-->

قانون رقم1.93.347 صادر في 22 من ربيع الاول1414(10 سبتمبر1993 قديم

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم1.93.347 صادر في 22 من ربيع الاول1414(10 سبتمبر1993) بتغيير وتتميم بعض فصول مدونة الأحوال الشخصية

الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله:
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل101 منه،
وبعد الاطلاع على مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المصادق  عليها  بموجب  الظهير الشريف رقم1.57.343 المطبقة بموجبه مقتضيات الكتاب الاول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه ، والظهير الشرف  رقم 1.57.379  المطبقة  بموجبه  مقتضيات  الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها، والظهير الشريف رقم 1.58.019 المطبقة بموجبه مقتضيات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية.
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

المادة الاولى
تغير وتتمم الفصول 5،12،30،41،48،99،102،119،148 من الظهائر الشريفة المشار إليها اعلاه  المطبقة  بموجبها  مقتضيات الكتاب الاول والثاني والثالث والرابع من مدونة الأحوال الشخصية كما يلي:

" الفصل 5:
1- لا يتم الزواج الا برضى الزوجة وموافقتها وتوقيعها على ملخص عقد الزواج لدى العدلين، ولا يملك الولي الإجبار في جميع الحالات " مع مراعاة باقي مقتضيات الفصلين 12 و13 بعده".
2- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدلين سامعين في " مجلس واحد الإيجاب والقبول من الزواج او نائبه، ومن الولي.
3- لابد من تسمية مهر للزوجة ولا يجوز العقد على إسقاطه.
4- يجوز للقاضي - بصفة استثنائية - سماع دعوى الزوجية واعتماد البدنية الشرعية في إثباتها".

" الفصل 12:
1- " الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي الا بتفويض "من المرأة على ذلك".
2- " تفوض المرأة لوليها ان يعقد عليها.
3- " توكل المرأة الوصي ذكرا تعتمده لمباشرة العقد على من هي تحت وصايتها".
4- " للرشيدة التي لا أب لها ان تعقد على نفسها او توكل  من تشاء من " الأولياء".

" الفصل 30.
"يجب إشعار الزوجة الاولى برغبة الزوج في التزوج عليها " والثانية بأنه متزوج بغيرها".
" للزوجة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها وإذا تزوج فأمرها بيدها".
 " للمتزوج عليها اذا لم تكن اشترطت الخيار ان ترفع أمرها للقاضي لينظر " في الضرر الحاصل لها".
" في جميع الحالات اذا خيف عدم العدل بني الزوجات لا يأذن القاضي بالتعدد".

" الفصل 41:
" لا يتولى العدلان العقد الا بعد التوفر على المستندات التالية
1- نسخة من عقد الولادة لكل من الخاطب والمخطوبةان كانا مسجلين بالحالة المدنية.
2- شهادة ادارية لكل واحد منهما تتضمن الاسم الكامل والحالة العائلية وتاريخ ومكان الولادة والموطن او محل الإقامة وكذا الاسم الشخصي والعائلي  للأبوين.
3- نسخة من إذن القاضي بزواج من لم يبلغ سن الزواج.
4- نسخة من اذن القاضي بزواج المجنون او المعتوه.
5- نسخة من إذن القاضي بالتعدد لمن يريده.
6- ويثقة الطلاق او الخلع او التطليق او الوفاة التي يثبت بها انفصام الزوجية مع التحقق من انقضاء العدة.
7- شهادة طبية لكل من الخاطب والمخطوبة تثبت الخلو من الأمراض المعدية. 

" الفصل 48:
1- يجب الإشهاد بالطلاق لدى شاهدين عدلين منتصبين  للإشهاد في دائرة اختصاص القاضي التي يوجد بها بيت الزوجية.
2- لا يسجل الطلاق الا بحضور الطرفين وبعد إذن القاضي.
" اذا توصلت الزوجة بالاستدعاء ولم تحضر واصر الزوج على ايقاع الطلاق استغني عن حضورها."

" الفصل 99 :
1-  " الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإذا انفكت فالأم أولى بحضانة ولدها من غيرها، ثم ابوه أمها….."
( الباقي لا تغيير فيه).

"الفصل 102.-  تمتد الحضانة حتى يبلغ الذكر12 سنة، والأنثى 15 سنة، ويخير المحضون بعد ذلك في الإقامة مع من يشاء من أبيه او امه او غيرهما من أقاربه المنصوص عليهم في الفصل 99."

 " الفصل 119 :
1- يراعى في تقدير النفقة وتوابعها دخل الزوج وحال الزوجة ومستوى الأسعار مع اعتبار التوسط، ويسند تقديرها لمن يعنيه القاضي، ويفصل فيها بشكل استعجالي، ويبقى مفعول الحكم الاول نافذا الى ان تسقط النفقة، او بغير الحكم باخر.
2- ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة " بغير رضاها".

" الفصل 148 :
"صاحب النيابة الشرعية:
" أولا: الأب
" ثانيا: الام الرشيدة عند وفاة الأب او فقد أهليته، ولا تفوت الام أملاك " القاصر الا بإذن القاضي
" ثالثا: وصي الأب او وصيه
" رابعا: القاضي،
"خامسا: مقدم القاضي،
" يسمى وليا كل من الأب والام والقاضي،
" يسمى وصيا من عينه الأب او وصيه،
" يسمى مقدما من عينه القاضي".

المادة الثانية
يضاف الى مدونة الأحوال الشخصية الفصلان52 مكرر و156 مكرر ويصاغان كما يلي: 
الفصل52 مكرر-  يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته اذا كان الطلاق من جانبه " بقدر يسره وحالها، الا التي سمي لها الصداق وطلقت قبل الدخول.
" اذا ثبت للقاضي ان الزوج طلق بدون مقبول تعين عليه ان يراعي " عند تقدير المتعة ما يمكن ان يلحق الزوجة من أضرار". 
" الفصل 156 مكرر.- يحدث مجلس للعائلة تناط به مساعدة القاضي في " اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى " مرسوم ".

المادة الثالثة
يلغى الفصل 60 من الكتاب الثاني المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية وآثاره.

المادة الرابعة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)
وقعه بالعطف:
الوزير الاول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 67، ص217.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية