 18/1/2000 - ملف رقم 2041/98/9
------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية